PDA

View Full Version : من اراد ان يستفيد فليدخل وادعوا لمن قام بهذا العمل


رفعت اسماعيل
11-01-2002, 07:01 AM
طعام أهل الكتاب


قال تعالى : {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} .
ومعنى هذه الآية إجمالاً : اليوم أحل لكم الطيبات فلا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم بمقتضى الأصل ، لم يحرمه الله عليكم قط ، وطعامكم حل لهم كذلك أيضاً فلكم أن تأكلوا من اللحوم التي ذكوا حيوانها أو صادوه ولكم أن تطعموهم مما تذكون وتصطادون .
وكلمة (طعام الذين أوتوا الكتاب) كلمة عامة تشمل كل طعام لهم : ذبائحهم وحبوبهم وغيرها فكل ذلك حلال لنا ما لم يكن محرماً لعينه كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير فهذه لا يجوز أكلها بالإجماع سواء أكانت طعام كتابي أو مسلم .
وسئل الإمام مالك فيما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم فقال : أكرهه ولا أحرمه وإنما كرهه من باب الورع خشية أن يكون داخلاً فيما أهل لغير الله به .
وفي صحيح البخاري : "أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا الله وكلوا" .

.......................................................................................................................


سوء الجوار


أوصى الله سبحانه في كتابه بالجار فقال تعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً} .
وإيذاء الجار من المحرمات لعظم حقه : عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه" .
والذنب يعظم إذا ارتكب في حق الجار ويضاعف إثم صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره .. لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره .
ومن صنوف إيذاء الجار :
رفع البناء عليه وحجب الشمس أو الهواء دون إذنه أو فتح النوافذ على بيته والإطلال منها لكشف عوراته أو إيذاؤه بالأصوات المزعجة كالطرق والصياح وخصوصاً في أوقات النوم والراحة أو ضرب أولاده وطرح القمامة عند عتبة بابه .

.......................................................................................................................
مصافحة المرأة الأجنبية


أمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها فقال تعالى : {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} ... (غافر : 19)
ولما كان مبدأ الخطر من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدماً على حفظ الفرج فإن الحوادث مبدؤها من البصر فكيف بالمصافحة والابتسامة كما أن معظم النار من مستصغر الشرر فتكون نظرة ثم خطرة ، ثم خطوة ، ثم خطيئة ؟
فلا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كن شابات أم عجائز وسواء كان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما .. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إني لا أصافح النساء" (رواه النسائي وابن ماجة وأحمد) .
وقالت عائشة رضي الله عنها : "ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة ما كان يبايعهن إلا بالكلام" ........ (رواه البخاري في الطلاق ومسلم في الإمارة) .
ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة .

.......................................................................................................................


نشوز الرجل


إذا خافت الزوجة نشوز زوجها وإعراضه عنها إما لمرضها أو لكبر سنها أو لدمامة وجهها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ترضية لزوجها .
لقول الله سبحانه : {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير} ............ (النساء : 128) .
وروى البخاري عن عائشة قالت (في هذه الآية) : "هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول : أمسكني ، ولا تطلقني وتزوج غيري فأنت في حل من النفقة عليَّ والقسمة لي" .
روى أبو داود عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت (خافت) أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : "يا رسول الله يومي لعائشة" فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قالت : في ذلك أنزل الله جل ثناؤه ، وفي أشباهها أراه قال : {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير} .
قال في المغني : ومتى صالحته على ترك شيء من قسمتها أو نفقتها أو على ذلك كله جاز فإن رجعت فلها ذلك .
قال أحمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها : إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت فهو جائز فإن شاءت رجعت .
(كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق)

.......................................................................................................................


صلة الرحم


صلة الرحم واجبة وفيها فضل عظيم فإن الله عز وجل تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها ، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب أن يوسع له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه ، وقطيعة الرحم سبب للعنة الله كما قال تعالى : {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم} .......... (محمد : 22)
فعلى من قطع رحمه أن يتق الله عز وجل ويصلها حتى يوسع له في أثره ويبسط له في رزقه ويصله أرحامه لأن الجزاء من جنس العمل .
وعلى المسلم أن يصل أرحامه وإن قطعوه لأن في ذلك مثوبة عظيمة له وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله قائلاً : "إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي قال : "إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك" (رواه أحمد في المسند) .

.......................................................................................................................
وطء الزوجة في حيضها


قال تعالى : {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} ........ (البقرة : 222) .
فلا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى : {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} ........ (البقرة : 222) .
ويدل على شناعة هذه المعصية قوله صلى الله عليه وسلم : "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد" ....(رواه الترمذي والحديث في صحيح الجامع)
ومن فعل ذلك خطأ دون تعمد وهو لا يعلم فليس عليه شيء ومن فعله عامداً عالماً فعليه الكفارة في قول بعض أهل العلم ممن صحح حديث الكفارة وهي دينار أو نصف دينار .
قال بعضهم هو مخير فيهما ، وقال بعضهم : إذا أتاها في أول حيضها في فورة الدم فعليه دينار وإن أتاها في آخر حيضها إذا خف الدم أو قبل اغتسالها من الحيض فعليه نصف دينار والدينار بالتقدير المتداول (4.25 غراماً) من الذهب يتصدق بها أو بقيمتها من الأوراق النقدية
عن (محرمات استهان بها الناس للشيخ محمد صالح المنجد)

.......................................................................................................................


