PDA

View Full Version : حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية


مستر
01-07-2001, 05:09 PM
مقدمة
سيتناول هذا التقرير قضية حقوق الإنسان في المملكة من جانبين ، الجانب الأول يتعلق بواقع السلطة القضائية وحقيقة الدعوى باستقلاليتها ، بينما يتعلق الجانب الثاني بواقع انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة ومن قبل فئة المتنفذين (ويقصد بهم أبناء الأسرة الحاكمة. وبعض كبار المسؤولين).

وقبل التفصيل في هذين الجانبين لا بد أولا من التأكيد على ما يلي :


أولا : لقد تفاقمت أشكال الظلم والتعدي علي الحقوق وعمت الفوضى أجهزة القضاء إلى درجة باتت معها كثير من أشكال الظلم وانتهاك الحقوق أمرا واقعا ، بل من الأمور المتوقعة في أي وقت .

بل تعدى ذلك إلى اعتبار المطالبة بالحقوق واستنكار الظلم هو الشذوذ والتجاوز ،

فكثير من المواطنين في المملكة لا يخطر ببالهم أن لهم حقوقا أساسية
مثل حق التعلم
وحق العمل
وحق التوظيف
وأن من حقهم أن يتقدموا إلي القضاء بشكواهم ضد الدولة إذا ما انتهكت أجهزتها أيا من هذه الحقوق .


ثانيا : بلغت الفوضى العارمة في النظام القضائي ،
وتداخل الصلاحيات حدا أفقد هذا النظام ثقة المواطنين به ،
وغدت الدوائر القضائية موبوءة بالإجراءات البيروقراطية المعطلة لمصالح المتظلمين .

ثالثا : لم يعد سرا عدم التزام أجهزة الدولة بكثير من الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الحكومة مثل النظام الأساسي ولائحة التوقيف والاتهام وغيرها ، وفيما تنعدم مصداقية هذه الأجهزة وتتزايد يوما بعد يوم التجاوزات والممارسات غير القانونية لكثير من المسؤولين فيها تنتهك كل يوم حقوق آلاف المواطنين والوافدين .

رابعا : يشكو المواطنون في مختلف أنحاء المملكة من قصور كبير في توثيق الأحداث والوقائع والمواقف بالرغم من كثرتها ، وذلك بسبب غياب الأجهزة المستقلة التي تراقب الحدث وبسبب التكتم الشديد من قبل أجهزة الدولة علي كثير من هذه الوقائع وإنزال أشد العقوبات بمن يبوح بها أو يحاول تسريبها .

خامسا : تستمر الحكومة السعودية في ممارسة التلبيس على الرأي العام الداخلي والخارجي في الخلط بين ممارسات الدولة في انتهاك الحقوق وبين تعليمات الشريعة الإسلامية ، ومحاولة إفهام الجميع أن هذه الانتهاكات إنما هي من مقتضيات تطبيق الشريعة .
واقع السلطة القضائية
تؤكد المعلومات الواردة أن من أكبر أسباب ضياع الحقوق وانتهاكها في المملكة غياب الدور المناسب للسلطة القضائية ، ولذلك فإن من المناسب مناقشة مظاهر عجز النظام القضائي قبل االتطرق إلى الانتهاكات المباشرة للحقوق .
ووبادىء ذي بدء لابد من الإشارة إلى أنه صيغة السلطات الثلاث المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية لا وجود لها في المملكة السعودية ، فالسلطة التشريعية هي فعليا من صلاحيات الملك والأسرة الحاكمة ، فالملك هو الذي وضع النظام الأساسي "الدستور" ، وهو الذي يحتفظ وحده بحق تعديل أو تغيير هذا النظام ، وهو الذي يعين اللجان التي تسن الأنظمة والقوانين ، وهو الذي يعين هيئة كبار العلماء ، وهو الذي يعين القضاة . ولا توجد أي جهة أو مؤسسة لها حق مراجعة قرارات الملك التشريعية أو المصادقة عليها قبل إنفاذها . ويتوقع أن يتم تعيين مجلس الشوري الموعود كذلك من قبل الملك ، ومن المتوقع أن لا يتمتع هذا المجلس بأي صلاحيات ، بحيث لن يتمكن من أن يناقش أي أمر إلا بإذن من الملك ، أو أن يرسم أي سياسة إلا بتصديق من الملك نفسه .

