مستر
01-07-2001, 05:09 PM
مقدمة
سيتناول هذا التقرير قضية حقوق الإنسان في المملكة من جانبين ، الجانب الأول يتعلق بواقع السلطة القضائية وحقيقة الدعوى باستقلاليتها ، بينما يتعلق الجانب الثاني بواقع انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة ومن قبل فئة المتنفذين (ويقصد بهم أبناء الأسرة الحاكمة. وبعض كبار المسؤولين).
وقبل التفصيل في هذين الجانبين لا بد أولا من التأكيد على ما يلي :
أولا : لقد تفاقمت أشكال الظلم والتعدي علي الحقوق وعمت الفوضى أجهزة القضاء إلى درجة باتت معها كثير من أشكال الظلم وانتهاك الحقوق أمرا واقعا ، بل من الأمور المتوقعة في أي وقت .
بل تعدى ذلك إلى اعتبار المطالبة بالحقوق واستنكار الظلم هو الشذوذ والتجاوز ،
فكثير من المواطنين في المملكة لا يخطر ببالهم أن لهم حقوقا أساسية
مثل حق التعلم
وحق العمل
وحق التوظيف
وأن من حقهم أن يتقدموا إلي القضاء بشكواهم ضد الدولة إذا ما انتهكت أجهزتها أيا من هذه الحقوق .
ثانيا : بلغت الفوضى العارمة في النظام القضائي ،
وتداخل الصلاحيات حدا أفقد هذا النظام ثقة المواطنين به ،
وغدت الدوائر القضائية موبوءة بالإجراءات البيروقراطية المعطلة لمصالح المتظلمين .
ثالثا : لم يعد سرا عدم التزام أجهزة الدولة بكثير من الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الحكومة مثل النظام الأساسي ولائحة التوقيف والاتهام وغيرها ، وفيما تنعدم مصداقية هذه الأجهزة وتتزايد يوما بعد يوم التجاوزات والممارسات غير القانونية لكثير من المسؤولين فيها تنتهك كل يوم حقوق آلاف المواطنين والوافدين .
رابعا : يشكو المواطنون في مختلف أنحاء المملكة من قصور كبير في توثيق الأحداث والوقائع والمواقف بالرغم من كثرتها ، وذلك بسبب غياب الأجهزة المستقلة التي تراقب الحدث وبسبب التكتم الشديد من قبل أجهزة الدولة علي كثير من هذه الوقائع وإنزال أشد العقوبات بمن يبوح بها أو يحاول تسريبها .
خامسا : تستمر الحكومة السعودية في ممارسة التلبيس على الرأي العام الداخلي والخارجي في الخلط بين ممارسات الدولة في انتهاك الحقوق وبين تعليمات الشريعة الإسلامية ، ومحاولة إفهام الجميع أن هذه الانتهاكات إنما هي من مقتضيات تطبيق الشريعة .
واقع السلطة القضائية
تؤكد المعلومات الواردة أن من أكبر أسباب ضياع الحقوق وانتهاكها في المملكة غياب الدور المناسب للسلطة القضائية ، ولذلك فإن من المناسب مناقشة مظاهر عجز النظام القضائي قبل االتطرق إلى الانتهاكات المباشرة للحقوق .
ووبادىء ذي بدء لابد من الإشارة إلى أنه صيغة السلطات الثلاث المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية لا وجود لها في المملكة السعودية ، فالسلطة التشريعية هي فعليا من صلاحيات الملك والأسرة الحاكمة ، فالملك هو الذي وضع النظام الأساسي "الدستور" ، وهو الذي يحتفظ وحده بحق تعديل أو تغيير هذا النظام ، وهو الذي يعين اللجان التي تسن الأنظمة والقوانين ، وهو الذي يعين هيئة كبار العلماء ، وهو الذي يعين القضاة . ولا توجد أي جهة أو مؤسسة لها حق مراجعة قرارات الملك التشريعية أو المصادقة عليها قبل إنفاذها . ويتوقع أن يتم تعيين مجلس الشوري الموعود كذلك من قبل الملك ، ومن المتوقع أن لا يتمتع هذا المجلس بأي صلاحيات ، بحيث لن يتمكن من أن يناقش أي أمر إلا بإذن من الملك ، أو أن يرسم أي سياسة إلا بتصديق من الملك نفسه .