عقوبة الانتحار


إن الله هو الذي وهب الحياة فيجب أن ندع سلب الحياة إلى من وهبها .
يقول الله عز وجل في حديثه القدسي: "بادرني عبدي بنفسه فتحرم عليه جنتي" .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏‏عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردَّى فيه خالداً مخلَّداً فيها أبداً ومن تحسَّى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحسَّاه في نار جهنم خالداً مخلَّداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلَّداً فيها أبداً) ............ (رواه البخاري)
لأن هذا الإنسان أخذ الحياة التي وهبها الله له ثم سلب هو الحياة بنفسه وهذا ليس من حقه وإن الذي ينتحر لا يفعل ذلك إلا لوجود أسباب ضاق عن احتمالها وفي هذا نقص للإيمان فإن تعرض المؤمن لأحداث مكدرة أو لظروف قاسية يرجع إلى ربه فيكون له أنساً وقوة وملاذاً فيقوى على مجابهة الأحداث والظروف التي يمر بها ، ولذلك قال الله تعالى : { ألا بذكر الله تطمئن القلوب } ...... (الرعد 28) .
وقال عليه السلام : " عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له "(رواه مسلم وأحمد)

.......................................................................................................................


لا إكراه في الزواج


منع الشرع إكراه المرأة بكراً كانت أو ثيباً على الزواج وإجبارها على من لا رغبة لها فيه وجعل العقد عليها قبل استئذانها غير صحيح ، ولها حق المطالبة بالفسخ إبطالاً لتصرفات الولي إذا عقد عليها .
فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" ......... (رواه النسائي)
وعن ابن عباس : "أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زّوجها وهي كارهة فخّيرها النبي" ........... (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني)
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : "جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ، قال : فجعل الأمر إليها ، فقالت : قد أجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء" (رواه ابن ماجه)
(كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق)

........................................................................................................................


ذكر الله


قال الله تعالى : {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى}
إن المعرض عن ذكر الله يعيش قلقاً ورعباً ولو ملك الدنيا بأسرها فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم الميعاد ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بخالقها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحاً كما قال تعالى : {من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} .
فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة : إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة فمن دخلها دخل تلك الجنة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال حلق الذكر .

.......................................................................................................................

رفعت اسماعيل
11-01-2002, 07:10 AM
القطيعة حرام


إذا كان الهجران والتشاحن لدنيا فإن الدنيا لأهون على الله وعلى المسلم من أن تؤدي إلى التدابر وتقطيع الأواصر بين المسلم وأخيه ، كيف وعاقبة التمادي في الشحناء حرمان من مغفرة الله ورحمته ، وفي الحديث الصحيح : "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول : انظروا هذين حتى يصطلحا ،انظروا هذين حتى يصطلحا ،انظروا هذين حتى يصطلحا" (رواه مسلم)
وتتأكد حرمة القطيعة إذا كانت لذي رحم أوجب الإسلام صلته وأكد وجوبها ورعاية حرمتها قال تعالى : {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً} ... (النساء : 1)
وصور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلة ومبلغ قيمتها عند الله فقال " الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" ....... (متفق عليه) .
وقال عليه السلام : "لا يدخل الجنة قاطع" ........ (رواه البخاري) .
فسره بعض العلماء بقاطع الرحم وفسره آخرون بقاطع الطريق فكأنهما بمنزلة واحدة .
(كتاب الحلال والحرام للشيخ يوسف القرضاوي)

......................................................................................................................


حق الأبناء على الآباء


للولد حق الحياة وليس لأبيه ولا أمه أن يعتديا على حياته بالقتل أو الوأد ، كما كان يصنع بعض العرب في الجاهلية والبنت والابن في ذلك سواء .
قال تعالى : {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً}
ومهما يكن الدافع إلى هذا المنكر اقتصادياً كخشية الفقر وضيق الرزق أو غير اقتصادي كخشية العار إذا كان المولود بنتاً فإن الإسلام يحرم هذا العمل الوحشي أشد التحريم لأنه قتل وقطيعة رحم وعدوان على نفس ضعيفة .
ولذلك سئل عليه السلام : أي الذنب أعظم ؟ فقال : "أن تجعل لله نداً وهو خلقك ! ، قيل : ثم أي ؟ قال : "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك" ..... (متفق عليه) .
وحق الولد على أبيه أن يحسن تسميته ، فلا ينبغي أن يسميه باسم يتأذى معه إذا كبر ويحرم عليه أن يسميه بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح ونحوه ، وللولد حق الرعاية والتربية والنفقة ، فلا يجوز إهماله أو إضاعته .
قال عليه السلام : "إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته" ..... (رواه ابن حبان في صحيحه) .
(كتاب الحلال والحرام للدكتور يوسف القرضاوي)

.......................................................................................................................


التوبة وشروطها


إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المذنبين بالتوبة وحضهم عليها في عدة مواضع من كتابه العزيز منها قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً} (التحريم : 8) .
ورسولنا صلى الله عليه وسلم حث العصاة والمذنبين من أمته على التوبة في أحاديث عديدة فعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" .... (رواه مسلم والنسائي).
وقال صلى الله عليه وسلم : "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" ...(رواه الترمذي)
وأما شروط التوبة فهي :
الندم على ما وقع من الذنوب والإقلاع عنها والعزم على عدم العودة إليها وإعادة الحقوق إلى أصحابها فإن كان الذنب الذي تكون منه التوبة حقاً لله تعالى كترك صلاة فإن الندم وحده لا يكفي لصحة هذه التوبة بل يجب على التائب أن يقضي ما فات منها فإنه حق الله عليه وإن كان الذنب من مظالم لعباد الله فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه إن كان قادراً عليه وإلا فليعزم على الأداء في أقرب وقت وأسرعه .
وقيل التوبة النصوح هي: التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع .