PDA

View Full Version : الادلة القطعية على عدم شرعية الدولة السعودية


yazeed6
18-10-2002, 12:49 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,,,

هذا الموضوع هو امتداد لنقطة اثاراتها اختنا الفاضلة بشاير واخونا الفاضل عبد العزيز حول شرعية النظام السعودي ..
وقد وعدت اختنا بشاير ان افرد هذا النقطة في موضوع مستقل بحكم اهمية الموضوع ودلالاته الشرعية التي تستحق ان ينظر اليها بتأني وتحليل شرعي نتجرد معه من كل عواطفنا التي انطلقت من انفسنا التي تأمرنا باتباع الهوى ..

وي هذا الايطار لا بد لنا من وقفة حول ..
مقدمات شرعية
الحكم الشرعي لا يمكن معرفته إلا بفهمين:
1) معرفة الواقع ومعرفة حكم الله تعالى فيه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (ولايتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما:فهم الواقع فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات، حتى يحيط به علماً ..
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر) (إعلام الموقعين 1/78 - 88) ..

وكما قال ابن تيمية عندما سئل عن حكم التتار، فبيّن أن الحكم الشرعي مبني على أصلين أحدهما: المعرفة بحالهم، والثاني: معرفة حكم الله في أمثالهم (مجموعة الفتاوى 82/445).

وكذا قال الشاطبي في الموافقات (ج4/561) فله كلام رائع راجعه هناك..
ولقد كنانظن أن إحجام طلبة العلم وأهله عن إصدار الحكم الشرعي في حق النظام السعودي هو بسبب عدم معرفتهم بالشق الأول (فهم الواقع) ..
وذلك بسبب تلبيس النظام عليهم..
بتزوير حقيقته وطمسها بمجموعة من المحسّنات الظاهرة..
فكان دورنا منصبّاً في كشف هذه الممارسات والسياسات التي يجهلها طلبة العلم..
وقد أجمع العلماء على وجوب كشف المنافقين والمبتدعين، أنظر فتاوى ابن تيمية (82/332)..
وقد سئل الإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف، فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل، (السابق).

ومع أن مجتمع الجزيرة العربية قد كثر فيه طلبة العلم إلا أن انشغالهم بالعلم وطلبه أبعدهم عن معرفة الواقع وحقيقته..
وهذا قد يقع من طلبة العلم وأهله كما نبّه جماعة من السلف والعلماء على ذلك..
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مواطن من الفتاوى، إلا أننا اكتشفنا أن كثيراً من أهل العلم وطلبته قد أحجموا عن تنزيل حكم الله تعالى على هذا الواقع ..
وأسباب هذا الإحجام متفاوتة
فهناك مجموعة منهم رضيت لنفسها مقام التقليد..
حيث تنتظر من غيرها هذا التنزيل لتكون التالية..
لا السابقة في هذه الفضيلة..

وهناك من يخاف الأثر المترتب على هذا التنزيل..
ويزعم أن نشر حكم الله تعالى في النظام سيؤدي إلى فتنة لا تدرى نتائجها، وكأن هذا الصنف ظن أن معرفة حكم الله تعالى «شر» فلابدّ من ستره وتغييبه..
وفي هؤلاء يقول محمد بن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه «البدع والنهي عنها»، (ص95): (إنما هلكت بنو إسرائيل على أيدي قرائهم وفقهائهم، وستهلك هذه الأمة على أيدي قرائها وفقهائها) أهـ. وحكم الله تعالى فيه النجاة والسعادة حقيقة..
Oفإذا ظهر الكفر البواح، ولم تعد كلمة الله هي العليا، وحكم الطاغوت، فزوالهم، بل زوال الدنيا كلها، أهون من الرضا بذلك، الذي هو الكفر المؤدي إلى اللعنة الأبدية، والنار السرمدية. أما الأكل، والشرب، والنكاح، ورغد العيش الدنيوي فإنما خلقت له البهائم! [/CLOR]
يقول العلامة الشيخ الإمام سعد بن حمد بن عتيق، رحمه الله، كما هو في «الدرر السنية»: [فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم!]، وقد صدق، قدس الله سره، فإنه ما خلق الخلق إلا للعبودية، التي هي التذلل والخضوع والطاعة والاتباع لأحكام الشرع المنزل..
وقال في موضع آخر: [فلو ذهبت دنياك كلها، لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك مضطر، وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت، أو أن تبذل دنياك، لوجب عليك البذل..
ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت، والله أعلم]..
[COLOR=darkblue]وقال في موضع ثالث راداً على من زعم أنه يتحاكم إلى الطاغوت خوفاً من أن يعتدي بعض الناس على بعض، وأن يقتل بعضهم بعضاً (أي خشية «الفتنة» على حد تعبير ابن باز .
[يظهر فساد هذه الشبهة الشيطانية بتقرير ثلاثة مقامات، المقام الأول: أن الفساد الواقع في الأرض، من قتل النفوس، ونهب الأموال إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله، وارتكاب نواهيه، كما قال تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس} ... إلخ].

وللحديث بقية ..

yazeed6
18-10-2002, 01:04 AM
وقبل الشروع في هذه الأمور، لابدّ من تحديد بعض الثوابت والمقدمات حتى لا يلتبس الحال أو تفهم الأمور على غير محلها، هذه المقدمات هي:
أولاً: أننا لا نقبل حكماً ولا اعتقاداً إلا بدليل شرعي..
والدليل الشرعي عندنا هو الكتاب والسنة..
وهما ميسران للذكر بلسان عربي مبين..
حفظ ونقل لنا نقل التواتر، وما عداه فليس بحجة في ذاته..
بل هو محتاج بنفسه إلى دليل. وكل ما هو خارج الكتاب والسنة فهو رأي..
والرأي يخطئ ويصيب.. ويؤخذ منه ويرد عليه.. وعلى الرغم من أن هذا الكلام يبدو أمراً لا جدال حوله..
إلا أنه في الحقيقة في عداد المهجور رغم ترداد العلماء له بألسنتهم..
وترى كثيراً منهم يرفع شعار [كل ما هو خارج النص فهو رأي والرأي ليس بملزم]..
ثم تجدهم عند التطبيق يتعاملون مع آراء أهل الفتوى والقضاء وكأنها دين يجب التزامه.. ويعتبرون الخروج على هذه الآراء معصية..
بل معصية كبيرة..
بل تراهم يضربون بأدلة الشرع عرض الحائط، ويستدلون بحجج واهية داحضة..
وشبهات شيطانية خاسئة، كقولهم: [نحن أحسن من غيرنا]، أو كقولهم: [لا تعكروا علينا الأمن والأمان ورغد العيش]..
وهذا يلجئهم إلى تصيد الأقوال الساقطة الشاذة التي لا تمت إلى الدليل الشرعي بصلة..
وذلك لتبرير أفعال النظام السعودي، وغيره..
وإسباغ الشرعية عليه بطريقة لا تقبل من طالب علم فضلاً عن العلماء..
كموقف بعضهم من الربا المستعر المنتشر في البلاد، طولاً وعرضاَ..
وغريب أمر هؤلاء يتمسكون بالنصوص الشرعية في قضايا الحيض والنفاس وزكاة الفطر..
ويعرضون عن الحكم الشرعي في قضايا كالجبال في السياسة والحكم والقضاء، هذه القضايا التي تمسّ الأمة بأجمعها!

ثانيا : أن الحكم على النظام ليس حكماً على أفراده ورجاله..
ولكنه حكم على النظام كله، كنظام حكم..
وذلك بغض النظر عن أفراد وأعيان كل واحد فيه، وقد يعود الحكم العام على بعض أفراده، ولكن هذا لا يلزم أن يعود على جميع أفراده، وهذا أمر معروف لدى طلبة العلم (أنظر مجموع الفتاوى 82/505).
فنحن ها هنا لا نتكلم عن أفراد وشخوص..
ولكننا نتكلم عن حكم النظام وموقعه من الإسلام..
فلا يعترض على كلامنا بوجود بعض أهل الاستقامة فيه، ثمّ لا يقال بعد ذلك ما حكم فلان أو غيره من رجال النظام، لأننا نتحدث عن هذا الكيان كله، ومقدار قربه وبعده عن الشريعة، أي أننا نتكلم عن النظام بوصفه «شخصية معنوية».

ثالثاً: حكم الله تعالى في نازلة من النوازل لا يؤخذ من دليل واحد.. وقد وجد غيره.
فلا بدّ من إعمال الأدلة الواردة في المسألة جميعها، والذين يأخذون ببعض النصوص دون غيرها هم أهل البدع..
وأغلب أهل البدع أخذوا بعض النصوص وردوا الباقي..
كما هو شأن الجبرية والخوارج، وأما أهل السنة حقاً فهم أهل الهدى، وسبيلهم إعمال النصوص جميعاً دون إهمال لواحد منها..
وذلك بعد ثبوت صحتها، ونقول هذا الأمر لما نرى من تجاهل البعض لبعض الأحاديث النبوية الشريفة في سعيهم الشديد للدفاع عن النظام والحكام. فلماذا توضع الأيدي على حديث: «لتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً»!!
لحجبه ومنع اطلاع الناس عليه، على طريقة «الحبر» اليهودي الذي وضع يده على آية الرجم في التوراة...
ولماذا يعرض عن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الأحاديث النبوية نصوص يوافق بعضها بعضاً، ولابد من استحضارها في مجال البحث عن موقف المسلم من الحاكم، كائناً من كان هذا الحاكم.

رابعاً: دين الله تعالى، دين شامل...
لا يخرج عن هيمنته شيء من شؤون الدنيا والآخرة، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمنا كيفية الأكل والشرب بل ما هو أدق منهما، لا يعقل أن يترك للناس ما هو من عظائم الأمور كشؤون السياسة والحكم..
فيتلاعب بها الحكام تحت دعوى الضرورة السياسية، أو تحت دعوى المصلحة الموهومة..
ولذلك من اعتقد أن للحاكم الحق في إصدار التشريعات والقوانين التي تخالف دين الله تعالى، ثم أوجب على الناس التزامها هو بلا شك كافر مرتد، كما قرر أهل العلم..
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: [إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف لا؟ وهم يحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويسعون في الأرض فساداً بقولهم وفعلهم وتأييدهم، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لوكان باطلاً فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم]، (الرسائل الشخصية ص881)..
ولذلك يجب عرض كل شؤون الحكم والقضاء وأنظمة الاقتصاد والعلاقات الخارجية والشؤون الداخلية على الشرع، ولا يخرج عن الشرع شيء منها ومن ادعى أن شيئاً من ذلك هو بيد الحاكم، ولا سلطان للشرع عليه، فهو كافر ملعون، خارج من الملّة.

خامساً: إن معرفة حكم الله تعالى في النظام والحكم هو أمر واجب..
لما يترتب عليه من قضايا هي من صميم الإيمان والتوحيد، أما ما يترتب على ذلك من أحكام عملية فهذا باب آخر يتعلق بالقدرة والإعداد واستكمال الشروط وانتفاء الموانع..
لكن يلزم وجوب بيان حقائق الإسلام جميعها..
وأركان التوحيد كلها، حتى تتميز الصفوف ولا تشتبه المفاهيم والرايات، فالبيان هو عهد الله إلينا: {لتبيننّه للناس ولا تكتمونه}، ومحاولة كتم الحق فيما يتعلق بأهم مسائل الدين تحت أي دعوى مسألة مرفوضة، كمحاولة الإرهاب الفكري الذي يمارسه بعض الشيوخ والعلماء بقولهم إن كشف حقائق الحكام يؤدي إلى الخروج والفتنة، فهذا أمر مرفوض، لأن الفتنة العظمى هي كتم الحق وتزويره وليس بيانه...
وللحديث بقية ..

yazeed6
18-10-2002, 01:07 AM
بعد هذه الثوابت والمقدمات نقول :
إن معرفة حكم الله تعالى في الحكم والنظام مناطها ومرجعها إلى معرفة قيام الحكم بالواجبات التي فرضها الله عليه، فالإمامة إنما شرعت في الإسلام لتحقيق مقاصد شرعية ضرورية ومهمة..
هذه الواجبات والمقاصد هي التي نريد أن نستعرضها ثم نتعرف على أداء النظام السعودي لنرى قربه وبعده عن هذه الواجبات والمقاصد، فهل النظام حقاً قام بما أمره الله به؟ أم أنه تتبع هذه الأوامر فنقضها الواحدة تلو الأخرى، وأتى على ضدها رعاية وصيانة وحماية ؟

إن مقاصد الشريعة لا تتحقق إلا بتطبيق الحكم الشرعي..
ورأس الحكم الشرعي هو إقامة الحكم بما أنزل الله ونبذ ما سواه.. ثم قيام النظام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة العدل في الأحكام والقضاء، وإقامة شعائر الإسلام الظاهرة ورعايتها، والتعامل مع رعيته وغيرهم على أساس الحكم الشرعي، وحفظ المال العام، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم أجمع وغيرها مما هو مذكور في كتب السياسة الشرعية...

فإذا قصر الحاكم في هذه الواجبات أو عمل على ضدها وجب على الأمة أن تقصره على الحق قصراً، وذلك بكل أسلوب شرعي يؤدي إلى رفع الباطل وإحقاق الحق...

ومما ينبغي التنبيه عليه، وهو أمر مهم، أن أمر مراقبة الحكام، وتطبيق الأمر الشرعي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر موكول إلى الأمة جميعها، لأن أمره صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر بمراتبه الشرعية المعروفة هو أمر لجميع الأمة ولكل من رأى هذا المنكر، بقوله صلى الله عليه وسلم من «من رأى منكم منكراً..» وهذا من صيغ العموم لأنه نكرة في سياق الشرط، ولم يأت ما يخصصه، وأما أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على الحكام الظلمة فهو بعدم الخروج عليهم بالسيف، وليس بترك مراقبتهم وأمرهم ونهيهم، وهذا من باب إعمال النصوص وعدم إهمالها، وهذا في حق الحاكم المسلم الظالم، وأما من أتى بنواقض الإسلام أو بآحاد هذه النواقض فأمره في دين الله تعالى أشهر من نار على علم،

وللحديث بقية .

yazeed6
18-10-2002, 01:23 AM
هذه مقدمات ضرورية جداً لمن يريد أن يتحدث عن شرعية النظام، والآن نتحدث عن الركن الأهم من أركان الشرعية: الحكم بما أنزل الله.
قبل أن نُقوّم حقيقة النظام السعودي نُقدّم بعض القواعد الهامة في هذا الجانب:
أولاً: وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع،..
بل معلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيماً} (النساء؛
4:501) .
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : [ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، وقوله تعالى : {فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً}]، مجموع الفتاوى (53/704 - 804).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: [وتحكيم شرع الله وحده دون كل ما سواه، شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جُردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع] عن فتاوى الشيخ (21/152).

ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم إلى الطاغوت..
وأن سن التشريعات المخالفة لحكم الله، أياً كان اسمها، هو من الكفر البواح. قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر] عن منهاج السنة النبوية (3/22)..
وقال: [والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه، كان مرتداً]، (مجموع الفتاوي 3/762)،
وقال ابن القيم رحمه الله: [من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت وتحاكم إليه، وقد أمرنا سبحانه باجتناب الطاغوت قال سبحانه: {والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها}، فالاحتكام إلى شريعة الطاغوت هو نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بهجرها واجتنابها]، (إعلام الموقعين ج1 ص94) ..
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: [من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكاً في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}، وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً}]. (فتح المجيد ص293)...
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية: [وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى: {ألم تر إلى الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً}] (رسالة تحكيم القوانين).

ثالثاً: الالتزام بحكم الله يقتضي هيمنة الشرع على كل نظام وقانون وهيئة ومحكمة ومؤسسة. وإقرار أي قانون مخالف للشرع حتى لو كان فرعياً أو صغيراً هو من الحكم بغير ما أنزل الله..

ويترتب عليه ما يترتب على ذلك. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: [كل بدعة - وإن قلّت - تشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون ملحقاً بما هو مشروع، فيكون قادحاً في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامداً لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو كثر - كفر، فلا فرق بين ما قلّ أو كثر]، (الاعتصام 2/16).

قال الجصاص: [إن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج من الإسلام، سواء ردّه من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم]، (أحكام القرآن 2/412).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته إلى أمير الرياض: [واعتبار شيء من القوانين للحكم بها، ولو في أقل القليل، لا شك أنه عدم رضاً بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص، وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها، وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة. والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية


رابعاً: سن القوانين والأنظمة واللوائح الوضعية، وإقامة المحاكم أو الهيئات التي تحكم بها، هو لاشك من الحكم بغير ما أنزل الله..
ويترتب عليه ما يترتب على ذلك، قال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون؟! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: [ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناه عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيره، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد هواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله هليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير] أ.هـ.
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: [إن من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عيه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين]...
ويقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»: [تحكيم النظام المخالف لتشريع خالق السموات والأرض في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم كفر بخالق السموات والأرض ،وتمرد على نظام السماء، الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها، سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون}] أضواء البيان (4/48).
ويقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقاته على كتاب التوحيد في شأن مُحَكِّم القوانين الوضعية: [فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها، ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها]، من فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، هامش ص (3/693).
ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحكيم القوانين الوضعية: [فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة، على اختلافهم، في تكفير القائل به والداعي إليه] عمدة التفسير (4/751).


خامساً: إن هناك فرقاً كبيراً بين من يقصّر حيناً، ويتجاوز حينا،ً ويظلم حيناً آخر، لجهل، أو لمحاباة، أو لهوى، وبين من يسن الأنظمة ويجعلها تشريعاً ملزماً للناس ويؤسس لها المحاكم والهيئات والمجالس...
ومن الضروري التفريق بين الصنفين لأن الصنف الأول رغم أنه جريمة كبيرة، إثمها عظيم، فقد لا يكون كفراً أكبر ناقلاً عن الملة..
أما الثاني فهو بلا شك كفر أكبر ناقل عن الملة..
قال الشيخ محمد بن إبراهيم في الصنف الأول: [أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة، والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر دون كفر، وقوله أيضاً: «ليس بالكفرالذي تذهبون»، فذلك مثل أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملّة، فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا، أعظم من معصية لم يسمّها الله كفراً]، (الرسالة ص8).
وقال في وصف الصنف الثاني: [وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً، وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً، وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة، وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة، من أحكام ذلك القانون، وتلزم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة]، (الرسالة ص 7).

سادساً: مجرد زعم الحاكم أو النظام أنه يحكم بالإسلام ويطبق الشريعة لا يُغني شيئاً إذا كان يحتكم إلى غير شرع الله،
قال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً}.
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في تفسير هذه الآية: [فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: {يزعمون} من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يُقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها، يحقق هذا قوله: {وقد أمروا أن يكفروا به} لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال، وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بيّنٌ في قوله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به]، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص 393).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في تفسيرها: [فإن قوله عز وجل: {يزعمون} تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه]، (رسالة تحكيم القوانين).

وللحديث بقية

yazeed6
18-10-2002, 01:32 AM
ومن هذا المنطلق نتوجه لنرى حال الحكم السعودي:
هل جعل السيادة للشرع في الأنظمة والسياسات واقتصرت مخالفاته على بعض التقصير والتجاوز وبعض المظالم أما لجهل أو لمحباة أو لهوى، كما وقع لكثير من خلفاء المسلمين في التاريخ الإسلامي؟
أم أن الأصل في حكم آل سعود الحالي هو تعطيل سيادة الشرع وتحكيم القوانين والأنظمة غير الشرعية وحصر المحاكم الشرعية فيما يحال إليها من الحكام ثم تخويل الحكام وأمراء المناطق حق تعطيل الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم أو إلغاءها؟
والمتأمل بدقة للواقع التشريعي وأحوال القوانين والأنظمة في المملكة لا يسعه إلا أن يخرج باستنتاج أكيد: أن واقع المملكة ينطبق تماماً، وبلا جدال على الحالة الثانية. ولكن الدولة تتهرب من كلمة تشريعات وقوانين وتستخدم بدلاً من ذلك عبارات أنظمة ولوائح، وتعليمات، وأوامر، ومراسيم،
وهي في حقيقتها تشريعات كاملة بما تحويه كلمة تشريع من معنى، ففيها نصوص بالإيجاب، ونصوص بالمنع، ونصوص بالعقوبات، ونصوص بإباحة الحرام، وتحريم الحلال، والذي يدعي أنها مجرد أنظمة إجرائية ليس لديه من علم الشريعة ولا القانون شروى نقير.

من هذه الأنظمة: نظام الأوراق التجارية ونظام الشركات، ونظام العمل والعمال، ونظام مراقبة البنوك، ونظام الجنسية العربية السعودية (وهو نظام عنصري ملعون، وهو من أخبثها وأنتنها)، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية، ونظام الأحكام العامة للتعرفة الجمركية، ونظام الجيش العربي السعودي، ونظام العلم الوطني، وغيرها من القوانين والتشريعات، وغير ذلك مما سيأتي تفصيله فيما بعد.

والمتأمل لهذه الأنظمة يكتشف أن الإسلام في وادٍ وحكم آل سعود في واد آخر،
فمصادر تشريع هذه الأنظمة كما تجد في مقدمة كل نظام منها أنها مستنبطة من مصادر غربية أو مجموعة من عدة مصادر قد تكون الشريعة من بينها.
وتصل الوقاحة في بعض الأحيان أن تعتبر الشريعة مصدراً احتياطياً للتشريع كما في نظام هيئة تسوية المنازعات لدول مجلس الخليج العربي، وكما في المادة (581) من نظام العمل والعمال، كما نصت هذه الأنظمة على كل أشكال التشريع: فنظام الجيش العربي السعودي، ونظام الأوراق التجارية، ونظام مكافحة الرشوة، وغيرها كثير، فيها عدد كبير من العقوبات لا يمت للإسلام بصلة، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الشركات وغيره، يحوي أشكالاً من فض المنازعات وأنماط الصلح المخالفة للشريعة جملة وتفصيلا، ونظام مراقبة البنوك يبيح بلا تحفظ جميع الأنشطة الربوية التي حرمت بالدليل القاطع من الكتاب والسنة، ويعتبرها محمية من قبل الدولة، بل لقد ورد فيه نصوص مخالفةً للشرع من جميع الوجوه، وأعطت الملك حق الربوبية الكامل، بلا تحفظ! تقول المادة (72) من نظام المحاكمات العسكرية: «ولصاحب الولاية (الملك) وحده حق تنفيذ الأحكام أو توقيفها أو استبدال حكم بحكم فيها». وسعياً لإمضاء هذه التشريعات والقوانين المسماة أنظمة فقد شكلت الدولة محاكم غير شرعية أسمتها لجاناً وهيئات ودواوين ومجالس ويشترط في أعضاء هذه المحاكم أن يكونوا متقنين لما ورد في تلك الأنظمة والقوانين لا أن يكونوا شرعيين.
وقد تقصّى أحد الباحثين هذه المحاكم فوجدها أكثر من ثلاثين لجنة أو هيئة كلها تمارس دوراً قضائياً مناهضاً للشرع، ومنها على سبيل المثال هيئة فض المنازعات المصرفية، والمحاكم التجارية، وديوان المحاكم العسكرية، وغيرها كثير.
وهكذا فالمحاكم الشرعية عملياً محصورة في شؤون محدودة ومع ذلك فهي نفسها لا تسلم من هيمنة القوانين غير الشرعية فالقضاة الشرعيون ملزمون بالتزام تعميمات مجلس الوزراء، والوزارات المختصة، والإمارات، والبلديات،
حتى لو خالفت تلك التعليمات الشرع. وأحكام القضاة المخالفة لتلك التعليمات أو للأنظمة المذكورة أعلاه غير نافذة أبداً، بل إن القاضي نفسه لا يمكن أن ينظر في كثير من القضايا إلا (حسب النظام) والنظام هو تصنيف القضايا بما يضمن حصار الشرع في حدود معينة وإطلاق يد القانون الوضعي في مساحات كبيرة.

فهذا هو الواقع إذن: السيادة ليست للشرع والهيمنة ليست للإسلام، والقوانين والتشريعات غير الإسلامية، والمخالفة للشرع، قد سرت في معظم أنظمة الدولة، والقضاة الشرعيون محاصرون في دوائر صغيرة لا يستطيعون تجاوزها.
فكيف يمكن أن يدعي مدعٍ أن هذه الدولة تطبق الشريعة أو تحكم بالإسلام؟؟
وكيف يشك طالب حق أن الاحتكام إلى تلك التشريعات احتكام إلى الطاغوت؟!
ولعلنا أثبتنا هنا أن هذه المظاهرة للشرع ليست تجاوزاً عن هوى أو رغبة في الجبروت والظلم مع هيمنة الشرع، بل هي ترسيخ لغير شرع الله، وحصار لشرع الله،

ولكن هل يمكن أن يكون ذلك جهلاً أو غفلة؟
والإجابة على ذلك سهلة وقصيرة وهي أن الحجة في العلم قد قامت على الحكام بلا شك ولا جدال فلقد وقف العلماء من أمثال الشيخ بن عتيق، والشيخ بن سعدي، والمفتي السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعاً في وجه تلك التشريعات بشكل صريح ودوّنت مراسلات الشيخ محمد بن إبراهيم في إنكار تلك القوانين والأنظمة والتحذير منها واحداً واحداً وبدلاً من أن يرتدع آل سعود ويعملوا بنصيحة الشيخ محمد بن إبراهيم فقد منعوا، بالقوانين نفسها، وبأمر ملكي طبع وتوزيع مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم حتى لا يفتضح هذا الكفر والنفاق، وحديثاً قدم العلماء لهم النصيحة مرة أخرى بشكل منهجي ومركز في «مذكرة النصيحة» بطريقة لا تدع مجالاً لهم أن يدعوا الجهل وسوء الفهم فالحجة كما نراها قامت عليهم قطعاً بلا جدل.
وعلى كل حال فوجود العذر بالجهل، لا يغير من حقيقة الكفر البواح في حد ذاته! فالكفر يبقى كفراً بغض النظر عن عذر فاعله أو عدم عذره. وهذ ا العذر أو عدمه إنما يؤثر على أحكام الفرد المعني في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما،
لكنه لا يؤثر أبداً في الحكم على النظام بوصفه نظام، أو على الدولة بوصفها شخصية معنوية.
ولا نظن أحداً من أهل العدل يجادل بعد هذا الاستعراض أن الحكم السعودي يحكم بغير ما أنزل الله،
وأن تلك الشعيرة العظيمة، التي هي أم الشعائر، ولب التوحيد، معطّلة. والإثم في تعطيلها يقع على الأمة كلها،
لأن ذلك من فروض الكفاية، والأمة مسؤولة بعد ذلك أن تسعى بما أوتيت من قدرة واستطاعة أن تقيم هذه الشعيرة حتى تسلم من الإثم، وتؤدي حق الله عليها.
وأخيراً نحذر الذين يدافعون عن النظام بدعوى زعمه تطبيق الإسلام ويستميتون في ذلك أنهم في خطر عظيم، قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله}، [من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم فقد اتخذهم أرباباً]، حاشية (كتاب التوحيد ص 641) .

yazeed6
18-10-2002, 01:33 AM
والآن نتحدث عن التمكين للإسلام ورفع شعائره كواجب من واجبات الدولة الشرعية، ونصيب النظام السعودي من هذا الواجب الشرعي.
قبل أن نقوّم أداء النظام في هذا الجانب نشير إلى التأصيل الشرعي العام لهذه القضية:

وهذا في وقت لاحق ان شاء الله ..

fahad11
18-10-2002, 05:49 AM
لا شُلت يمينك اخي يزيد والى الامام رعاك الله

http://www.beetalarab.com/iB_html/uploads/post-2-53037-bocott01.gif

yazeed6
18-10-2002, 07:17 PM
لا حرم الله اجرك يا فهد الاسلام ..

ونتابع الموضوع ..

أولاً: لقد ثبت بالكتاب والسنة أن التمكين للإسلام، ورفع كلمة الله..
وإقامة شعائر الإسلام وإظهارها، واجب شرعي على من تولى أمر المسلمين قال تعالى: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر}، (الحج؛ 22:14).
نقل القرطبي عن الضحاك في تفسير هذه الآية قوله: [هو شرط شرطه الله عز وجل على من آتاه الله الملك]، (تفسير القرطبي 7/37). وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: [جميع الولايات مقصودها أن يكون الدين كله لله، فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لذلك، وذلك هو الخير والبر والتقوى]، (المجموعة الكاملة 9/24).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها]، (السياسة الشرعية 931).
وقال إمام الحرمين الجويني: [الغرض - من الإمامة - استيفاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرهاً والمقصد الدين]، (غياث الأمم 831).
وقال الماوردي رحمه الله: [الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا]، (الأحكام السلطانية 5).
وهكذا فإن الغرض الأول الذي شرعت من أجله الإمامة هو تحقيق الدين على مستوى المجتمع والدولة.

ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة أن رفع شعائر الإسلام، والتمكين لدين الله لا يتحصل إلا بقيام الولاة بالأمر بالمعروف، كل معروف، والنهي عن المنكر، كل منكر، ولذا صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناه الشامل واجباً منوطاً بولي الأمر إذا قصّر فيه قصّر عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وإذا نقضه نقض مقصود الإمامة في الإسلام، قال تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر}، (آل عمران؛ 3:011) وقال: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ،ونهوا عن المنكر}، (الحج؛ 22:14)، وقال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر}، (التوبة؛ 9:17)، والإمام وكيل أو نائب عن الأمة في تحقيق عهد المؤمنين مع الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك بشكل واضح وصريح فقال: [جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]، (الحسبة في الإسلام 6).
وقد كرر ابن القيم نفس عبارة الشيخ ابن تيمية تقريباً في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية بقوله: [وجميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]، (الطرق الحكمية 642). وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: [ومما يجب على ولي الأمر: تفقد الناس من الوقوع فيما نهى الله عنه ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بإزالة أسبابها، وكذلك بخس الكيل والميزان، والربا]، (الرسائل والمسائل 2/11) .
قال شيخ الإسلام في حديثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: [هذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية، يصير فرض عين على القادر الذي لم يتم به غيره، والقدرة هو السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم]، (الحسبة في الإسلام 6).