وفيما يتعلق بالادعاء بأن السلطة التشريعية لا يمكن وجودها في النظام الإسلامي بحجة أن التشريع هو القرآن والسنة ، فقد انبرى عدد من العلماء والحقوقيين والمثقفين في السنوات الأخيرة لضحد هذا الادعاء مؤكدين أن النظام الإسلامي يفترض وجود كيان أو مجلس لديه صلاحيات واسعة لمراجعة وإقرار أو رفض الإجراءات وكذلك الحكم بمدى تطابق سياسة الدولة مع القرآن والسنة ، بل إن من مواصفات هذا المجلس أن يكون ممثلا لذوي التخصصات المختلفة في كافة الميادين العلمية والقانونية والأدبية ، وهو أشبه بالنظام البرلماني المعمول به في أنظمة الحكم الديمقراطية . ويجادل هؤلاء بأن مثل هذا الكيان غير موجود في المملكة ، ويرون أن هيئة كبار العلماء لا يمكن الاحتجاج بها لأن دورها لا يزيد عن دور أي دار إفتاء رسمية كما هي الحال في كثير من الدول العلمانية أو التي لا تدعي تطبيق أحكام الشريعة .

ويعتقد هؤلاء أن هيئة كبار العلماء المذكورة فقدت حيادها ومصداقيتها تماما عندما بدأت في إصدار القرارات المنددة بمن يطالبون بالإصلاح ، بل وحينما بالغت في إظهار الولاء للسلطات بإصدار الفتاوى المطالبة بمعاقبة من يشاركون في نشاطات لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية .

ومن المعلوم أن هيئة كبار العلماء نفسها تعين من قبل الملك ولا يحق لها الاجتماع أومناقشة أي موضوع إلا بإذن الملك ، ولا تكون قراراتها نافذة بل وحتى قابلة للإعلان إلا بإذن الملك نفسه ، ولذا فإن الأمر الواقع أثبت أن السلطة التشريعية في يد الملك مئة في المئة ، ولا توجد أي جهة لها صلاحيات تشريعية غيره .

وليست السلطةالقضائية أفضل حالا من السلطة التشريعية ، فقد حجم القضاء تحجيما كاملا ، وانحطت القيمة المعنوية للقضاء ، وبات النظام القضائي غارقا في حالة من الفوضى زادت في حدتها كثرة اللجان القضائية وتداخل صلاحياتها ومهامها .

ويتعرض الجهاز القضائي باستمرار لأشكال متنوعة من التدخل من قبل السلطة التنفيذية (السلطة الفعلية الوحيدة) .

وفيما يأتي مناقشة تفصيلية لوضع الجهاز القضائي .

أولا : ضعف القيمة المعنوية للقضاء والقضاة

يجمع الحقوقيون المطالبون بإصلاح النظام القضائي في المملكة بأن ما يشبه حالة الإفلاس قد أصابت الجهاز القضائي ، ويجملون مظاهر تدني القيمة المعنوية للقضاء والقضاة في النقاط التالية :

أ- معاملة الدولة للقضاء كأي مرفق خدمات وليس كسلطة مستقلة بل إن التسهيلات المالية والإدارية للقضاء تعتبر أقل كثيرا من أي وزارة خدمات ، وجهاز القضاء ومعه وزارة العدل هي أشد أجهزة الدولة تخلفا في المباني والاتصلات والتسهيلات والسكرتارية والخدمات المساندة .

ب - السماح لبعض الجهات الحكومية بممارسة اليد العليا على القضاء ، فوزارة الداخلية ووزارة البلديات يحق لها أن تصدر أي تعميم وتلزم القضاة به فورا ، كالتعاميم التي تصدر مطالبة بعدم النظر في شكاوى معينة مرفرعة من قبل المواطنين ضد أي من أجهزة تلك الوزارات .

ج - تطاول بتعض الحكام الإداريين "الأمراء" على أشخاص القضاة وتهديدهم ورفع الصوت عليهم ، بل وضربهم ، وإصدار الأمر بسجنهم ، كالذي حصل لأربعة من القضاة في منطقة خميس مشيط حيث أمر خالد الفيصل أمير أبها بسجنهم حينما اختلف معهم في الحكم في قضية معينة ، وبقي القضاة الأربعة عدة أيام في السجن بأمر عقابي من الأمير خالد الفيصل .

د - استثناء فئة معينة من الناس من سلطة القضاء حيث لا يحق للقاضي إصدار أمر بإحضار أحد من أبناء الأسرة الحاكمة "آل سعود" عن طريق شرطة القضاء ، بل لا بد في مثل هذه الحالة من أن يكتب القاضي لأمير المنطقة الذي يشاور الشخص المطلوب ، والذي يقرر إن كان يرغب في الحضور أو لا يرغب ، وبذلك لا يتمكن القضاة من إلزام هذا النوع من الخصوم بأي نوع من أنواع الحكم . ولذا يعمد كثير من القضاة إلى مفاتحة الطرف المدعي بأنه لا أمل له في الحصول على أي حق من الخصم "الملكي" ، ناصحين المدعي بقبول أي شكل من أشكال الصلح إذا تيسر . وغالبا ما يتمثل الصلح في ضياع جزء كبير من حق الطرف المدعي الذي يضطر للرضوخ للأمر الواقع وقبول بعضا من حقه الشرعي .