وفيما يتعلق بالادعاء بأن السلطة التشريعية لا يمكن وجودها في النظام الإسلامي بحجة أن التشريع هو القرآن والسنة ، فقد انبرى عدد من العلماء والحقوقيين والمثقفين في السنوات الأخيرة لضحد هذا الادعاء مؤكدين أن النظام الإسلامي يفترض وجود كيان أو مجلس لديه صلاحيات واسعة لمراجعة وإقرار أو رفض الإجراءات وكذلك الحكم بمدى تطابق سياسة الدولة مع القرآن والسنة ، بل إن من مواصفات هذا المجلس أن يكون ممثلا لذوي التخصصات المختلفة في كافة الميادين العلمية والقانونية والأدبية ، وهو أشبه بالنظام البرلماني المعمول به في أنظمة الحكم الديمقراطية . ويجادل هؤلاء بأن مثل هذا الكيان غير موجود في المملكة ، ويرون أن هيئة كبار العلماء لا يمكن الاحتجاج بها لأن دورها لا يزيد عن دور أي دار إفتاء رسمية كما هي الحال في كثير من الدول العلمانية أو التي لا تدعي تطبيق أحكام الشريعة .
ويعتقد هؤلاء أن هيئة كبار العلماء المذكورة فقدت حيادها ومصداقيتها تماما عندما بدأت في إصدار القرارات المنددة بمن يطالبون بالإصلاح ، بل وحينما بالغت في إظهار الولاء للسلطات بإصدار الفتاوى المطالبة بمعاقبة من يشاركون في نشاطات لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية .
ومن المعلوم أن هيئة كبار العلماء نفسها تعين من قبل الملك ولا يحق لها الاجتماع أومناقشة أي موضوع إلا بإذن الملك ، ولا تكون قراراتها نافذة بل وحتى قابلة للإعلان إلا بإذن الملك نفسه ، ولذا فإن الأمر الواقع أثبت أن السلطة التشريعية في يد الملك مئة في المئة ، ولا توجد أي جهة لها صلاحيات تشريعية غيره .
وليست السلطةالقضائية أفضل حالا من السلطة التشريعية ، فقد حجم القضاء تحجيما كاملا ، وانحطت القيمة المعنوية للقضاء ، وبات النظام القضائي غارقا في حالة من الفوضى زادت في حدتها كثرة اللجان القضائية وتداخل صلاحياتها ومهامها .
ويتعرض الجهاز القضائي باستمرار لأشكال متنوعة من التدخل من قبل السلطة التنفيذية (السلطة الفعلية الوحيدة) .
وفيما يأتي مناقشة تفصيلية لوضع الجهاز القضائي .
أولا : ضعف القيمة المعنوية للقضاء والقضاة
يجمع الحقوقيون المطالبون بإصلاح النظام القضائي في المملكة بأن ما يشبه حالة الإفلاس قد أصابت الجهاز القضائي ، ويجملون مظاهر تدني القيمة المعنوية للقضاء والقضاة في النقاط التالية :
أ- معاملة الدولة للقضاء كأي مرفق خدمات وليس كسلطة مستقلة بل إن التسهيلات المالية والإدارية للقضاء تعتبر أقل كثيرا من أي وزارة خدمات ، وجهاز القضاء ومعه وزارة العدل هي أشد أجهزة الدولة تخلفا في المباني والاتصلات والتسهيلات والسكرتارية والخدمات المساندة .
ب - السماح لبعض الجهات الحكومية بممارسة اليد العليا على القضاء ، فوزارة الداخلية ووزارة البلديات يحق لها أن تصدر أي تعميم وتلزم القضاة به فورا ، كالتعاميم التي تصدر مطالبة بعدم النظر في شكاوى معينة مرفرعة من قبل المواطنين ضد أي من أجهزة تلك الوزارات .