ثالثاً: ثبت بالكتاب والسنة كذلك أن تعطيل هذه الشعائر وإنعاش الباطل، وإضعاف الحق سبب في الهلاك والدمار والعذاب الدنيوي، فضلاً عن الإثم المترتب على ذلك، قال تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً}، (الإسراء؛ 71:61).
قال القرطبي في تفسيرها «وقيل أمّرنا: جعلناهم أمراء لأن العرب تقول: أمير غير مأمور أي غير مؤمر، فإذا أراد (الله) إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قال تعالى أمر مترفيها بالفسق والظلم فحق عليها القول بالتدمير]، (تفسير القرطبي 1/032).
وقد تظافرت الأحاديث النبوية في هذا المعنى فمنها ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما وقع النقص في بني إسرائيل، كان الرجل منهم يرى أخاه يقع على الذنب، فينهاه عنه، فإذا كان الغد، لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ونزل فيهم القرآن فقال: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانو يعتدون}، (المائدة؛ 5:87)، وقرأ حتى بلغ: {ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون}، (المائدة؛ 5: 87-18)».
وعند الترمذي وأبي داود كذلك عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (يا أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}، (المائدة؛ 5: 501)، وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيّروا ولا يغيّرون، إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب»).
وعند أبي داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يقدرون على أن يغيّروا عليه ولا يغيّرون، إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا».
وعند الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «والذي نفسي بيده: لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم».
فهذه الأدلة، وغيرها كثير، دليل قاطع على أن تقصير الأمة متمثلة في نوابها، وعلى رأسهم الحاكم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب مباشر في حلول العذاب الدنيوي فضلاً عن الإثم والسيئات،
فكيف إذا كان الحال أكثر من مجرد تقصير، بل أمر بالمنكر ونهي عن المعروف وإشاعة للفاحشة ودفاع عن الباطل، وحرب للدعوة؟!

yazeed6
18-10-2002, 07:20 PM
رابعاً: نص العلماء على أن الطائفة الممتنعة التي تصر على تعطيل الشرائع الثابتة،
أو استحلال الحرام الثابت الذي لا عذر لأحد فيه، فإنها تعامل معاملة مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ليس لإنكارهم النبوة، ولا القرآن، ولا حتى لتركهم الصلاة، بل لمجرد تعطيل تلك الشعائر الثابتة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله]، (السياسة الشرعية ص801).
ويقول في موضع آخر: [فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج، أو التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها، التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة بها]، (الفتاوى ج82 ص305). وتأمل قوله: [أو التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا]، وأين يقع الربا في ذلك، وتأمل قوله كذلك: [وإن كانت مقرة بها]، فلا يكفي الإقرار بل لابد من التطبيق.
وبعد هذا الاستعراض لما يفرضه الإسلام على الدولة من إقامة الشعائر، والتمكين للدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخطر تعطيل ذلك على المجتمع، دعنا نرى إنجاز النظام السعودي في هذا الجانب ونقوّمه من هذا المنطلق، ونرجو من إخواننا الذين يحرصون على إصابة الحق في معتقدهم وعملهم، أن يتأملوا الأمر بحنكة وفطنة ويتخلوا عن السذاجات والتبسّط وخداع النفس ويقبلوا بحقائق الأمور ولا تغرهم الدعاوى والافتراءات.

yazeed6
18-10-2002, 07:21 PM
حين ننظر إلى النظام السعودي الحالي بهذه الطريقة نخرج باستنتاج غريب مؤدّاه أن ذلك النظام لم يقصر في ذلك الواجب الشرعي الذي من أجله شرعت الإمامة في الإسلام، بل نقضه نقضاً، وعمل على خلافه، ولقد تبين أن تعامل النظام مع قضية التمكين لدين الله في الأرض، وإظهار الشعائر، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبارة عن خطة كاملة واستراتيجية عريضة، مؤداها مسخ المجتمع في جزيرة العرب، وبتر الأمة عن إرثها الإسلامي العظيم، وتحويل المسلمين إلى مجرد أفراد من المسلمين كل دينه بينه وبين ربه، ونزع الجانب الاجتماعي، وجانب الدولة عن الإسلام على الأقل من الناحية العملية.

yazeed6
18-10-2002, 07:41 PM
النموذج الأول: شعيرة الجهاد ..
والحد الأدنى منها الذي تعتبر بعده معطلةً تعطيلاً كاملاً هو حماية البيضة وتحصين الثغور،
حتى يكون المسلمون في أمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم.
قال الماوردي في تعداده لمسؤوليات الإمام: [الثالث: حماية البيضة، والذب عن الحريم، لتتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال]، (الأحكام السلطانية ص61).
وقال إمام الحرمين: [وأما اعتناء الإمام بسد الثغور فهو من أهم الأمور وذلك بأن يحصن أساس الحصون والقلاع - إلى قوله - ويرتب على كل ثغر من الرجال ما يليق به]، (غياث الأمم ص651).
ومن المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الجهاد وتحقيق أدنى درجاته بما ذكره ولاشك أن الإضعاف المتعمد للجيش، وانكشاف البلد أمام الأعداء، والاعتماد الكامل في حماية البلاد على أعداء الإسلام، بل جعل الاعتماد على هؤلاء، والاحتماء بهم أمراً عادياً!!
والاعتراف به صراحة أمام الناس!!
وعقد المعاهدات من أجله هو تعطيل صريح ونقض كامل لأدنى مراتب تلك الشعيرة العظيمة.

وعندما انكشفت تلك الجريمة النكراء في حرب الخليج الثانية،
توقع بعض محسني الظن أن الوضع سيصلح، لكن الذي حدث هو التأكيد على هذا الواقع، من خلال بقاء قوات «الحماية» في بلاد المسلمين، والتوقيع على مزيد من المعاهدات في ذلك. ولا نزيد تعليقاً على اعتقادنا اعتبار هذا الوضع مما ينطبق عليه كلام ابن تيمية في وصف الطوائف الممتنعة، حيث اعتبر رحمه الله مجرد التوقف عن جباية الجزية من تعطيل الشعائر فكيف بما ذكرناه.

النموذج الثاني: من الشعائر المعطلة بشكل صريح شعيرة تحريم الربا..
الذي ثبت تحريمه قطعياً في الكتاب والسنة،
وأصبح تحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة، بل نص القرآن على أنه حرب لله ورسوله قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ü فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}، (البقرة؛ 2:972). وقد ثبت في الحديث أن تحريم الربا أعظم من تحريم ما يستعظمه الناس وهو الزنا.
ومع كل ذلك التحريم، ومع أنه حرب لله ورسوله، فقد أصر الحكام ليس على مجرد السماح للربا علناً - وهو بحد ذاته جريمة كبرى، بل هو إلى الردة والكفر أقرب - بل لقد اعتبروه أساس التعامل الاقتصادي داخل البلاد وخارجها،
ودعموا كل المؤسسات الربوية قانوناً ونظاماً، بل وحتى بالمال حيث أنقذت الدولة بقوتها المالية البنوك أكثر من مرة حين أوشكت على الإفلاس،
فهل يشك أحد بعد ذلك أن شعيرة تحريم الربا معطلة في بلاد الحرمين؟!
ونعود نذكر بحديث شيخ الإسلام ابن تيمية عن الطوائف الممتنعة، واعتباره مجرد الإقرار بالوجوب أو التحريم لا يمنع من انطباق الوصف عليها بتعطيل الشعيرة وما يترتب شرعاً على ذلك.

النموذج الثالث: للشعائر المعطلة أو المنقوضة هو شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود الشرعي بذلك ليس ما يسمى في بلادنا بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..
بل هو قيام الدولة من خلال سلطتها على جميع المستويات بنشر الدعوة والمعروف وحمايتهما، ومنع المنكرات، كما أشرنا إلى ذلك في كلام بن تيمية رحمه الله فيما سبق..
ولربما تبين لطالب الحق أن الدولة لم تقصر في تلك الشعيرة فحسب، بل لقد سعت ضدها فأمرت بالمنكر ونهت عن المعروف، وحاربت الدعوة، ولو تأمل المرء طريقة الدولة في التعامل مع الدعوة لاكتشف أن تعاملها عبارة عن برنامج متكامل شبيه ببرامج تجفيف المنابع المنفذة في بعض دول شمال أفريقيا.
وفي هذا البرنامج سعت الدولة لسد كل المنافذ التي يمكن أن تصل بها كلمة الحق والمعروف إلى الناس، وتسهيل كل الطرق التي يصل بها الباطل والمنكر إلى الناس.
ففي المجال الأول ضيقت الدولة على الدعاة فجعلت الحديث إلى الناس سواء في المسجد أو في المنتديات العامة ممنوعاً إلا بإذن، واستخدم هذا النظام في منع عدد كبير من الدعاة المخلصين.
وفي نفس الاتجاه فصلت الدولة عدداً كبيراً من الخطباء والعلماء والدعاة من المساجد، بل وحتى من الجامعات، رغم أن بعضهم لا يتجاوز حديثه الإيمانيات.
ثم استكملت الدولة تلك الخطوة باعتقال عدد كبير من العلماء والدعاة ومئات من أتباعهم، وغيّبتهم خلف القضبان
وحرمت الأمة من مجرد رؤيتهم ومقابلتهم. هذا فيما يخص الدعاة والعاملين للإسلام من داخل البلاد، أما فيما يخص من هم خارج البلاد فقد كانت بلاد الحرمين إلى عهد قريب ملاذاً للذين يهربون من الطغاة والظالمين، وأما الآن فقد أصبح من دواعي منع الحصول على تأشيرة لدخول البلد وحتى الحج والعمرة هو الانخراط في نشاط إسلامي سياسي،
وأدهى من ذلك جرماً ما ذكرناه سابقاً من تسليم من يلوذ بالحرم لحكوماتهم لقتلهم والتنكيل بهم.
وأما في سياق الحرب على الدعوة، فقد فرضت الدولة حصاراً شديداً على الشريط الإسلامي بإقفال عدد كبير من محلات التسجيلات الإسلامية ومنعت عدداً كبيراً من الأشرطة، وفرضت عقوبات صارمة على من يخالف ذلك، . والمطلع على تفاصيل تنفيذ هذه الخطة يخرج بقناعة أن المقصود منها هو الإسلام ذاته وليس مجرد الانزعاج من شيخ أو عالم دأب على انتقاد الحكام.
ونورد هنا قصة ما يسمى بـ«شارع الموت»، التي تجسّد فيها مفهوم حرب الدولة للإسلام ذاته، وليس لمن ينتقد الحكام، فقبل بضع سنوات لاحظ عدد من الدعاة والغيورين على الإسلام تجمعات من الشباب المنحرف خارج مدينة الرياض تجتمع للعب بالسيارات، وتداول المخدرات، واللواط وغيره، فسعى أولئك الدعاة لإقامة مخيم قريب منهم، ودعوهم بأساليب غاية في الرقة والترغيب. ولم تمض أيام حتى استقطبت تلك الفكرة آلاف من أولئك الشباب المنحرف،
وبدأوا يتحولون إلى شباب صالح. ولكن لم تبدأ الفكرة بالانتعاش حتى داهمت قوات الأمن المخيم،
وتم تكسيره وطرد المجتمعين بحجة عدم وجود إذن له، فلم ييأس الدعاة وسعوا إلى استصدار إذن شخصي من الشيخ (بن باز)، وأعادوا تأسيس المخيم.
ولم يمض يومين حتى داهمتهم قوات الأمن وحطمت المخيم مرة أخرى، واعتقل الشخص الذي سعى لاستصدار إذن من الشيخ بن باز،
ولم يُفرج عنه إلا بعد تعهد بعدم تكرار ما عمل. فبالله عليكم أليس هذا دليلاً على حرب الدعوة ذاتها والسعي في نشر الباطل بكل أشكاله ؟؟
وفي مقابل حصار الدعوة سعت الدولة حثيثاً لتخريب المجتمع بكل وسائل التخريب ففي الإعلام التخريب الفكري والتخريب الأخلاقي، وخروجاً من الحرج في نشر الرذيلة والانحراف الفكري والخلقي في وسائل الإعلام الرسمية،
فقد صدّرت الدولة وسائل إعلامها إلى الخارج لتبث السموم من هناك، مثل إذاعة وتلفاز شركة الشرق الأوسط (MBC)، وجرائد «الشرق الأوسط»، و«الحياة»، ومجلات «المجلة» و«الوسط»، وغيرها، والقارئ يعرف ما نقصد، وبشاير وعبد العزيز وشاعر نبطي يعرفون م نقصد !!
وفي مجال السماح لأعداء الإسلام والمنحرفين فكرياً وخلقياً والتمكين لهم،
فقد استحوذ هؤلاء على معظم المناصب والأماكن الحساسة في البلد، بل لقد أصبح من ضرورات توظيف الإنسان في مركز حساس أن يثبت عدم التزامه الشرعي،
حيث تحول الالتزام الشرعي إلى صفة قادحة فيمن يستلم تلك المسؤوليات، وذُكِر من القصص في ذلك ما تحول إلى ما يشبه الطُرَف والأساطير.
وفي الوقت الذي مُنِع فيه المصلحون عن مخاطبة الأمة، فقد فتح الباب على مصراعيه للمفسدين في وسائل الإعلام، ففي الوقت الذي تمنع فيه كثير من المجلات الإسلامية، سمح للمجلات الهابطة والساقطة بغزو البلد وتخريبه،
وهكذا بالنسبة للتسجيلات الإسلامية، ومحلات الفيديو، بل لقد دعمت الدولة من خلال المتنفذين من الأمراء وحاشيتهم كل أشكال الفساد من دعارة وخلاعة ومخدرات وخمر ولواط وتحلل وانحراف بل وحمت أصحابها من كل أشكال العقاب،
فهذا واقع النظام إذاً: برنامج متكامل لحرب الإسلام في المسجد والسوق والمدرسة والتلفاز والمذياع والمجلة والجريدة وعلى مستوى الفرد والجماعة والمجتمع والدولة، برنامج لمسخ الأمة وعزلها عن دينها وحضارتهانحن لا نريد ممن يخالفنا أن يثبت أن النظام يدافع عن الإسلام والدعوة ويحميها فذلك مستحيل، بل نريد منه مجرد أن يثبت أن وضع النظام مع الدعوة هو مجرد تقصير وعجز!
ونحسب أننا أقمنا الحجة في أن حرباً غير معلنة قائمة ضد الإسلام والدعوة والدعاة في بلاد الحرمين.
فكيف تبقى شرعية بعدئذ لمن نقض شعائر عظيمة مثل شعيرة الجهاد وحماية الثغور وحارب الدعوة وحمى الربا والفساد؟!

يتبع ...

mezr
18-10-2002, 10:10 PM
الاخ /يزيد

ترى الكلب طالح بن طه عبده خصيفان

مازال مستشار بعد تقاعده من المباحث العامه ( أقعده الله في فراشه)

بشاير
19-10-2002, 11:15 AM
السلام عليكم

أخي الفاضل يزيد لن أزيد على ما كتبت ولن اناقضك فيما رجعت إليه

ولكن السؤال هنا ما الذي نستطيع نحن كأفراد أن نفعله لحكامنا غير أن ندعو لهم في ظهر الغيب بالصلاح وأن يردهم الله إلى دينه ردا جميلا ؟

هل في رأيك خروج فرد أو حتى جماعة تنكر هذه الأفعال لمقارعة الحاكم بالحجة سوف يغير من الوضع شئ؟

هذه الجماعة من الطبيعي أن تصبح في خبر كان .....

الكلام يا أخ يزيد لن يجدي إذا لم يعزز بالفعل .... وأنا أتحدى كل من يكتب في هذا الموضوع أن ينكر شئ مما يفعله الحاكم باليد أو حتى بالسان في وجه الحاكم
كل هؤلاء الذين يأججون النار لكي يزيد كرهنا للحكام صدقني يا أخ يزيد لن يفعلوا شئ
وأنا أدعوك أن تأسس جمعية لإقامة الحجة على الحكام الذين لا يطبقون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسوف نرى من ينظم إليها .... وسوف ترى أنت شخصيا كل هؤلاء الذين يأيدون الخروج على الحكام وقد اختفوا وتلاشوا عن الأنظار

ومن ناحية أخرى الحديث الذي أوردته يا أخ يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط نصح الحاكم وتغيره بالقدرة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي - ثم يقدرون - على أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بالعقاب )

ونحن ليس بمقدونا كأفراد قلة أن نغير حاكم مؤيد من قبل أفراد ودول

نسأل الله ان يهدي حكامنا وان يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه

yazeed6
22-10-2002, 05:29 PM
حياك الله .. رغما عن (( خياشيم)) المغرضين ..
والفاجعة ليست في كلاب المباحث المسترزقة .. وانما نفجع بالعقول الجائرة ..

yazeed6
22-10-2002, 05:41 PM
مشاركتك تفضل ومنة من حقك علينا شكرك والثناء عليك بما انت اهله يا اخيه ..

اختي الفاضلة .. عندما طرحت هذا الموضوع ..
لم تكن غايتي اني ادعو للحرب او الخروج عليهم بالدرجة الاولى !!

وانما غاياتي هي الرد على الذين يدعون زورا وبهتانا ان الدولة السعودية تطبق شريعة الله ..

وهذا يا اختي امر جلل عظيم !!
لان اقران الاسلام بهذا الدولة يعتبر تشويه للاسلام !!

فعندما يقول المسلم للكافر .. انظر الى الاسلام وانظر الى دولة الاسلام السعودية ... لا شك ان الكافر سينفر ويهرب ويأخذ فكرة قبيحة عن الاسلام .. بحكم انه تصور ان الولة السعودية هي دولة اسلامية تطبق الشرع..!!

حيث سياخذ ان الاسلام دين دكتاتوري تنعدم فيه الشورى والمؤسسات المدنية وووغيرها من الامور التي تفعلها السعودية والتي تناقض مفاهيم الاسلام السامية والرفيعة ..

اذا لذلك طرحنا هذا الموضوع لكشف الشبهات عن هذه الدولة التي تدعي انها تطبق الشرع .. وكما ترين فان المطبلين قد هربوا ولم يبادروا للحوار .. وانما اكرر انهم هربوا لانهم لا يريدون اتباع الحق وانما يريدون الهوى ولا ريب . !!



يبقى السؤال الذي تفضلتي بطرحه .. اذا علمنا الحقيقة .. فما واجبنا كافراد في التعامل مع هذذه الدولة ..

اختي الفاضلة .. اجابة على سؤالك الجوهري .. اقول ..
ان المعضلة الاساسية هي ان الكثيرين لا يعلمون الحقيقة عن هذه الدولة ..
لذا كشف حقيقة هذه الدولة للناس هي الخطوة الالى للعمل كافراد ..
ولاتمام هذا الاجابة على سؤالك ..
لا بد لنا من طرح موضوع اخر عنوانه .. علاقة الفرد مع الحاكم ..
وهو ما ساكتبه في وقت لاحق باذن الله تبارك وتعالى ..

والان سنتم ما بقي من موضوعنا ..

بشاير
23-10-2002, 09:11 AM
السلام عليكم

أخي الفاضل يزيد لن أزيد عليك في الشكر .... ولكن إسمح لي أن أثني على سعة صدرك وأسلوبك الراقي في الحوار .... حتى لو اختلفنا في وجهات النظر
وما مشاركتي معكم في المنتدى إلا فضل من الله فهو الذي تفضل علي بالعين واليد والفكر الذي أشارك به ..... وأسأل الله ان لا أكون ممن يسعى إلى الكتابة في معصية أو يصر عليها

اخي الفاضل يزيد
منذ نشأتنا وحتى الأن ونحن لم نعرف حكام غير حكامنا ولم نعرف نظام غير النظام الذي رسموه لنا ولم نعرف الصح من الخطأ إلا بعد أن تعلمنا أصول الدين .... فصار همنا الأول والأخير أن نعرف الناس بما يقتضي على الإنسان أن يفعله من واجبات وما ينبغي عليه أن ينتهي عنه من منكرات ..... فمتى طبق أفراد الأمة دينهم بما أمرهم الله به صلح حالهم وهابهم كل حاكم وطاغوت مهما كان ضعفهم ومهما كانت قوته

اخي الفاضل
عندما يعلم الناس كل الناس إن الدنيا ليست دار قرار وإننا لم نخلق عبثا سوف يسعون جاهدين إلى مرضات الله والعمل بما جاء به الكتاب والسنة .... وإليك هذا المثل البسيط مما يحدث الأن في بعض الدول

إقامة المهرجانات عمل لا يمت إلى الإسلام بصلة ويقام تقريبا في كل عام على مستوى جميع الدول .... لو قاطع الناس هذه المهرجات خوفا من غضب الله وسعيا إلى مرضاته فهل تعتقد إن هذه المهرجانات سوف تنجح ؟

هذا مثال بسيط يعزز كلامي بأن الشعب متى ابتعد عن الدين وسعى إلى إشباع غريزته في حب المال والدنيا والنساء صار مثل البهيمة ( أعزك الله ) التي تقاد .... حتى لو قيدت إلى حتفها سوف تقاد وهي راضية

لن أزيد عن ذلك يا أخ يزيد ولكن ليس في يدي حيلة سوى أن أدعوا لهم بظهر الغيب أن يهديهم الله وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى

ونحن في إنتظار ما وعدتنا به وهو موضوع علاقة الفرد مع الحاكم ... بإذن الله

وفقك الله إلى ما يحب ويرضى ونور دربك بطاعته والسعي إلى مرضاته

yazeed6
23-10-2002, 08:45 PM
بالتأكيد مصيبتنا ليست بسبب الحكام وحدهم !!
واتفق معك تماما ان الشعب هو احد اسباب فساد الامة ..
فكما نكون يولى علينا ..
هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ..
والشعب يغلب عليه الجهل في امور الدين والانغماس في الملذات والشهوات لذلك هو يحتاج من العلماء والدعاة جهدهم الكبير وسعيهم الحثيث الى توعية الناس واصلاحهم حتى يصححوا مسيرهم نحو رضا الرحمن الذي يقود الى الجنان ..

yazeed6
23-10-2002, 08:48 PM
الدّولة السعودية إذاً تتمسح بالشّريعة الإسلامية وتخادع الناس بإقامتها لبعض الحدود الشّرعية على الضعفاء فيها، لتوهم النّاس بأنّها تطبّق الأحكام الإسلامية، وتنبذ القوانين الوضعية وتكفُر بها. وهذا كذب واضح مكشوف للمطّلع البصير في أحوالها، سواء على المستوى الدّاخلي أو الخارجي.
فهي تُشَرّع في كثير من المجالات قوانين وضعية تحكّمها وتلزم الناس بها. ولكنّها تخادعهم ــ تمشياً مع سياسة التّلبيس التي تنتهجها ــ فلا تطلق عليها تسمية (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو(مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات)، والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام. جاء في كتاب الأحكام الدستورية للبلاد العربية، تأليف نخبة من رجال القانون تحت عنوان: (دستور المملكة العربية السعودية): (وكلمات «قانون» و«تشريع» و«شريعة» لاتطلق في السّعودية إلا على الأحكام الواردة في الشّريعة الإسلامية، وماعداها من الأحكام الوضعية، فيُطلق عليه فيها تعبير«أنظمة» أو«تعليمات» أو«أوامر» ...)، فتأمل هذا التّلبيس وتدبر قوانينهم لتزداد بصيرة بحقيقة حالهم.
يتبع ..

yazeed6
23-10-2002, 08:58 PM
وقبل الشّروع في ضرب أمثلة من قوانين السّعودية الوضعية نلفت النظر إلى نقطة مهمة ..
وهي أنّ ما تفعله هذه الدولة الخبيثة من تطبيقها بعض حدود الشريعة، على بعض الناس، وتعطيلها لبقية أحكام الشريعة وتطبيقها، وتحكيمها للقوانين الوضعية في باقي المجالات هو تماماً مثل ماتفعله بقية الدّول العربية الطاغوتية التي تجاهر بتحكيم القوانين الوضعية، وتحكّم الشّريعة في جانب ما يسمونه: (بالأحوال الشخصية)..
بل حتى الحدود فإن كثيرًا من الدول تطبقها كتطبيق السعودية المشوه، كالباكستان ومن جرى مجراها في الدجل والتلبيس.
ومابال من تحاكم للشريعة في مجال (الأحوال الشخصية) وإلى القانون الوضعي في المجالات الأخرى يكفر، ومن تحاكم لها في مجال بعض الحدود وإلى القانون في مجالات كثيرة أخرى، لايكفر؟؟ {اَكُفَّارُكُمْ خَيرٌ من أُولئِكُمْ أمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُبُرِ}؟؟
ü جاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمد عبد المجيد المغربي ص 443 تحت عنوان: (حركة التدوين والتشريع في المملكة العربية السعودية) [أن التّشريعات كانت قديماً إسلامية بسيطة!!]، قال وهم يتكلم، على سبيل المدح: [تغيّر هذا الوضع بعد قيام الدّولة السّعودية، وظهور الثّروات الطبيعية، مما دعا إلى الإصلاح (!!) والتغيير (!!) ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد، فقامت الشركات الأجنبية، وأصبحت لها إمتيازات خاصة...]، إلى أن قال: [لهذه الأسباب كان لابد من مواجهة الحياة الجديدة، بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت: تشريعات في أصول المحاكمات والقوانين التجارية، والقوانين الجزائية وتشريعات العمل والعمال والضرائب وغيرها...].
وقال عن القوانين التجارية: [يعتبر قانون التجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية السّعودية وقد صدر هذا القانون سنة 1931 وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت أم أوروبية يبحث في أصول المحاكمات التّجارية وتسجيلها من القوانين التّجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلقة بالتّجارة]
وقال في القوانين الجزائية ــ طبعاً بعدما ذكر أن الشّريعة لا زالت مطبّقة في هذا المجال ــ قال: [مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة].
وقال في قوانين الضرائب: [اقتضت المصلحة أيضاً سن تشريعات ضرائبية للدّولة، بسبب ازديادنفقاتها، للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدّخل في سنة 1950م].
هذا ما ذكره هذا الكتاب.
والحقيقة أنّ تشريعاتهم وقوانينهم التي سنّوها ويسنونها مع الأيام أكثر من ذلك بكثير. فهو لم يذكر، على سبيل المثال:

ــ (نظام مراقبة البنوك) الصّادر، بالمرسوم الملكي رقم «م5/» لسنة 1386هـ، بتوقيع الملك «الورع»، الداعية إلى الإسلام، فيصل بن عبد العزيز!

ــ (ونظام الجنسية العربية السعودية) الذي قرره المجلس الوزاري بالقرار رقم «4»، و صدرت الارادة الملكية في خطاب الديوان العالي بتاريخ 1374/2/22 بالعمل به، وهذا القانون هو الصيغة الجديدة لقانون الجنسية القديم الذي صدر سنة 1931م من الملك عبد العزيز، بناء على توصيات «مجلس الشورى» آنداك. انظره كاملاً في (القانون الدولي الخاص العربي) الجزء الأول « الجنسية» ص 623 وهو من منشورات جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية. راجعه ثم قارن ذلك بالأحكام الشرعية المنظمة لأحكام التابعية في دار الإسلام (في الفصل المختص بذلك)، حتى ترى بعيني رأسك المناقضة التامة والمضادة المباشرة بين نظام آل سعود ونظام الإسلام!

.ــ و(نظام المطبوعات والنّشر) الصّادر بالمرسوم الملكي رقم م17/ بتاريخ 1402/4/13 هـ.

ــ و(نظام المؤسسات الصحفية المحلية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم 62 بتاريخ 1383/8/24 هـ.

ــ وكذا المرسوم الملكي رقم (169) الصادر بتاريــــــــــــــخ 1402/10/20هـ المتضمن المصادقة على السياسة الإعلامية للمملكة.

ــ وانظر نظام إحياء الأرض الموات، حيث كان يعمل فيها بالشّرع قبل ذلك، ثمّ صدر في ذلك مرسوم ملكي حظر تملك الأرض الموات إذا أحياها صاحبها بعد سنة (1387)

ــ أنظمة الزواج من غير السعودية.

ــ وكذا (الأحكام العامة للتعرفة الجمركية) الصادر بالقرار الوزاري رقم (1191) بتاريخ 1393/4/6 هـ بالمرسوم الملكي رقم م9/ بتاريخ 1393/4/6هـ .

ــ وكذا (التشريعات المتعلقة بالعلم الوطني وعلم المليك وأعلام الدول الصديقة والشقيقة) الصّادر، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (101) تاريخ 1393/2/2هـ، بالمرسوم الملكي رقم م3/ تاريـــــخ 1393/2/20هـ.

