نوال
17-02-2001, 10:26 AM
مجلس الوزراء السعودي يقر اللوائح الأمنية لضبط استخدام شبكة الإنترنت
أبها : علي الأعرج
وزعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية نص قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإدخال خدمة الإنترنت للمملكة العربية السعودية على تشكيل لجنة دائمة تعنى بمناقشة ما يتعلق بمجال ضبط أمن واستخدام الإنترنت، والتي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية. وتقدم هذه الوثيقة توصيات هذه اللجنة لضوابط أمن واستخدام الإنترنت في المملكة والمتعلقة بمقدمي الخدمة والمشتركين لديهم. ولذا فإنه يلزم كل مقدم لخدمة الإنترنت تقديم المعلومات التي تخص المشتركين في هذه الوثيقة لكل المشتركين لديه.
وينص القرار على أن يلتزم كل مستخدمي الإنترنت بالمملكة العربية السعودية بالامتناع عن نشر أو الوصول إلى المعلومات التي تحتوي على بعض ما يلي:
1. كل ما يخالف أصلاً وشرعاً أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحاء أو يخدش الآداب العامة.
2- كل ما ينافي الدولة ونظامها.
3- التقارير والأخبار التي لها مساس بسلامة القوات المسلحة العربية السعودية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
4- نشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المعاهدات أو البيانات الرسمية للدولة قبل إعلانها رسمياً ، ما لم يكن ذلك بموافقة الجهات المختصة.
5- كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالمملكة ، أو ما يسيء إلى العلاقات مع تلك الدول.
6- كل ما ينسب إلى المسؤولين في الدولة أو في المؤسسات أو الهيئات المحلية العامة أو الخاصة أو إلى الأفراد من أخبار مكذوبة من شأنها الإضرار بهم أو بجهاتهم أو المساس بكرامتهم.
7- الدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين.
8- كل ما من شأنه تحبيذ الإجرام أو الدعوة إليه أو الحض على الاعتداء على الغير بأية صورة من الصور.
9- كل ما تضمن القدح أو التشهير بالأفراد.
وتنص بعض التعليمات التجارية على التزام كافة الشركات المؤسسات والأفراد المستفيدين من الخدمة بما يلي :
10- عدم مزاولة أي نشاط عمل عبر الشبكة كالبيع أو الإعلان أو التوظيف أو غير ذلك إلا بموجب التراخيص أو السجلات التجارية سارية المفعول.
11- عدم مزاولة أنشطة الاستثمارات المالية أو طرح أسهم للاكتتاب إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك.
12- عدم الترويج أو البيع للأدوية أو السلع الغذائية التي تحمل ادعاءات طبية أو لمواد التجميل إلا لما هو مسجل ومصرح به من قبل وزارة الصحة.
13- عدم الإعلان أو الترويج أو البيع للمواد الخاضعة لاتفاقيات دولية أخرى تكون المملكة طرفاً فيها إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك.
14- عدم الإعلان عن المعارض التجارية أو تنظيم زيارة الوفود التجارية أو الرحلات السياحية أو الأدلة التجارية إلا بموجب التراخيص اللازمة لذلك.
وعلى جميع الجهات الحكومية والأهلية والأفراد عند إنشاء المواقع ونشر الملفات والصفحات المراعاة والتحقق مما يلي :
1. التقيد بالوعي المعلوماتي والتجاري.
2. موافقة الجهات الحكومية على إنشاء المواقع أو نشر الملفات أو الصفحات لها أو عنها.
3. موافقة وزارة الإعلام على إنشاء المواقع ذات الصبغة الإعلامية والتي تقوم على نشر الأخبار بصفة منتظمة مثل الصحف والمجلات وكذلك الكتب.
4. مراعاة حسن التصميم للمواقع والصفحات.
5. الاهتمام بالحماية المعلوماتية للمواقع والصفحات بالسبل الفاعلة.
6. تتحمل أي جهة حكومية أو أهلية أو أفراد مسؤولية ما تنشئه من مواقع أو صفحات وما تحتويه من معلومات.
