تسجيل الدخول

View Full Version : اعدام المتهمين بخطف وقتل الطفلة آمنة


*بنت العرب*
04-06-2004, 03:57 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

http://alwatan.com.sa/daily/2002-05-23/Pictures/2305.nat.p11.n2.jpg

http://m3any.jeeran.com/Image_13.jpg

مرزوق سعد سليمان السعيد سعودي ـ مواليد 1979


http://alwatan.com.sa/daily/2002-05-23/Pictures/2305.nat.p11.n4.jpg

http://m3any.jeeran.com/صور.jpg

سعيد سعد سليمان السعيد سعودي مواليد 1976

http://alwatan.com.sa/daily/2002-05-23/Pictures/2305.nat.p11.n3.jpg

http://m3any.jeeran.com/Image_12.jpg

حمد مبارك تركي الديحاني كويتي من مواليد 1980

http://m3any.jeeran.com/Image_11.jpg

صورة حمد الديحاني وهو يتلو القرآن

تم بالكويت تنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة متهمين ادينوا بقضية خطف واغتصاب وقتل طفلة كويتية تدعى آمنة الخالدي وسط حضور كثيف من عامة الناس.وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان حكم الاعدام نفذ بحق مواطنين سعوديين وكويتى وهم مرزوق السعيد وسعيد السعيد وحمد الديحانى بعدما صادق الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير الكويت على الحكم قبل ثلاثة اسابيع وبعد التوقيع على حكم التنفيذ من قبل النائب العام.وقد شهد قصر نايف فى محافظة العاصمة تنفيذ الاعدام شنقا بثلاثة متهمين ادينوا فى قضية خطف واغتصاب وقتل الطفلة آمنة الخالدي بعد ان ايدت محكمة التمييز فى 13 ابريل الماضي حكم محكمة الاستئناف فى تلك القضية. وتعود احداث الجريمة التى اتهم فيها اربعة اشخاص بينهم فتاة الى الاول من مايو عام 2002 حينما ابلغ ذوو الطفلة عن تغيبها وبعد عملية بحث استمرت يومين عثر على جثتها ملقاة فى منطقة الاطراف فى بر السالمي وافاد تقرير الطبيب الشرعي فى حينه ان الضحية تعرضت لعدة طعنات قبل ان يتم نحرها. (الوكالات)

http://www.kuna.net.kw/pictures/2004/05/31/15325.jpg

الحقيقة الكاملة والغائبة في قضية ( آمنه ) في الكويت
http://www.onaizah.net/majlis/showthread.php?t=38828

اللهم إغفر لهم وارحمهم

*بنت العرب*
04-06-2004, 04:00 AM
أحكام القصاص
أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق.&والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب - فقوله تعالى { ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا } الإسراء 33 ، وقوله تعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا } النساء 92 ، وقوله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } النساء 93 ،

وأما السنة - فقد روى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.&

وأما الإجماع - فلا خلاف بين المسلمين فى تحريم القتل بغير حق.&وقد قسم الفقهاء القتل إلى عدة أقسام منها القتل العمد الموجب للقصاص، وهو أن يتعمد ضربه فى أى موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء، كسلاح ومثقل ولو من حديد ومحدد من خشب أو زجاج أو حجر إلى آخره.&وموجبه الإثم كما ذكرنا أولا، والقود عينا. لقوله تعالى { كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } البقرة 178 ، وقوله تعالى { ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب } البقرة 179 ،

وقد اشترط الفقهاء فى القصاص أربعة شروط
الأول أن يكون الجانى مكلفا،
والثانى أن يكون المقتول معصوما،
الثالث أن يكون المجنى عليه مكافئا، أى مساويا له فى الدين والحرية والرق، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، وفى هذا الشرط خلاف بين الفقهاء.&فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمى وهو الراجح المفتى به فى المذهب والذى نرى الإفتاء به.
&الرابع أن لا يكون القاتل أبا للمقتول على خلاف بين الفقهاء فيه.&

وقد قرر الفقهاء أن ما أوجب القصاص فى النفس كالقتل العمد يثبت بالإقرار وبالبينة، ولا يقبل فى إثباته بالبينه إلا شهادة رجلين عدلين، فلا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب الذى يطلب الحكم بالقصاص (ولى الدم) ولا يعلم فى هذا الحكم خلاف بين العلماء.&كما قرروا أيضا أنه لا يثبت القتل بشهادة الشهود إلا مع زوال الشبهة فى الشهادة، مثل أن يقول الشاهدان نشهد أنه ضربه فقتله أو فمات منه
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=4404