هـ - اعتبار المدعي العام فردا من أفراد السلطة التنفيذية . ومن المفيد أن نشير إلى أنه لا يوجد نظام نيابة ونظام مدع عام في المملكة ، وإنما هناك أفراد شرطة ليس لهم أي تخصص قضائي أو قانوني يطلق عليهم لقب المدعي العام في المحاكم الكبرى . ولذلك أصبح من صلاحيات السلطة التنفيذية تقرير مصير ما يسمى بالحق العام بعد تنازل الأفراد في القضايا الجنائية عن الحق الخاص وقيام السلطة التنفيذية بكل سهولة بإلغاء الحق العام دون الرجوع إلى أي سلطة قضائية .

مستر
01-07-2001, 05:11 PM
ثانيا : فوضى النظام القضائي

يقدر الحقوقيون السعوديون المطالبون بالإصلاح أنه لا يوجد نظام قضائي في العالم - حسب علمهم - بلغ من الفوضى وتضارب وتداخل الاختصاصات كما بلغ النظام القضائي في المملكة . ويعتقدون أن هذه الفوضى ربما كانت مقصودة على اعتبار أنها في حد ذاتها وسيلة للتحايل على أصحاب الحقوق ، ولتبرير ما يرتكب من انتهاك وتجاوز بحجة عدم الاختصاص أو التأخير الإداري للقضية .

ويعدد هؤلاء الحقوقيون مظاهر الفوضى في النظام القضائي في النقاط التالية:

أ- تعدد أجهزة القضاء: فبالإضافة إلى المحاكم الشرعية وديوان المظالم يوجد ما لا يقل عن ثلاثين لجنة قضائية تمارس كلها دورا قضائيا ما ولها اختصاصاتها وتتصل مباشرة بالجهات التنفيذية دون الرجوع إلى جهة قضائية مركزية محكمة .

ب- التداخل المزعج في الاختصاصات بطريقة لا يمكن فهمها ليس من الخصم والمحامين فحسب بل حتى من قبل القضاة وأعضاء اللجان القضائية أنفسهم . والسلطة التنفيذية هي التي تحسم جهة الاختصاص حيث أنه لا يوجد في المملكة ما يوازي المحكمة الإدارية المعروفة في أنظمة القضاء العالمية .

ج- تناقض الأنظمة التي تحدد سير القضايا وخلوها من المنطق والواقعية ، وتفسير ذلك في أن سير القضايا والنظام القضائي وضع من قبل لجان في مجلس الوزراء وصودق عليه فأصبح نظاما وأصبحت جميع الجهات القضائىة البالغ عددها اثنين وثلاثين ملزمة به .

ثالثا : تحجيم القضاء

لقد كان من نتيجة فرض دوائر النظام نفسها بقوة على الجهاز القضائي تحجيم دوره وإعاقته بل وإصابته بما يشبه الشلل ،

ويمكن إيجاز أهم مظاهر تحجيم دور القضاء وتقليص فاعليته في السعودية بالنقاط التالية:

أ- منع المحاكم بصورة مطابقة من النظر في دعاوى معينة ، وهي قضايا ما بات النظام يصنفها على أنها من قضايا السيادة . والمقصود بالسيادة هنا سيادة الدولة ، ولقد أبقت الدولة مفهوم السيادة غامضا غير مفسر إمعانا في تحجيم القضاء ، ولذا فإن السلطة التنفيذية توسع هذا المفهوم عند الحاجة وتأمر القضاة بعدم النظر في قضايا معينة بحجة أنها من أعمال السيادة كما هو الحال في قضايا المباحث والجوازات وغيرها .

ب- عدم قبول بعض الدعاوى إلا بإذن وهي دون الصنف السابق حيث يسمح للمحاكم النظر فيها بعد استئذان الملك أو وزارة الداخلية أو الإمارة ، وفي بعض الأحيان استئذان وزارة البلديات ، ومن أمثلة ذلك منع النظر في إثبات الإعسار التجاري وإعسار الأفراد إلا بإذن الإمارة ، وفي توثيق العقارات إلا بؤذن وزارة البلديات ، وفي قضايا الديات إذا كان المتسبب أجنبيا إلا بإذن وزارة الداخلية .

ج- تمييع أو تجميد بعض الدعاوى بحجة عدم التخصص ، ويعتبر عدم التخصص حيلة سهلة للسلطة التنفيذية لسحب أي قضية من أي جهة وتجميدها أو تحويلها لجهة أخرى . والغريب في الأمر أن الذي يحده عدم التخصص ليس محكمة إدارية أو ما يشابهها بل تحدده السلطة التنفيذية ، ومن الأمثلة الكثيرة على ذلك قضية الكعكي المشهورة التي قرر الديوان الملكي سحبها من المحكمة وتجميدها بدعوى عدم التخصص .

د- هناك دعاوى لا يمكن إلزام الخصم بالحضور فيها حيث لا يمكن إحضار فئة معينة - وهي فئة أبناء الأسرة الحاكمة كما تقدم - حتى لو قبلت الدعوى ، وبذلك يمكن للقضية أن تبقى سنين طويلة دون حسم بسبب مماطلة الخصم المتنفذ .

هـ- ثمة دعاوى لا يستطيع القاضي أن يحكم فيها ، ومن أبسط الأمثلة على ذلك أن تكون المعلومات ناقصة ولا يستطيع القاضي استكمالها غالبا بسبب وجود المعلومات الضرورية لدي المباحث أو المخابرات أو دائرة الجوازات حيث يحق لهذه الدوائر أن ترفض تزويد القضاة بالمعلومات بحجة أنها من أسرار الدولة ، وحينئذ لا يستطيع القاضي إلزمها بالإفادة .

و- وثمة دعاوى لا يصدق على تنفيذها ، ففي المملكة لا يعتبر قضاء القاضي نافذا في قضية ما كما هو الحال في دول العالم الأخرى . إذ لا يمكن تنفيذ أمر القاضي في المملكة إلا بمصادقة حاكم المنطقة الإداري "الأمير" أو مصادقة الملك ، وكل ما يحتاجه الأمير أو الملك لتجميد أمر القاضي هو عدم التصديق على تنفيذ الحكم فتجمد القضية إلى أجل غير مسمى .

رابعا : التدخل في القضاء

تقوم السلطة التنفيذية بالتدخل في القضاء إما بطريقة نظامية عبر اللوائح والنظم التي تبيح ذلك أو عن عبر الأشكال المختلفة من الضغط كترهيب القضاة أوترغيبهم للتدخل مباشرة في قراراتهم الإدارية . ويمكن تفصيل أنواع التدخل على النحو التالي:

أ- التدخل في تعيين القضاة

يعتبر مجلس القضاء الأعلى أعلى هيئة قضائية في البلاد وهذا المجلس هو الذي يعين القضاة ويعزلهم ولكن المجلس نفسه بكافة أعضائه هو من صلاحيات الملك الذي يعين رئيسه ولذلك فتعيين القضاة هو حتما من الصلاحيات المطلقة للجهاز التنفيذي .

ب- التدخل في تعيين رؤساء المحاكم

لكل منطقة من مناطق المملكة محاكم وتنحصر صلاحيات رئىس المحاكم في قبول ورد الدعاوى وتوزيعها على القضاة أو رفعها إلى قضاة التمييز "الاستئناف" ، ولا يعين رئيس محكمة إلا بعد استشارة أمير المنطقة فهو مسؤول الجهاز التنفيذي .
وقد أدى ذلك إلى وجود رؤساء محاكم يعتبرون بمثابة خدم للأمراء في مناطقهم مثل رؤساء محاكم مناطق أبها والرياض والمنطقة الشرقية ، الذين اشتهر عنهم أنهم لا يمكن أن يتصرفوا إلا بموافقة أمير المنطقة ، بل اشتهر عنهم وعن غيرهم من رؤساء المحاكم الضغط على القضاة لإصدار رسائل التأييد للدولة في كثير من المناسبات والدفاع عنها وخاصة في مناسبات تعرض النظام للنقد واستلامه العرائض المطالبة بالإصلاح .
وقد بلغ الأمر بأحد رؤساء المحاكم أن يحكم على الذين وقعوا مذكرة النصيحة (التي صدرت في تموز يوليو 1992) بالخروج على الدولة وبأنهم مستحقون لعقوبة القتل ، وشرع بعد ذلك في جمع توقيعات القضاة الذين في إدارته على فتوى بهذا المعنى .

ج- التدخل في ترقية القضاة

تتدخل السلطة التنفيذية وكذلك أمراء المناطق في الضغط لترشيح قضاة معينين لمحكمة التمييز ، وأبسط مثال على ذلك ترقية أحد القضاة المشهورين بالغش و المحسوبية في منطقة الطائف المسمى "بابن مديٌش" إلى رتبة قاضي تمييز بضغط شخصي من الملك لما له من جهود في تسهيل قضايا اغتصاب الأراضي للأمراء وتأييد الدولة .

