PDA

View Full Version : رئيس المحكمة الدستورية: ليس للرئيس مبارك صلاحيات تحديد بدء سريان الأحكام


mustafa Bekhit
09-11-2002, 03:52 PM
تحقيقات
42341 ‏السنة 126-العدد 2002 نوفمبر 9 ‏4 من رمضان 1423 هـ السبت

رئيس المحكمة الدستورية في حوار مع الأهرام‏:‏
ليس لرئيس الجمهورية صلاحيات تحديد بدء سريان الأحكام
هناك طعن واحد علي قانون الطوارئ لم يفصل فيه بعد
حكم الدستورية بحل مجلس الشعب وضع المحكمة في حرج شديد
‏60‏ طعنا أمام المحكمة بعدم دستورية قانون الخلع
لا يوجد دور سياسي للمحكمة‏..‏ سوي ما يؤثر في الناس ورد الحقوق لأصحابها
‏225‏ حكما بعدم الدستورية منذ نشأتها حتي الآن

حوار أجراه‏:‏ عماد الفقي

المحكمة الدستورية العليا‏,‏ هي محكمة محاكمة القوانين في مصر‏.‏ واستبعاد كل ما هو غير دستوري منها في ظل الزخم التشريعي والقانوني لدينا حتي صارت هناك قوانين متناقضة ومتضاربة وبعضها يتعارض مع الدستور الذي هو مصدر السلطات‏.‏ وقول الفصل بينها‏.‏ فضلا عن حماية حق المواطنين وتأمين حرياتهم من سوء استخدام القانون وتطبيقاته علي مصالحهم ومصائرهم‏,‏ ومن هنا كانت أهمية المحكمة الدستورية العليا وحجية أحكامها في مواجهة الكافة حكاما ومحكومين فضلا عن متابعة الرأي العام وترقبه لما تنطق به هذه المحكمة وتسطره عند تصديها للطعون الجماهيرية خاصة الأخيرة منها‏,‏ ومن ثم كان لـ لأهرام هذا الحوار مع حارس الدستور القابع علي قمة هذه المحكمة‏,‏ المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب الذي فتح قلبه وعقله في حوار مطول لاتنقصه الصراحة للاجابة عن كل ما يشغل رجل الشارع ويهتم به رجال القانون ومنفذوه حول قضايا الساعة ومنها الطعن علي قانون الطوارئ‏.‏ وصلاحيات رئيس الجمهورية في تحديد بدء سريان أحكام المحكمة‏,‏ ولماذا تأخر نظر بعض الطعون ومتي يتنحي رئيس المحكمة عند نظر بعضها‏,‏ بالإضافة إلي الطعن علي قوانين الخلع والاستثمار والخصخصة‏,‏ وسبب إصابة العديد من القوانين بالبطلان الدستوري‏,‏ وجاءت إجابات الرجل حاسمة‏..‏ قاطعة‏..‏ صريحة‏.‏

‏*‏ سيادة المستشار‏..‏ بداية ما هي إجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا؟
‏**‏ المحكمة الدستورية تأتي إليها القضايا بأحد طريقين‏..‏ إما أن تري المحكمة‏..‏ أي محكمة الموضوع سواء المحاكم العادية أو المحاكم الإدارية بمجلس الدولة‏..‏ وهي بصدد تطبيق نص قانوني معين علي نزاع معين وان لنص يثير لديها شبهة عدم دستورية أي أن المحكمة نفسها تقدر أو تري أن النص يثير شبهة عدم دستورية وفي هذه الحالة من حقها أن توقف الدعوي وتحيل الأمر إلي المحكمة الدستورية طالبة من المحكمة الحكم في دستورية النص المزمعة تطبيقه علي النزاع‏..‏ هذا طريق‏..‏ الطريق الآخر أن أطراف الخصومة في نزاع معين منظور أمام المحكمة بدفع أحدهم بعدم دستورية النص المزمع تطبيقه علي النزاع‏,‏ فإن قدرت المحكمة جدية الدفع ووجدت أنه دفع له أساسه وليس المقصود به التلاعب أو إطالة أمد النزاع فإن المحكمة تمنحه أجلا أقصاه ثلاثة أشهر ليرفع الدعوي أمام المحكمة الدستورية‏.‏ فإن عاد إليها بالجلسة التي تحددها بعد ثلاثة أشهر وقدم ما يفيد بأنه أقام دعوي أمام المحكمة الدستورية وقدم الدليل علي ذلك فإن المحكمة توقف الدعوي الأصلية لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الدستورية‏.‏ وصحيفة الدعوي التي يرفعها صاحب الشأن أمام المحكمة الدستورية تبين النزاع الموضوعي حول ماذا‏..‏ وإن ذلك من شأنه تطبيق نص معين‏..‏ وأنه يري أن هذا النص غير دستوري‏..‏ ويقدم الأسباب التي يري من خلالها أن النص بسببها يتعارض مع أحكام الدستور‏.‏
والمحكمة الدستورية سواء جاءت لها القضية من المحكمة مباشرة أو بناء علي دفع قدرت المحكمة جديته فإنها تحيل القضية إلي هيئة المفوضين‏,‏ حيث تقوم الهيئة بإعداد القضية وتنتهي من مرحلة تقديرها ثم تعد مذكرة بالرأي الدستوري في الطعن‏,‏ وبعد ذلك تحدد جلسة لنظر الطعن‏.‏

ما مدي سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المقدم له من الخصوم في الدعوي المنظورة أمامه؟
سلطته مطلقة؟

‏*‏ هل قبول القاضي أو رفضه للدفع يحتم عليه ابداء أسباب ؟
‏**‏ لا يتحتم علي القاضي إبداء أسباب لرفضه أو لقبوله الدفع‏.‏

http://www.ahram.org.eg/arab/ahram/2002/11/9/INVE1.HTM