ج - تطاول بتعض الحكام الإداريين "الأمراء" على أشخاص القضاة وتهديدهم ورفع الصوت عليهم ، بل وضربهم ، وإصدار الأمر بسجنهم ، كالذي حصل لأربعة من القضاة في منطقة خميس مشيط حيث أمر خالد الفيصل أمير أبها بسجنهم حينما اختلف معهم في الحكم في قضية معينة ، وبقي القضاة الأربعة عدة أيام في السجن بأمر عقابي من الأمير خالد الفيصل .
د - استثناء فئة معينة من الناس من سلطة القضاء حيث لا يحق للقاضي إصدار أمر بإحضار أحد من أبناء الأسرة الحاكمة "آل سعود" عن طريق شرطة القضاء ، بل لا بد في مثل هذه الحالة من أن يكتب القاضي لأمير المنطقة الذي يشاور الشخص المطلوب ، والذي يقرر إن كان يرغب في الحضور أو لا يرغب ، وبذلك لا يتمكن القضاة من إلزام هذا النوع من الخصوم بأي نوع من أنواع الحكم . ولذا يعمد كثير من القضاة إلى مفاتحة الطرف المدعي بأنه لا أمل له في الحصول على أي حق من الخصم "الملكي" ، ناصحين المدعي بقبول أي شكل من أشكال الصلح إذا تيسر . وغالبا ما يتمثل الصلح في ضياع جزء كبير من حق الطرف المدعي الذي يضطر للرضوخ للأمر الواقع وقبول بعضا من حقه الشرعي .
هـ - اعتبار المدعي العام فردا من أفراد السلطة التنفيذية . ومن المفيد أن نشير إلى أنه لا يوجد نظام نيابة ونظام مدع عام في المملكة ، وإنما هناك أفراد شرطة ليس لهم أي تخصص قضائي أو قانوني يطلق عليهم لقب المدعي العام في المحاكم الكبرى . ولذلك أصبح من صلاحيات السلطة التنفيذية تقرير مصير ما يسمى بالحق العام بعد تنازل الأفراد في القضايا الجنائية عن الحق الخاص وقيام السلطة التنفيذية بكل سهولة بإلغاء الحق العام دون الرجوع إلى أي سلطة قضائية .
سيتناول هذا التقرير قضية حقوق الإنسان في المملكة من جانبين ، الجانب الأول يتعلق بواقع السلطة القضائية وحقيقة الدعوى باستقلاليتها ، بينما يتعلق الجانب الثاني بواقع انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة ومن قبل فئة المتنفذين (ويقصد بهم أبناء الأسرة الحاكمة. وبعض كبار المسؤولين).
وقبل التفصيل في هذين الجانبين لا بد أولا من التأكيد على ما يلي :
أولا : لقد تفاقمت أشكال الظلم والتعدي علي الحقوق وعمت الفوضى أجهزة القضاء إلى درجة باتت معها كثير من أشكال الظلم وانتهاك الحقوق أمرا واقعا ، بل من الأمور المتوقعة في أي وقت .
بل تعدى ذلك إلى اعتبار المطالبة بالحقوق واستنكار الظلم هو الشذوذ والتجاوز ،
فكثير من المواطنين في المملكة لا يخطر ببالهم أن لهم حقوقا أساسية
مثل حق التعلم
وحق العمل
وحق التوظيف
وأن من حقهم أن يتقدموا إلي القضاء بشكواهم ضد الدولة إذا ما انتهكت أجهزتها أيا من هذه الحقوق .
ثانيا : بلغت الفوضى العارمة في النظام القضائي ،
وتداخل الصلاحيات حدا أفقد هذا النظام ثقة المواطنين به ،
وغدت الدوائر القضائية موبوءة بالإجراءات البيروقراطية المعطلة لمصالح المتظلمين .
ثالثا : لم يعد سرا عدم التزام أجهزة الدولة بكثير من الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الحكومة مثل النظام الأساسي ولائحة التوقيف والاتهام وغيرها ، وفيما تنعدم مصداقية هذه الأجهزة وتتزايد يوما بعد يوم التجاوزات والممارسات غير القانونية لكثير من المسؤولين فيها تنتهك كل يوم حقوق آلاف المواطنين والوافدين .
