PDA

View Full Version : العدل لا يعني المساواة


أبوعبيدة
18-09-2005, 09:28 PM
هناك فرق بين العطية والهبة من ناحية والإرث من ناحية أخرى . فأما العطية والمنحة فيعطي ما يشاء لمن يشاء ما لم يكن محرماً . فيستطيع أن يتبرع بجميع ماله لمحتاج أو هدية لصديق أو قريب بينما لا يستطيع أن يفعل ذلك في الإرث . إذ جعل الله تعالى الإرث لجهات محددة بمقادير محددة ، إلا الثلث فيستطيع أن يتصرف فيه بما شاء لغير الورثة .

وهناك أمر آخر لابد من بيانه وهو أن العدل لا يعني المساواة ، فقد يعدل بين الأبناء ولا يساوي بينهم ، ففي الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا من العدل وليس فيه مساواة بين الذكر والأنثى . وكذا الزوجة ترث (1/4) تركة الزوج الذي لا ولد له. بينما هو يرث (1/2) تركتها إذا لم يكن لها ولد وهذا من العدل وليس من المساواة بينهما . فالعدل لا يقتضي المساواة .

فإذا تبين الفرق بين العطية والإرث . فهنا يقال أن الهبة والعطية للأولاد الذكور والإناث كما يلي :

أ عند الحاجة يعطي الأولاد:

كأن يشتري لابنه البالغ (10) سنوات دراجة بخمسين ديناراً ، بينما يشتري لابنه البالغ (20) سنة سيارة بـ (6000) دينار. ويشتري لابنته الصغيرة فستاناً جميلاً يليق بها بـ (50) ديناراً بينما يشتري لابنه ثوباً جميلاً يليق به بـ (30) دينار .

فأعطى كلاً كفايته فيكون قد عدل بينهما ولم يظلم أياً منهما.

وإذا أراد ابنه أن يتزوج ربما يعينه بالمهر وغيره لتأثيث المسكن بينما ابنته قد لا يعطيها شيئاً إذ الزوج هو الذي يعطيها المهر اللهم إلا إذا كان الزوج فقيراً .



ب في غير الحاجة:

كأن يكون الأب غنياً فيريد أن يمنح أولاده من ماله في حياته بالرغم من غناهم ، فلا يجوز له أن يعطي الذكر زيادة على الأنثى بل يساوي بينهم لقول النبي e لبشير والد النعمان ( أكل ولدك منحت مثله ) . فلابد من المماثلة والمساواة عند عدم الحاجة .



ج الولد المطيع:

سواءً كان ذكراً أم أنثى وهو بار ومطيع لوالديه فيستحق أن يمنح ويوهب دون باقي الأولاد إثابة له ولكن يعطيه بالمعروف . ولا يعتبر من الظلم بل من تمام العدل .