ــ وكذا (نظام الجيش العربي السّعودي) الخاص بديوان المحاكمات العسكرية الصّادر بتاريخ 1366/11/11هـ

ــ وغير ذلك مما سيأتي ذكره، ومما لم نذكره.
وهكذا يعمل آل سعود على هدم الشّريعة، وتشويهها، بالتستر خلفها، وتطبيق بعض حدودها تطبيقاً مشوهاً،
وفي نفس الوقت يشّرعون ويطبقون القوانين الوضعية في شتى المجالات، وتحت أسماء مزيفة (أنظمة)، (مراسيم)، وغير ذلك من الأوصاف التي تتماشى مع سياسة التضليل التي ينتهجونها متجنبين التصريح والإعلان بذلك حفاظاً على ماتبقى من شرعيتهم الإسلامية المزعومة،
وليتناسب ذلك مع وجود الحرمين الشريفين في دولتهم.
ü تأمّل على سبيل المثال القوانين والتشريعات السعودية المتعلّقة بعَلَم الدّولة وعلم المليك وأعلام الدّولة الصّديقة والشّقيقة الصّادرة بالمرسوم الملكي رقم م3/ بتاريخ 1393/2/20 هـ والمشابهة بل والمطابقة في كثير من موادها لقوانين الجزاء المتعلقة بأمن الدولة الداخلي في الدول العربية الطاغوتية الأخرى التي تصرح وتعلن بتطبيق القانون.
راجع المادة الخامسة عشر والمادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر وانظر في باب العقوبات:
المادة العشرون: «كل من أسقط، أو أعدم، أو أهان، بأية طريقة كانت، العلم الوطني، أو العلم الملكي، أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية، أو لأحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة، أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة، وبغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ».
تأمل هذا الكفر والزندقة!! ولتعلم جيداً أن هذه المادة وأمثالها مشابهة علي سبيل المثال للمادة (33) من قوانين أمن الدولة الداخلي في القوانين الوضعية الجزائية الكويتية، هناك تسمى قوانين جزاء وضعية، وهنا في دولة التلبيس تسمى (أنظمة) و(مراسيم).
هناك عند مشايخ آل سعود هي كفر بواح، وهنا توحيد وأوامر ولي الأمر، (ويمكن قصد كده...) و(مراده كده ....) (ومتأول) وغير ذلك من الترقيعات، وعلى كل حال فإن رائحة الكفر البواح تفوح من نص هذه المادة. من ذلك مساواتهم لراية تحمل كلمة التوحيد مع رايات الصليب والكفر والتنديد، إذ جعلوا العقوبة واحدة بين من أهان (لاإله إلا الله) وبين من تبرأ من رايات الكفر.
ومعلوم أن الأول هو إعلان حرب على النظام الإسلامي العام وهو ردة وكفر ومروق من الإسلام حكمة القتل، لا السجن سنة فأقل أو ثلاثة آلاف ريال. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو: ما لدولة التّوحيد والذّود والدّفاع عن رايات الكفر، ومن هذه الدّول (الصّديقة) في هذا اللفظ المطلق ياترى؟؟
ونصها: «كل من ارتكب في مكان عام فعلاً من شأنه إهانة العَلَم الوطني، أوعَلَم دولة غير معادية، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبرعن الكراهية والإزدراء، يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لاتتجاوز 225 دينار أو بإحدى العقوبتين ) فما بال هذا يكون كفراً وذاك لا؟! {أكُفَّارُكُمْ خيرٌ مِنْ أولاَئِكُمْ أمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الزُبُر}؟!
مادة (35): «لايجوز نشر القدح والذم في حق الملوك ورؤساء الجمهوريات للدول المتعاهدة مع الدّولة العربية السّعودية».
مادة (36): «لايجوز نشر القدح في حق رؤساء وأعضاء البعثاث السياسية والمفوضين السياسيين والقنصليين المعتمدين ببلاد جلالة الملك».
مادة (37): «لايجوز أن يُعزى إلى هيئة مهما كانت ما يحط من قدرها ويزري بشرفها وكرامتها».
مادة (38): «لايجوز التعرض للشخصيات على اختلاف طبقاتها بالقدح والذّم نثراً أو نظماً أو تصويراً».
وفي باب العقوبات نصّوا:
المادة (56): كل من خالف المادة (36) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
المادة (57): كل من خالف المادة (37) ونشر بالذات، أو بالوساطة، قدحاً في حق رؤساء أو أعضاء البعثات السياسية أو المفوضين السياسيين أو القنصليين المقيمين ببلاد حكومة جلالة الملك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وترد هاهنا تساؤلات كثيرة:
ـــ ماهو حكم من نصر وأيد الملوك والرؤساء الكفار ودافع عنهم سواء كانوا صليبيين أو أوروبين أو أمريكان أو من كفرة الحكّام العرب، بل وشَّرع القوانين لمعاقبة كل من قدح فيهم أو طعن في كفرهم وتبرّأ منهم ومن إلحادهم ودعا الناس إلى ذلك؟؟؟

yazeed6
23-10-2002, 09:00 PM
ــ ماهو حكم من حرم ما أحل الله من الطعن في الكفار والقدح والذم بهم وبكفرهم ولم يجوز نشر مثل ذلك، مع العلم أن الله يجوز بل ويوجب الطعن بالكفّار وجهادهم باللسان والسنان، فما حكم من يعاند ويضاد تشريعه بتشريع يقول: لايجوز ذلك ...؟؟
بالطبع لم يغفل طغاة السعودية كعادتهم أن يضعوا موادًا تضليلية في قانونهم هذا، فشرعوا المادة (32): (لايجوز للصّحف نشر مقالات تدعو إلى التخريف والإلحاد). وعقوبة ذلك كما في المادة (52): (كل من يخالف المادة (32) يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من اسبوع إلى شهر، أو بغرامة نقدية مقدارها خمسمائة إلى ألف قرش سعودي).
هكذا يكون الإسلام الخالص والتوحيد الحق: من ينشر ويدعو للالحاد يسجن من أسبوع إلى شهر أو يغرم خمسمائة قرش سعودي، وربما يعاقب فقط بهذه الغرامة الهزيلة وحدها، أما من قام بواجبه الشرعي في نقد الظلمة والطواغيت والطعن في الملوك والرؤساء النصارى الصليبيين، والكفار والمرتدين، وتبرأ منهم ودعا الناس إلى ذلك فإن عقوبته قد تصل إلى السجن سنة كاملة كما في المادة (56) المتقدمة، الذي يطعن ويقدح بالكفار أعظم جرماً عند دولة التوحيد المزعومة.
ــ هل هناك فرق بين هذه القوانين التي يدجل آل سعود فيها على المسلمين، وبين قوانين الدول الأخرى «الشقيقة»، و«الصديقة» التي تعلن تحكيم القوانين الوضعية وتصرح بذلك تصريحاً: لماذا تكون هذه القوانين بالنسبة لتلك الدول كفر وإلحاد، بينما هنا، هي ليست كذلك؟؟ {أكُفَّارُكُمْ خيرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أمْ لَكُمُ بَرَاءَةٌ في الزُّبُرِ}؟!
ــ مثالاً آخر من قانون ثالث من قوانين السعودية وهو (نظام) مراقبة البنوك السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م5/) لسنة 1386 هـ. قالوا في تعريف الأعمال المصرفية المشروعة المباحة في بنوك دولة آل سعود (دولة التوحيد!!):
مادة أولى: فرع (ب) يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية) «أعمال النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك» أهـ.
ومحل الشاهد منه هو الإطلاق الأخير. فما الفرق بعد هذا كله بين تشريعات البنوك في أمريكا وأوروبا والبلاد العربية الطاغوتية الأخرى وبينها في هذه الدولة الخبيثة؟ إن الباب مفتوح على مصراعيه في هذه المادة، وبوضوح تام، لإباحة،
بل وحماية جميع معاملات البنوك بلا قيد أو استثناء،
وفي هذا بالطبع إباحة للربا تماماً كما هو الحال في بقية الدول الطاغوتية العربية والغربية. ومعلوم أن الربا في دولة التوحيد المزعوم مباح يحرسه ويحميه القانون وسيأتي مزيد من التفاصيل حول ذلك في فصل خاص.
أنظمة المحاكم التجارية والغرفة التجارية ونحوها: راجع الملحق للأطلاع على الصراع الذي دار بين سماحة رئيس القضاة الأسبق الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ و«دولته» حول هذا الموضوع وملابساته .
ـ قانون العمل والعمال: راجع الملحق كذلك للإطلاع حول ما دار حوله من صراع.
ـــ لعبة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية الوضعية
توجد في السعودية، إلى جانب المحاكم الشرعية، هيئات أخرى قضائية، مثل لجنة فض النزاعات المصرفية، وغيرها مما سيأتي. تقوم هذه الهيئات بعمل المحاكم المدنية الموجودة في الدول الأخرى التي تصرح بتحكيم القوانين الوضعية، فتحول إلى شتى القضايات التي عطّلوا أحكام الشريعة فيها واستبدلوها بقوانينهم ومراسيمهم، كقضايا الربا، والتزوير، والرشوة، وماحواليها،
فإنها تحول إلى تلك الهيئات التي فيها خليط من المشايخ ورجال القانون وفقهائه من خريجي جامعة السربون، فتصدر أحكام القضايا طبقاً للمادة كذا والمرسوم رقم كذا،
ويفض النزاع بين المتحاكمين بهذه الصورة، ومن أراد التأكيد من ذلك فليتوجه إلى لجنة فض النزاعات المصرفية، أو غيرها من الهيئات التي سيأتي ذكرها،
وليتعرف على أي موظف من موظفيها يوليه ثقته ليقص عليه آلاف القصص والأحكام والقضايا التي هي في حقيقتها لا تختلف في كثير أو قليل عن أحكام المحاكم الوضعية في الدول الأخرى التي تصرح وتجاهر بتحكيم القوانين،
وكذلك فليراجع من أراد التوسع أكثر كتاب «جرائم التزوير والرشوة وتطبيقاتها في المملكة» لعبد الله الطريقي فإنه مهم في هذا الباب، وأيضاً فلينظر مجموعة فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتى الديار السعودية سابقاً، فإنها تحوي الكثير من الأمثلة التي أنكرها الشيخ على هذه الدولة الخبيثة وستأتي أمثلة من ذلك في المجالات التجارية والصحية والزراعية والإدارية والعمالية وغيرها.
أما في مجال المحاكمات العسكرية:
فقد جعلوا لها ديوانًا خاصاً آخر سموه (ديوان المحاكمات العسكرية) يتم فيه التحاكم إلى قانون وضعي سموه (نظام لجيش العربي السعودي) الصادر بتاريخ 1366/11/11 هـ وتحال إلى هذا الديوان قضايا ومحاكمات العسكريين بمن فيهم المتقاعدين، ونظام الجيش أو قانونه، هذا الخليط من قوانين وضعية شرعوها هم، وأحكام أخرى شرعية تردع الخارجين على عروشهم وحكوماتهم كحد الحرابة وأمثاله. وإليك أمثلة من قوانينهم الوضعية فيه:
حد السرقة الذي يزعمون اقامته وتطبيقه في دولتهم ــ ولن نتطرق إلى تفاصيل تلاعبهم في هذا الحد وإقامتهم له على الضعيف وتعطيله عن الشريف ــ فمن المعلوم في الشريعة أن السارق تقطع يده، عسكرياً كان أم مدنياً،
أما في دولة إمام المسلمين فلا يصلح هذا عندهم، لذلك شرعوا قوانين خاصة للسرقة بين العسكريين، تستبدل حد السرقة بالسجن تماماً كما هو حاصل في الدول الأخرى التي تجاهر وتعلن بتحكيم القوانين الوضعية.
جاء في القانون المذكور في «الفصل الثامن» مادة رقم «112»: (ضباط الصف والجنود الذين يسرقون شيئاً من أشياء الضباط ونقودهم، ومن هم مختلطون بهم، وقاطنون معهم في محل واحد، أياً كان ذلك المحل، فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقة إن سبق في عينها التلف، ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر...)
ولكنه إذا سرق شيئاً من الأهالي مع استعمال العنف فإنه يحال إلى المحاكم الشرعية! كما في المادة (116) من القانون نفسه، فهناك إذًا جهتان حاكمتان: جهة تحكم القوانين الوضعية، وجهة تحكم بأحكام شرعية. وكيف يتم التوزيع، والتلاعب؟ ومن الذي يوزع الإختصاصات؟؟ يتم ذلك بالطبع عن طريقهم هم، فالمادة رقم (20) و(22) من الفصل الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان (توزيع الإختصاص) تبين أن هناك من الجرائم ما تختص به المحاكم الشرعية، وهناك منها مايختص به (ديوان المحاكمات)،
وتنص المادة (21) من القانون نفسه على أنه: «إذا ظهر لكل من جهتي الإختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من محاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها، فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك، وكل حكم يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يعتبر ملغياً، ويعاد النظر فيه ثانياً من الجهات المختصة» أهـ.
وهذا يعني: أنه لو سرق جندي من الجنود أموال ضابط من الضباط، وأن المحقق استيقظ ضميره، وهداه الله وكفر بقوانين دولته الوضعية، ورفض التحاكم إلى (قانون الجيش السعودي)، وأحال إلى محكمة شرعية، وأقام البينة والشهود على السارق، وحكمت المحكمة بالحكم الشرعي وبالحد على السارق، فإن للحكومة وللجيش ولذلك الجندي أن يلغي هذا الحكم الشرعي، ويعطل حد الله سبحانه وتعالى في السرقة في ظل حماية هذه المادة الكفرية الخبيثة،
ويحق له أن يعيد النظر في قضية السرقة ويحولها إلى (ديوان المحاكمات العسكرية) رغما عن أنف ذلك المحقق ورغماً عن أنوف أولئك المشايخ والقضاة الشرعيين، ويحكم له طبقاً للمادة (112) من القانون الهزيل المتقدم الذكر،
وينتهى الموضوع ليعود مرة أخرى بعدها لممارسة السرقة وغيرها!! أما إذا سرق الضعيف ــ وخصوصاً إذا كان عاملاً من بنغلاديش، أو الهند، أو باكستان، أو أفغانستان ـ فهو يواجه القطع، بل لعله يواجه حد الحرابة!!
مثال آخر، وليس الأخير، نورده من هذا القانون الكفري قبل أن ننتقل إلى قوانين أخرى، وهي المادة (27): «يطبق ديوان المحاكمات الجزاءات الإرهابية المار ذكرها كل ودرجة الجرم الذي تظهره المحاكمة الأصولية ولصاحب الولاية وحده (القائد الأعلى) حق تنفيذها، أو توقيفها، أو استبدال حكم بحكم فيها، إن تخفيفاً أو تشديداً، وفاقاً لما تقتضيه غاية الشرع ومصلحة الولاية» أهـ.
ونحن نوجه للمشايخ المدافعين عن آل سعود سؤالاً واضحاً، ونريد منهم جواباً واضحاً مثله:
ماالذي يحكم به في هذا القانون: أهي أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام وضعية؟ لاشك في أنها أحكام وضعية قد خلطوها بأحكام شرعية تثبت عروشهم كحد الحرابة.
هذه المادة (27) دليل على ظهور الكفر البواح إذ كيف لصاحب الولاية (القائد الأعلى) توقيف، أو تعطيل، أو استبدال، حكم الشريعة بحكم آخر ــ كما نصوا هنا ــ فإن قالوا: هذا لا، هذا قانون وضعي ولهم أن يبدلوا فيه وفي أحكامه كمايشاؤون.
قلنا: هذا الذي نريد!! إذن هم يشرعون القوانين الوضعية، ويتحاكمون إليها، تلك القوانين التي تكفّرون أنتم أنفسكم أهلها ممن يشرعها أو يرضى بها إو يطبقها في محاكمه، إذا كان من غير آل سعود أو خارج السعودية لماذا؟ هل لآل سعود مزية خاصة: {أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟!}. راجع الملحق لمزيد من التفاصيل والإطلاع على فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم حول التقاضي إلى غير الشريعة الإسلامية.
وعلى كل فإن نظام آل سعود ليس إسلامياً، لإظهاره الكفر البواح، كما أنه قد تبنى العلمانية الليبرالية الغربية، نعم تبناها، وتلفظ بـ«كلمتها»، وأقر بها مشافهة، وكتابة بالتوقيع على مواثيقها، التي تقوم عليها الأمم المتحدة، كما سنفصله في ما بعد، لذلك يجب أن يوصف بأنه نظام علماني. ولكن حتى علمانيته هذه علمانية مشوهة، ممسوخة مبتورة!
فأين حقوق الإنسان التي تكفلها الأنظمة العلمانية الغربية لمواطنيها وغيرهم: من حماية من الاعتقال التعسفي، والحق في إجراءات قضائية متساوية ومنضبطة، والحماية من التعذيب، ومن مطاردة أجهزة التجسس، حقوق الانتخابات، ومحاسبة الحكام ومعارضتهم، وغير ذلك من «محاسن» العلمانية الغربية؟!
كلا إنها علمانية الزنا، واللواط، والربا! إنها علمانية القمع والاضطهاد! إنها علمانية الحكم الجبروتي المطلق من «مافيا» عفنة متسلطة، لا هم لها إلا الفواحش: من الزنا، واللواط (بالمحارم وغيرهم على حد سواء)، وتعاطي المخدرات، وشرب الخمور، والملذات، ونهب المال العام!
«علمانية» آل سعود علمانية مشوهة، مبتورة ممسوخة! يقرون بالعلمانية، نفاقاً وإرضاء لأسيادهم الغربيين، ولا يلتزمون بأهم أركانها!
و«إسلام» آل سعود، و«توحيدهم»، الذين أقروا بكلمته وتلفظوا بها، نفاقا وتضليلاً للشعوب الإسلامية، ولشعب الجزيرة خاصة، للمحافظة على العرش، على أساس الشرعية الإسلامية، «إسلامهم»، هذا، و«توحيدهم» مشوه، ممسوخ، مبتور، قد نبذوا أهم أركانه!

yazeed6
23-10-2002, 09:02 PM
يتبع في وقت لاحق ان شاء الله

yazeed6
08-12-2002, 11:41 PM
إذا كنت ياأخي القارئ ممن لا يحمل التابعية «السعودية» المقدسة، وأسعدك الحظ ذات يوم، بعد طول كد وعناء فحصلت على تأشيرة حج أو عمرة..
وأنعم الله عليك فتجاوزت النقاط السعودية الحدودية بسلام، أي بدون ضرب أو جرح أو اعتقال، أما المعاملة المهينة، كمعاملة الحيوانات، والاحتقار الشديد من قبل سلطات الجوازات، فهذه قدر محتوم، وضريبة لا بد منها لمن «تجرأ» على الوصول إلى بلاد الحرمين، وإقلاق راحة الحكام هناك بحجه أو عمرته،
إذا أنعم الله عليك وأفلتَّ من تلك النقاط الحدودية ووصلت إلى مكة أو المدينة ــ حرسهما الله من فساد آل سعود، وعهرهم ــ فإن أول ما تلحظه من بصماتهم الخبيثة على هاتين المدينتين، بل وعلى دولة التوحيد المزعومة وجزيرة العرب كلها، تلك البنوك الربوية المنتشرة في كل مكان.
فسترى وأنت خارج من أبواب الحرم عن يمينك وعن يسارك وحين تتجول في شوارعه،
من أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، إذا أطللت من شرفات عماراتها وفنادقها، فروعاً عديدة لبنوك ربوية كثيرة، فترى البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الأمريكي، طبعاً، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، والبنك العربي الوطني، وبنك القاهرة السعودي، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري، وغير ذلك مما لا يحضرني إحصاؤه الآن.
هذه البنوك تعمل بالطبع تحت سمع وبصر وحماية ورعاية الدولة وفي ظل تشريعاتها الربوية،
فلا يعقل أن تظهر هذه البنوك رغماً عن أنف الدولة، ودون رغبتها و إرادتها، أو أن تظهر وتقوم وهكذا خبط عشواء بلا تشريعات وقوانين تنظم أمور هذه البنوك وأعمالها،
وتحدد المقدار الربوي المسموح به في التعاملات والحسابات والقروض، وتبين أن أوجه المعاملات وأنواعها المباحة من المحظورة، هذه كلها أمور بدهية مادامت هذه البنوك، قائمة و مصرحاً لها، وقد قدمنا فيما مضى تشريعات وقوانين هذه الدولة الداخلية:
الفرع (ب) من المادة (1) من قانون مراقبة البنوك السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م5/) لسنة 1386هـ، والتي أعطت الشّرعية لهذه البنوك وأباحة لها القيام بجميع ما يدخل تحت لفظة أعمال البنوك مطلقاً، دونما قيد أو استثناء. فأين «حامي الحرمين»، أو بالأصح: «حرامي الحرمين»، من هذا الباطل العظيم والإفك المبين؟ لماذا لايحمي الحرمين ويطهرهما من هذا الرجس الحرام؟! أتراه مستضعف ومكره وهذه الأمور والتشريعات والبنوك تقوم رغماً عن أنفه؟! لا والله، بل برضاه وإقراره وتوقيعه وإذنه وتصريحه ومرسوماته!!

ومن الفضائح التي يعرفها أكثر المشايخ في هذا الباب أن أية قضية لها علاقة بالربا والبنوك لاتحول اليوم إلى المحاكم الشرعية بل تحول إلى (مؤسسة النقد) حيث يوجد لجان مختصة بهذه القضايا فتقوم بدراستها وإستصدار (أمر سامي!!) أو حكما طبقاً لنظام مؤسسة النقد، ووفقاً لمادة رقم كذا ومرسوم كذا، وهكذا إلى أعلى درجات التقاضي أمام لجان فض النزاعات المصرفية.
فالرّبا والمرابون لهم جهاتهم المختصة التي يتحاكمون فيها، إلى غير حكم الله ورسوله طبعاً، إذ ليس لشرع الله في دولة آل سعود دخل في هذا، الشرع عندهم ألعوبة يضعونه في أي زاوية يشاؤون للتلبيس على الخلق، أما في غير ذلك فهم أصحاب التشريع وهم المقننون.
وفي ما مضى من الأزمنة كان أحدهم إذا استدان من مؤسسة من المؤسسات أو بنك من البنوك وتحصل على ربا تأخيري، جاء إلى قاضي المحكمة الشرعية فأعطاه القاضي بموجب الشرع صكاً بأنه ليس عليه أو في ذمته إلا المبلغ الأصلي، وأن الربا باطل في الشرع. فأحدث هذا عند الدولة السعودية بلبلة ومشاكل، إذ كيف يجمعون بين هذه المحاكم الشرعية التي لايستغنون عنهاــ على الأقل في الوقت الحالي للتّلبيس ــ وبين بنوكهم ورباهم وباطلهم هذا؟!
هل يضحّون بالبنوك ويحرمون ما حرم الله ورسوله من الربا وغيره ويدينون دين الحق؟؟ طبعاًَ: لا، وكيف يفعلون ذلك؟؟
أيعطلون مصالحهم وأموالهم وتجاراتهم؟؟
أيغضبون ويخسرون أصدقائهم الأمريكان وغيرهم؟؟
لذا فقد ألغيت حقاً هذه المعاملة الأخيرة، ومنعت المحاكم الشرعية من التدخل في أمثالها إذ لم تعد من اختصاصاتها، ولو تجرأ أحد من المشايخ أوالقضاة وكتب مثل تلك الصكوك،
فليس لها عندهم أية قيمة قانونية في الحكم والنزاع. وقد تقدم في تشريعاتهم، توزيع الإختصاصات على المحاكم الشرعية وغيرها من الدواوين والهيئات الوضعية،
وأن ليس لطرف أن يتدخل في اختصاصات الطرف الآخر، وإن حصل وتدخل فحكمة ملغى باطل، وإن كان هذا الحكم مما أنزله الله تبارك وتعالى.
ومن تلاعب هذه الدولة الخبيثة في هذا الباب أيضاً، مع إطلاع المشايخ ومعرفة أكثرهم به، تلك النماذج والشهادات التي كانت تفد إلى وزارة العدل من البنوك الربوية والتي تحتوي على قروض ربوية، لأشخاص يرغبون تصديق هذه النماذج من الوزارة،
والبنوك طبعاً لاتصرح بالربا في نماذجها تلك، إلتزاماً بسياسة التلبيس ولكي تتمكن وزارة العدل بمشايخها من تصديق هذه الوثائق والشهادات الربوية وهم مغمضون أعينهم دون أن يسبب ذلك لهم حرجاً أو إشكالاً، لم تكن تلك الشهادات تأتي للوزارة بهذه الصورة الصريحة مثلاً:
«فلان بن فلان إستدان من البنك الفلاني مبلغاً وقدره 95 ألف ريال سعودي على أن يردها بعد سنة 100 ألف ريال سعودي، بحيث تكون قيمة الفائدة!! المستوفاة منه 5 آلاف ريال...».
لا، لم تكن النماذج لتأتي بهذه الصراحة لأن هذا يتنافى مع سياسة التلبيس التي تنتهجها هذه الدولة الخبيثة، ولأنها لو جاءت على هذه الصورة الصريحة لأحرجت أيضاً المشايخ في وزارة العدل، مما قد يضطر بعض المتحمسين منهم إلى عدم اعتمادها وتصديقها.
إذن كيف يأتي النموذج، أو الشهادة، ليناسب سياسة الدولة التلبيسية، وليوفق بين وجهها الشرعي المزيف الذي تضحك به على العباد، وبين وجهها القانوني الحقيقي الذي يرضيها ويرضي أوليائها وأصدقائها وأحبابها في كل مكان؟
إنظروا إلى المراوغة والدجل!! هكذا:
«فلان بن فلان استدان من البنك الفلاني أو في ذمته للبنك مبلغاً وقدره 100 ألف ريال سعودي على أن يسدها في نهاية السنة ــ مثلاً ــ كاملة» وهكذا لايذكرون في النموذج إلا المبلغ الكامل الذي سوف يرجعه فلان بن فلان، مع أنه في الحقيقة قد استدان 95 ألفاً فقط، فلا يذكرون المبلغ الأصلي، ولا الزيادة الربوية، وإنما المجموع النهائي الذي يرونه في ذمة فلان، تأملوا التضليل والتلبيس!! ليظهر هذا النموذج على أنه دين بدون ربا، فيصادق عليه المشايخ في وزارة العدل، ويقومون بتوثيقه.
ثم عرفت هيئة كبار العلماء بذلك فقامت بإبطال هذا النموذج وأفتت بعدم جواز الإعانة عليه أو توثيقه، لأنه معاملة ربوية صريحة، فامتنع المشايخ في وزارة العدل من توثيقه، فثارت ثائرة الملك وقام بإصدار أوامره إلى وزارة العدل مفادها: الإنكار على هيئة كبار العلماء، وأن هذه الفتوى تَّعجُّل منهم، نعم هم علماء في العلم الشرعي، ولكنّهم لايعرفون كثيراً من معاملات البنوك، فإن في معاملات البنوك ماهو شرعي لا ينافي الإسلام(!!).
وأقرّ هذا التّعامل وأمضاه بمرسومه ذاك رغماً عن أنوفهم.
هذا بالنسبة للربا داخل الدولة السعودية وفي إطار بنوكها المحلية.

yazeed6
08-12-2002, 11:53 PM
أما عن السعودية المرابية العالمية: فإليك أمثلة من ذلك لتزداد معرفة ويقينا بأنه لافرق بين سياسات هذه الدولة الخبيثة وغيرها من أشقائها وأحبابها من طواغيت العالم.
ü السعودية الربوية وأحبابها في مجلس التعاون
1- جاء في(النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي)
(المادة الرّابعة): الأهداف: (تتمثّل أهداف مجلس التّعاون فيمايلي: ..... فذكروا منها ثلاثة أهداف:
ــ وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:
أ ــ الشؤون الاقتصادية.
ب ــ (الشؤون التجارية والجمارك..)، وهل أمور البنوك وتشريعات الرّبا إلاّ من هذا الباب ...؟؟
2- وجاء في نص (الاتّفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون) الآتي:
(...من أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية ــ(أي دول الخليج) ـــ وكذلك التّشريعات التّجارية والصنّاعية والنّظم الجمركية المطبقة فيها)...!!
ونصت (المادة الثانية والعشرون) من هذه الاتفاقية على الآتي:
«تقوم الدّول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية ....إلخ)
3- ولأجل تشابه أنظمتهم هذا...فقد كان تأسيس (بنك الخليج الدولي) قبل قيام مجلسهم هذا بمدة، فقد تأسس في البحرين في 13 نوفمبر عام 1975م بموجب اتفاقية دولية بين حكومات الدّول السبع (دول المجلس بالإضافة إلى العراق)... وأمثلة ذلك كثيرة نكتفي منها بهذا لننتقل إلى أمثلة أخرى من:
السعودية الربوية العربية والعالمية:
1- السعودية و(صندوق النقد العربي)..
صندوق النّقد العربي مؤسسة ربوية ضخمة أنشئت بموجب اتفاقية حررت في يوم الثلاثاء27 ربيع الثاني 1396هـ، الموافــق 1976/4/7م، بالمملكة المغربية ومقره أبوظبي، والسعودية هي أكبر عضو مساهم في هذا الصندوق حيث تملك أسهم أكبر رأسمال ومدفوع فيه. فرأسمالها المكتتب هو = (90) مليو ن دينار عربي حسابي، المدفوع منه حتى تاريخ 1985/12/31م = (58.8) مليون دينار عربي حسابي، وعدد أسهمها = (1800).
وتتقاضى هذه الدّولة الخبيثة (السّعودية) من هذا الصندوق على اكتتابها، كبقّية الدول، ربّا قيمته 3.2%.
وبالطبع فلهذا الصندوق تشريعات وقوانين وأنظمة!! تراجع على سبيل المثال المادة (35) و(36) من مشروع الأمانة العامة، حيث حدد فيهما مايتعلق بما يسمونه (بالفوائد)!! الربوية للصندوق.
ومن ذلك أيضاً تحديد موارد هذا الصندوق، والتي ذكروا منها:
3- الفوائد!! والعمولات التي يتقاضاها الصندوق في لقاء خدماته..) هذا وقد كانت (الفوائد)!! الرّبوية المستحقة ــ الغير مستلمة فقط ــ على القروض في الصندوق سنة 1984 تبلغ قيمتها (2.238.000) دينار عربي حسابي ، وراجع في ذلك وتفاصيله (التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في31 كانون الأول/ ديسمبر 1985 لصندوق النقد العربي) ونختم بالإشارة إلى الجدول المختص بأسعار (الفائدة الربوية) التي حددها الصندوق وشرعها فيما يتقاضاه من عملائه.كما هو في التقريرالمشار إليه صفحة 48 منه جدول رقم 8.
(2)- السّعودية و(الشّركة العربية للاستثمارات البترولية) والتي مقرّها في الدّمام بالمملكة العربية السعودية. وقد تم التّصديق على قانونها سنة 1394هـ ــ 1974م. وجاء في (الفصل الثاني) منه، تحت عنوان (أغراض الشركة وعملياتها):
( المادة الخامسة):
7- أن تمنح قروضاً متوسطة أو طويلة الأجل لتمويل الإستثمارات والعلميات في قطاع الصناعات البترولية، وتراعي الشركة عند منحها قروضاً لمشروع دولة من الدول الأعضاء أن تحصل على ضمان تلك الدولة لسداد أصل القروض والفائدة!
8- وتراعي الشركة في القروض التي تمنحها أن يجري سدادها مع فوائدها بذات العملة التي تم بها الإقراض.
وأخيراً:
(المادة الحادية عشرة): (تعتبر حيازة السهم قبولاً للنظام الأساسي للشركة) بعد هذا وبعد أن عرفت أن السعودية هي دولة المقر لهذه الشركة الربوية وتشريعاتها هذه، بقي أن تعرف أن دولة التوحيد المزعومة هذه هي أكبر الدول حيازة لأسهم هذه الشركة وحيازتها لسهم واحد قبول ورضي لقانون هذه الشرك وتشريعا تها الربوية، فكيف بالأكثر أسهما؟!
(3)- ومثل ذلك (اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا) التابعة للأمم المتحدة ECWA والتي تنتمي إليها السعودية تماماً كبقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي ... راجعها وراجع نظامها!!
(4)- السعودية و(صندوق النقد الدولي):
الذي يقوم بنوعين من الوظائف احداها تشبه إلى حد كبير وظيفة المصرف أو البنك المركزي حيث يقوم بتزويد الدول الأعضاء بقروض قصيرة الأجل من العملات الصعبة بالرّبا على أساس الصرف الحرام،
فهو لايعطي عملة صعبة للدّولة المحتاجة إلى هذه العملة إلا مقابل أن يستوفي منها فيما بعد بالذّهب أو بمبلغ من عملتها الوطنية بربا معين وفقاً لشروط محدودة،
وذلك لدعم هذه الدول لتواجه العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، فتأمل النصرة بالمال، وعلى الربا أيضاً!!
أما الوظيفة الثانية للصندوق: فبوصفه مؤسسة مالية تشرف على نظام النقد الدولي،
يقوم الصندوق بأداء مهام مختلفة منها: تثبيت أسعار الصرف، ولذلك يلتزم العضو بتحديد قيمة عملته على أساس الذهب أو دولار الولايات المتحدة الأمريكية بوزنه وعياره المطبقين في أول يوليه (تموز) من عام 1944 وبإخطار الصندوق بهذه القيمة والحصول على موافقته عليها.

