PDA

View Full Version : دخول بلاد غير المسلمين مع معاهدتهم بعدم الإفساد في بلادهم عن طريق التوقيع في فيزا...


أبوالدحداح
09-09-2005, 10:55 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال


هل يجوز دخول بلاد غير المسلمين مع معاهدتهم بعدم الإفساد في بلادهم عن طريق التوقيع في فيزا الدخول ثم نقض العهد بعد الدخول ؟




الجواب



في موقع الشيخ عدنان عبدالقادر

http://www.islam-k.com/cg17.htm



ما هو القول في 11 سبتمبر من أمور البرجين في نيو يورك وأحداث لندن؟



الجواب مبني على عدة مسائل لابد من معرفة الإجابة عليها.

أولاً: هل يجوز قتل المعاهدين من غير المسلمين؟

ثانياً: هل يجوز قتل المسلمين إذا كانوا متواجدين في صفوف غير المسلمين (الكفار) ؟

ثالثاً : هل يجوز قتل النساء والذرية ؟

رابعاً : هل يجوز الإنتحار لقتل مجموعة معادية ؟

خامساً: هل يجوز دخول بلاد غير المسلمين مع معاهدتهم بعدم الإفساد في بلادهم عن طريق التوقيع في فيزا الدخول ثم نقض العهد بعد الدخول ؟
سادساً : هل يجوز للمسلمين المنتسبين للدولة (الكافرة) أن يفجروا إذا لم تتعرض الدولة لإيذائهم ؟

سابعاً : هل يجوز للمسلم دخول بلاد غير المسلمين بالتزوير والتهريب ؟

ثامناً : إذا طلب المسلم الإيواء والجوار من الدول غير المسلمة فأكرموه هل يجوز له أن يفسد فيها ويفجر؟



- أولاً: هل يجوز قتل المعاهدين من غير المسلمين ؟

الجواب:

أ - المقصود بالمعاهد هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عقد صلح أو عهد بعدم الإعتداء والإحترام المتبادل كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية والآن هو الميثاق بين الدول بالإحترام المتبادل ويتضح ذلك بتبادل السفارات بين الدولتين.

ب - الذي يبرم العقد هو الأمير المسلم ، فإذا أبرمه الأمير المسلم لدولته فإنه يتعين على كل رعايا وأبناء دولته الإلتزام بها رضوا أم لم يرضوا ماداموا تابعين لهدذه الدولة المسلمة وتتضح تبعيته للدولة الآن بإستخراج الجنسية وبعضهم بجواز السفر لهذه الدولة المسلمة. والدليل عليه التزام الصحابة رضي الله عنهم بمعاهدة صلح الحديبية بالرغم من زعم بعضهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها معاهدة فيها اجحاف في حق المسلمين فقال للنبي صلى الله عليه و سلم ( لماذا نرضى بالدنية من ديننا) رواه البخاري.

جـ - أما حكم قتله ، فلا يجوز قتله، لقول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) ، وقال الله تعالى (( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً)) بل يعتبر قتلهم من أعظم الجرائم لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، ،إن ريحها توجد من مسافة أربعين عاماً) رواه البخاري.

د - لا يحل لأحد من رعايا هذه الدولة المسلمة أن يدعي نقض هذا العهد، وإنما الذي يتولى ذلك هو أمير الدولة ورئيسها ، ويجب السمع والطاعة له كما قال الله تعالى )) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)) وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك) .



- ثانياً: هل يجوز قتل المسلمين إذا كانوا متواجدين في صفوف غير المسلمين (الكفار) ؟

الجواب :

أ - الأصل العام تحريم دم المسلم لقول الله تعالى (( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنماً خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما)) وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث - الثيب الزاني وقاتل النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وقال النبي صلى الله عليه و سلم لأسامة عندما قتل مسلماً ظاناً أنه قال الشهادتين خوفاً من القتل( وما تفعل بلا إله إلا الله) ، وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة) رواه الطبراني وصححه الألباني.

ب - إذا كان الكفار معاهدين : في الوقت الحاضر إذا كانت توجد سفارات بين الدولتين ، وميثاق بعدم الإعتداء ، أو مستأمنين أو أهل ذمة ، وهم من غير المسلمين ممن حمل جنسية البلد المسلم، فلا يجوز قتلهم سواء كانوا منعزلين أو تواجد المسلمون بينهم لقول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) ، وقال الله تعالى (( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً )) بل يعتبر قتلهم من أعظم الجرائم لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، ،إن ريحها توجد من مسافة أربعين عام ) رواه البخاري.

جـ - إذا كان المسلم متواجداً في صفوف الكفار ممن ليسوا من أهل العهد وليس بينهم وبين المسلمين أي عقد أو عهد أو اتفاق وربما كانوا من أهل حرب للإسلام، فإنه يجري هذا الأصل وهو حرمة قتل المسلم كما قال الله تعالى في حادثة الحديبية حين أراد النبي صلى الله عليه و سلم دخول مكة فتعرضت له قريش تريد منه ولو بالقتال وكان في قريش مجموعة من المسلمين المستضعفين ، قال سبحانه (( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً )) قال الشيخ السعدي : ذكر الله تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين وهي كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة، ومنعوا من وصول الهدي إليه ظلماً وعدواناً كل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم ، ولكن ثم مانع وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين وليسوا بمتميزين بمكان يمكن أن لا ينالهم أذى ، فلو زال هؤلاء المسلمون من بين أظهر الكفار لعذبنا الكفار بأن نبيح لكم قتالهم ونأذن فيه.

د - واستثنى العلماء حالة واحدة وهي إذا أتت الدولة الكافرة بجيوشها إلى المسلمين وفيهم مجموعة من المسلمين قد اتخذوهم حماية ودرعاً لهم ولا يستطيع المسلمون رد الكفار إلا بإصابة مجموعة من المسلمين وإلا قضي على الدولة الإسلامية أو جيش المسلمين حينئذ يجوز ولكن بالعمل قدر الإمكان على تجنب إصابة المسلمين . وإذا أمكن الطلب من المسلمين أن ينعزلوا عن الكفار طلب منهم.