رابعا : يشكو المواطنون في مختلف أنحاء المملكة من قصور كبير في توثيق الأحداث والوقائع والمواقف بالرغم من كثرتها ، وذلك بسبب غياب الأجهزة المستقلة التي تراقب الحدث وبسبب التكتم الشديد من قبل أجهزة الدولة علي كثير من هذه الوقائع وإنزال أشد العقوبات بمن يبوح بها أو يحاول تسريبها .
خامسا : تستمر الحكومة السعودية في ممارسة التلبيس على الرأي العام الداخلي والخارجي في الخلط بين ممارسات الدولة في انتهاك الحقوق وبين تعليمات الشريعة الإسلامية ، ومحاولة إفهام الجميع أن هذه الانتهاكات إنما هي من مقتضيات تطبيق الشريعة .
واقع السلطة القضائية
تؤكد المعلومات الواردة أن من أكبر أسباب ضياع الحقوق وانتهاكها في المملكة غياب الدور المناسب للسلطة القضائية ، ولذلك فإن من المناسب مناقشة مظاهر عجز النظام القضائي قبل االتطرق إلى الانتهاكات المباشرة للحقوق .
ووبادىء ذي بدء لابد من الإشارة إلى أنه صيغة السلطات الثلاث المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية لا وجود لها في المملكة السعودية ، فالسلطة التشريعية هي فعليا من صلاحيات الملك والأسرة الحاكمة ، فالملك هو الذي وضع النظام الأساسي "الدستور" ، وهو الذي يحتفظ وحده بحق تعديل أو تغيير هذا النظام ، وهو الذي يعين اللجان التي تسن الأنظمة والقوانين ، وهو الذي يعين هيئة كبار العلماء ، وهو الذي يعين القضاة . ولا توجد أي جهة أو مؤسسة لها حق مراجعة قرارات الملك التشريعية أو المصادقة عليها قبل إنفاذها . ويتوقع أن يتم تعيين مجلس الشوري الموعود كذلك من قبل الملك ، ومن المتوقع أن لا يتمتع هذا المجلس بأي صلاحيات ، بحيث لن يتمكن من أن يناقش أي أمر إلا بإذن من الملك ، أو أن يرسم أي سياسة إلا بتصديق من الملك نفسه .
وفيما يتعلق بالادعاء بأن السلطة التشريعية لا يمكن وجودها في النظام الإسلامي بحجة أن التشريع هو القرآن والسنة ، فقد انبرى عدد من العلماء والحقوقيين والمثقفين في السنوات الأخيرة لضحد هذا الادعاء مؤكدين أن النظام الإسلامي يفترض وجود كيان أو مجلس لديه صلاحيات واسعة لمراجعة وإقرار أو رفض الإجراءات وكذلك الحكم بمدى تطابق سياسة الدولة مع القرآن والسنة ، بل إن من مواصفات هذا المجلس أن يكون ممثلا لذوي التخصصات المختلفة في كافة الميادين العلمية والقانونية والأدبية ، وهو أشبه بالنظام البرلماني المعمول به في أنظمة الحكم الديمقراطية . ويجادل هؤلاء بأن مثل هذا الكيان غير موجود في المملكة ، ويرون أن هيئة كبار العلماء لا يمكن الاحتجاج بها لأن دورها لا يزيد عن دور أي دار إفتاء رسمية كما هي الحال في كثير من الدول العلمانية أو التي لا تدعي تطبيق أحكام الشريعة .
ويعتقد هؤلاء أن هيئة كبار العلماء المذكورة فقدت حيادها ومصداقيتها تماما عندما بدأت في إصدار القرارات المنددة بمن يطالبون بالإصلاح ، بل وحينما بالغت في إظهار الولاء للسلطات بإصدار الفتاوى المطالبة بمعاقبة من يشاركون في نشاطات لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية .
ومن المعلوم أن هيئة كبار العلماء نفسها تعين من قبل الملك ولا يحق لها الاجتماع أومناقشة أي موضوع إلا بإذن الملك ، ولا تكون قراراتها نافذة بل وحتى قابلة للإعلان إلا بإذن الملك نفسه ، ولذا فإن الأمر الواقع أثبت أن السلطة التشريعية في يد الملك مئة في المئة ، ولا توجد أي جهة لها صلاحيات تشريعية غيره .