ومن مهامه أيضاً إلزام الأعضاء بأن يقدموا إلى الصندوق ما يطلبه من معلومات عن اقتصادياتهم التي تكون لازمة لمباشرة الصندوق لنشاطه والمتعلقة بمسائل أهمها: الأرصدة الدولية للدول الأعضاء،
وانتاجها للذهب، وتجارتها الخارجية، واستثمارها الدولية، وموازين مدفوعاتها، ودخلها القومي، ومستويات الأسعار، وأسعار شراء وبيع الصرف الأجنبي، والرقابة على الصرف، واتفاقيات المقاصة والدفع؛ (يعني أن المعلومات عنده كاملة عن اقتصاد الدول الأعضاء!!)
ومن أهم أهداف هذا الصندوق: تشجيع التعاون النقدي عن طريق مؤسسة دائمة لتهيئة الوسائل المناسبة للتشاور والتعاون في حل مشكلات النقد العالمية في دول الكفر وغيرها،
هذا ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تعتبر سادس دولة في العالم من حيث حجم الحصة، ومن حيث القوة التصويتية في هذا الصندوق، إذتبلغ حصتها: ثلاثة آلاف ومائتين واثنين وأربعة من عشرة مليون وحدة سحب خاص، بما يوازي 3.5% من المجموع الكلي لحصص المساهمين الآخرين مما أهلها على الحصول على مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذين في هذا الصندوق الربوي العالمي!

(5) ــ السعودية و(البنك الدولي للإنشاء والتعمير): الذي يقوم على الإشتغال بالرّبا كأي بنك من البنوك الربوية الأخرى. وهو وصندوق النقد العربي والمؤسسات التي لا توجد دولة عربية إلا ولها تعامل وتعاون وارتباط معهما. والدول الأعضاء في هذا البنك هي نفسها التي في صندوق النقد الدولي، وذلك وفقاً للإتفاقية المنشئة للبنك ذاته، فالعضوية في صندوق النقد الدولي شرط لازم للعضوية في البنك وبعبارة أخرى، أن العضوية في البنك مفتوحة للدول التي كانت أعضاء في صندوق النقد الدولي قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 1945م.
ونصت الاتفاقية كذلك على أن الدولة التي تفقد عضويتها في الصندوق تفقدها أيضاً في البنك. وتتكون موارد هذا البنك الربوي الضخم من رأس مال حدد عند إنشاء البنك بمبلغ عشرة بلايين دولار مقسمة على عشرة الاف سهم قيمة كل سهم منها مائة ألف دولار،
والاكتتاب في أسهم قيمة كل سهم منها مائة ألف دولار. والاكتتاب في أسهم البنك مقصور على الدول الأعضاء. وينقسم اكتتاب كل دولة عضو إلى قسمين:
الأول: عبارة عن 20% من قيمة الاكتتاب تدفع من هذه النسبة 2% بالذهب أو بالدولارات يستخدم البنك الحصيلة حسبما ما يشاء في عملياته، ونسبة الــ 18% المتبقية تظل تحت طلب البنك وتدفع بعملة الدولة العضو.
أما القسم الثاني: فعبارة عن 80% من قيمة الاكتتاب لا يطلب إلا عندما يحتاج إليه البنك، ومن أهداف هذا البنك كما حددتها المادة الأولى من اتفاقية إنشائه: المساعدة على تعمير وتنمية أقاليم الدول الأعضاء عن طريق تيسير استثمار رأس المال للأغراض الانتاجية، بما في ذلك اعادة بناء اقتصاديات البلدان التي حطمتها أو عطلتها الحرب.

إذن الحصيلة (دعم وإعانة ونصرة لأعداء الله على إختلاف دولهم، إضافة إلى التعاملات الربوية وتشريعاتها).
وقد انضمت السعودية إلى صندوق النقد منذ عام 1377هـ/ 1957م، وأصبحت بالتالي عضوًا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك طبقاً للإتفاقية المنشئة للبنك، وتمتلك السعودية ثلاثة وتسعة في المائة 3.09% من أسهم البنك الدولي هذا تبلغ قيمتها ألف وخمسمائة مليون دولار أمريكي، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة من بين الدول المساهمة بأكبر عدد من أسهم رأس المال في البنك.
ومن الجدير بالذكر في خاتمة هذا الموضوع أن يعرف المرء أن هذه المساهمة الخبيثة القوية، قد مكنت السعودية من الحصول على مقعد مستقل في مجلس المحافظين الذي يعتبر بمثابة الجهاز التشريعي التنظيمي في البنك!! حيث تتركز في هذا الجهاز جميع سلطات البنك.
وبعد ...
فهذا غيض من فيض من فضائح السعودية الربوية،

ونحن على يقين بأن هذا الباب واسع جداً، ولكن طالب الحق تكفيه هذه الأمثلة فإن فيه فضح لدولة «عدو المسلمين»، وفضح لكل عالم سوء يذب عنها ويدافع عن باطلها، وقد قال تعالى في سورة البقرة بعد أن حرَّم الربا وأمر عباده بالإنتهاء عنه: {فَإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، فمتى يكف أولئك الضّالّون عن الدفاع عن هذه الدّولة، وتضليل الشباب ببيعتها، ويعلنونها حرباً لله ولدينه على كل من عطل شرائع الإسلام حتى يكون الدين كله لله؟؟
وأخيراً فقد روى ابن جرير الطبري من طريق المثنى بإسناد حسن عن ابن عباس رضى الله عنه قال، في آية الربا السابقة: [فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلاَّ ضرب عنقه] أهـ.
فكيف الحال يا ابن عبّاس إذا كان من يزعمون زوراً وبهتاناً أنه إمام المسلمين، هو المقيم على الرّبا لا ينزع عنه، بل هو القائم على بنوكه وتشريعاته الرّبوية، هو وحكومته ؟؟ كيف .... كيف؟؟!
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار، ويقولون: إن فيهم من يخرج مكرها معهم ..إلخ) فأجاب: [الحمد لله رب العالمين: قتال التتار الذي قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة، فإن الله يقول في القرآن الكريم: {وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدَّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}، والدّين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدّين لله وبعضه لغيرالله، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. ولهذا قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}، وهذا الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام، لكن امتنعوا من ترك الربا، فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا ...]، إلى آخر فتواه رحمه الله تعالى أنظرها في مجموع الفتاوى (28:544).

yazeed6
09-12-2002, 12:03 AM
إن لوسائل الإعلام أهمية كبرى في نشر الأفكار والمذاهب والعقائد، وصنع الرأي العام، وغسل أدمغة الناس،
وتوجيههم إلى الوجهة التي يرغبها المسيطرون القائمون عليها والمتحكّمون فيها.
ووسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحيفة ومجلة هي إحدى أجهزة القمع الثلاث التي تسلطها الأنظمة على أعدائها، وتسخرها لحرب وتشويه كل من قام ضدها، أو حتى عمل على محاسبتها، أما الجهازان الآخران فهما: الجيش، والمخابرات.
فمثلاً في ظل الدولة الديمقراطية ترى في أجهزة إعلامها صراعاً من الأفكار والعقائد و المناهج تنشر وتعلن بكل حرية: فهذا اشتراكي، وهذا ديمقراطي، وذاك شيوعي، وأخر رأسمالي، وغير متدين، وكل يدلي بدلوه ويعلن عن رأيه، وذلك مايسمونه بحرية الرأي والاعتقاد. فنعرف من وراء هذا الصراع الإعلامي أن هذه الدولة تنتهج الليبرالية الديمقراطية كعقيدة ومنهج حياة ونظام حكم.
وفي الدول الشيوعية مثلاً ترى الإعلام بكل وسائله مسخر لمدح المذهب أو العقيدة الشيوعية ويطعن ويذم غيرها، وهكذا فمن خلال هذه الوسائل وماتبثّه وتذيعه تعرف عقيدة الدّولة ودينها ومذهبها ونظام حكمها.
فإذا كان الأمر كذلك، وهو حقاً كذلك، فلاشك أن هذه الدولة السعودية دولة علمانية تترسم خطى الماسونية رضي بذلك علماء السوء أم أبوا، فواقعها النتن يرغم أنف كل معاند على الإقرار بصحة هذه المقولة ومطابقتها للواقع.
أنظر إلى تلفازها ومذياعها، وما يبثه من غناء فاجر، ورقص ماجن، وتمثيليات ساقطة، ومسرحيات هابطة، وأفلام داعرة ... بالله عليكم أهذا هو الإسلام...؟؟؟
إستمع إلى نشرة أخبارهم في الإذاعة أو التلفاز وتتبع ما تحويه من بث علاقات المودة والتهاني في مختلف المناسبات الكفرية وغيرها، أو التعازي وغير ذلك من برقيات ورسائل ومبعوثين وغير ذلك، مع كل دول الكفر على إختلاف ألوانها وأشكالها ومللها، وتأمل كيف يأخذ بعضهم بعضاً بالأحضان، أإسلام هذ..؟؟ أم ماسونية، وعلمانية...؟؟
أنظر إلى الصحافة عندهم، كيف هي، وقد نصت المادة (17) من الفصل الثاني، من قانون المطبوعات السعودي، تحت عنوان (آحكام عمومية): «لا يجوز مصادرة أو منع مطبوع من المطبوعات من النشر أو التوزيع والبيع سواء طبع في الداخل أو في الخارج إلا بقرار من لجنة تدقيق المطبوعات مصدق عليها من الجهات المختصة.»
فإذا كان الطغاة والفجار وأذنابهم هم المختصون فكيف تظنونه يكون حال الصحافة عندهم؟!
تأملوا أسواقهم ومكتباتهم، وانظروا إلى الفسق والفجور الذي تمتلىء به الصحافة المحلية والخارجية التي يدخلونها إلى بلادهم ويبثونها بين شباب الأمة،
أنظروا إلى مجلة عكاظ، واليمامة، والشرق الأوسط، والحياة، وماتحويه من دعوة صريحة إلى الربا، وبنوكه والباطل والزور، والتشبه بالكفار، ودعوة صريحة إلـى الفجور والإختلاط والإستهزاء بالحجاب والعفة والطهارة، ونشر للكفر والإلحاد في صور شتى،
فتارة بصورة الحداثة، وتارة بصورة الحضارة، وتارة بصورة الأدب، وهكذا وتحت مسميات زائفة يبثون الكفر والفسوق والعصيان والفساد في البلاد في ظل حماية هذه الدولة الخبيثة، وحماية قوانينها، وما «غازي القصيبي» وأمثاله من هذا ببعيد، أليس هو الوزير السابق الذي أفتى (ابن باز) ــ رحمه الله ـ بكفره بسبب زندقته وحداثتة، فماذا فعلت الدولة له ياترى؟؟ دولة التوحيد!!؟؟ هل ابعدته عن موقع، أم نقلته معززاً مكرماً ليرتاح من فتاوى المشايخ، ويسرح ويمرح بخموره، وفجوره، و«شقته»، «شقة الحرية»، كما يحلو له، فعينته سفيراً لها في البحرين، ثم أخيراً في بريطانيا.
إن المشايخ لا يخفى عليهم فساد هذا الإعلام من صحافة وغيره، فلقد سمعنا ابن عثيمين رحمه الله في خطبة الجمعة بتاريخ 4 ذو القعدة 1406هــ يفتي بتحريم هذه المجلات والجرائد القذرة المنتشرة في طول البلاد وعرضها،
وحرمة شرائها وبيعها واهدائها وقبولها هدية ونحوه، لما تحويه من ضلال وفساد وفسق وفجور.
والسؤال الذي يطرح نفسه على الشيخ ابن عثيمين وغيره من المشايخ وسط أمثلة كثيرة وعديدة:
من الذي يمنح هذه المجلات والصحف الخبيثة الفاجرة التصاريح والتراخيص والأذون؟؟
ومن الذي يحميها ويسن التشريعات التي تدين وتسجن كل من قام أو سعى لأجل إبطالها؟؟
ويمنع بهذه القوانين مصادرة أو إيقاف أي صحيفة أو مجلة منها كما تقدم؟؟ الجواب واضح ومعروف: أنها دولة آل سعود العلمانية، دولة آل سعود الماسونية.
ثم ماهو الإسلام الذي تنشره وتعرضه هذه الدولة الخبيثة وتعلمه للناس عبر وسائل إعلامها هذه؟؟
هل هو ياترى الإسلام الصحيح، دين الحق والتوحيد الذي جاءت به الرسل، توحيد البراءة من كل الطواغيت وجميع المشركين؟؟
أم توحيد شكلي مبتور مقصوص الجناحين، إسلام مشوه!!
نعم إنهم يطلقون العنان ويفتحون المجال للعلماء بالكلام والدندنة ليل نهارحول شرك القبور، وشرك الأموات، وشرك الأشجار، والأحجار والرمال، والخوض في بدع ثانوية كالمولد، والتلفظ بالنية، والذكر الجماعي، وغيرها، إذا سلمنا أصلاً أنها بدع وليست مجرد قضايا فقهية اجتهادية، وقضايا خلافية، لا جدوى منها ولا طائل تحتها، بل لعلها تزيد اختلاف المسلمين فحشاً، وصفهم فرقةً وتمزيقاً، لتصبح هي رؤوس القضايا وأعظم المهمات.
أما شرك الأنظمة والدساتير، وشرك الأحياء، وشرك الريال، والموالاة للنصارى الصليبيين بل واليهود الصهاينة، مغتصبي فلسطين، وغيرهم من ملل الكفر ودولهم فلا يجوز الكلام حوله!!
بل من كتب عنه في جريدة أو مجلة أو كتاب فله ما يعاقبه في قانون المطبوعات والنشر، كما تقدم في قوانينهم الداخلية. فهل هذا تدين حقيقي بالإسلام الذي بعثت به الرسل!!
أم تدين ممسوخ يرضي الأحباب والأولياء، أو على الأقل لا يغضبهم، ويدعم آل سعود دولتهم به وبعلمائه؟؟؟
ثم ما الفرق بين هذا التدين الشكلي الممسوخ وبين تدين أحبار اليهود؟! انظر إلى شوارع هذه الدولة الخبيثة ونواديها وبنوكها ومؤسساتها وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية وما إلى ذلك، لترى بأم عينيك الكفار على اختلاف مللهم معززين مكرمين فيها، ليس فقط النصارى الصليبيين: أولئك الذين كان «الإخوان»، إخوان من أطاع الله، أيام عبد العزيز ينقمون عليه تعامله وعقده المعاهدات معهم، واستلامه الأموال والرواتب منهم (وكان يدجل ويدعي أن تلك الأموال جزية يدفعها أولئك الكفار له؟!!)، إن الأمر اليوم ليس وقفاً على الصليبيين من كل بلد ودولة، فالبوذ والسيخ وعباد البقر، والبهائيون والقاديانيون، والعلمانيون والشوعيون، وكل ملة ونحلة، تعيش بحرية وأمان في ظل هذه الدولة، أما التضيق، بل والمطاردة والتشريد والفصل فهي للمسلمين وخاصة للدعاة الواعين المخلصين...!!
أإسلام هذا، أم ماسونية وعلمانية!؟ا
انظر إلى واقعها كله، سياساتها الداخلية والخارجية، استسلام وتولى جميع الكفرة والملاحدة وتوطيد لأواصر الأخوة والصداقة والمودة بين جميع الدول والملل والبشر، والمصلحة «الإنسانية»، والأخوة والسلام العالمي، وغير ذلك من الشعارات التي لا تنطلي إلا على المثاليين البلهاء، مع التفريط في مصالح المسلمين والدعوة الإسلامية وخذلان للأمة وشعوبها في كل المناسبات..
وتأمل تشريعاتهم وتصريحاتهم ومنشوراتهم الداخلية التي تذب عن رؤوس الظلم وأئمة الكفر وتصرح بالتعاون معهم وحمايتهم من كل سوء قد يمسهم!!
ألم ينص قانون المطبوعات والنشر عندهم في الفصل الرابع تحت عنوان (النقد) مادة (35): «لايجوز نشر القدح والذم في حق الملوك ورؤساء الجمهوريات للدول المتعاهدة مع الدولة العربية السعودية»..!!
تأمل هذا الإطلاق!! وكذا مادة (36) من القانون نفسه، ألم تنص على أنه: «لايجوز نشر القدح في حق الرؤساء وأعضاء البعثات السياسة والمفوضين السياسيين والقنصلية والمقيمين ببلاد حكومة جلالة الملك».
وتأمل تشريعهم للعقوبات لمن خالف هذه القوانين كما في المواد (56) و(58) .... أإسلام هذا أم ماسونية وعلمانية؟؟
ونصت المادة (28) من السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية على الآتي: «يتجه الإعلام السعودي في صلاته الخارجية، وجهة إنسانية تقوم على احترام الإنسان بأن يعيش في حرية على أرضه ويستنكر كل اعتداء من أي نوع يقع على حقوق الشعوب والأفراد، ومكافحة الأطماع التوسعية.... إلخ»
هكذا على الإطلاق؟ .وجهة إنسانية!!! أين الإسلام؟؟
وأين التوحيد...؟؟ وأين معاداة الكفارالحربيين المعتديين، وجهادهم، من أمثال الصرب المجرمين في البوسنة، والروس في شيشنية، والصهاينة المعتدين الغاصبين في فلسطين، وعبدة البقر الهتادكة في كشمير، وغيرهم كثير؟!
ثم لم الكذب والدجل؟
فأين نصرتهم بموجب الاتجاه الإنساني المزعوم؟!
أإسلام هذا؟؟ أم ماسونية؟؟
وهذه القوانين ليست حبراً على ورق بل هي واقع حي تنتهجه هذه الدولة الخبيثة وحكومتها.

yazeed6
09-12-2002, 12:10 AM
والآن قد حان الوقت لنتحدث عن واقع النظام السعودي تجاه قضية العلاقات الخارجية، ولكن قبل أن نستعرض واقع تلك العلاقات نقدم هذه الحقائق الشرعية عن ذلك الموضوع الخطير.

أولاً: لقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن علاقات المسلمين مع غيرهم ينبغي أن تبنى على أساس الإسلام، فالإسلام هو الأصل في العلاقة مع الآخرين وقد بينت الآيات موقف المسلم من أهل الشرك والكفر، قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين}، (المائدة؛ 5:15).
ويقول سبحانه: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير}، (آل عمران؛ 3:82).
ويقول سبحانه: {لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله}، (المجادلة؛ 58:22).
ويقول أيضاً: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم}، (البقرة؛ 2:021).
وقال كذلك: {ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون}، (المجادلة؛ 58:41) . وقال سبحانه: {بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة ، فإن العزة لله جميعاً}، (النساء؛ 4:931).

ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن إقامة العلاقات على خلاف الأساس الإسلامي يؤدي إلى الكفر والخروج من ملة الإسلام.
قال ابن جرير رحمه الله: (من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر)،
ثم قال: (ومن تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم، أي من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا يتولى متولٍ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه).
وقال ابن حزم رحمه الله: (صح أن قوله: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، إنما هو على ظاهره، بأنه: كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين). وقال ابن تيمية رحمه الله: (أخبر الله في هذه الآية أن متوليهم هو منهم، فقوله سبحانه: {ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء}، (المائدة؛ 5:18)، يدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً).
وقال ابن القيم رحمه الله: (إن الله قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهودوالنصارى فهو منهم، {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن، كان له حكمهم، وهذا عام). وقال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ: (وأخبر سبحانه وتعالى أن من تولاهم فهو منهم) (أوثق عرى الإيمان 62، 72).
وقال الشيخ حمد بن عتيق: (قد دلّ القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه) (الرسائل والمسائل النجدية 1/547). قال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف: (إن كل من استسلم للكفار، ودخل بطاعتهم، وأظهر موالاتهم، فقد حارب الله ورسوله، وارتد عن الإسلام، ووجب جهاده، ولزمت معاداته) (الدرر السنية ج7 ص11).

ثالثاً: أن من واجبات الدولة الإسلامية بناءً على ذلك أن تسعى لنشر الإسلام، وتدعم الدعوة في كل مكان، وتنصر المسلمين، وقضايا المسلمين، وتدافع عنهم .
فقد ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّي رسول الله، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله» (رواه مسلم). كما قال تعالى: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والوِلدان..} (النساء؛ 4:57).
وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أُذِلّ عنده مؤمن فلم ينصره، وهو يقدر على أن ينصره، أذلّه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة»، (رواه أحمد بسند حسن).
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ ٍ يخذل امرءاً مسلماً في موطن يُنتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله في موطن يُحبّ فيه نُصرته»، (قال الهيثمي إسناده حسن).

رابعاً: أجمع علماء المسلمين أن الدولة أو الجماعة أو الفرد الذي يظاهر أعداء الإسلام ضد المسلمين بالمال أو بالرجال أو بالسلاح أو بالتجسس والمعلومات فهو خارج من الملة.
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: (إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعاً واختياراً وأعانهم في بدنه وماله فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر) (الرسائل والمسائل مجلد 2/أ ص431 - 531).
قال الشيخ سلمان بن سحمان: (وأعجب من هذا أن بعض من يتولى خدمة من حادّ الله ورسوله ويحسّن أمرهم ويرغب في ولائهم ويقدح في أهل الإسلام وربما أشار بحربهم، فإذا قدم بلاد بعض أهل الإسلام تلقاه منافقوها وجهالها بما لا يليق إلا مع خواص الموحّدين، فافهم أسباب الشرك ووسائله، ومن كان في قلبه حياة وله رغبة وله غيرة وتوقير لرب الأرباب يأنف ويشمئز مما هو دون ذلك)، (الرسائل والمسائل 3/25).
وقد عد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب عليه رحمة الله مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين، من نواقض الإسلام. قال في النواقض: (موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد واللسان أو المال كما قال تعالى: {ولا تكونّن ظهيراً للكافرين}) (الرسائل والمسائل النجدية 3/35 وهي في مجموعة التوحيد ص92) .

خامساً: أفتى علماء المسلمين أن الذي يمكن أعداء الإسلام من المسلمين أفراداً أو جماعات أو يسلمهم لهم فهو مرتد. فقد ذكر البرزلي، في كتاب «القضاء» في نوازله، (أن أمير المؤمنين علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني استفتى علماء زمانه، وهم من هم في علمهم، في استنصار ابن عباد الأندلسي بالإفرنج، ليعينوه على المسلمين، فأجابه جُلّهم بردّته وكفره) (نصيحة أهل الإسلام ص971).

yazeed6
09-12-2002, 12:23 AM
إن سجل آل سعود في حرب الإسلام، والتواطؤ مع أعدائه، سجل طويل لا يسعنا في هذا المقام الإحاطة به،
لكن نذكر بعض النماذج لإثبات تلك الحقيقة.
وطلبة العلم يعلمون أن واقعة واحدة من مظاهرة أعداء الإسلام على المسلمين، أو التعامل مع أعداء الإسلام تعامل الولي المناصر القريب، يكفي لنزع الشرعية منه، ووصفه بالكفر والنفاق كما نصّ عليه أئمة الإسلام، وخاصة علماء الدعوة الوهابية نفسها، من أمثال الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ..رحمهما الله..
ونحن لن نناقش هنا عضوية المنظمات الدولية التي تحارب الإسلام، ولا المعاهدات الدولية والإقليمية، والعلاقات التي قامت على أساس إسقاط دور الدولة في نشر الدعوة، ومسؤوليتها تجاه المسلمين في العالم، رغم أن تلك بحد ذاتها تقضي على الشرعية، ليس لعدم قناعتنا بذلك، ولكن لأن كثيراً من المسلمين بل حتى من طلبة العلم استمرأها وتعود عليها، فرأينا أن نطرح نماذج وأمثلة أبرز وأخطر من ذلك بكثير، حتى لا يجادل فيها مجادل أو مكابر:
النموذج الأول: العلاقة مع الأمريكان لا يشك عاقل أنها علاقة عمالة وعبودية، والدولة المسلمة لا بأس أن تسدد وتقارب إذا كانت في مرحلة ضعف، لكن لا يمكن أن يقبل مسلم من دولته وضع الانبطاح والعبودية الذي يمارسه آل سعود، ويكفي أن الأمريكان هم الذين يرسمون سياسة المملكة بكاملها: السياسة والعلاقات الخارجية، السياسة العسكرية، السياسة الاجتماعية، السياسة المالية والاقتصادية.
فالخطط الخمسية التي نفذتها المملكة منذ منتصف السبعينات الميلادية وضعها أساتذة من جامعة هارفارد، تحت إشراف المخابرات الأمريكية، والاستراتيجية العسكرية وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية وتتضمن تلك الاستراتيجية تحديد من هو العدو للمملكة، وقد حُدّد العدو ببعض الجيران من البلاد الإسلامية وشعب الجزيرة نفسه!!
والسياسة الاقتصادية وضعها الأمريكان وقد رسمت تلك السياسة بحيث تحقق أكبر عملية استنزاف مالي في التاريخ، فضلاً عن التحكم المباشر بأسعار النفط، وسياسة تسويقه، وتمادي الأمريكان في استعباد آل سعود إلى درجة أن وظفوا أموال المملكة لتأمين العمليات السرية التي تقوم بها المخابرات الأمريكية في نيكاراغوا وأنغولا ولبنان وبلاد أخرى، وحين وقعت حرب الخليج مكّن آل سعود أكثر من نصف مليون من الأمريكان من جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من تدمير العراق، وحصار شعبه المسلم.
وكانت السلطة الوحيدة للملك في تلك الحرب أن سمح له الأمريكان بمعرفة توقيت الضربة الأولى، ثم بعد الحرب بقي عشرات الألوف من الأمريكان مع سلاحهم وطائراتهم يتصرفون تصرف الأسياد، ويدخلون جزيرة العرب، ويخرجون، حتى بدون إخبار لما يسمى بالسلطات السعودية،
وكان آخر الأمثلة على تلك العبودية البيان الرسمي من وزارة الخارجية الموجه للشركات يطالبها فيه بالتوقف عن مقاطعة إسرائيل، ويشير البيان صراحة وبدون خجل إلى أن هذا التعميم تم بناءً على توجيهات أمريكا.
وهذا الذي ذكرناه مما عرف واشتهر، أما ما خفي من العلاقات والمعاهدات والاتفاقيات فخطير خطير، لكننا نتركه لأننا نناقش موقفاً شرعياً وقد يدعي بعض طلبة العلم أن المعاهدات السرية ليس معلنة، ولا يمكن إقامة الدليل عليها للكافَّة.

النموذج الثاني: علاقة المملكة مع الأنظمة الجاثمة على صدور المسلمين والتي تحارب الإسلام والدعاة، وخاصة دول شمال أفريقيا، فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن آل سعود، دعموا تلك الأنظمة بالمال وبالدعم الإعلامي والدعم المعنوي علناً وبكل افتخار،
وقد تسلم أحد تلك الأنظمة من آل سعود كمحاولة لإنقاذه أكثر من ألفي مليون دولار دفعة واحدة، واستقبل آل سعود أحد وزراء الدفاع في تلك البلاد، الذي لا يُعرف عنه إلا حرب الإسلام، استقبال الفاتحين وقلّدوه وسام والدهم الملك عبدالعزيز. كما امتلأت وزارة الداخلية بخبراء القمع وحرب «الأصولية» من تلك البلاد وكانت أكبر الجرائم التي اقترفت في هذا الميدان، والتي نص علماء المسلمين بالإجماع أنها ردة عن الإسلام، هي تسليم كثير ممن لاذ بالحرم من الدعاة، هرباً من طغاة بلاده لحكام بلادهم لقتلهم والتنكيل بهم، وقد تقدّم كلام الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في أمثال هذا الفعل الذي لم يجرؤ حتى الجاهليون على اقترافه.
ا
لنموذج الثالث: الدعم الصريح للدول والمؤسسات والجماعات الملحدة التي حاربت الإسلام علناً وتقديم ذلك الدعم لها في معركتها مع الإسلام.
فقد استلم «الاتحاد السوفياتي» في أوج الحرب مع المجاهدين أربعة آلاف مليون دولار من آل سعود.
ودعم آل سعود النظام الاشتراكي الملحد في اليمن الجنوبي بأكثر من ثلاثة آلاف مليون دولار، فضلاً عن الدعم العسكري، والبشري، والسياسي، والإعلامي، والمعنوي، كما دعمهم آل سعود بالمال والسلاح، بل وحتى بالدواء والغذاء.

النموذج الرابع: ذلك الاندفاع الكبير تجاه مشروع الصلح مع اليهود المغتصبين في فلسطين حيث يفتخر بندر بن سلطان أن المملكة هي التي دفعت تكاليف مؤتمر «مدريد» كاملة وقبل ذلك تكفّلت المملكة خلال حرب الخليج بتقديم ثلاثة عشر مليار دولار لإسرائيل مقابل إسكاتها عن ضرب العراق، ليس حرصاً على العراق وأهله المسلمين، ولكن حماية للتحالف الدولي الكافر من الانهيار بسبب الفورة الشعبية المتوقعة في تلك الحالة.
كل ذلك فضلاً عن الدعم الذي تحظى به مسيرة التطبيع مع العدو، دع عنك موافقة المملكة وتأييدها لكل القرارات الدولية التي أعطت الشرعية لاحتلال اليهود الصهاينة لفلسطين، وهذه كلها مما أُعلن وتداوله الإعلام، أما ما لم يُعلَن فطوام عظيمة تصل إلي حد التنسيق الأمني والعسكري، والتواطؤ ضد الحركات و الجماعات الإسلامية.

yazeed6
09-12-2002, 12:31 AM
ولعلنا نفصل فيمايلي بعض ما أوجزناه سابقاً من مخالفات النظام السعودي القطعية للإسلام فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والدولية:

أولاً: انضمت المملكة العربية السعودية ووقعت على معاهدة تحريم الحرب الهجومية، وهي المعاهدة المشهورة باسم «بريان ـ كيلوج» في 30 رجب 1350هـ، 1931/12/10م،
أي بعد مدة وجيزة من قضاء عبد العزيز عميل الإنجليز على (الإخوان) الذين كانوا يخافونه في آخر أمرهم، ويعارضونه في مهادنته للكفار ممن هم حول الجزيرة، ويصّرون على جهاد مشركي العرب والعجم، تحقيقاً للتوحيد الذي مابايعوا عبد العزيز إلا لنصرته، وفتح البلاد لأجله، وإخراج العبادمن الشرك، فكانوا يعدّون تلك الهدن التي عقدها مع مختلف المشركين باطلاً وتهاوناً منه وركوناً وتمييعاً وإماتة للدّين والجهاد.

