PDA

View Full Version : مختارات من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية...(سلسلة يومية) !


المجاهد عمر
14-08-2003, 03:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

فكرت في وضع مختارات من فتاوى شيخ الإسلام (أحمد بن تيمية) على شكل فتاوى يومية ، وذلك في بعض المواضيع التي أنتقيها من فتاوى الشيخ ، أسأل الله أن ينفع بها ولا يحرمنا أجرها .



المجاهد عمر

المجاهد عمر
14-08-2003, 03:15 PM
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال : اللهم صل على فلان ؟

فأجاب رحمه الله :

الحمد لله ، قد تنازع العلماء : هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم مفرداً ؟

على قولين :

أحدهما : المنع ، وهو المنقول عن مالك ، والشافعي ، واختيار جدي أبي بركات.

والثاني : أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد ، واختيار أكثر أصحابه : كالقاضي ، وابن عقيل ، والشيخ عبد القادر ، واحتجوا بما روي عن علي أنه قال لعمر : صلى الله عليك .

واحتج الأولون بقول ابن عباس : لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد ، إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .وهذا الذي قاله ابن عباس ، قاله لما ظهرت الشيعة ، وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره ، فهذا مكروه منهي عنه ، كما قال ابن عباس .

وأما ما نقل عن علي ، فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعاراً لغير الرسول ، فهذا نوع من الدعاء ، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه ، وقد قال تعالى : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ) (الأحزاب: من الآية43) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث)) (رواه البخاري في الصلاة عن أبي هريرة) . وفي حديث قبض الروح: ((صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه)) (رواه مسلم في الجنة عن أبي هريرة) .

ولا نزاع بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره كقوله : (اللهم صل على آل أبي أوفى) وأنه يصلي على غيره تبعاً له ، كقوله : ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)) . والله أعلم .



المجاهد عمر

الخير
14-08-2003, 11:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا

ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية 00

نواف بن أحمد
15-08-2003, 05:45 AM
رد مقتبس من الخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا

ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية 00

المجاهد عمر
15-08-2003, 05:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخير ، نواف بن أحمد :)

جزاكم الله خيرا


المجاهد عمر

المجاهد عمر
15-08-2003, 05:04 PM
2-سئل رحمه الله تعالى عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا ؟

فأجاب :

إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة ، عند أكثر العلماء ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
وإن انكشف شيء كثير ، أعادت الصلاة في الوقت ، عند عامة العلماء (الأئمة الأربعة وغيرهم) ، والله أعلم .



المجاهد عمر

المجاهد عمر
16-08-2003, 04:16 PM
3- سئل رحمه الله تعالى عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة ، فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه ، فهل يجوز الإقتداء بهذا المأموم ؟

فأجاب :

أما الأول ، ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره ، لكن الصحيح أن مثل هذا جائز ، وهو قول أكثر العلماء ، إذا كان الإمام قد نوى الإمامة ، والمؤتم قد نوى الائتمام. فإن نوى المأموم الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة ، ففيه قولان :

أحدهما :

تصح ، كقول الشافعي ، ومالك وغيرهما ، وهو رواية عن أحمد .

الثاني :

لا تصح ، وهو المشهور عن أحمد . وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتماً في أول الصلاة ، وصار منفرداً بعد سلام الإمام . فإذا ائتم به ذلك الرجل ، صار المنفرد إماماً ، كما صار النبي صلى الله عليه إماماً بابن عباس ، بعد أن كان منفرداً . وهذا يصح في النفل كما جاء في هذا الحديث ، كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة ، وإن كان قد ذكر في مذهبه قول بأنه لا يجوز . وأما في الفرض ، فنزاع مشهور ، والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل . فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه في حال الانفراد ، فليس بمصير المنفرد إماماً محذوراً أصلاً ، بخلاف الأول . والله أعلم .



المجاهد عمر

العهد
18-08-2003, 02:50 AM
و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته

جزاك الله خيرا أخي المجاهد عمر

بارك الله فيك و نفع الله بك

اختيارات موفقه أخي الكريم

المجاهد عمر
18-08-2003, 03:06 PM
4- سئل رحمه الله : هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال : إنها بيوت الله أم لا ؟

فأجاب :

ليست بيوت الله ، وإنما بيوت الله المساجد ، بل هي بيوت يكفر فيها بالله ، وإن كان قد يذكر فيها ، فالبيوت بمنزلة أهلها ، وأهلها كفار ، فهي بيوت عبادة الكفار.
وأما الصلاة فيها ، ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقاً ، وهو قول مالك ، والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد ، والثالث : وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره ، وهو منصوص عن أحمد وغيره – أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها ، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور ، وكذلك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها .
وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر ، ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصوير ، فقال : (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) وإذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة . والله أعلم .



المجاهد عمر

المجاهد عمر
23-08-2003, 03:01 PM
5- سئل رحمه الله عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ((كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر ، لم يزدد صاحبها إلا من الله بعداً)) .

فأجاب :

هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه . وبكل حال ، فالصلاة لا تزيد صاحبها بعداً ، بل الذي يصلي خيرٌ من الذي لا يصلي ، وأقرب إلى الله منه ، وإن كان فاسقاً .
لكن قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن العبد لينصرف من صلاته ، ولم يكتب له منها إلا نصفها ، إلا ثلثها ، إلا ربعها)) ، حتى قال : ((إلا عشرها)) . فإن الصلاة إذا أتي بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر ، وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها ، وإن كان مطيعاً . وقد قال تعالى : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً) (مريم:59) . وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليها . والله أعلم .



المجاهد عمر