وليست السلطةالقضائية أفضل حالا من السلطة التشريعية ، فقد حجم القضاء تحجيما كاملا ، وانحطت القيمة المعنوية للقضاء ، وبات النظام القضائي غارقا في حالة من الفوضى زادت في حدتها كثرة اللجان القضائية وتداخل صلاحياتها ومهامها .
ويتعرض الجهاز القضائي باستمرار لأشكال متنوعة من التدخل من قبل السلطة التنفيذية (السلطة الفعلية الوحيدة) .
وفيما يأتي مناقشة تفصيلية لوضع الجهاز القضائي .
أولا : ضعف القيمة المعنوية للقضاء والقضاة
يجمع الحقوقيون المطالبون بإصلاح النظام القضائي في المملكة بأن ما يشبه حالة الإفلاس قد أصابت الجهاز القضائي ، ويجملون مظاهر تدني القيمة المعنوية للقضاء والقضاة في النقاط التالية :
أ- معاملة الدولة للقضاء كأي مرفق خدمات وليس كسلطة مستقلة بل إن التسهيلات المالية والإدارية للقضاء تعتبر أقل كثيرا من أي وزارة خدمات ، وجهاز القضاء ومعه وزارة العدل هي أشد أجهزة الدولة تخلفا في المباني والاتصلات والتسهيلات والسكرتارية والخدمات المساندة .
ب - السماح لبعض الجهات الحكومية بممارسة اليد العليا على القضاء ، فوزارة الداخلية ووزارة البلديات يحق لها أن تصدر أي تعميم وتلزم القضاة به فورا ، كالتعاميم التي تصدر مطالبة بعدم النظر في شكاوى معينة مرفرعة من قبل المواطنين ضد أي من أجهزة تلك الوزارات .
ج - تطاول بتعض الحكام الإداريين "الأمراء" على أشخاص القضاة وتهديدهم ورفع الصوت عليهم ، بل وضربهم ، وإصدار الأمر بسجنهم ، كالذي حصل لأربعة من القضاة في منطقة خميس مشيط حيث أمر خالد الفيصل أمير أبها بسجنهم حينما اختلف معهم في الحكم في قضية معينة ، وبقي القضاة الأربعة عدة أيام في السجن بأمر عقابي من الأمير خالد الفيصل .
د - استثناء فئة معينة من الناس من سلطة القضاء حيث لا يحق للقاضي إصدار أمر بإحضار أحد من أبناء الأسرة الحاكمة "آل سعود" عن طريق شرطة القضاء ، بل لا بد في مثل هذه الحالة من أن يكتب القاضي لأمير المنطقة الذي يشاور الشخص المطلوب ، والذي يقرر إن كان يرغب في الحضور أو لا يرغب ، وبذلك لا يتمكن القضاة من إلزام هذا النوع من الخصوم بأي نوع من أنواع الحكم . ولذا يعمد كثير من القضاة إلى مفاتحة الطرف المدعي بأنه لا أمل له في الحصول على أي حق من الخصم "الملكي" ، ناصحين المدعي بقبول أي شكل من أشكال الصلح إذا تيسر . وغالبا ما يتمثل الصلح في ضياع جزء كبير من حق الطرف المدعي الذي يضطر للرضوخ للأمر الواقع وقبول بعضا من حقه الشرعي .
هـ - اعتبار المدعي العام فردا من أفراد السلطة التنفيذية . ومن المفيد أن نشير إلى أنه لا يوجد نظام نيابة ونظام مدع عام في المملكة ، وإنما هناك أفراد شرطة ليس لهم أي تخصص قضائي أو قانوني يطلق عليهم لقب المدعي العام في المحاكم الكبرى . ولذلك أصبح من صلاحيات السلطة التنفيذية تقرير مصير ما يسمى بالحق العام بعد تنازل الأفراد في القضايا الجنائية عن الحق الخاص وقيام السلطة التنفيذية بكل سهولة بإلغاء الحق العام دون الرجوع إلى أي سلطة قضائية .