ترى كيف لوكانت بصيرتهم أوسع من ذلك، وعلموا أن القضية لم تكن قضية هدن وعهود فقط ــ كما كانت تصور لهم ــ وإنما هي قضية تحريم لما شرع الله من قتال الكفار، ومودة وموالاة ومؤاخاة لأعداء الدين؟؟
أي قضية كفر بواح عندنا من الله فيه برهان!!

ثانياً: السعودية وهيئة الأمم المتحدة
ومادمنا قد دخلنا في موضوع (القانون الدولي) فلابد أن نتطرق لهيئة الأمم المتحدة وميثاقها الكفري وموقف هذه الدّولة السعودية من تلك الطّواغيت العالمية:


هيئة الأمم المتحدة: منظمة عالمية خاضعة لنفوذ الدولة الأولى في العالم وتنافسها على ذلك الدول الكبرى الأخرى ويلعب فيها اليهود الصهاينة دوراً فعالاً،
ومن يراجع قراراتها وسياساتها وإداراتها وأسماء القائمين عليها يستطيع أن يعرف هذا معرفة اليقين.
فهي التي أشرفت على تقسيم فلسطين عام 1948م. وهي المنظمة الدولية التي تحفظ وترعى مصالح الدول الكبرى بحق (الفيتو) الذي منحته وقررته لها، وطعنها وطعن إداراتها ومنظماتها المختلفة في دين الإسلام وشرائع القرآن بين واضح مكشوف، سنذكر فيما يأتي أمثلة منه، واسمها (الإمم المتحدة) من أعظم الأدلة على إتحاد وتناصر وتعاضد وتعاون المائة وخمسين ونيف دولة المشتركة فيها!!!
فكل دولة تشترك فيها فهي متحدة مع أمم الكفر الأخرى على اختلاف مللها ونحلها.
بقي أن نعرف بعض المعلومات القيمة حول السعودية وعلاقتها بهذه الهيئة الخبيثة وموقفها بميثاقها الكفري!

yazeed6
09-12-2002, 12:47 AM
السعودية من الأعضاء المؤسّسين لهئية الأمم المتحدة، ومنذ أن تكونت هذه الهيئة في الخامس عشر من شهر رجب من عام 1364هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر يونيه (حزيران) من عام 1945م كان الموقف السعودي نحوها (موقف دولة التوحيد الزعوم!!) يتميز بالتأييد الصريح والواضح.
ففي الخطاب الذي ألقاه الأمير فيصل بن عبد العزيز، الذي كان وزيراً للخارجية السعودية في ذلك الوقت، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في مؤتمر سان فرانسيسكو الخاص بالتنظيم الدولي (1945م) والذي وضع أساس إنشاء هيئة الأمم المتحدة، قال فيه: (الواقع أن العالم كله مدين ببقائه إلى الأمم المتحدة التي دخلت الحرب مضحية بخيرة شبابها وثرواتها في سبيل أمن وسلام الجنس البشري. وفي مثل هذه اللحظة يجب ألا ننسى الجهود البالغة التي قام بها المرحوم فرانكلين ديلانو روزفلت من أجل السلام، والخطوة التي تدل على بعد النظر والتي دعا بها إلى هذا المؤتمر، فليكن الإيمان الذي أدى إلى عقد هذا المؤتمر دليلنا في خطواتنا المقبلة. ولنطبق ونلتزم بالمبادئ التي دوّناها هنا على الورق، ومرة أخرى دعونا نضع حداً للأنانية والطمع والإضطهاد والطغيان والظلم وليكن هذا الميثاق هو الأساس الذي سنبني عليه عالمنا الجديد الأفضل) إنتهى حرفيا.
والسادس والعشرون من شهر يونيو (حزيران) 1945م هو اليوم الأخير لمؤتمر سان فرانسيسكو الذي بدأ في 25 إبريل (نيسان)، وتمت فيه المصادقة على ميثاق الهيئة، أما اليوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1945م فقد خرجت هيئة الأمم المتحدة إلى حيز الواقع بصفة رسمية ولذلك اعتبر هذا اليوم يوم الأمم المتحدة من كلّ عام.
والآن فلنتعرف على هذا الميثاق الكفري وعلى بعض بنوده ... ذلك الميثاق الذي تثني عليه هذه الدولة السعودية وتريد أن تجعله الأساس والمنهاج للعالم كله!!
ميثاق الأمم المتحدة:
هذا الميثاق عبارة عن قانون وضعته الأمم المتحدة ليؤمن به، ويدين له، ويتحاكم إليه كل من كان عضواً في هذه المنظمة الدولية الخبيثة.
وفي هذا الميثاق من الإلتزامات والتعهدات والتشريعات الباطلة المضادة والمتناقضة للشّريعة الإسلامية مالا نستطيع حصره في هذه العجالة. ولا يمكن أن تنضم أي دولة للأمم المتحدة إلا إذا قبلت هذه التعهدات والإلتزامات التي ينص عليها الميثاق كاملة.
ومن المعلوم أيضاً لكل أحد أن الدولة عضو أصلي وقديم جداً، بل عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة هذه، وقد نصت المادة الثالثة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة هذا على أن «الأعضاء الأصليون (المؤسسون) للأمم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة، لوضع نظام الهيئة الدولية الذي عقد في سان فرانسيسكو ووقعت هذا الميثاق وصادقت عليه طبقاً للمادة (110)، وكذلك الدّول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير سنة 1942» أهـ
والسعودية طبعاً قد أيدت من قبل هذا التصريح كما جاء في البرقية التي بعثها فيصل بن عبد العزيز، بناء على تعليمات أبيه عبد العزيز. في أول مارس (آذار) عام 1945م إلى نائب وزير الخارجية الأمريكية في واشنطن يؤكد فيها على رغبة المملكة العربية السعودية بالتضامن مع الأمم المتحدة وتصريحها والإنضام إليه. وقد رد هذا الكافر على برقية «إخوانه» من منافقي السعودية ببرقية جاء في آخرها: «أن الولايات المتحدة بوصفها أمينة على هذا التصريح، يسرها أن ترحب بانضمام المملكة العربية السعودية إلى صفوف الأمم المتحدة». فهي وإن لم توقع على ذلك التصريح فعلاً في أول يناير 1942، لكنها معتبرة من الموقعين حكماً، بفضل من أمريكا ونعمة!! وبالتالي، من المعلوم بداهة، أنها ملتزمة بكل ماجاء في ميثاقها، مستسلمة له، بل يصرح مسؤولها كما تقدم بأنه هو الأساس والنظام الذي ينبغي أن يقوم عليه هذا العالم كله. ومما يؤكد ذلك أن إجراءات الإنضمام للأمم المتحدة تتلخص في أن تقدم الدولة التي ترغب الإنضمام للأمم المتحدة طلباً بذلك إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ويكون ذلك الطلب مصحوباً بإعلان قبول الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة.
وكذلك الأمر بالنسبة للفصل من الأمم المتحدة فإن (المادة السادسة) من الميثاق تنص على أنه يجوز للجمعية العامة أن تفصل عضواً من الأعضاء ــ ماعدا اسرائيل طبعاً ــ إذا أمعن في انتهاك مبادىء الميثاق. من هذين الأمرين يتبين لنا أن كل دولة تنضم للأمم المتحدة، وتستمر فيها، فهي بالضرورة مستسلمة ولابد لميثاقها، مؤمنة بقوانينها، ملتزمة منقادة للتعهدات الواردة فيه مادامت لم تُفصل من هذه الهيئة الدولية، أو تنفصل هي وتعلن البراءة منها، والكفر بميثاقها.
ومما يجعلنا نقطع بذلك ونجزم بالنسبة للدولة السعودية هذا المقطع من كتاب (معجزة فوق الرمال) وقد ألف مدحاً وتمجيداً لهذه الدولة الخبيثة، والتي تقوم بتوزيعه على أوسع نطاق ــ ننقله تأكيداً على استسلام هذه الدولة التام المطلق للميثاق الحالي للأمم المتحدة ــ يقول مؤلفه (أحمد عسه) ص 58: [كثيراً ماكان عبد العزيز يتلقى الدعوة لشغل مقعد في عصبة الأمم ولكن كان يرفض، لأنه بانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة فسوف يكون مضطراً للتوقيع على ميثاقها، وهذا الميثاق يتضمن البنود الخاصة بفرض نظام الانتداب، وهو النظام الذي رفضه. وقد تمسكت المملكة بهذا الموقف حتى زوال عصبة الأمم بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، وعندما تأسست هيئة الأمم المتحدة بميثاق جديد، مشبع بروح الحرية، اشتركت المملكة العربية السعودية في تكوينها كعضو مؤسس]، إنتهى حرفياً. الله أكبر! ما أعظم حب عبد العزيز للاستقلال والحرية، ورفضه للاستعمار والانتداب؟!
والآن مع مقتطفات من هذا الميثاق:
(نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي ... وفي سبيل هذه الغايات إعتزمنا: أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار، وأن نوحد قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها، ألا نستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة... وقد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض، ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في سان فرانسيسكو الذي قدموا وثائق التفويض المستوفية للشروط قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى «الأمم المتحدة»).
انتهت الديباجة، وهي دليل على الرضى الصريح به وببنوده من جميع الموقعين، ثم سردوا مواد الميثاق كلها، وقد تم التوقيع على هذا الميثاق في ختام مؤتمر سان فرانسيسكو المشار إليه آنفاً في يوم 26 يونيه من سنة 1945 وكان من جملة الدول المشرعة لهذا الميثاق الموقعة عليه (الدولة السعودية، دولة الإسلام والتوحيد!).
يقول الدكتور عبد الله القباع الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة الرياض في أول سطرين من كتابه (السعودية والمنظمات الدولية) يقول. مفتخراً مادحاً دولته: (تعتبر المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، وأحد الذين أسهموا في تقرير ميثاقها وإخراجه إلى حيز التنفيذ...)أهـ
ويقول (طلال محمد نور عطار) في كتابه (المملكة العربية السعودية وهيئة الأمم المتحدة) ص30: [تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، ومن الدول التي أسهمت اسهاماً فعالاً في تعزيز ميثاقها واخراجه إلى حيز الواقع] أ هـ.
وهذه أمثلة من مواده وقوانينه:
(المادة الأولى) أغراض الأمم المتحدة ومبادئها هي:
1ــ المحافظة على السلم والأمن الدوليين... إلى قولهم: للقضاء على الأعمال العدوانية أو غيرها من أعمال تخل بالسلام، وأن تحلّ بالوسائل السلمية، وطبقاً لمبادئ العدالة والقانون الدّولي، المنازعات الدّولية أو الخلافات التي تؤدي إلى الإخلال بالسّلم.
2 ــ تنمية العلاقات الودية بين الأمم.
3 ــ تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات العالمية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعمل على زيادة احترام حقوق الإنسان وحرياته بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.
(المادة الثانية):تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء تحقيق الأهداف المذكورة في المادة الأولى، وفقاً للمبادىء الآتية:
1ــ تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
2- القيام بالإلتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
3 ــ فض جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، على وجه لايجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
4 ــ يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن استعمال القوة ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق وأهداف الأمم المتحدة.
5 ــ يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع...) على أن يتعهد جميع أعضاء « الأمم المتحدة» في المساهمة في حفظ السّلم العالمي والأمن الدولي، وأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين ومن ذلك حق المرور.
(المادة العاشرة): التعهد باحترام الإستقلال السياسي والسيادة الإقليمية لكل دولة.
(المادة 55): فإنه رغبة في تهيئة سبل الإستقرار والرفاهية اللازمة لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم، علاقات تقوم على احترام المبدأ الذي يقر بحقوق الشعوب على السواء، وبحقها في تقرير مصيرها تعمل الأمم المتحدة على أن تنشر في العالم أجمع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز حسب الجنس أو اللغة أو الدين.... إلخ.
والآن .. وبعد هذا كله....
مايقول السادة العلماء!! والمشايخ الأفاضل!! وهيئات كبار العلماء!! والمجالس العليا للإفتاء والمجامع الفقهية ...!! وغيرهم، في هذا الكفر البواح؟!
أليس هذا تشريع مع الله مالم يأذن به اللّه!! وبماذا؟؟
ــ احترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات والقوانين الدولية، حتى ولوناقضت الإسلام كل المناقضة.
ــ والرضى والتسليم لتشريعات تقتضي المساواة والعيش بسلام مع الكفار على اختلاف دولهم وحكوماتهم ومللهم النصرانية والبوذية واليهودية والشيوعية والمجوسية والوثنية والهندوسية وغير ذلك مهما وقع من اضطهاد للمسلمين في ديارهم، وإغلاق الأبواب في وجه الدعوة الإسلامية.
ــ وعدم التمييز في الحقوق بسبب الدين فلا يمنع كافر من الولاية والإمامة العظمى أو القضاء أو المشاركة في الحكم والسلطان.
ــ احترام سيادة وسياسة كل دولة من دول العالم الطاغوتية حتى ولوحكمت بالكفر وكان وجودها وكيانها ممزقاً لوحدة الأمة الإسلامية.
ــ الامتناع عن جهاد الكفار والمشركين على اختلاف مللهم وتحريم أي صورة من صور جهادهم وقتالهم.
ــ الالتزام بمعاونة ومناصرة ومظاهرة هذه الهيئة الكافرة، هذا الطاغوت الدولي، على أية دولة تتخذ هيئة الأمم المتحدة قرار بالقمع، ولوكانت هذه هي دولة الخلافة المنشودة، بكافة أشكال المساعدة بالقوات المسلحة وغيرها أي (بالنفس والمال).

yazeed6
09-12-2002, 12:55 AM
ويجب أن يعلم مع هذا أن هذه التشريعات وهيئتها، كما لها عند هؤلاء الطواغيت الأهلية والشرعية!! القانونية!! دولياً وخارجياً، فهي كذلك على المستوى الداخلي في كل دولة، السعودية وغيرها مادامت عضوا في (هيئة الأمم)، كما جاء في (المادة 104) من الميثاق: «تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق أهدافها..»
والمادة (103) نصت على أنه: «إذا تعارضت الإلتزامات التي يرتبط بها أعضاء «الأمم المتحدة» وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزماتهم المترتبة على هذا الميثاق»!!
وطغاة الحكام في بلاد المسلمين وفي مقدمتهم آل سعود على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم يفتخرون دوماً بالتصريح بأنهم على نهج الميثاق الكفري سائرون، ولحدوده وعهوده والتزاماته الباطلة حافظون، وبمواده ملتزمون مؤمنون، فعلى سبيل المثال (البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) ينص في آخره: (كما أكد أصحاب الجلالة والسمو التزامهم بميثاق جامعة الدول العربية، والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية، وجددوا دعمهم لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتزامهم بقراراتها، وعبروا عن تمسكهم بمبادىء عدم الإنحياز، وميثاق الأمم المتحدة)!
ومثالاً آخر على الإستسلام والتأييد والإنقياد المطلق والاختياري لهذا الميثاق الكفري، جاء في (معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية)، والتي شاركت فيها جميع الدول المنضمة للجامعة ومنها بالطبع بل وفي مقدمتها دولة التوحيد المزعوم:
مادة (11): ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة، أو المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدّولي.
هذا هو والله الحرص الكامل، والانقياد المطلق، والاستسلام الكلي، لبنود هذا الميثاق: فإنه لما كانت هذه اتّفاقية دفاع مشترك بين هذه الدّول الطاغوتية يتبادر للذهن خطأ أنها تعنى تعاضد وتناصر الدّول العربية لحرب ومهاجمة الدول الأخرى، فأرادوا أن يصرحوا بالبراءة من ذلك، وأن يزيحوا بهذه المادة أية شبهة قد توهم براءتهم من بنود الميثاق الدولي التي تنص على أن الحرب الهجومية محرمة، فتأكيدًا على أنهم بالميثاق ملتزمون، شرعوا هذه المادة الصريحة، ولذا سمّوا اتفاقيتهم (اتفاقية دفاع) وليست هجوم أصلاً.
ويقول الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الحالي للمملكة السعودية في بيانه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثلاثين: (أن لهذه الدّورة معنى خاصاً وذلك لمرور ثلاثين عاماًَ على إنشاء الأمم المتحدة ووضع ميثاقها الذي يمثل آمال البشرية ليس فقط في السّلام والأمن ولكن أيضاً في النمو الاقتصادي والاجتماعي والإزدهار في إطار من العدالة والمساواة والتّعاون البنّاء) إنتهى حرفياً من كتاب (السعودية والمنظمات الدّولية) وكتاب (السعودية وهيئة الأمم).
ويقول في الخطاب نفسه مدافعاً عن الميثاق مهاجماً اسرائيل لآجل تجاوزها لبنوده: (وهي بذلك تتحدى هذه الأنظمة، ولا توليها هي ولا ميثاقها اعتباراَ). ووزير الخارجية هو طبعاً اللسان الناطق للدولة، والممثل الحقيقي لمنهجها وعقيدتها وسياستها: الدفاع عن بنود الميثاق الكفري ووصفها بالعدالة!! ويقول في خطابه الذي ألقاه في مدينة سان فرانسيسكو بمناسبة التوقيع على هذا الميثاق بعد أن بين أن الميثاق لايمثل الكمال في نظر الدّول الصغيرة: (مع ذلك فهو بلا شك أفضل ماقدمته الشعوب التي تمثل خمسين دولة...) أهـ من كتاب (السعودية وهيئة الأمم).
وهذه هي الورطة الكبرى لمشايخ آل سعود، فالميثاق هو بالقطع ليس اسلامياً ولا علاقة له بالإسلام، فماذا قدم النظام السعودي إذن في ذلك المؤتمر التأسيسي؟
هذا الميثاق وماحواه من كفر بواح هو أفضل ماقدمته هذه الشعوب المجتمعة في ذلك المؤتمر!
إما أن يقال: قدمت الإسلام، لأنها لا ترتضي بغيره حكمّاً وقانونا، فيحكمون عند ذلك بكفرهم: إذ كيف يقدمون الإسلام ويعرضونه، ثم يختارون ويقرون بدلاً منه هذا الميثاق، بل ويصرحون بأن الميثاق أفضل من الإسلام الذي قدموه.
أو يقولوا خوفاً من هذه (الورطة): قد قدموا قوانين وضعية يتحاكمون إليها عند النزاع، هم ومجموع الأمم المتحدة الأخرى، وساهموا بها في تشريع ذلك الميثاق، فالسؤال لماذا لم تقدموا الإسلام، فإن عجزو، لماذا لم يتباعدوا عن تلك المنظمة، وميثاقها الكفري، هل سلت عليهم السيوف؟! وحاصرتهم الجيوش؟! فذهبوا إلى هناك مضطرين، أم ذهبوا بكامل الرضا والإختيار؟؟!! فلنستمع إلى هذه الكلمات:
الأولى منها، كلمة ألقاها الأمير فيصل مختالاً فخوراَ، وكان يومها رئيس الوفد السعودي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادها الثانية قال: (لقد عاهدنا أنفسنا أمام الله، وأمام التاريخ، أن نلتزم ببنود الميثاق التزاما أمينا، وبالتالي نحترم حقوق الإنسان، ونرفض العدوان ..) أنتهى هكذا بحروفه من المضبطة الرسمية لمحاضر الجلسات العامة للأمم المتحدة ــ الجلسة العامة رقم 128 في 29/11/1947، ص 8425، وكذلك كتاب (المملكة والمنظات الدولية) للقباع.
نعم عاهدوا أنفسهم أمام الله على إلتزام الكفر إلتزاماَ أمينًا، والدّخول في دين الطاغوت دخولاً كاملاً، وبالتالي الاحترام والاستسلام لشرع الميثاق الباطل، بكل تفاصيله التي تناقض ملة التوحيد ودين الإسلام من تعطيل جهاد الكفار، وتأييد كفريات قوانين حقوق الإنسان، وغير ذلك مما حواه «دين» الميثاق.
والثانية: للأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ألقاها في الدورة الأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس هيئة الأمم والمتحدة: [إن اجتماعنا اليوم ومنـظمتنا هذه تحتفل بمرور أربعين عاماً على إنشائها يشكل مناسبة هامة ويعتبر فرصة طيبة لتقويم دور المنظمة ومنجزاتها. وإذا كانت المملكة العربية السعودية تعتز بأنها كانت من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو فإن إيمانها بأهمية هذه المنظمة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لم يتزعزع منذ ذلك الحين»]،وأضاف: [كما أننا نعبر عن استنكارنا لكل الاتجاهات الرامية إلى تعويق نشاطاتها، وندين بشدة الدّول التي دأبت على انتهاك قراراتها، وعلى الاستهتار بما تمثله المنظة من الارادة الجماعية للمجتمع الدّولي] أهـ. من كتاب ( المملكة وهيئة الأمم) ص 33.
تأمل: إيمان واعتزاز بالكفر لا يتزعزع!! والإنكار على كل من انتهك هذا الكفر، أو تبرأ منه، ولم يلتزم به....!!
والثالثة: كلمة لفهد بن عبد العزيز، طاغوت السّعودية الحالي، في كلمة وجهها إلى المواطنين بمناسبة عيد الفطر في الثالث من شهر شوال عام 1402هـ قال فيها: [نحن أيها الأخوة المواطنون نعمل في المحيط الدّولي الشامل، داخل دائرة هيئة الأمم المتحدة وفروعها ومنظماتها، نلتزم بميثاقها، وندعم جهودها، ونحارب أي تصرف شاذ يسعى لإضعافها، وتقليص قوة القانون الدولي] أهـ. من كتاب (المملكة وهيئة الأمم) ص33!
وتأمل: الإلتزام الصريح بالكفر، وتأييد ودعم الطّاغوت، وحرب لكل من عادى القانون الكافر، وسعى لإضعافه وإبطاله!!
ومع ذلك يقول المفتون أبو بكر جابر الجزائري: (هذه الدولة الإسلامية تمثّل العدالة الإلهية في الأرض)!! نعوذ بالله من الخذلان!
بالطبع فالسعودية عضو من أعضاء (الجمعية العامة) للأمم المتحدة لأن هذه الجمعية كما نصت (المادة التاسعة) من ميثاق الأمم المتحدة: (تتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة).
وتقوم هذه الجمعية بناء على نص (المادة الثالثة عشرة) من الميثاق بإجراء الدراسات اللازمة وتشير بتوصيات في مجالات مختلفة منها مثلاً:
أ ــ «إنماء التعاون الدّولي في المجال السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدّولي وتدوينه»
ب ــ «إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والمساعدة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلاتمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ... إلخ»
وتأمل هنا كيف يشجع آل سعود تقدم القانون الدولي كما في المادة 13 ويشجعون تدوينه، بصفتهم أعضاء في هذه الجمعية، هذا بدلاً من أن يكفروا بهذا الطاغوت، ويجتنبوه، ثم يتمسحون بعد ذلك بالتوحيد، ويدَّعون تطبيق الشريعة الإسلامية وحراسة الحرمين الشريفين!!
ثالثاً: السعودية ومحكمة العدل الدولية:
محكمة (الكفر) و(الظلم) الدولية، تلك المحكمة مقرها مدينة لاهاي بهولندا والتي تطبق قواعد وأحكام القانون الدولي في حل النزاعات الدولية عن طريق التسوية القضائية.
هل تكفر بها الدولة السعودية؟؟
هل تتبرأ من قوانينها، لتحقق التّوحيد الذي هو حقّ الله علي العبيد؟؟ أم أنها تتحاكم إلى طاغوتها (نظامها وقانونها) وتؤمن به؟؟
الجواب على هذا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، ولا يجادل فيه إلا منافق خبيث، يدافع عن هذه الدولة الكافرة، فيتعامى عن كل ما يقدح، أو جاهل مركب، نائم غافل لا يعرف ما يدور حوله.
من المعلوم طبعًا أن السعودية عضو في هيئة الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية كما نصت المادة (92) من ميثاق الأمم المتحدة: هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتقوم هذه المحكمة بإختصاصاتها وفقاً لنظام أساسي يعتبر جزءاً من ميثاق الأمم المتحدة الذي تؤمن وتسلّم به وتحترمه وتقره كلّ دولة تنضم إلى هيئة الأمم المتحدة، والسّعودية في مقدمة هذا الركب الكفري ومن البديهي أن نقول أن قضاتها المنتخبون ليسوا قضاة شرعيين مسلمين، وإنما هم ــ كما نصت (المادة الثانية) من (نظام المحكمة) من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدّولي!! والحكم والفصل في النزاع يكون بهوى ورأى أغلبية هؤلاء المشرعين الكفرة. كما في المادة (المادة 55): «وتفصل المحكمة في جميع المسائل برأى الأغلبية في القضاة الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب الرئيس» ومواد هذا الميثاق تنص على أن للجمعية العامة في الأمم المتحدة أن تفصل كل من انتهك مبادئ الميثاق، وأن لكل دولة منتمية لعضوية الأمم المتحدة حق اللجوء والتحاكم إلى محكمة العدل الدولية. بل قد تعهدت كلّ دولة من الدّول الأعضاء ــ ومن ضمنها السعودية بالطبع ـــ بأن تخضع لأحكام المحكمة في أية قضية تكون طرفاً فيها كما هو نص (المادة الرابعة والتسعون) من ميثاق الأمم المتحدة: (يتعهد كل عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفاً فيها)، ونص (المادة الثالثة والتسعون): (يعتبر جميع أعضاء «الأمم المتحدة» بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).
فهذه الدولة «السعودية» المباركة، التي تتستر خلف توحيد مشوه ممسوخ مبتور، مع جميع دول العالم الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، يتحاكمون إلى هذه المحكمة ونظامها الأساسي الكفري، ويعتبرون أطرافاً فيه، وهو جزء من الميثاق الذي لايتم انضمام أي عضو للأمم المتحدة إلا بالتصديق عليه والتعهد بالتزام بنوده.
وهذا النظام الأساسي الذي تحكم هذه المحكمة بمقتضاه وعلى أي القوانين يعتمد ويرتكز ويقوم، وإلى أيها يحتكم ويرجع.

yazeed6
09-12-2002, 12:56 AM
ترى هل هذا هو شرع الله؟؟ وحكم الله؟؟ وحدوده؟؟ أم ماذا؟؟ تجيبنا على هذا وبكل وضوح وصراحة المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فتبين وتعدد مصادر القانون التي تطبقها هذه المحكمة الدولية الطاغوتية وهذا نصها:
مادة 38:
1ــ وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي العام، وهي تطبق في هذا الشأن:
أــ الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدّول المتنازعة.
ب ــ العادات الدّولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الإستعمال
ج ــ مبادئ القانون العامة التي أقرّتها الأمم المتمدنة.
د ـ احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف الأمم»
أرأيتم يا دعاة التوحيد؟!
التحاكم يكون إذن عند النزاع إلى: الاتّفاقات الدولية ــ والعادات الدّولية ــ ومبادئ القانون الدولي العامة، وأحكام المحاكم ومذاهب كبار القانونيين ــ هذا هو القانون والشّرع الذي تتحاكم إلىه الدّول، كل الدّول، في هذه المحكمة، ومن ضمن هذه الدّول طبعاً حكومة خادم الحرمين!!
ولذلك فإنه (أي القانون الدّولي) يعتبر: «كل حرب لا تكون دفاعًامشروعًا عن النفس، أو تنفيذّا لقرارات منظمة دولية ذات طابع عالمي، حرباً عدوانية محرمة يعتبرها القانون جريمة ....»
رابعاً: السعودية والعهدين الدّوليين الخاصين بحقوق الإنسان:
ــ ( العهد الدّولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسيّاسية).
ــ ( العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
هذان العهدان هما من مشاريع أو قوانين منظمة الأمم المتحدة والتي توصّلت إلى إقرارهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في :16/12/1966 بموجب القرار رقم : /2200/ (د ــ 21).
كانت المملكة السعودية في مقدمة المقرّين المؤيدين والمصوّتين على هذين العهدين وبحماس شديد.
نعم كان تأييدها لهذين العهدين بحماس شديد، لتثبت للعالم كلّه وللأمم المتحدة أنّها ليست ضد سياساتها ولا تعارض ميثاقها وقوانينها، وذلك لأن مندوبها قبل ذلك بقرابة العشرين سنة، وبالضبط سنة 1948 ورّطها وامتنع عن التصويت مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (القرار رقم217 «3») الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموافقة شبه إجماعية، فقد صوت إلى جانبه: (48 دولة) ولم تصوت أية دولة ضدّه: وتغيبت ثلاث دول منها اليمن في حين امتنعت عن التصويت ثمانية دول، ست منها شيوعية وكل من السعودية واتحاد جنوب افريقيا.
وكانت الحجة المعلنة لمندوب السعودية في الامتناع هو أن الإعلان فيه النص الصريح على (أن للإنسان حرية تغيير دينه أو معتقداته)..!! واللعبة كما عرفت من قبل ــ تكمن في صراحة هذا النّص الذي يفضح ويكشف تستر هذه الدولة الخبيثة بالإسلام فربما يسبب لها تأييد هذا الكفر الصريح جداً، حرجاً وازعاجاً في الداخل والخارج من قبل بعض العلماء والدّعاة المخلصين، خصوصاً في ذلك الوقت المبكر الذي كان لا يزال فيه الناس رؤوساً يحسب لهم ألف حساب.
لذا فلم يستطع مندوبها في ذلك الوقت أن يعلن بصراحة تأييد بلاده لمثل هذا النّص ولا هو بالطبع عارض وصوّت ضده كما رأيت، فعدم التّصويت كاف للتلبيس، ولاحاجة للمعارضة، واثارة البلبلة، وازعاج الاحباب والأولياء في هيئة الأمم!!
ولو أن النص كان فيه شيء من اللف والدوران والروغان والتلبيس والعبارات التي تحتمل التدليس وتقبل (المط) عند المناقشة والمحاجة لما كان لهذه (الورطة) من داع أصلاً، ولأمكن التسليم لها، بدليل أن هذا الإعلان ليس إلا تفسيراً واضحاً لبنود الميثاق الذي شرعته ووافقت عليه كلّه السعودية وغيرها. يقول (رينية كاسان) نفسه، الذي أسهم إسهاماً كبيراً في إعداد ذلك الإعلان: (إن الإعلان جاء مفسراً لميثاق الأمم المتحدة، لأن جميع أعضاء الأمم المتحدة تعهدوا بموجب (المادة 62) من الميثاق بأن يقوموا منفردين أو مجتمعين بالتعاون مع الهيئة لكي يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع)
إذن فهذا الإعلان ليس إلا تفسيراً، وشرحاً لنصوص الميثاق الكفرية المختصرة، بشهادة واضعيه وتصريحاتهم، وليس فيه من حيث الأصل والمبدأ شيء جديد.
ومبادىء الميثاق والإعلان واحدة، ولكن الفرق الوحيد بينهما، أن الأخير مفصل أكثر، وهذا التفصيل لا يتفق مع سياسة هذا الدولة الخبيثة التي أتقنت فن التلبيس والتدليس على العباد، أو بالأحرى، ليس كله ولكن بعض مواده الصريحة. كالمادة (18) من الإعلان العالمي المذكور حيث نصت على أن: (لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين وهذا الحق يشتمل على حرية تغيير دينه أو معتقداته...)
يقول (جميل البارودي) سفير المملكة لدى الأمم المتحدة: (لو أن هذه المادة توقفت عند كلمة الدين لما عارضت المملكة العربية السعودية في الموافقة عليها ..) تأمل مع أن النتيجة واحدة، وهي فتح باب الردة، ولكن باختصار وبصراحة أقل..!!
هكذا ادعى مندوب السعودية، متذرعاً بأحكام الردة والمرتدين، ولكن العليمين ببواطن الأمر يسخرون حتى من ذلك، ويؤكدون أن السبب الرئيسي لامتناعه عن التصويت هو توجيه من حكومته للتملص والإفلات من النصوص المتعلقة بحقوق العمال، وحق الإضراب، وحق تشكيل النقابات، وبعض الحقوق السياسية، ونحوه!
ومهما يكن من أمر، فمن المهم أن نعرف أنه بعد عدة سنوات، عندما صيغت قرارات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بطريقة جعلتها مقبولة ومناسبة لسياسة التلبيس التي تتبعها السعودية بادرت وبحماس كبير إلى إعلان تأييده والتصويت معه.
يقول الدكتور (عبد الله القباع): (وعندما عرض مشروع القرار الدّولي عن حقوق الإنسان على الجميعة في عام 1966 (العهدين) صوتت المملكة العربية السعودية مع المشروع..). ويقول: (وقد اشتمل مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضمن مااشتمل عليه، على حق تقرير المصير...) إلى أن قال: (والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في كل مجالات حقوق الإنسان والحرية الشخصية والأمان وتحريم الرّق وحقوق الإنسان في المحاكم والحقوق السياسية والمساواة أمام القانون... إلخ)
ليس هناك فرق جوهري بين هذا الكفر البواح وبين الذي قبله، غير أن ذلك أصرح وأوضح.
ــ مساواة مطلقة في الحقوق بين المرأة والرّجل في كل المجالات.
ــ حرية شخصية، هكذا مطلقة كمفهومها عند الغربيين والمرتدين وأعداء الدّين.
ــ ومساواة مطلقة أمام القانون بين كل النّاس حتى الكفّار والموحّدين.
إنّها الطاعة والتأييد والتسليم لتشريع مالم يأذن به الله.
مايقول المشايخ والعلماء في المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق؟؟ أهذا من دين الإسلام؟؟ أم من دين الكفرة الغربيين الملاحدة الذين يصفون شرائع الإسلام بظلم المرأة والإجحاف بحقوقها؟؟
الله عزّوجلّ يشرع بعلمه وحكمته أحكاما ويقضي سبحانه بأمور فيها فوارق بين النّساء والرّجال في الميراث والشهادة وأحكام النفقة والجهاد ونحوها، وهؤلاء الكفرة يقولون: لا هي مساواة مطلقة في الحقوق وفي كافة المجالات، فتتبعهم دولة «التوحيد»!! وتتبع تشريعهم هذا المناقض لشرع الله ولدينه، بل إنها تأكيدًا لتأييدها لتفاصيل هذا الإعلان وبنوده قد صوتت بالموافقة بــ(نعم) على مشروع قرار رقم (3251) بالأمم المتحدة الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على التفرقة في معاملة النساء، فما قولكم في هذا يادعاة التوحيد!! وياأيها المشايخ..؟
نعم، لقد خاطب الإسلام الإنسان بوصفه إنساناً بالأحكام الشرعية، وجعل الأصل هو تساوي الجنسين، الرجال والنساء، في الحقوق والواجبات. إلا أنه لما كانت الحياة الإسلامية تقوم على الأساس الروحي ألا وهو الإقرار بربوبية الله وإلاهيته، والإخلاص في عبادته، وابتغاء الدار الآخرة، مع عدم نسيان نصيب معقول من الدنيا، ولما كان المجتمع الإسلامي يقوم على نفس الأساس الذي يحقق المجتمع الفاضل البعيد عن الإنحلال والرذيلة، ويجعل العلاقة بين الجنسين علاقة احترام ومودة ورحمة، كان من الضروري تمييز الرجال عن النساء ببعض الحقوق والواجبات. وقد كفل الإسلام للمرأة حقوقها كافة، وجعل لها شخصيتها المستقلة، تمتلك المال، وتزاول التجارة والصناعة والزراعة وكافة الحرف، وتباشر شؤونها بنفسها، ومن باب أولى تدير ممتلكاتها وشركاتها ومؤسساتها بنفسها، وتقود دابتها وسيارتها بل وطائرتها بنفسها، خلافاً لابن باز، مفتي الديار السعودية، الدجال!
ومع ذلك فإن نظام الإسلام يختلف إختلافاً جذرياً ويتناقض مناقضة تامة مع وجهة النظر الغربية عن المساواة المطلقة بين الجنسين، التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة.
ولكن مصيبة فقهاء آل سعود أكبر وأعظم! أليسوا هم الذين خالفوا الأدلة القطعية من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وبقية الأعصار التالية لهم، وهو إجماع متيقن لا شك فيه، فحرموا قيادة المرأة للسيارة؟! بل زعم بعضهم أن عمل المرأة من مقدمات الزنى، والعياذ بالله؟! كل ذلك بالمخالفة الصريحة للنصوص ومن غير برهان أو حجة، إلا بعض الشبهات الساقطة المتعلقة بسد الذرائع الذي يزعمون، وهو في الحقيقة مجرد إنعكاس وإسقاط لنفسيات منحرفة وخيال مريض، واتهام للشرع الكامل بالنقص والقصور. إذا كانت هذه هي فتاوى فقهاء آل سعود، وتضيقهم على المسلمين والمسلمات، فأين تلك الجرأة من سادتهم آل سعود الذين وقعوا وآمنوا واستسلموا لتلك النصوص الكفرية في ميثاق الأمم المتحدة؟!
الله عزوجل يشرع قتال الكفار وأعداء الدين ويفرق بين المسلمين والمجرمين في أحكام الآخرة، وفي كثير من أحكام الدّنيا في الحقوق وغيرها والآيات الدّالة على هذا كثيرة جداً ومشهورة.
والكفرة المشرعون يقولون لا، يجب التعهد بالأمان المطلق للنّاس، كل النّاس كذا نصت المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ونظام آل سعود يقول: سمعنا وأطعنا، موافقة على تشريع الكفرة من الملحدين والعلمانين واليهود والنصارى وغيرهم، فما رأي المشايخ في هذا؟؟ {أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}.
أهذه الطاعة من المعاصي، أم من الكفر البواح، والشرك المستبين ؟؟
يقول الله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن اطعتموهم إنكم لمشروكون}، روى الحاكم وغيره بسند صحيح عن إبن عباس أن ناساً من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: تأكلون مما قتلتم ولاتأكلون مما قتل الله؟ يعنون الميتة فقال تعالى: {وإن اطعتموهم إنكم لمشركون}.
وتأمّل كيف أكد الله تعالى هذا الحكم الواضح الصريح ب: «إنَّ» المؤكدة يقول العلامة الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية أنها: [فتوى سماوية من الخالق جلّ وعلا صرح فيها بأن متّبع تشريع الشيطان، المخالف لتشريع الرّحمن مشرك باللَّه]. ويقول أيضاً رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {ولايُشْرِكُ في حُكْمِه أحدا}، من سورة الكهف: [إن متبعي أحكام المشرعين غير ماشرعه الله أنّهم مشركون].
ويقول في الموضع نفسه: [إن الذي يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، أنه لايشك في كفرهم وشركهم، إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحى مثلهم] أهـ.
خامساً ـ االسعودية والمنظمات الكافرة التابعة للأمم المتحدة:
ü السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو):
أنشئت هذه المنظمة عام 1946 وهي من المنظمات التي أبدت السّعودية اهتماماً كبيراً بها منذ نشأتها، فكانت عضواً فيها منذ البداية، تتعاون معهاتعاونًا ظاهرًا، وتنفق عليها بكرم بالغ، وتبذل لها المعونة بسخاء، لدرجة أنها ساهمت بكل الطرق في الأنشطة العامة للمنظمة، فقدمت لليونسكو قرضًا بدون فوائد قدره 4.6 مليون دولار، وأسهمت بمبلغ 50.000 دولار في صندوق اليونسكو الخاص لتقدم البحث العلمي في أفريقيا، ومولت مشروعات اليونسكو في الساحل الأفريقي بمبلغ في حدود مليون دولار، ويجري التعاون بين السّعودية واليونسكو في المجال العلمي ليغطي كل أنشطة المنظمة.

yazeed6
09-12-2002, 01:04 AM
فشيئاً عن هذه الدّولة الخبيثة:
ــ طاعة الكفّار في التشريع، تقدمت مرارا.
ــ الدّفاع عنهم وعن ميثاقهم الكفري، تقدم مراراَ.
ــ السّعي لتوطيد علاقات المودة والصّداقة.
ــ المعايشة السلمية وبأمان وتحريم الحروب (أي تحريم الجهاد) وحل الخلافات سلمياً.
ــ التحاكم إلى محاكمهم الدولية، وطواغيتهم القانونية.
ــ وهنا: اعانتهم بالمال، وبسخاء وكرم حاتمي أصيل.
ــ بالإضافة إلى المساهمة الهائلة في الميزانية السنوية لهيئة الأمم المتحدة، وكذلك مساهماتهم السخية في نفقات الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ميزانيات المنظمات، والوكالات المتخصصة، والصناديق والبرامج واللجان الأخرى التابعة للأمم المتحدة (راجع في هذا كتاب «المملكة السعودية وهيئة الأمم» لطلال العطار، فصل «مساهمات المملكة في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة» ص41 وما بعدها).
جاء في كتاب «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» في بيان معنى قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنَّه منهم}، في تعريف معنى التّولي: «التولي» هو الدفاع عن الكفار، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، وهذا كفر صريح يخرج عن الملة الإسلامية» أهـ من المحلى (م5 جـ7 ص201).
ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى: [صح أنّ قول الله تعالى: {ومن يتولّهم منكم فإنه منهم} إنّما هو على ظاهره: بأنّه كافر من جملة الكفّار، وهذا حق لايختلف فيه اثنان من المسلمين] أهـ من المحلى (13/35). راجع كذلك الباب المتعلق بأزمة الخليج!
وإليك بعض الكفر الصريح الوارد في (موسوعة تاريخ الجنس البشري وتقدمه الثقافي والعلمي) الصّادرة عن هذه المنظمة الخبيثة، والممولة، لا شك، ولو جزئياً بأموال المسلمين، جاء في الفصل العاشر من المجلد الثالث:
«1ـ الإسلام ترتيب ملفّق من اليهودية والمسيحية والوثنية العربية.
2 ـ القرآن كتاب ليس فيه بلاغة.
3ـ الأحاديث النبوية وضعت من قبل بعض الناس بعد الرّسول صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة، ونسبت إلى الرّسول صلى الله عليه وسلم.
4 ــ وضع الفقهاء المسلمون الفقه الإسلامي مستندين إلى القانون الرّوماني والقانون الفارسي والتّوراة وقوانين الكنيسة.
5 ــ لا قيمة للمرأة في المجتمع الإسلامي.
6 ــ أرهق الإسلام أهل الذمة بالجزية والخراج..»
جاء ذلك كلّه في موسوعة أصدرتها هذه المنظمة الخبيثة، أعلى هيئة «ثقافية» في الأمم المتحدة.
ومع هذا الكفر المكشوف والعداء السافر للإسلام والقرآن من قبل هذه المنظمة فإن النظام السعودي الكافر يدعمها بسخاء وكرم لا نظيرله، ليس هذا فقط بل ويوليها أمراً من أخطر المجالات، وهو إعداد المدرسين والمعلّمين الذين يتولون بعد ذلك تربية الأجيال من أبناء المسلمين!!
يقول الدكتور عبد الله القباع: [استفادت كلية التربية في الرّياض من مساعدات اليونسكو من خلال خبرائها وموظفيها ذوي المؤهلات العالمية، كما يرجع الفضل لليونسكو في إنشاء كلية تدريب المعلمين بالرّياض، وكان خبراء اليونسكو في محاربة الأمية والإدارة التربوية والتعليم الفني والبرامج التربوية من بين الكثيرين الذي استخذموا لتحسين نظام التعليم في المملكة] أهـ.
وهذا هو حال جميع دول الخليج، فإن اليونسكو هي المشرفة الموجّهة للتربية والتعليم، ولأجل ذلك فقد تمّ إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو للدّول العربية في الخليج الذي افتتح في الدّوحة في يونيو 1976م ويديره ممثل من قبل منظمة اليونسكو.
ذكر طلال محمد نور عطار في كتابه (السعودية وهيئة الأمم المتحدة)، مادحاً مفتخراً، أن المملكة ساهمت بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمبلغ (17.040.000) سبعة عشر مليوناً وأربعين ألف دولار، وينقل عن سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والطيران، والمفتش العام، قوله في الخطاب الذي ألقاه في الدّورة الأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: [ومن هذه المنطلقات فإننا نؤكد حرصنا على العمل على دعم منظمة الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، باعتبارها تشكل إطارًا صالحاً للتعاون بين الأمم والشعوب، ومنبراً هامًا للتخاطب والتفاهم، ووسيلة فعالة لفض المنازعات وعلاج الأزمات. كما أننا نعبر عن استنكارنا لكل الاتجاهات الرامية إلى تعويق نشاطاتها، وندين بشدة الدول التي دأبت على انتهاك قراراتها، وعلى الاستهتار بما تمثله المنظمة من الإدارة الجماعية للمجتمع الدولي] أ هـ.
سادسا- السعودية وأمريكا:
«الإتّفاقية التجارية العسكرية والأمريكية السعودية» التي وقعتها الدولتين معاً في يونيه حزيران 1974، من ثم تم إنشاء: اللّجنة المشتركة الأمريكية ــ السعودية للتعاون الإقتصادي والتجاري ــ ولجنة التعاون المشترك للشؤون الأمنية!! وهاتان اللجنتان قام على إنشائهما وزير الخارجية كيسنجر اليهودي الصهيوني، مع خليله، عميل أمريكا المخلص، الأمير فهد بن عبد العزيز، وتتضمن شبكة من الإتفاقيات حول خدمات ثنائية أبرمت بين البلدين، «وتجسّد اللّجنة الأخيرة التعاون الأمني، والتفاهم الذي وصل إليه البلدان في مجال الحفاط على استقرار سياسي للمنطقة، يخلو من الأيدولوجيات الأجنبية، والشيوعية على وجه التحديد، كما كانت هناك اتّفاقيات أخرى قيد الدراسة من قبل هذه اللجنة المشتركة بما في ذلك تبادل الزيارات العلنية، وغير العلنية، بواسطة كبار الرّسميين في البلدين بهدف استمرار التنسيق والتَّشاور».
كما شجعت الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية على شراء سندات الخزانة الأمريكية، ووافقت الولايات المتحدة على الإقتراح السعودي القاضي بعقد مؤتمر للدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وتدرس واشنطن والرّياض إمكانية توقيع اتّفاقية نفطية طويلة الأمد يتأمن للولايات المتحدة الأمريكية بموجبها الحصول على كميات معينة من النّفط بسعر محدد وبالإضافة، إلى ذلك حاولت الولايات المتّحدة الأمريكية إقناع السّعوديين بعدم خفض إنتاج النفط بصورة كبيرة من أجل الحفاظ على انخفاض الأسعار.
وعلى كل حال فإن الصّداقة الحميمة، والعمالة المكشوفة، والعلاقة غير الشرعية، بين هذه الدولة الخبيثة وأمريكا ليست حديثة، بل قديمة، فمنذ بداية نشأتها وأصدقاء (أخو نورة، أبو الفهد والعبد) من الأمريكان، بعد تحول عمالته من أحضان الإنجليز إلى أحضان أمريكا، كثير وكثير، وعلاقاته الودية واضحة مكشوفة معهم، ابتداءاَ من المستويات الصغيرة مثل المهندس (كنيث إدواردز) وأمثاله ممن كانوا ينالون قسطاً كبيراً من اهتمامه وحبه، وكذلك شركة (أرامكو) الأمريكية وإدارتها، وانتهاء بالرؤساء منهم مثل (روزفيلت) الذي تجشم هو وابن سعود قطع البحار ليلتقيان في عرض البحر الأحمر على ظهر الطراد الأمريكي (كوينسي) في 14 شباط 1945م، نعم، العلاقات وطيدة وحميمة منذ ذلك الوقت، فلا يستغرب إذن أن يعلن (جون فورستال) وزير الدّفاع في المؤتمر المشترك لرؤساء أركان الحرب المنعقد في ميامي 23 حزيران 1948م: [أن الدفاع عن المملكة العربية السعودية يدخل في نظام الدفاع عن العالم الحر].
هذا أيام زمان، أما اليوم، فحال أفراخ عبد العزيز تجاه أمريكا، حبيبة قلبهم، قد تطورت تطوراً لا يخفي على أحد، وعمالتهم لها مكشوفة وواضحة كوضوح الشّمس في رابعة النهار، وما هذه الإتفاقية إلا شيئًا من ذلك، حتى أن كثيرًا من المطلعين على أمثال هذا ليعدونها الولاية الحادية والخمسين من الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً بعد استقدام القوات الأمريكية لتدمير العراق، وتوفير الحماية «الأبدية» لإسرائيل، واحتلال جزيرة العرب!
وها هي الطائرات الحربية الأمريكية تزمجر في أجواء العراق، منذ عشر سنوات بدون انقطاع، منتهكة حرمة الإسلام والمسلمين، لإذلال من أعزه الله، وإعزاز من أذله الله، منطلقة من الأراضي «السعودية»، ممولة بأموال «سعودية»، مزودة بوقود «سعودي» مجاني.
هذا كله يقع ليل نهار، وما من حسيب ولا رقيب، فهل من غاضب لاتنهاك حرمات الله، وهل من طالب للشهادة:
{ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟! ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون}، (الحديد؛ 75: 61).

yazeed6
09-12-2002, 01:06 AM
نكمل في الغد ان شاء الله

yazeed6
14-02-2003, 10:27 PM
ملاحظة: شكلت اللجنة المشتركة الأمريكية ـ السعودية في 8 حزيران 1974 من قبل الوزير كيسنجر والأمير فهد. وعقدت اجتماعاتها غير الرسمية اثناء زيارة الوزير سايمون للعربية السعودية في تموز (يوليه) 1974، أما اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي فقد اجتمعت في شباط (فبراير) 1975 فيما اجتمعت اللجنة المشتركة للتعاون الأمني بين 10و12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974، بالنسبة إلى اجتماعات مجموعات العمل فكانت كالآتي: مجموعة العمل الصناعي: 21 ـ 23 تموز (يوليه) 1974، و26 ــ 27 أيلول (سبتمبر) 1974، الطاقة البشرية والتعليم: 24 ــ25 تموز (يوليه) 1974، العلم والتكنولوجيا:17/16 أيلول (سبتمبر ) 1974، الزراعة: 14-15أيلول (سبتمبر) 1974.
المصدر: تقرير الكونغرس الأمريكي، مجلس النّواب الأميركي، لجنة الشؤون الخارجية عن الخليج العربي، 1974 «التمويل السياسة، الاسلحة، والسلطة» الجلسة 93 الدورة الثانية (واشنطن، مكتب مطبوعات الحكومة الأميركية 1975) ص 258 .
ü ثانياً: العلاقات الخليجية
إن أخوَّة هذه الدولة الخبيثة للدول الطاغوتية العربية والأجنبية التي تعلن وتصّرح بحرب الإسلام وحدوده وشرائعه، لأمر واضح جلي يكفي كلّ ذي لب ليوقن منه أقوى الإيقان بأن ما تفعله هذه الدولة من تمسح ببعض حدود الإسلام إنما هو دور لابد لها أن تلعبه وتمثّله، كغيرها من الدول التي تتمسح بجوانب أخرى من الإسلام،
كذلك على الأقل في هذه المرحلة، لتنعم بأمن واستقرار داخلي، ولتتمتع بتأييد وحماية وحراسة ودفاع أكبر قدر من المشايخ والعلماء
، المطموسة بصائرهم، فإن طبيعة موقعها ووجود الحرمين فيها يفرض عليها هذا الدور ولو إلى حين،
وإلا فإن الناظر البصير إلى علاقات الود والإخاء والصداقة المتينة، بل والغزل والعشق التي تربطها مع إخوانها الخليجيين أو العرب الآخرين أو غيرهم من دول الشرق والغرب من الحكومات الكافرة (التي يكفَّر جمهور علماء هذه الدولة أنظمتها وقوانينها وحكوماتها)، ليعرف أن لا فرق بين هذه الدولة وتلك الدول،
فالكل أحباب وإخوة، بعضهم أولياء بعض، ولكل دورها ومسرحيتها التي تضمن لها عمرًا أطول بين شعوبها الخانعة النائمة، المغلوبة على أمرها. ولكي تتجلى لك هذه الحقيقة أكثر وأكثر نورد في هذه العجالة أمثلة تدل على ذلك بوضوح تام:
ــ السعودية ومجلس التعاون الخليجي (الطاغوت الإقليمي): من أوضح الأمور التي تدل على روابط الحب والود والإخاء بين هذه الدولة التي تتستر ببعض حدود الإسلام وبين طواغيت الخليج المصرحين بتحكيم العلمانية والقوانين الوضعية، (مجلس التعاون على «الكفر والفسوق والعصيان») الذي سموه (مجلس التعاون الخليجي).

يقول (جاسم بوعلاي) سفير البحرين في تونس: [من المعروف أنه حتى عام 1968م كانت تربط بريطانيا بإمارات الخليج، معاهدات تضطلع بموجبها بإدارة السياسة الخارجية والدّفاع لتلك الإمارات مع ترك الحرية لها في إدارة شؤونها الداخلية] أهـ.
ثم بين أن إعلان بريطانيا عن انسحابها من منطقة الخليج 1968م وإلغاء الاتفاقيات القديمة الموقّعة مع إمارات ودول الخليج كان دافعًا قديمًا، وسببًا من أسباب قيام مجلس التّعاون، لتوفير بديل عن النّصرة والحماية البريطانية المنسحبة إضافة إلى أسباب أخرى عدّدها (في ندوة التجارب الإقليمية للوحدة والتعاون) التي نظمتها جمعية الدراسات الدولية التونسية يوم الجمعة 15 أبريل 1988 وانظر مجلة (دراسات دولية) العدد (28) سنة 1988م، ص 8.
فالهدف الرئيسي لقيام هذا المجلس إذن هو توفير الحماية والنّصرة والتأييد لهذه الأنظمة الطاغوتية بعضها لبعض تجاه أي خطر أو عدوان يواجهها، كائناً من كان هذا العدو، ولو كان من جند الإسلام وحماة التوحيد والعقيدة مادام يهدد عروشهم. هذا هو أهم سبب من أسباب إنشاء هذا المجلس الخبيث.
وفيما يلي بيان تفصيلي لبعض كفريات نظام هذا المجلس وأدلة كافية على أخوة ومودة هذا النظام السعودي الخبيث لتلك الأنظمة المصرحة المجاهرة بتحكيم القوانين الوضعية وتآزرهم وتناصرهم وتعاونهم جميعاً لتثبيت عروشهم الكافرة، وتشريعهم لقوانين كفرية ظالمة فاسدة، يتحاكمون إليها جميعاً في هذا المجلس الخبيث.

(1) ــ بيان الرياض الصادر في 4 فبراير 1981م عن اجتماع وزراء خارجية الدول الستة الخليجية بخصوص إنشاء مجلس التعاون الخليجي قالوا: [إدراكًا من كل دول الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، لما يربط بينهما من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة، ولما تشعر به من أهمية قيام تنسيق وثيق بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية،
ولإيمانها بالمصير المشترك، ووحدة الهدف، ولرغبتها في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها وفي جميع الميادين، رأت أن تقيم نظاماً يهدف إلى تعميق وتوثيق الروابط والصلات بين أعضائها في مختلف المجالات يطلق عليه «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مقره الرياض (المملكة العربية السعودية)
ويكون هذا المجلس وسيلة لتحقيق أكبر قدر من الروابط والصلات بين أعضائه في مختلف المجالات، وكذلك وضع نظم متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والمواصلات بأنواعها المختلفة والإعلامية والجوازات والجنسية وحركة السفر والنقل والشؤون التجارية والجمارك ونقل البضائع والشؤون القانونية والتشريعية].

(2) ــ (نظام مجلس التعاون):
ولهذا المجلس (قانون) أساسي إليك أمثلة منه:
(المادة الرابعة): وهي تؤكّد ما جاء في بيان الرياض السّابق:
«تتمثل أهداف مجلس التّعاون الأساسي فيمايلي:..... فذكروا منها:
1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدّول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
2- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:
أــ الشؤون الاقتصادية.
ب ـ الشؤون التّجارية الجمارك والمواصلات.
ج ـ الشؤون التعليمية والثقافي
هـ ـ الشؤون الإعلامية والسيّاحية
و ـ الشؤون التشريعية والإدارية (القوانين).
ولكي لا يلبس عليك سدنة الحكومات من فقهاء السلطان الذين يستميتون في سبيل التبرير للطغاة وأنظمتهم نذكر هذه المادة:
مادة (21): أحكام ختامية: «لايجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النّظام»، أي بعبارة صريحة: أن أحكامه وتشريعاته وقوانينه تلزم جميع دول المجلس بلا تردّد أو تحفظ.

(3) السعودية وهيئة تسوية المنازعات لمجلس التعاون:
ولأجل تحقيق كمال الأخوة والمودة بين هؤلاء الطواغيت في مجلسهم هذا، قام المجلس بإنشاء هيئة سمّوها: (هيئة تسوية المنازعات). وفيمايلي مثال واحد فقط من (نظامها الأساسي) للتعرف على الطّاغوت الذي تتحاكم إليه دول المجلس مجتمعة عند النزاع:
(المادة السابعة) :(تصدر الهيئة توصياتها وفتاويها وفقاً:
ــ لأحكام النظام الأساسي لمجلس التّعاون .
ــ والقانون الدّولي.
ــ والعرف الدولي.
ــ ومبادىء الشريعة الإسلامية (على أن ترفع تقاريرها بشأن الحالة المطروحة عليها إلى مجلس الأعلى لاتّخاذ مايراه مناسبًا).
أرأيتم يا أدعياء التّوحيد!! أرأيتم يا «هيئة كبار العلماء»!! هذه هي دولتكم، دولة التوحيد المزعوم، لا تختلف أبداً عن غيرها من طواغيت الخليج:
ــ شريعة الله التي تتمسح بها أمامكم لتسكتكم ولتضللكم وتلبس عليكم دينكم، توضع في أخر القائمة: يسبقها في التّحاكم وفصل النزاع: قانون المجلس (النظام الأساسي)، ثم القانون الدّولي الكفري، ثّم العرف الدّولي الكفري، وأخيراً الشريعة الإسلامية!!
الله جلّ ذكره يقول: {فإن تَنَازَعْتُمْ في شىء فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ والرَّسُولِ إن كُنْتُمْ تُؤمِنُونَ باللَّه واليوم الآخر}،
وطغاة الخليج، الفجرة، اللئام الفسقة، بما فيهم حكام السعودية، يقولون في تشريعاتهم: [إن تنازعتم في شيئ فردوه إلى نظام المجلس، والقانون الدولي، والعرف الدولي، ... وأخيراً الشريعة الإسلامية]: {أإله مع الله قليلاً ماتذكرون؟!}، {أف لكم، ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟!}.
فما تقولون يا دعاة التوحيد ويا علماء السنة! ويا حماة العقيدة «السلفية» الصحيحة؟! أمعصية هذا، أم كفر اعتقادي، وشرك أكبر مخرج من الملة؟؟
إن مثل هذا والله لا يخفى على صغار طلبة العلم، فضلاً عمن ينتسب إلى العلم والعلماء، إلا أن يكون من المنتسبين إليهما زوراً وبهتاناً، فهل أنتم كذلك!!
ومع هذا، فلا شك لدينا أنهم لم يضعوا (الشريعة الإسلامية) ولم يذكروها إلا للتلبيس والتدليس، تلبيساً لا يخفى - والله - إلا على عمي البصائر، وغلف القلوب، بل لو قدّموا الشريعة الإسلامية وجعلوها في أول ما يتحاكم إليه، ولكن أبقوا معها القانون الدولي، والعرف الدولي، فإن هذا لم يخرج من دائرة الشرك الاعتقادي الأكبر، شرك الطاعة في التشريع: {أأرباب متفرقون خير، أم الله الواحد القهار؟!}.
فحتى لو صدقوا في تحكيم بعض الشريعة، واستسلموا لها مع تلك القوانين، والأعراف الكفرية، لكفروا، لإن هذا هو الشرك بعينه.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه: [وهذا الدّين هو دين الإسلام، لايقبل الله دينا غيره، فالإسلام يتضمن الإستسلام لله وحده. فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، والمشرك والمستكبر عن عبادته كافران»] أهـ(23/28)
قال تعالى: {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار}، وقال سبحانه وتعالى: {إن الله لايغفر أن يشرك به، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء، ومن يُشرك بالله فقد افترى إثماً عظيما}، وقال، تباركت أسماؤه: {إن الله لايغفر أن يشرك به، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء، ومن يُشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً}

نحن نعلم تماماً ماذا يقول فهد بن عبد العزيز في مجالسه الخاصة إذا تليت مثل هذه الآيات: جنة من حرمل! ما ثم جنة، ولا نار، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر! إي، وربي: هذا هو معتقد فهد بن عبد العزيز وأضرابه، حتى لو ظهر على شاشات التلفاز يمد يده إلى السماء، رياءً ونفاقاً، ويتمتم بالصلوات!!
(4) السعودية و(الإتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون)
وقعت هذه الإتفاقية بين أعضاء هذا المجلس الخبيث في الرياض يوم 81/11/11 هذه ديباجتها:
«إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج، تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون، الدّاعي إلى تقارب أوثق، ورباط أقوى، ورغية منها في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها على أسس متينة لما فيه خير شعوبها!!
ومن أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها، فقد اتفقت على مايلي..»
وإليك مقتطفات من بنود هذه الاتفاقية:
ــ المادة (22): «تقوم الدّول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية.. إلخ»
تأملوا التعاون وزيادته في مجالات البنوك الربوية ... وقد فصلناه في (السعودية الربوية).
ــ المادة (27):«تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء»
فلنفرض جدلاً أن السعودية التي تتمسح بالإسلام وشرائعه وحدوده تحرم الربا وتحاربه وتحارب بنوكه وتطبق حد «الحرابة» على المتعاملين به، وتحارب كل طائفة ممتنعة مصرّة على التّعامل بالرّبا فما تقولون في هذه المادة التي وافقت عليها السّعودية ووقعت على التّسليم لها في الرياض بتأريخ 81/11/11 م.
إنها في الحالة المفروضة تلك، وفي غيرها، ستقدم بنودها وتشريعاتها وأحكامها على أي تشريع يطبق محلياً إسلامياً كان أم كفريا، فالقول الفصل إذن، والحكم والأول والأخير في المجال الاقتصادي هو ليس للشّريعة، التي تتمسح بها هذه الدولة بل هو لأحكام هذه الإتفاقية. فعلى من تضحكون يا علماء السلاطين!!

yazeed6
14-02-2003, 10:30 PM
(5) ونختم ببعض التصريحات والبيانات الصادرة عن النظام السعودي وعن بعض دول المجلس الذي هو عضو فيه، وهي تؤكد كثيرآً من المعاني التي ذكرناها فيما تقدم، وتبين مدى الأخوة والمودة البالغة بين هؤلاء الطواغيت جميعهم وأنهم على منهاج ودين واحد، هو بالقطع ليس الإسلام، سواء من أعلن ذلك منهم، ومن أخفاه منافقا، مبطناً للكفر، ومظهراً للإسلام، متمسحاً به.
(البيان الختامي للدّورة الأولى للمجلس الأعلى لمجلس التَّعاون لدول الخليج العربية):
بعد أن عددوا أسماء طواغيتهم المجتمعين كلّهم، قالوا: «وانطلاقاً من الروح الأخوية القائمة بين هذه الدول...»