د- التدخل في نقل القضاة "مكافأة أو تأديبا"

يتدخل الملك وبعض حكام المناطق للضغط على مجلس القضاء الأعلى لنقل القضاة تأديبا إلى مناطق نائية والعكس صحيح حيث ينقل بعض القضاة من مناطق نائية إلى المدن بطلب من جهات عليا .

هـ- التدخل في فصل القضاة

يفترض ألا يفصل القاضي ولا يوقف عن العمل إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ، ولكن حصلت حالات تدخل من جهات عليا لفصل قضاة لأسباب سياسية منها مثلا تدخل الديوان الملكي بشكل فاضح للضغط على مجلس القضاء الأعلى في فصل الشيخ عبد المحسن العبيكان في عام 1992 . كما يقوم الديوان الملكي في بعض الأحيان بإلغاء أمر الفصل الصادر من مجلس القضاء الأعلى تجاه بعض القضاة المستحقين للفصل .

و- التدخل بمنع قبول دعوى أو تمييعيها

يحاول كثير من رؤساء المحاكم "المنحازين للسلطة" رفض قبول أي دعوى إلا بعد تحويلها من قبل الإمارة وذلك محافظة على منزلتهم عند الأمير ، ولكن حتى في الأحوال التي تقبل فيها الدعوى يأتي التوجيه من الإمارة برفض الدعوى بمبررات كثيرة منها عدم اختصاص المحكمة ومنها الادعاء بأن الدعوى تدخل في نطاق قضايا السيادة . ومن جهة أخرى قد تقبل الدعوى وتجمد عند رئيس المحكمة ويستمر رئيس المحكمة بعد تفاهمه مع الإمارة في تسويف القضية ، ويحصل العكس إذا كانت القضية لصالح أمير أو لصالح متنفذ فيتم التفاهم بين الأمير ورئيس المحكمة بسرعة قبولها ويقوم رئيس المحكمة بمتابعتها شخصيا سعيا لإرضاء الأمير .

ز- التدخل بتحويل القضية لقاض معين

يفترض في الدعاوى المحولة إلى المحاكم أن توزع بشكل دوري على القضاة حتى لا يتم أي تفاهم مع أي قاض من قبل خصم ما ، ولكن يتم تجاوز هذا النظام بسهولة عند تدخل المتنفذين فإما أن يتم بشكل سافر أي أن يطلب الأمير تحويل القضية إلى قاض معين دون اعتبار للنظام أو أن يتم بطريقة فيها تحايل على النظام حيث يجمد رئيس المحكمة القضية عنده إلى أن يأتي دور القاضي الذي يريده الأمير ، وقد يتدخل الملك بتشكيل لجنة قضائية للحكم في قضية ما ويختار لها القضاة كما حصل عند الحكم في قضية حرق محلات الفيديو وفي قضية بعض المتنفذين الذين سرقوا ألف مليون ريال من وزارة الدفاع ثم اختلفوا في اقتسامها فاشتكى أحدهم على الآخرين وعندما حول القاضي القضية إلى سرقة أموال الدولة سحبت منه وحولت إلى قاض آخر .

Liberty

أحبها
01-07-2001, 09:39 PM
أيها الفاضل ..

أنت على مافي هذا التقرير من أمور محزنة مبكية .. إلا أنك بشرتنا بالخير .. ولك البشارة ..

المواطن السعودي له .. حقوق .. هذه رقعها عاد ..!!

لا تقول أن بعض الأمراء الإداريين .. وبعض المتنفذين .. قاموا بالواجب ..

فأنا أقول لك .. من بادي الوقت وهذه طبع الأيام ..!!

ودمـــــــــــــــــــ{ الأستاذ مستر ـــــــــــــــــت .
قـــــال ( أحبها ) .. أأأأأأأه من زمن الخذلان .. والأحزان !!
.... أكلما قلت سلوت .. قال لي أطفال العراق وفلسطين .. كلا !!
.... فأبكي .. ثم ابكي .. فتقول أم عبدالله الصغير ..
.... أتبكي كما تبكي النساء .. أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

مستر
02-07-2001, 06:39 PM
مشكلتنا اننا لا نريد ان ننظر الي عيوبنا

وننتقد وبوقاحة عيوب الاخرين

نعم فالمواطن له حقوق

وهو نفسه الذي يفرط بها

وسوف اكمل الموضوع انشالله قريبا

تحياتي