النعمان
14-04-2001, 02:26 AM
فتوى للشيخ / حمود العقلا الشعيبي – حفظه الله - في حكم إقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب وتملكهم العقارات واستثمارها
وردنا سؤال من بعض أهالي القدس الشريف هذا نصه :
فضيلة الشيخ /حمود بن عبد الله بن عقلا الشعيبي – حفظة الله - :
ما حكم إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب ، وما حكم تمليكهم العقارات
والدور ،ألا يخشى أن يصبح تملكهم للعقار في البلدان التي سبق وان سكنوها احتلالا لها كما حصل ذلك في فلسطين ………أفتونا جزاكم الله خيراً ……
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فقد اتفق من يعتد بقوله من فقهاء الأمة وعلمائها على أنها لا تجوز إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب لا إقامة دائمة ولا مؤقتة ماعدا أن بعض العلماء يرى جواز إقامتهم ثلاثة أيام للضرورة ولا يجوز لمسلم أن يأذن لهم في دخولها للإقامة .
معتمدين على الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم فمن تلك النصوص ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قبل موته بثلاث (( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )) متفق علية . وفي صحيح مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها ألا مسلما )) ومنها ما رواة الإمام احمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق قال :حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : كان آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (( لا يبقين بجزيرة العرب دينان )) وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال(( بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى عليه وسلم فقال : انطلقوا إلي يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى : يا معشر يهود :أسلموا تسلموا . فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ، ثم قالها الثانية فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ثم قالها في الثالثة فقال : اعلموا أن الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله )) .
وهذه النصوص وغيرها مما لم أورده تدل دلالة قاطعة على أنه لا يجوز لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أن يبقوا في جزيرة العرب ، وهي كما ترى في مكان من حيث الصحة والصراحة ووضوح المعنى والأحكام بحيث لا يمكن الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ وذلك أنها مخرجه في الصحيحين وبعضها في المسند وبعضها في السنن .
وقد اتفق العلماء على أن ما أتفق على إخراجه البخاري ومسلم –رحمهم الله – انه يفيد العلم اليقيني لن الأمة تلقته بالقبول والتصديق فلا مجال للطعن فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ، أما عدم جواز تأويلها
فذلك لأجل صراحة ألفاظها ووضوحها وكونها نصاً في الموضوع لا يحتمل لفظها معنى غير المعنى الظاهر منها وما كان كذلك فلا يصح تأويله عند علماء الأصول وغيرهم من العلماء إنما الذي يجوز تأويله من النصوص الذي يكون لفظاً محتملاً لمعنيين فيرجح أحدهما لأجل قرينة تحف به ، أما كونها محكمه وغير قابلة للنسخ فلأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها
قالت :كان آخر عهد النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال (( لا يبقين في جزيرة العرب دينان )) .
فإذا كان الأمر كذلك فدعوى النسخ غير واردة لمعرفة تأخر تكلمه صلى الله عليه وسلم بذلك .
هذا ما يتعلق في بيان حكم إقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب من غير تملك العقارات من دور ومزارع وضيعات ، ومن أراد الاستزادة فليرجع لكتابي (( القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار))
أما إذا سمح لهم امتلاك العقارات فسوف يترتب على ذلك مفاسد دينية واجتماعية واقتصادية منها :
أولاً : مصادمة النصوص المحرمة لإقامتهم في جزيرة العرب لأن تملكهم يكرس لإقامتهم دائما فيها .
ثانياً : إذا كانوا يقيمون في أملاكهم فسوف يتسلطون على المسلمين ويتعالون عليهم ويؤذونهم .
ثالثاً : بعض أهل الكتاب من يهود ونصارى لهم مطامع تاريخية في بعض البلاد كخيبر وفدك وتيماء والمدينة المنورة ونجران وفي بلدان اليمن فيخشى أن يترتب على تملكهم لشيء من هذه البلدان احتلالها كما فعلوا بفلسطين .
رابعاً : تملكهم للعقار يدفع إلي التطبيع مع اليهود إذ أصبحوا ملاّك عقارات فسيطالبون بالترفيه السياحي والاجتماعي وهي ترفيهات محرمه من الشاليهات والمسارح ودور السينما لأن هذا جزء من حياتهم الغربية وسيقومون باستثمار شركاتهم بطرق تجارية محرمه كالمعاملات الربوية وتوسعها وظهور شركات التامين المحرمة بأنواعها كما أن هذه الشركات الأجنبية سوف تعمل وفق سياستها وقوانينها ومبادئها وليس وفق الشريعة ومن ثم سوف تطالب بأن تكون مستثناة من أحكام الشريعة وأن يسعها الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم .
سادساً : أن هؤلاء الكفار إذا سمح لهم بامتلاك العقارات واستثمار الشركات التجارية فسيترتب على ذلك انتشار الجريمة وتنوعها خصوصاً الجريمة المنظمة وانتشار التهريب وتجارة المخدارت والبغاء وغير ذلك .
هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم .
أملاه : حمود بن عبد الله بن عقلا الشعيبي
10 / 4 / 1421هـ
وردنا سؤال من بعض أهالي القدس الشريف هذا نصه :
فضيلة الشيخ /حمود بن عبد الله بن عقلا الشعيبي – حفظة الله - :
ما حكم إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب ، وما حكم تمليكهم العقارات
والدور ،ألا يخشى أن يصبح تملكهم للعقار في البلدان التي سبق وان سكنوها احتلالا لها كما حصل ذلك في فلسطين ………أفتونا جزاكم الله خيراً ……
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فقد اتفق من يعتد بقوله من فقهاء الأمة وعلمائها على أنها لا تجوز إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب لا إقامة دائمة ولا مؤقتة ماعدا أن بعض العلماء يرى جواز إقامتهم ثلاثة أيام للضرورة ولا يجوز لمسلم أن يأذن لهم في دخولها للإقامة .
معتمدين على الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم فمن تلك النصوص ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قبل موته بثلاث (( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )) متفق علية . وفي صحيح مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها ألا مسلما )) ومنها ما رواة الإمام احمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق قال :حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : كان آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (( لا يبقين بجزيرة العرب دينان )) وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال(( بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى عليه وسلم فقال : انطلقوا إلي يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى : يا معشر يهود :أسلموا تسلموا . فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ، ثم قالها الثانية فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ثم قالها في الثالثة فقال : اعلموا أن الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله )) .
وهذه النصوص وغيرها مما لم أورده تدل دلالة قاطعة على أنه لا يجوز لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أن يبقوا في جزيرة العرب ، وهي كما ترى في مكان من حيث الصحة والصراحة ووضوح المعنى والأحكام بحيث لا يمكن الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ وذلك أنها مخرجه في الصحيحين وبعضها في المسند وبعضها في السنن .
وقد اتفق العلماء على أن ما أتفق على إخراجه البخاري ومسلم –رحمهم الله – انه يفيد العلم اليقيني لن الأمة تلقته بالقبول والتصديق فلا مجال للطعن فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ، أما عدم جواز تأويلها
فذلك لأجل صراحة ألفاظها ووضوحها وكونها نصاً في الموضوع لا يحتمل لفظها معنى غير المعنى الظاهر منها وما كان كذلك فلا يصح تأويله عند علماء الأصول وغيرهم من العلماء إنما الذي يجوز تأويله من النصوص الذي يكون لفظاً محتملاً لمعنيين فيرجح أحدهما لأجل قرينة تحف به ، أما كونها محكمه وغير قابلة للنسخ فلأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها
قالت :كان آخر عهد النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال (( لا يبقين في جزيرة العرب دينان )) .
فإذا كان الأمر كذلك فدعوى النسخ غير واردة لمعرفة تأخر تكلمه صلى الله عليه وسلم بذلك .
هذا ما يتعلق في بيان حكم إقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب من غير تملك العقارات من دور ومزارع وضيعات ، ومن أراد الاستزادة فليرجع لكتابي (( القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار))
أما إذا سمح لهم امتلاك العقارات فسوف يترتب على ذلك مفاسد دينية واجتماعية واقتصادية منها :
أولاً : مصادمة النصوص المحرمة لإقامتهم في جزيرة العرب لأن تملكهم يكرس لإقامتهم دائما فيها .
ثانياً : إذا كانوا يقيمون في أملاكهم فسوف يتسلطون على المسلمين ويتعالون عليهم ويؤذونهم .
ثالثاً : بعض أهل الكتاب من يهود ونصارى لهم مطامع تاريخية في بعض البلاد كخيبر وفدك وتيماء والمدينة المنورة ونجران وفي بلدان اليمن فيخشى أن يترتب على تملكهم لشيء من هذه البلدان احتلالها كما فعلوا بفلسطين .
رابعاً : تملكهم للعقار يدفع إلي التطبيع مع اليهود إذ أصبحوا ملاّك عقارات فسيطالبون بالترفيه السياحي والاجتماعي وهي ترفيهات محرمه من الشاليهات والمسارح ودور السينما لأن هذا جزء من حياتهم الغربية وسيقومون باستثمار شركاتهم بطرق تجارية محرمه كالمعاملات الربوية وتوسعها وظهور شركات التامين المحرمة بأنواعها كما أن هذه الشركات الأجنبية سوف تعمل وفق سياستها وقوانينها ومبادئها وليس وفق الشريعة ومن ثم سوف تطالب بأن تكون مستثناة من أحكام الشريعة وأن يسعها الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم .
سادساً : أن هؤلاء الكفار إذا سمح لهم بامتلاك العقارات واستثمار الشركات التجارية فسيترتب على ذلك انتشار الجريمة وتنوعها خصوصاً الجريمة المنظمة وانتشار التهريب وتجارة المخدارت والبغاء وغير ذلك .
هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم .
أملاه : حمود بن عبد الله بن عقلا الشعيبي
10 / 4 / 1421هـ