فما رأيكم ياعلماء السوء؟؟
أتستطيعون بعد هذا أن تزعموا أن دولتكم بريئة من دول الكفر، كافرة بقوانينها الوضعية التي تحل الخمر والفواحش، وترخص لها، وغير ذلك من الحرام، وتشرع من الدين مالم يأذن به الله؟
أم أنكم لا ترون حرمة هذه الأفعال، كأخوانكم من أساقفة النصارى «العصريين»، الذين أفتوا مؤخراً بحل اللواط والزنا؟! فلم لا تصرحوا بذلك، فتريحوا، وتستريحوا؟!
يقول الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد في رسالة بمعنى المجاملة والمداهنة والركون إلى الظاهر اليسير بعنوان (الهدية الثمينة) طبعت بدار الثقافة بمكة المكرمة، قال وهو يفرق بين الموالاة والتولي: [أما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهراًَ فهذه ردّة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين كما يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المقتدى بهم»] أهـ.
مثال آخر: أوضح وزير الخارجية السعودية في تصريحات له نشرتها مجلة (المجلة) السعودية في 4 أبريل 1981: (أنه إذا تماثلت أوضاع وقوانين دول أخرى غير الأعضاء مع دول مجلس الخليج فلا مانع من أن تنضم هذه الدول للمجلس). تلك الدول تعلن وتصرح بتحكيم القوانين الوضعية! فحالكم لا تخرج عن أحد أمرين:
- إما أنكم تشبهون وتماثلون شريعة الله، التي تزعمون تحكيمها، بالقوانين الوضعية وتجعلونها في مرتبة واحدة، وهذا كفر بواح وشرك أكبر.
ــ أو أن أنظمتكم لا تختلف عن تلك الأنظمة الأخرى الكافرة التي تعلن بتحكيم القوانين في أغلب الجوانب، وتتمسح ببعض أحكام الشريعة في جوانب أخرى يسيرة. فهذا إقرار منكم بوجود الكفر البواح في أنظمتكم.

تأملوا .... وأعملوا عقولكم يا مسلمين...!!!
ــ نصرة الطواغيت وقوانينهم بالنفس والسلاح، دونما إكراه...!
ــ وقبله نصرة بالمال باتفاقياتهم الاقتصادية المشتركة وغيرها..!
ــ ومودة وإخاء ومحبة بينهم...!
ــ وتعاون في مجال التشريع، وأنظمة متشابهة، وقوانين متماثلة، وغير ذلك...!
ــ وتأكيد لتفريق المسلمين، وشرذمتهم، وبقائهم دويلات متفرقة هزيلة.
ــ ثم تفرقون بالله عليكم بين هذه الدولة الخبيثة وبين أحبابها وأوليائها هؤلاء...؟؟
ــ إذا لم يكن هذا هو التولي المخرج من الملة، فبالله عليكم ما هو التولي إذاً؟! وكيف يكون..؟
وأين البراءة من الشرك وأهله التي هي شطر أصل دين الإسلام وقاعدته، ألم يقل الله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم}،
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله»، حديث صحيح، رواه مسلم عن أبي مالك الأشجعي.
فجعل الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله بأي نوع من الأنواع العبادة هو شرط الإيمان والإسلام وعصمة الدم والمال، وهذه البراءة أعلى مراتب الجهاد ذروة سنام الدين، دين خاتم الأنبياء، ويتمثل بالسعي لهدم هذه النظم الطاغوتية حتى يكون الدين كله لله!!
وأدناها الذي لا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا به، إجتنابها، وهو مطلب الرسل ودعوتهم كافة: {أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}، ونحن لا نسأل إلا عن هذا فقط! لذلك نقول، وبوضوح تام، بعد هذه الأمثلة والأدلة كلها: هل حققت هذه الدولة مطلب الرسل الأدنى، فاجتنبت الطواغيت لتدخل في دائرة التوحيد والإسلام؟
أم ناصرتهم، وعاضدتهم، وظاهرتهم، وأحبتهم، ودخلت في دينهم؟؟
الإجابة واضحة جداً:
ولا أظن طالب الحق ما زال إلى الآن متردداً فيها!!

yazeed6
14-02-2003, 10:41 PM
ثالثاً: السعودية والعلاقات العربية
مثلما مررنا على موقف هذا النظام من الطواغيت الدولية، ثم موقفه مع الطواغيت الخليجية، فلا بد أن نكمل النصاب بلمحة خاطفة عن علاقته مع الطواغيت العربية الكافرة الأخرى.

(1) السعودية و(الجامعة العربية):
أنشئت جامعة الدول العربية في 8 ربيع الثاني سنة 1364 هـ الموافق 22 مارس 1945م.
ومن المعلوم أن السعودية عضو مؤسس في هذه الجامعة أي أنها من أوائل الدول إنضماماً إليها، بل قد ساهمت بنفسها في إنشاء هذا الصرح (الوثني) الكبير!!
وكما أن لمنظمة الأمم المتحدة ميثاقها الكفري، فكذلك الجامعة العربية لها ميثاقها الكفري، ولا غرابة في ذلك، أليسوا أذناباً لهم، فهم يسيرورن خلف أسيادهم ويقلدونهم ويتشبهون بهم حذو القذة بالقذة، بل الأصح أنهم ليسوا أهلاً للاتباع العقلاني، أو التشبه الإرادي، ولكنهم يحاكونهم محاكاة القردة!!
وتنص المادة (40) من ميثاق الجامعة بأن مشروع الميثاق يصبح نافذاً بالنسبة لكل دولة اعتباراً من تأريخ إيداعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثيقة تصديقها عليه. فكل دولة من دول الجامعة إذن لابد أن تدين بهذا الميثاق فكيف بالمؤسسين أمثال السعودية....؟؟
ولذلك فهم يدندنون ويصرحون دوماً بتأييد هذا الميثاق وكذلك يتحاكمون ويرجعون عند النزاع ــ على المستوى العربي ــ إليه، تماماً كحالهم مع ميثاق الأمم المتحدة على المستوى الدولي، ومع مجلس التعاون على المستوى الخليجي.
وفيما يلي مقتطفات من هذا الميثاق الكفري لتتعرف على مزيد من كفريات هذه الدولة الخبيثة التي تتمسح بالإسلام والتوحيد، لتعرف بعد ذلك أنها لاتختلف في حرب التوحيد والإسلام عن إخوانها وأحبابها من طواغيت العرب الذين يصرحون بذلك ويعلنون بتحكيم القوانين الوضعية وينادون بالديمقراطية، أو الإشتراكية، أوغير ذلك من أديان الكفر ومللها.

السعودية و(ميثاق الدول العربية)
مقتطفات من الميثاق: (إن رؤساء سوريا وشرق الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر واليمن .... تثبيتاً للعلاقات الوثيقة، والروابط العديدة بين الدول العربية، وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها، على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها وتوجيها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة، وصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأي العربي العام في جميع الأقطار العربية، قداتفقواعلى عقد ميثاق لهذا الغاية...) إلى قولهم: (وقد اتفقواعلى مايأتي: ...) وذكروا مواد الميثاق، وإليك أمثلة منه:
مادة (2): الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لإستقلالها وسيادتها.... إلخ)

مادة( 8): (تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها).

ونقف قليلاً مع مشايخ آل سعود لنقرع آذانهم بهذه التساؤلات المحرجة...؟!
بالطبع لا يخفى عليكم، ولا على غيركم، أن طواغيت العرب فيهم من يتبنى عقائد الشيوعية الملحدة، وفيهم من يدين بالديمقراطية الكافرة، وآخرين بالعلمانية، وغيرهم بالإشتراكية، وفيهم باطنيون غلاة مرتدون، بإجماع المسلمين! وفيهم من كفرتموه لإستهزائه بالسنة، أو عدم اعتقاده لحجيتها، وفيهم من يوالي أمريكا أو روسيا أو بريطانيا علانية، وفيهم من يبيح الخمر والزنا، ويرخص للمواخير، بل لمواخير الفاحشة ... وفيهم ... وفيهم ... غير ذلك من المكفرات والضلالات، وكلهم، بدون استثناء، يحكم بأنظمة الكفر:
ـــ فهل يجوز بعد هذا لإنسان أو لدولة أو لحكومة تعرف التوحيد وأنه كفر وبراءة من كل الطواغيت، أن تقبل بمثل هذه المادة الكفرية، أو توافق عليها؟ فضلاً على أن تقترحها أو تشرعها؟
ــ ما معنى احترام نظام الحكم القائم في ليبيا القذافي، الزنديق جاحد السنة، الدموي سافك الدماء المعصومة، أو نظام الحكم القائم في سوريا بشار واباه من قبل حافظ النصيري الكافر، عميل أمريكا المتستر، الذي بلغ من القمع، والطغيان، وسفك الدماء المعصومة، ومصادرة الأموال المحترمة، بلغ غاية النهاية؟
ـــ وما حكم احترام الكفر، وشرائع الكفر، أياً كانت....!؟
ـــ وما معنى الاعتراف والتسليم بحق كل طاغوت أن يكفر وينشر الكفر في الأمة كيف يشاء، والتعهد القيام أبداً ضده كما في المادة (8)، بل والتعاون كما في المادة (2) والتنسيق من أجل صيانة حكمه، وحفظ نظامه الكفري؟؟؟ وقبل أن تجيبونا على هذه التساؤلات،
نحب أن نطلعكم على معلومة مهمة حول مادة الميثاق الثامنة هذه التي تنص على أن تحترم كل دولة من دولة الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً لتلك الدولة وهي أن هذه المادة لم تكن موجودة أصلاً في الميثاق عند وضعه، ولكنها أضيفت وشرعت وأقرت فيه بسبب موقف هذه الدولة الخبيثة الملعونة: «السعودية»، ، عندما وقفت موقف الدفاع عن النظام الجمهوري المنفصل في سوريا ولبنان، ورفضت أي خطط وحدوية إندماجية، قد تهدد إستقلال أية دولة عربية!!! فالفضل الأول والأخير في تشريع هذه المادة الكفرية التمزيقية يرجع إلى الدولة السعودية، دولة الإسلام والتوحيد!! بل إن ميثاق الجامعة بأكمله أصلاً لم يقم إلا على أربعة أسس رئيسية هي:
1- الأسس التي وضعها بروتوكول الإسكندرية.
2- المشروع الذي قدمه نوري السعيد رئيس وزراء العراق في ذلك الوقت.
3- المشروع الذي أعده هنري فرعون وزير خارجية لبنان.
4- المشروع السعودي المقدم إلى رئيس وزراء مصر كتابياً.
جاء في ذلك الكتاب السعودي:
ـــ يعقد بين الدول العربية (حلف) يرمي إلى تكافلها وتعاونها لسلام كل منها وسلامة مجموعتها ويضمن حسن الجوار بينهم.
ـــ على أن من المفهوم أن لكل دولة عربية أن تعقد مباشرة اتفاقيات لسلامتها مع أية دولة عربية أخرى من غير أن تكون ضارة بإحدى الدول العربية مما يضمن حسن الجوار والتعاون الأخوي.
ـــ إن تكافل العرب وتضمانهم ليس موجهاً إلى غاية عدائية نحو أية أمة أو دولة أو جماعة من الدول. إنما هو أداة للدفاع عن النفس ولإقرار السلم ودوامه، ولتأييد مبادىء العدل والحرية للجميع.
السعودية واتفاقيات التولى والنصرة العربية:
وكما تطرقنا من قبل إلى توليهم للطواغيت الدولية، على اختلاف أشكالها، وتأييدهم لها بالنفس والمال، وكذلك في توليهم للطواغيت الخليجية، ونصرتهم، فلا بد أن نذكر أيضاً نصرتهم وتوليهم لطواغيت العرب الباقين بمختلف أنواع النصرة والتأييد، لنصل بعد ذلك إلى نتيجة واحدة، وهي أن لا فرق بين هؤلاء الطغاة جميعاً، من يتمسح منهم بالدين ومن يطعن فيه، ويعلن الحرب عليه، فجميعهم إخوة متناصرون متعاونون متآزرون في سبيل تثبيت عروشهم، يشرعون التشريعات المختلفة التي تضمن لهم ذلك ويعقدون الإتفاقيات والمعاهدات المختلفة وهاهي أمثلة من ذلك تدعمياً وتأكيداً وزيادة في الدلالة على هذا كله:
ü اتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية
مقرها الدمام بالمملكة العربية السعودية (دولة التوحيد الممسوخ) جاء في بنودها في الفصل الثالث (النظام القانوني):
المادة الرابعة: «تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة، وإن تعارضت مع القانون الداخلي لأي من الدول الأعضاء، وفي حالة عدم وجود حكم في الإتفاقية!! يؤخذ بالمبادئ المشتركة في قوانين الدول الأعضاء في الحدود التي تتسق فيها هذه المبادئ ومبادئ هذه الاتفاقية»
هذه الشركة تخضع إبتداء ــ ليس لأحكام الشريعة ــ ولكن لأحكام تلك الاتفاقية، ليس هذا فقط، بل تكون تلك الأحكام، وإن كانت ربوية باطلة، أو كانت مناقضة للإسلام كل المناقضة، تكون نافذة، وإن تعارضت مع القانون الداخلي لأي من الدول الأعضاء، يعني لو صدقنا أكاذيب السعودية، ودجلها، وتضليلها، وقلنا أنها تحكّم الشريعة الإسلامية في كل المجالات حتى إنها لتحارب الربا والبنوك الربوية ...، وغير، ذلك فإن أحكام هذه الإتفاقية وقوانينها مقدمة على أحكام الشريعة المطبقة ــ فرضاً جدلياً خيالياً ــ في السعودية أو غيرها. ثم وفي حالة عدم وجود قانون أو حكم في هذه الاتفاقية فإلى ماذا يرجع؟! ... أللشريعة؟؟
حتى لوكان النص لذلك فهذا كفر، إذا كيف تجعل الشريعة في آخر المطاف وبعد ــ أو مع ــ تلك القوانين والأحكام الوضعية كلها؟
ومع هذا فإنهم لم يرجعوا إلى الشريعة!! فعند عدم وجود حكم في الإتفاقية، يؤخذ بالقوانين المشتركة في الدول الأعضاء.
فإين الشريعة يامشايخ الحكومة؟!! وأين الإسلام وأحكامه؟
ليس لها ذكر عند العمل الجاد مع الأولياء من طواغيت العرب وغيرهم، وإنما تذكر في المناسبات، للضحك على المغفلين من المشايخ أمثالكم، ولتضليل جماهير الأمة، ولبس الحق بالباطل، والصد عن سبيل الله.
ü (منظة الأقطار العربية المصدرة للبترول = الأوابك) والتي كانت السعودية هي أول من أبرم اتفاقية إنشائها بتاريخ 9 شوال 1387هـ والتي جاء فيها:

yazeed6
15-02-2003, 12:15 AM
مادة (2) هدف المنظمة الرئيسي هو: (تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق العلاقات فيما بينهم في هذا المجال، وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة علي مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة، منفردين، ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق إستهلاكه بشروط عادلة ومعقوله.....إلخ) وتحقيقاً لذلك تتوخى المنظمة على وجه الخصوص أموراً، ذكروا منها:
- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوفيق بين الأنظمة القانونية المعمول بها في الأقطار الأعضاء إلى الحدّ الذي يمكّن المنظمة من ممارسة نشاطها.
مادة (6): أ ــ يحكم المسؤولية التعاقدية للمنظمة، القانون الذي يحكم العقد المبرم أما المسؤولية التقصيرية فتحكمها المبادئ العامة المشتركة في قوانين الأعضاء.
المادة (31): على أجهزة المنظمة أن تحرص على عدم الإضرار بالإستقرار الداخلي لأعضاء المنظمة، وأن تتجنب ما من شأنه تعكير علاقاتهم الخارجية.
تأمّلوا هذا يامشايخ التوحيد!! نصرة من الناحية الاقتصادية بالمال، والتعاون في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، ليس هذا فقط، بل وتحاكم إلى قوانين الدول الأعضاء.
ـــ بل ومحاولات توفيق وتقريب النظم والقوانين بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة و«السعودية»، المباركة، طبعاً في مقدمة هذا الركب الخبيث.
ü (اتفاقية صندوق النقد العربي) راجعها بموادها الثلاث والعشرين، والتي هي دعم لأهداف وأغراض ميثاق الجامعة العربية كمانصت على ذلك آخر مادة فيها. والجدير بالذكر هنا أن أكبر مساهم في هذا الصندوق هو طبعاً دولة «التوحيد» (المملكة العربية السعودية).
ü السعودية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية:
وقعت هذه المعاهدة في 17يونيه سنة 1950م، وهاهي مقتطفات من هذه الاتفاقية تكشف عن حقيقة هذه الدولة الخبيثة، وأنها ولي حميم لتلك الدول الطاغوتية الأخرى، التي تعلن الحرب على الإسلام والمسلمين، وتصرّح بتحكيم القوانين الكفرية:
«إن حكومات الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية و... (إلى آخر الدول القمعية الكافرة المذكورة) ورغبة منها في تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية، وحرصاً على إستقلالها ومحافظة على تراثها المشترك، واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها، وصيانة الأمن والسلام، وفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها، قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية»
وإليك بعض بنود هذه المعاهدة:
مادة (1): (تؤكد الدول المتعاقدة، حرصاً منها علي دوام الأمن والسلام واستقرارها، عزمها على فض منازعاتها الدّولية بالطرق السلمية سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدّول الأخرى).
مادة (2): تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلّح يقع على أية دولة، أو أكثر منها، أو على قواتها، اعتداءً عليها جميعاً. ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي، الفردي والجماعي، عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدّولة أو الدّول المعتدى عليها ... إلخ.
وهذه الألفاظ الجميلة تعني من الحقيقة مايلي:
ــ تقوية الروابط وتوثيق التعاون مع الأنظمة الطاغوتية على اختلاف ألوانها.
ـــ حرص على إستقلال تلك الطواغيت وصيانة أنظمتها وكياناتها والدفاع عنه.
ــ التناصر والتولى التام إلى حد أن كل دولة تعتبر أي إعتداء على طاغوت من الطواغيت إعتداء عليها فتلتزم بالدفاع عنه ومعونته ونصرته على ذلك «المعتدي»، وإن كان من أخص أهل التوحيد والإسلام، وإن كان من أئمة العدل، مبايعاً على الخلافة والإمامة العظمى، ساعياً لتوحيد بلادالمسلمين، وهذه النصرة واضحة بالنفس والسلاح والجيوش.
هذا كله يؤكد ما كررناه وقلناه مراراً فيما مضى من تولى هذه الدولة الخبيثة لإخوانها من الطواغيت موالاة حقيقية تخرج من ملة الإسلام. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالي في تفسير قوله تعالى: {لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله شىء}، قال: [من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شىء، أي قد برئ من الله وبرىء الله منه بارتداد عن دينه ودخوله في الكفر].
والسعودية حريصة جداً على تطبيق مواد الاتفاقية وغيرها كالمذكورة في ميثاق الجامعة فهي منقادة سائرة على نهج هذه القوانين بحماس شديد، يدل ذلك الأدوار العديدة التي يلعبها مليكها وغيره من المسؤولين في المنطقة مع إخوانهم وأوليائهم من طواغيت العرب، خذ على سبيل المثال مؤتمر الطائف الذي جمع الحكومة اللبنانية وبرلمانها الكفري في ظل حكومة فهد وستأتي تفاصيله. ومن الأمثلة كذلك جهوده يوم كان مفوضاً من قبل مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في تحقيق الوفاق بين الجزائر والمغرب، وقد كشف الأمير عبد الله ولي العهد السعودي في حديثه الشامل لمجلة السياسة الكويتية 22 مارس 1973 عن تفاصيل الدور السعودي، فراجعه!

yazeed6
15-02-2003, 12:44 AM
ü السعودية ومعاهدات (النصرة) الأمنية مع الطواغيت العربية:
المعاهدات والإتفاقيات الأمنية، والتعاون الأمني الجاري بين النظام السعودي الخبيث، وبين الأنظمة الطاغوتية العربية المصّرحة بتحكيم القوانين الوضعية، والمذاهب الإلحادية، هي من أعظم دلائل التولى والنصرة بين هؤلاء الطواغيت وأنهم بعضهم أولياء بعض. كيف لا، وهم يتعاونون ويتناصرون ضد كل ما يهدد أمن عروشهم كائناً من كان، سواء بتبادل المعلومات، والأسماء، ورصد الحركات المعادية لأنظمتهم وقوانينهم، إسلامية كانت تلك الحركات أو غير إسلامية. وهذه الإتفاقيات الأمنية المعقودة بين الطواغيت على ثلاثة أنواع.

أولها: إتّفاقيات أمنية ثنائية بين دولة وأخرى، كالإتفاقية الأمنية بين المغرب والسعودية، وأخرى بين البحرين والسعودية، وهكذا إتفاقيات ثنائية مع كل دولة على حدة تضمن تبادل المعلومات الأمنية وتسليم المطاردين من الإسلاميين وغيرهم وتسجيل مكالماتهم واتصالاتهم ورسائلهم عن طريق وزارات الداخلية.

النوع الثاني: اتفاقيات إقليمية مثل إتفاقية مجلس التعاون الخليجي وهي كذلك تتكامل مع الإتفاقات الثنائية وتصب فيها، فكل المعلومات التي يحصل عليها مجلس التعاون الخليجي وتهم أي دولة من الدول المتفق معها ثنائياً تسلم إلى أجهزة الأمن والداخلية فيها.
النوع الثالث: (إتفاقية أمنية عامة تشمل جميع الدّول العربية عن طريق وزراء داخليتها وإجتماعاتهم المتكررة..)
ونضرب مثلاً صارخاً من اتفاقيات السعودية الأمنية مع هذه الدول الطاغوتية، ألا وهي المعاهدة الأمنية المغربية بين آل سعود ونظامهم والملك الحسن الثاني، «عدو المؤمنين»، طاغية المغرب، ونظامه، الذي يكفره عامة مشايخ السعودية، بل ويكفرون القائمين على ذلك النظام الخبيث بأعيانهم وفي مقدمتهم الملك الحسن الثاني.

المعاهدة الأمنية المغربية السعودية

التي نشرت تفاصيلها مجلة الوطن الكويتية في صفحاتها الأولى من عدد يوم الأحد1982/2/21 م تحت عنوان: (بعد أن وقعت اتفاقاً أمنياً مع المغرب، السعودية تطالب بمظلة عربية ضد «التطرف الديني»)، تقول مجلة المجاهد المغربية الصادرة في 1403/3/1 هـ تحت عنوان: «المعاهدات الأمنية المغربية السعودية ضد الإسلام»
الرياض ــ وكالات ــ وقعت المملكة العربية السعودية والمغرب هنا أمس إتفاقية التعاون في مجال الأمن الداخلي، في وقت دعا فيه راديو الرياض إجتماعاً طارئاً لوزراء الداخلية العرب ينعقد في العاصمة السعودية غداً الإثنين إلى نشر مظلة عربية إقليمية ضد التطرف الديني. وقال الردايو: إن الإجتماع أوجبته أخطار تحدق بالمنطقة، ومشاكل ساءت إلى حد يتطلب أقصى درجات التضامن والتنسيق ... الإتفاقية المغربية السعودية وقعها وزير الداخلية في البلدين: إدريس البصري، والأمير نايف بن عبد العزيز، وتم توقيعها بحضور كبار رجال الشرطة والمخابرات والتدريب ومتابعة أمور الأمن والهدف الأول لإجتماع وزراء الداخلية العرب الطارئ هو الإتفاق على النظام الداخلي لمجلس عربي لهؤلاء الوزراء يجتمع مرة كل سنة، ويأتي هذا الإجتماع قبل يوم واحد فقط من مؤتمر آخر لوزراء داخلية ستّ دول عربية هي دول مجلس التّعاون الخليجي يعقد في الرياض أيضاً لوضع أسس تعاون أمني خليجي أوسع، وكانت السعودية والبحرين قد وقعتا إتفاقاً أمنيا ثنائياً فيما أعربت دول أخرى في الخليج عن إستعدادها لتوقيع مثل هذا الإتفاق مع الرياض.
إن وزارات الداخلية في هذه الأقطار الخاضعة للنفوذ الأمريكي خاصة، والغربي عامة، هي الحفيظة على أمن الطواغيت وإستقرار عروشهم، لذلك فكل واحدة منها تسجل ما تجمع لديها من معلومات زودتها بها أجهزتها التابعة لها كإدارة الأمن والإستخبارات في الشرطة والجيش والدرك والداخلية والحرس ووزرارة الشؤون الإسلامية وبعض الجمعيات والحركات المتأسلمة المتحالفة معها، والمنظمات الطلابية العالمية المتأسلمة التابعة لها أو المتحالفة معها.
كما أن الرسائل التي يوجهها بعض الدعاة غفلة منهم وسذاجة إلى بعض وزارات الشؤون الإسلامية في هذه الأقطار أو بعض المنظمات المتأسلمة التابعة لها سراً أو علانية، طلباً للكتب والمطبوعات والمجلات الإسلامية، كل هذه الرسائل وما في حكمها من أسماء وعناوين وتقارير ترسل نسخ منها إلى وزارة داخلية بلد المرسل.
أما المؤتمرات والندوات والتجمعات التي تعقدها هذه الحكومة تحت شعار الإسلام أو تنظمها بعض الحركات المتأسلمة التابعة لها فتسجل أسماء جميع أسماء الحاضرين فيها ومحاضراتهم وخطبهم وصورهم ثم يبعث بها سراً إلى البلد صاحب العلاقة.
كما أن بعض الدعاة المزيفين الذين يزورون المغرب كل سنة، كثيراً ما يكتبون التقارير عن الحركة الإسلامية والقائمين عليها، ويرسلونها إلى مسؤولي حركتهم الذين يسلمونها هم بدورهم إلى السعودية أو الكويت ثم تصل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية المغربية.
إن هذا الوضع الجديد يقتضي من كل العاملين للإسلام بإخلاص: ألا يكتفوا بكتمان أمور دعوتهم في داخل المغرب عن المشبوهين والساقطين والمنحرفين ومن في حكمهم، وإنما عليهم أن يكتموها على المستوى الخارجي أيضاً فيأخذوا حذرهم من كل الدعاة المتداعين الوافدين المرتبطين بالحكومات الطاغوتية، أو الموالين للحركات المتأسلمة التابعة لها، سواء هؤلاء الوافدين سعوديين أو متسعودين، كويتيين أو متكويتين، خليجيين أو متخلججين!!
إن المساجد وبيوت الله حولها الطاغوت المغربي، ومبعوثوا السعودية، والخليج، والحركات المتأسلمة إلى مراكز للتجسس على الراكعين والساجدين والعباد المخلصين، ودعاة الإسلام، لذلك على كل مسلم أن يقوم بصلاته بخشوع وفي غاية الحذر: {ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم}، {وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا}.

yazeed6
17-02-2003, 01:33 AM
يعتبر من الأسلم لذي المروءة والجدية عدم حضور المؤتمرات والندوات التي يدعوا إليها بعض الدّول المتأسلمة، والحركات المتأسلمة"..
وكذلك عدم الإتصال بأعضاء وممثلي هذه الدول والحركات والروابط والمراكز الإسلامية التي أسستها وتنفق عليها سفارات هذه الدول.

أي داعية مخلص مطلوب للإعتقال في بلده عليه ألا يزور هذه الدول المتأمركة، المتحالفة ضد الإسلام والمسلمين، والمرتبطة بهذه الإتفاقيات الأمنية لأنه سيعتقل في هذه الأقطار فيسلم أو يصفّى بطريقة من الطرق إذا ما فشلت أساليب احتوائه وشراء ذمته.

أي مسلم هاجر إلى هذه الأقطار، وسمح له بالإقامة فيها، وكان مخلصاً حقاً، فعليه أن يعلم أن ذلك باتفاق سرّي بين طاغوت بلده وطاغوت البلد المضيف من أجل محاولة احتوائه وتجنيده، أو من أجل الإحتفاظ به وتجميده وإبقائه تحت مراقبة البوليس أومن أجل التهيئة لتصفيته جسدياً إن إقتضت مصلحتهم ذلك.

الطلبة والعمال بالسعودية والكويت والخليج، من الذين ينتمون إلى الحركة الإسلامية، عليهم أن يعلموا أنهم مراقبون مراقبة شديدة، وأن جهوداً جبارة وأموالاً طائلة تبذل من أجل شراء ذمم بعضهم، وتسخيرهم للتجسس على زملائهم وعلى حركاتهم)، انتهى نقلاً عن مجلة «المجاهد الإسلامية المغربية»، بشىء من التصرف والإختصار من عددها الصادر بتاريخ 1403/3/1هـ، نقلنا أكثره للأهمية.

وقد تحققت نبؤة المجلة فيما يتعلق بمخاطر تسليم الإسلاميين إلى الطغاة الحاكمين في بلادهم من قبل النظام السعودي، ومن الأمثلة على ذلك ما فعلوه في شهر نوفمبر وأكتوبر من سنة 1989 من سجن وتسليم عدد كبير من الدعاة المطلوبين لطواغيت مصر وليبيا جمعوهم من الحرمين، مع أهليهم وذرياتهم، وسلموهم كهدية لزكى بدر وزير داخلية مصر بين يدي اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي تم في ذلك الوقت بمصرمن أجل الكيد للدعوة والدعاة.

هذه سياسة قديمة عندهم، فكم سلموا من قبل من الدعاة إخواناً لنا. أذكر على سبيل المثال تسليمهم للداعية محمد الأزرق التونسي بعد رجوعه من أفغانستان، ومروره في الحجاز، حيث سلموه هدية لطاغية بلده زين العابدين بن علي وكان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت حيث قام بإعدامه مباشرة، فهذا دليل قاطع على أخوتهم الطاغوتية ونصرتهم لبعضهم البعض على المسلمين، لأجل توحيدهم وإسلامهم الحق.
والحذر هنا لا يعنى أن يجمدوا، ويتركوا حمل الدعوة، فيحبط عملهم، لأن طواغيت الأمة مهما جندوا إمكانياتهم للتجسس فإنهم بشر لا يعلمون الغيب، وباستطاعة المخلصين الصامتين الجادين أن ينفذوا برامجهم دون أن يعلمها أعداء الله، وعليهم أن يعلموا أن معركتهم مع جند إبليس في المغرب تمتد ساحتها إلى السعودية، وأن جند إبليس في المغرب جزء لا يتجزء من جند الطاغوت في نجد، وإنها لمعركة بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

فماذا يقول مشايخ التوحيد!! وعلماء الشريعة!! في هذا كله؟!
ماحكم من تولّى ملك المغرب، المعلن بتطبيق القوانين الوضعية، الطّاعن صراحة في الإسلام وشرائع الإسلام، الساخر من الحجاب الإسلامي، الداعي للمسلمات في فرنسا إلى العري، وإلى نبذ الخمار والجلباب؟! وماحكم مظاهرته ونصرته ومعاونته على الموحّدين والدّعاة المخلصين، لا لشىء إلا أن يقولوا ربنا الله، وحده؟؟

أنسيتم أن الناقض الثامن من نواقض الإسلام العشرة التي عددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي «مـظاهر المشركين ومعاونتهم على المسلمين ...»؟؟
وما حكم حماية أنظمتهم التي تتولى الكفار؟؟
وقبل إجابتكم على هذه التساؤلات الواضحة: أذكركم بتعريف التولي كما ورد في الدرر السنية م5 ج7 ص201 حيث جاء : «التولي: هو الدفاع عن الكفار، واعانتهم بالمال والبدن والرأي، وهذا كفر صريح يخرج من الملة الإسلامية» أهـ. من الدرر، طبعة المملكة العربية السعودية!!

يقول تعالى: {ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون ü ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء..}، (المائدة؛ 5:80- 81)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (في هذه الآيات بيان من الله سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم، وماأنزل إليه، يقتضي عدم ولاية الكفار، فثبوت موالاتهم، يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم) أ هـ. من ممجموعة التوحيد (ص 259)، وأصل طبعتها في السّعودية..!!

فهذه الدولة، مهما ادعت تحكيمها للإسلام وشرائعه، كاذبة كافرة، لأن موالاتها لأعداء الدين من شرقيين وغربيين دلالة على كذب هذا الزعم وبطلانه، بنص حكم الله في هذه الآيات. هذا إضافة إلى عدائها هي نفسها للدّين وأهله من الدعاة الواعين المخلصين. فإن حاجك عملاء الحكومة وسدنتها يوماً ما، في كفرها وخاضوا فيما يخوض فيه أهل التجهم والإرجاء من أن القوم لايعتقدون ذلك الكفر أو ذلك القانون أو ذلك التشريع وهم في قرارة أنفسهم مؤمنين!! يعتقدون أن حكم الله وموالاة المؤمنين أحسن وأفضل وأولى!!
فاذكر لهم أمثلة مما تقدم من توليهم للكفار!! ثم أتل عليهم هذه الآيات، إلى قوله تعالى: {ولو كانوايؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء}، واسألهم: أنصدقكم أنتم وطواغيتكم؟! أم نصدق الله مولانا؟؟؟ فإن جادلوا بعد هذا، فأعرض عنهم وقل: {سلام عليكم لانبتغي الجاهلين}!!

ü المركز العربي للدّراسات الأمنية والتدريب
في مقال أعده (عرسان عبد اللطيف) نشر في مجلة (الأمن والحياة) السعودية، قال في ص 25: (منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً، اجتمع قادة الشرطة العرب في أول مؤتمر لهم بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان ذلك عام 1392هـ، الموافق 1972م،
وفي هذا الإجتماع طرحت فكرة إنشاء مركز لتدريب الشرطة العربية، وهذه الفكرة ما لبثت وأن تطورت لتشمل أيضاً البحوث والدراسات، وكان ذلك في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في بغداد، حيث تقرر أن تكون المملكة العربية السعودية هي المضيفة لمقر المركز، وفي المؤتمر الثالث لمجلس وزراء الداخلية العرب في الفترة من 15 ــ17 شوال 1400هـ

تبلور مفهوم المركز ليصبح اسمه «المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» حيث اتخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها عملية إنشاء هذا المركز وتشغيله فخصصت له أرضاً مساحتها مائة وستون ألف متر مربع بمدينة الرياض، وكلفت عملية إنشائه 430 مليون ريال سعودي، هذا غير تكاليف التأثيث والتجهيز و11 مليون ريال كميزانية للتشغيل المبدئي، إضافة إلى إقامة وحدات سكنية تابعة للمركز تقدر قيمة تكاليفها بــ (80) مليون ريال.

وما فتئت المملكة العربية السعودية تقدم الدعم بكافة أشكاله لهذا الصرح الأمني العربي، وذلك تقديراً منها لأهميته على المستوى الأمني عربياً وعالمياً، فالمسؤولون العرب أقروا إنشاء هذا الصّرح الأمني الشامخ بعد أن لمسوا الحاجة الماسّة إلى جهد عربي مشترك للنهوض بالمستوى الفني والعلمي لرجال الأمن العرب) أهـ. مختصراً.
بقي أن يعرف المسلم زيادة في الفائدة أن رئيس مجلس إدارة هذا الصرح الخبيث هو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير داخلية المملكة العربية السعودية،
وإليك الآن بعض أهداف هذا المركز نقلاً عن المقال نفسه من المجلة السعودية نفسها:
ü إتاحة الفرصة أمام رجال الأمن العرب لتبادل المعلومات والآراء، والتعرف على وجهات النظر فيما بينهم، إزاء القضايا الأمنية والاجتماعية المعاصرة والإستعداد لمواجتها.
ü تنسيق الجهود العربية الموجهة لمكافحة الجريمة، والعمل على تطويرها.
ü الإرتقاء بكفاءات وقدرات رجال الأمن وتنميتها من خلال الدراسات والدورات التدريبية التي يوفرها المركز لهم.
ü تقديم المعونة العلمية والفنية المتعلقة بمجالات الأمن الواسعة.
ü تدريب العاملين في أجهزة الشرطة العربية والأجهزة الأمنية الأخرى من الناحيتين الفنية والإدراية .
ü إعداد المدربين والمتخصصين في مجالات التخطيط والتدريب.
ü إعداد وإقامة المعارض ذات المساهمة الفعالة في مجال الإبتكار والتصنيع التكنولوجي الأمني من أجل إدخال أحدث الأساليب العلمية والتقنية في أجهزة الأمن العربية.
ü ومن ذلك إنشاء (مركز المعلومات الأمنية) الذي سيجمع كل مايساعد ويؤدي إلى ربط الجهات الأمنية بالدول العربية عن طريق الكمبيوتر، كما أنه يعتزم القيام بدراسة وتصميم وتنفيذ نظام (الفاكسميل)، بين الجهات الأمنية المختلفة في الدول العربية، والأمر برمّته، لحين ربط جهاز الحاسب الآلي بشبكة الأقمار الصناعية والقمر الصنّاعي العربي.

وانسجاماً مع هذه الأهداف والمهمات، بدأ المركز في تحقيق هذه الأهداف بنجاح كبير،
وأصبح المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب يتمتع بمكانة بارزة على الصعيدين العربي والدولي وبفضل الله ثم دعم ومساندة حكومة صاحب الجلالة الملك (فهد بن عبد العزيز) والتوجيه الشخصي الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة المركز، أصبح هذا الصرح العربي أحد المنظمات العربية والدولية الذي يتطلع إليه القائمون على مختلف الأجهزة الأمنية في العالم العربي) أهـ. مختصراً من مجلة الأمن والحياة.
لاحظ عناية الكاتب بشكليات التوحيد في قوله: (بفضل من الله ثم دعم...) الذي يذكرنا بجمع أحبار اليهود بين العناية الفائقة بالشكليات والطقوس الفارغة، والإقدام في نفس الوقت على تولي الكفار وقتل الأنبياء!!

yazeed6
17-02-2003, 02:40 AM
مؤتمر قادة الشرطة العرب
وهو مؤتمر ينعقد دورياً بين الدول الطاغوتية جميعاً للتناصر والتعاون والتآزر ضد كل ما يهدد أمن أنظمتها أو يزعزع عروش طواغيتها. خذ منه على سبيل المثال (المؤتمر العاشر لقادة الشرطة العرب) الذي عقد بتونس يومي 8 ــ 9 محرم 1406هــ الموافق 23 24/سبتمبر 1985م والذي أصدر مجموعة من التوصيات الهامة تتعلق بعدة قضايا أمنية، وقد دعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع خطر تنامي «الحركات والمنظمات التخريبية» (!!!) التي تهدد أمن الدّول العربية.
ترى، من هي هذه الحركات والمنظمات التخريبية ؟؟ التي يخاف طواغيت العرب من تناميها؟؟
إذا كنتم لا تعرفونها... فاسألوا عنها(بورقيبة) و(زين العابدين بن علي) و(حافظ أسد) و(القذافي) و(فهد) وغيرهم من طواغيت العرب ليدلّوكم عليهم في معتقلاتهم وسجونهم. إن من أهمهم، وفي مقدمتهم، عند هؤلاء الطغاة: جند التّوحيد، ودعاة الإسلام، الذي يسعون لهدم طواغيتهم، ومحق طغيانهم، والقضاء على عهرهم ودنسهم ، وإعادة السيادة والهيمنة للإسلام، والعزة للمسلمين، بإقامة الخلافة الراشدة. نعم: هذه هي : «الحركات والمنظمات التخريبية».
تقول المجلة في الموضع نفسه: [وكان المؤتمر قد افتتح أعماله بكلمة من معالي السيد (زين العابدين بن علي) وزير الداخلية، كما رحب بالمشاركين في المؤتمر الذي يعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية التونسية الحبيب (بورقيبة)، وأعرب معاليه، عن تقديره لجهودالأمانه العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل دعم التعاون الأمني العربي، ونوه بما تقوم به أجهزة الأمن الوطني في التصدي لكل ما يمس استقرار البلاد] أهـ.
وإليك مقتطفات من توصيات هذا الؤتمر نقلاً عن المجلة السعودية نفسها:
[ثانياً: بـشأن خطر تنامي الحركات لتخريبية المرتبطة بدول أجنبية والتي تهدد أمن الأقطار العربية: يوصي المؤتمر بمايلي:
1- تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، لدراسة الموضوع وعرض نتائج دراستها على مجلس وزراء الداخلية العرب.
2- دعوة الدول الأعضاء لتبادل المعلومات فيما بينها حول الموضوع.
خامساً: بشأن دور الشرطة في خدمة السياحة: يوصي المؤتمر بدعوة أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء إلى توفير عناية خاصة لتحقيق الأمن والأمان للسائحين بتشديد مراقبة أماكن إقامتهم والمحلات التي يترددون عليها للحيلولة دون وقوع جرائم ضدّهم، أو تعرضهم للمضايقات، كذلك معاملتهم بلباقة وتقديم العون والإرشاد لهم] أهـ.
إذن هذا هو المقصود: رصد الدعاة والتعاون والتناصر في الكيد لهم، في مقابل الحماية والرعاية واللباقة ومعاونة كفار اليهود والنصارى من السواح وغيرهم من فساق العرب والمسلمين، القادمين لإشباع شهواتهم المريضة ..
مجلس وزراء الداخلية العرب: نعم وزراء الداخلية، وليس الزراعة أو الصناعة، للتعاون على القمع والطغيان، ليس للتنمية ومنافع العباد والبلاد، لكي لا يلبس عليك علماء السوء!!! ومن المفيد أن تعرف أخي المسلم الموحد أن رئيس هذا المجلس الفخري هو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودية، فهو رئيس جميع وزراء الداخلية العرب الذين يمثلون أهم أجهزة القمع، والحرب على كل داعية في بلادهم، وهم الجند والحراس المخلصين للقوانين الوضعية الكافرة، والأنظمة الجائرة الطاغية، زكي بدر وعبد الحليم موسى وأمثالهم من الذين لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلاَّ ولا ذمة، نعم نايف بن عبد العزيز وزير داخلية دولة التوحيد، هو رئيسهم الفخري!!!
لهذا المجلس اجتماعات دورية تعقد للكيد للدعاة والتشاور والتعاون في شتى المجالات من أجل رصدهم وقمعهم والتناصر والتعاون والتظاهر ضدهم، ومن اجتماعات هذا المجلس الخبيث، الإجتماع الذي عقد في شهر نوفمبر 1989م، على أثر الجولة التي أجراها وزير الداخلية المصري زكي بدر، على عدد من دول الخليج حيث قامت تلك الدول ومن بينها السعودية، بعد تلك الجولة وقبل ذلك الإجتماع بتسليم عدد من الدعاة المصريين الفارين من مصر كهدية مبدئية لها، وماخفى وما يأتي من الكيد والمكر، لايعلمه إلا الله تعالى.

yazeed6
17-02-2003, 02:49 AM
ذكرت جريدة (المدينة) السعودية عقب ذلك الإجتماع ما نصه: (وصف الأمير نايف ابن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والرئيس «الفخري» لمجلس وزراء الداخلية العرب، القرارات والتوصيات التي توصل إليها وزراء الداخلية العرب خلال اجتماعات الدورة الثامنة للمجلس بأنها إيجابية وممتازة.. إلخ...)
ü(مجلس وزراء العدل العرب): الذي انبثقت فكرة تأسيسه في المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب في صنعاء (الجمهورية العربية اليمنية) خلال فترة 23-1981/2/25م، وعقد هذا المؤتمر في إطار نشاطات المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي ضد الجريمة، حيث تقرر تأسيس مجلس لوزراء العدل العرب مستقل عن المنظمة المذكورة: يأخذ على عاتقه على وجه الخصوص توحيد القوانين الجنائية للأقطار العربية.
مقر هذا المجلس بمدينة الرباط عاصمة المغرب، ولهذا المجلس أمانة عامة ورئيس يتولى بإسم هؤلاء الوزراء القيام بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك ـ القانوني التشريعي طبعاً ــ وهاك أمثلة من نشاطات هذا المجلس:
ü قام الأمين العام للمجلس بزيارة لمقر (المجلس الأوروبي) بمدينة (ستراسبورغ) الفرنسية حيث أجرى مع المسؤولين هناك سلسلة من المباحثات بهدف عقد اتفاقية بين المجلسين في الميادين القانونية والقضائية،
وقد عقد الأمين العام جلسة مع مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأوروبي حيث أدت المفاوضات الأولية إلى القبول المبدئي للآتي، وذكر أموراً منها:
الدعم المادي الذي يمكن للمجلس الأوروبي تقديمه!!
إجراء الدّراسات المقارنة للتشريعات العربية والأوروبية.
عقد الندوات القانونية العربية ـ الأوروبية.
Ü استقبل السيد الأمين العام لمجلس وزراء العدل العرب من قبل معالي وزير العدل بالجمهورية الفرنسية بناء على طلب الأمين العام، وذلك بمقر وزارة العدل بباريس حيث أجرى مع معاليه محادثات بخصوص تعزيز التعاون بين وزارة العدل الفرنسية والأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب.
وفي ختام المحادثات أشاد معالي الوزير بالإرادة التي مافتىء يعبر عنها مجلس وزراء العدل العرب في ربط جسور التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمحافل ذات الإهتمام المشترك خدمة للعدالة والقانون!!) من المجلة العربية للفقه والقضاء العدد الثامن أكتوبر/تشرين الأول 1988م.
ومن أخطر كفريات هذا المجلس العربي المشترك ذلك المشروع الذي أسس هذا المجلس أصلاً لأجله، والذي تجري دراسته بين طواغيت العرب ووزراء عدلهم!! لإقراره، ألا هو:

(مشروع القانون الجنائي العربي الموحد):
والذي بدأت فكرته إبان انعقاد المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب في صنعاء (الجمهورية العربية اليمنية) حيث تقرر فيه تأسيس مجلس لوزراء العدل العرب ــ كماتقدم ــ يأخذ على عاتقه، على الخصوص، توحيد القوانين الجنائية للأقطار العربية،
وقد عهدت مهمة إعداد هذا المشروع إلى لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء، توصلت بعد عديد من الإجتماعات إلى وضع المشروع الذي تجرى دراسته الآن من قبل الدول العربية الأعضاء في المجلس، لتقدم بشأنه الملاحظات التي تراها إلى اللجنة، لتقوم هذا الأخيرة بوضعه في صيغته النهائية في ضوئها وعرضه على مجلس وزراء العدل العرب....!
وهكذا، فالمؤتمرات والمؤامرات ماضية بين هؤلاء الإخوة الطواغيت والشعوب غافلة نائمة لاتدري ما يكاد لها!! وماذا عساها أن تفعل إذا كان علماء التوحيد (!!) وحراس العقيدة (!!)

قد غط أكثرهم غطيطاً في سبات عميق، والتحق قسم آخر بالطواغيت فأصبح مدافعاً عنهم مبرراً لهم، وباع دينه بعرض من الدنيا قليل، في حين يساق الداعون إلى الله، المخلصون لدينه، إلى المشانق، وغرف التعذيب، وغياهب السجون!

ü (مؤتمر الطائف):
والذي عقد نتيجة لمساعي اللجنة الثلاثية المكونة من الطغاة الثلاثة ملك السعودية (فهد)، و(الحسن الثاني) ملك المغرب، والرئيس الجزائري شاذلي بن جديد.
تأمل الأخوة والتعاون والتآزر، وتتبع صورهم وصور لقاءاتهم واجتماعاتهم الودية التي نتج عنها مؤتمر الطائف البرلماني اللبناني الذي ضم واحتضن بفضل جهود الدولة السعودية عدداً من الزنادقة والكفرة اللبنانيين منهم قرابة العشرين من الموارنة، وثمانية من الروم الأرثودوكس، وستة من الروم الكاثوليك وأرمن بروتستانت، و دروز وغيرهم، ولماذا اجتمعوا ياترى؟؟

أليعلنوا إسلامهم وتأييدهم للشريعة، التي تدعي هذه الدولة تحكيمها أو على الأقل خضوعهم لنظام الإسلام وتسليمهم الأمر لأهله من المسلمين؟؟
أم ليشرعوامع الله تعالى قوانين ومواثيق وشروط وبنود تناقض دين الإسلام كل المناقضة تؤكد هيمنة الموارنة وقبضتهم على مقدرات لبنان، الذي كان جزءاَ من ولاية الشام تحت سلطان الإسلام، حيث نتج عنها في النهاية إنتخاب نصراني رئيساً للبنان تحت رعاية دولة آل سعود وبفضل جهود مليكها الذي صاحب المـؤتمرات في كلمته التي افتتح بها مؤتمر الطائف هذا،
وألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بقوله: [أيها الإخوة الكرام..]، وختمها بقوله: [إن القرار قراركم ..إلى قوله: نرجوا أن لايكون على جدول أعمالكم سوى بند واحد هو قضية السلام وإحياء المؤسسات الدستورية ووحدة لبنان وسيادته واستقلاله...]،
إلى آخر ما قاله، وقد نشرت نص هذا الخطاب كاملاً جريدة الشرق الأوسط في عددها 3960 في شهر أكتوبر1989، دولة التوحيد التي تتستر بمحاربة الشرك...!!
تأوي الشرك بعينه، وتشرف على التشريع مع الله!! أليس البرلمان هو السلطة التشريعية، أو الجهاز التشريعي، في الدولة الديمقراطية الكافرة!! ثم مامعنى الدعوة إلى: «إحياء المؤسسات الدستورية» غير التشريع مع الله ما لم يأذن به الله، واتخاذ آلهة آخرى معه، سبحانه وتعالى عما يشركون!!
ومن المهم أن نعرف كذلك أن أهم وأخطر نتائج هذا المؤتمر الكفري كانت تلك الوثيقة التي شرعوها في دولة (التوحيد) نظاماً وقانوناً تسير عليه حكومة لبنان لحل مشكلاتها،
وهي كما ذكر المراقبون نسخة منقحة عن ميثاق 1943م اللبناني، مع تعديلات طفيفة لم تتعد مصلحة الموارنة، إذ نصت على بقاء رئاسة الجمهورية بيدهم ــ أعني الموارنة ــ وسجل ذلك دستورياً في هذه الوثيقة،
كما أبقت الوثيقة الجيش جيشاً نصرانياً، يتحكم فيه رئيس الجمهورية الماروني، وقائده الماروني، ومناقضة هذا لدين الإسلام أظهر من أن نتوقف عنده طويلاً، إذ كيف يكون الكافر ولي أمر المسلمين؟ أيكون هذا في دين الإسلام وملة التوحيد؟؟ أجيبونا يا علماء السوء..!! لا والله، لا يكون أبداً.
الله جل ذكره يحكم ويقول: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}، وحكومتكم تقول: (لا ..بل هناك سبيل .. وسبيل)! {أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟!}.
وكفريات هذه الوثيقة كثيرة نكتفي بمثال آخر منها وهو: نصهم على أن: «الشعب هو مصدر السلطات» وهذا هو النظام الديمقراطي الكافر، سلطة التشريع فيه للشعب، فالشعب هو إله نفسه، يشرع لنفسه ما يشاء ويحلل ويحرم كما تشاء الأغلبية فيه، وهذا هو تماماً معنى هذا النص الكفري، فما قولكم ياعلماء (التوحيد!!) بمن يرعى مثل هذا الكفر ويشرف عليه، ألم يشرع هذا في بلد التوحيد!؟ وتحت ظل حكومة التوحيد من غير إجبار ولا إكراه!
الله جل ذكره يقول: {إن الحكم إلا لله}، ويقول: {وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله}، ووثيقة الطائف التي رعاها موحد الطواغيت تعارض وتقول: (إن الحكم إلا للشعب)، (وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه للشعب).
{أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟؟؟}

yazeed6
17-02-2003, 02:53 AM
ونستطيع أن نضيف إلى رصيد الأمثلة المتقدمة أيضاً، أمثلة على نطاق أوسع من نطاق الدولة العربية ... إلى ما يسمونها (بالإسلامية) زوراً وبهتانا، فنذكر من ذلك:

ü مؤتمرات القمة (الإسلامية!!):
وإن شئت فسمها (مؤامرات) حيث تعقد بمناسبات شتى ليلبسوا فيها على الأمة الإسلامية ويراجعوا حساباتهم، ويدعموا عروشهم:
ــ فعقد أول مؤتمر من هذا النوع في المغرب 9 ــ 12 رجب 1389 هـ، الموافق 22 ــ 25 سبتمبر 1969م.
ــ وعقد المؤتمر الثاني في محرم عام 1394هـ ــ فبراير 1974م بمدينة لاهور الباكستانية.
ــ أما مؤتمر القمة الثالث فقد كان من نصيب دولة آل سعود، دولة (التوحيد)، «توحيد» أحبار اليهود، قتلة الأنبياء. عقدته في مكة المكرمة في 19ربيع الأول 1401هـ، يناير1981م، في رحاب الحرم المكي، في بيت الله الحرام، الذي قال الله تعالى فيه: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}، اجتمع طغاة الدول المتأسلمة ملوكاً وأمراء ورؤساء، وافتتح المؤتمر الملك خالد بن عبد العزيز ورأس جلسته الأولى التي عقدت في الطائف، ثم أناب عنه في رئاسة جلسات المؤتمر ولي عهده الأمين (!) (فهد بن عبد العزيز).

وقد خرج في هذا المؤتمر قرار بعقد مؤتمر القمة هذا، مرّة كل ثلاث سنوات بصورة دورية، كما أسفر عن إعلان وثيقة سموها: «بلاغ مكة المكرمة»، وصفوها بأنها: «تعتبر بمثابة خطة عمل دائمة للدول (الإسلامية!!) في تضامنها وتكاتفها...»
ــ وعقد مؤتمر القمة الرابع في الدار البيضاء في ربيع الثاني عام 1404 هـ/ يناير 1984م.
ــ والخامس في دولة الكويت في جمادي الأولى 1407 هـ، 1987م. وهكذا مؤامرات على الأمة وعلى دينها، همها وهدفها الرئيسي تثبيت عروش بعضهم البعض!!
ولم نسمع احدهم يدعوهم قط إلى نبذ الأنظمة الكفرية، والإمتناع عن تولى الكفار، والتبعية لهم، بل والعمالة الخبيثة لهم، أو يفكر في القضاء على تشرذم المسلمين، والسعى إلى توحيدهم، وتصفية الكيانات الهزيلة الممسوخة، التي قسمهم إليها الإستعمار الغربي والشرقي.
منظمة المؤتمر (الإسلامي!!)
التي كان إنشاؤها إثر اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية!! في جدة 15ــ 17 محرم 1390، 26/22 مارس 1970 م بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الأول من أهم أهدافها كما ورد في ميثاق تأسيسها:
1- تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء.
2- دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية.
ü أما المبادئ التي قامت عليها أهداف المنظمة كما في ميثاقها، فهي كمايلي:
1- المساواة التامة بين الدول الأعضاء.
2- إحترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
3- احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
4- حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضات أو التوفيق أو التحكيم .
5- امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد بأستعمالها، ضد وحدة وسلامة الأرضي، أو الإستقلال السياسي لأية دولة عضو.
ونص الميثاق، على أن هيئات المؤتمر الإسلامي تتألف من:
1- مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات (مؤتمر القمة).
2- مؤتمر وزراء الخارجية.
3- الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.
كما تناولت مواد الميثاق حقوق وواجبات الدول الأعضاء في المنظمة، وشروط العضوية والنواحي المالية، واللغات المستخدمة في المنظمة وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية!! وغير ذلك من قوانين ميثاقهم، فليراجعها من شاء.
إذن هذا هو المطلوب:
تأبيد الفرقة بين المسلمين تحت شعارات حق «تقرير المصير»، واحترام «سيادة كل دولة»، وعدم التدخل في شؤون الداخلية، والمساوات التامة بين تلك الدويلات الهزيلة، أي على مذهب: (لاتمس عرشي! ولاأمس عرشك). أما الوحدة التي فرضها الله على المسلمين، وأما مصالح الدعوة الإسلامية العليا، وأما أماني الأمة ومنافعها ومصالحها فلا ... وألف لا!!
وهكذا: فالأمثلة أخي المسلم ... كثيرة وكثيرة!
ولم نقصد، كما هو بين ظاهر فيما أوردناه، الحصر، وإنما هذا ما وقع تحت أيدينا واستحضرناه في هذه العجالة التي أردنا أن نوضح فيها شأن هذه الدولة الخبيثة لإخواننا المسلمين. وماهذا إلا غيض من فيض وإلا فباطلها أوسع وأكبر من ذلك كله.

وبعد هذا الاستعراض المفصل، على إيجازه واقتصاره على القليل من الأمثلة، نعتقد أنه ترسخ لكل طالب حق أن الحكام يوالون أعداء الإسلام، ويعادون المسلمين، ويكيدون لهم، وأن علاقاتهم مبنية على دعم وتأييد كل عمل يضر بالإسلام والمسلمين،
ويكفينا من الشواهد الماضية تسليم الذين يلوذون بالحرم لحكوماتهم، وتمويل مؤتمر «مدريد» الاستسلامي الخياني. ومن الشواهد الحاضرة تمكين القوات الأجنبية الكافرة من احتلال جزيرة العرب: لحصار العراق، وتدميره، وتجويع أهله، وإذلالهم، بل وإفنائهم. وكذلك لتوفير الحماية «الأبدية» لإسرائيل «الحبيبة»،
والسيطرة على منابع النفط ونهبها، مع بقية خيرات الأمة! فهل يُعتبر هذا النظام إسلامياً شرعياً بعد كل ذلك؟!! وإلي متى يبقى الدعاة الإسلاميون، والناشطون الإسلاميون مترددين في إصدار الحكم الحق على هذا النظام الملعون الخبيث،
وفقهائه الشياطين الخرس الأشرار.
{ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟! أمن يكون عليهم وكيلاً}. (النساء؛ 4:901)

yazeed6
17-02-2003, 03:12 AM
وبعد ما تقدم من ادلة قطعة .. ليس لاحد الحق في الدفاع عن هذا النظام وغيره من الانظمة الوضعية ..
وغرضنا والله هو القيام بمبحث شرعي .. نرحب فيه بمن خالفنا او اراد الحوار معنا على ضوء كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ..
وما قدمته من بحث هو تنقيح بسيط للكتاب الادلة القطعية لعدم شرعية الدولة السعودية للاستاذ الدكتور محمد المسعري ..

والله تعالى اعلم .