وأشار نص القرار إلى أن مجموعة الإجراءات التنظيمية والتقنية تهدف إلى تأمين سلامة مكونات الشبكة الوطنية (الإنترنت داخل المملكة) بالسبل الفاعلة البرمجية والآلية. وتشمل هذه الضوابط ما يلي:
1. يقوم مقدمو الخدمة بتحديد صلاحية الدخول على الإنترنت من خلال حسابات الدخول وتعريف للمستخدم وكلمات سر فعالة لاستخدام نقطة الاتصال أو النقاط المتفرعة منها وربط ذلك ببرامج متابعة وتدقيق تقوم بتسجيل الفترة الزمنية للاستخدام والعناوين التي تم الوصول أو محاولة الوصول منها أو إليها وأحجام الملفات وأنواعها التي تم نسخها متى ما أمكن واستدعى الأمر ذلك.
2. استخدام برامج لكشف ومكافحة الفيروسات والحماية من تمويه العناوين وطبع الكلمات السرية والملفات.
3. العمل على تجنب الأخطاء في التطبيقات التي قد تكون سبباً لثغرات تستغل لأعمال تخريبية أو الحصول على معلومات غير مصرح باستخدامها لأي سبب من الأسباب.
4. حصر إيصال خدمة الإنترنت من خلال وحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية للمستفيد النهائي.
5. إعداد سجل وثائقي يدوي وإلكتروني يشتمل على معلومات شاملة عن المستفيدين النهائيين وعناوينهم وأرقام هواتفهم وأغراض الاستخدام وأرقام الحسابات الخاصة بالدخول على الإنترنت وتزويد الجهات الأمنية بنسخة منها إذا لزم الأمر.
6. عدم إصدار أي أدلة مطبوعة تحتوي على أسماء وعناوين المشتركين والمستفيدين النهائيين إلا بعد أخذ موافقتهم.
جريدة الوطن الخميس 21/11/1421هـ
....................................................................................................................
وكعادتها المملكة العربيه السعوديه
أرهاب كل مواطنيها ومقيميها بما تصدره دوما من قرارات ضد كل من يبحث عن الحريه ووصلت حتى إلى النترنت
ودوما يكون غطائها ( الدين الأسلامي )
فما رأي الأخوة المستخدمين للأنتر نت
وهل يستطيع النضام السيطرة علينا
أم نحن من يستطيع ذالك
أفيـــــــــــــــــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وشكرا
أبها : علي الأعرج
وزعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية نص قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإدخال خدمة الإنترنت للمملكة العربية السعودية على تشكيل لجنة دائمة تعنى بمناقشة ما يتعلق بمجال ضبط أمن واستخدام الإنترنت، والتي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية. وتقدم هذه الوثيقة توصيات هذه اللجنة لضوابط أمن واستخدام الإنترنت في المملكة والمتعلقة بمقدمي الخدمة والمشتركين لديهم. ولذا فإنه يلزم كل مقدم لخدمة الإنترنت تقديم المعلومات التي تخص المشتركين في هذه الوثيقة لكل المشتركين لديه.
وينص القرار على أن يلتزم كل مستخدمي الإنترنت بالمملكة العربية السعودية بالامتناع عن نشر أو الوصول إلى المعلومات التي تحتوي على بعض ما يلي:
1. كل ما يخالف أصلاً وشرعاً أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحاء أو يخدش الآداب العامة.
2- كل ما ينافي الدولة ونظامها.
3- التقارير والأخبار التي لها مساس بسلامة القوات المسلحة العربية السعودية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
4- نشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المعاهدات أو البيانات الرسمية للدولة قبل إعلانها رسمياً ، ما لم يكن ذلك بموافقة الجهات المختصة.
5- كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالمملكة ، أو ما يسيء إلى العلاقات مع تلك الدول.
6- كل ما ينسب إلى المسؤولين في الدولة أو في المؤسسات أو الهيئات المحلية العامة أو الخاصة أو إلى الأفراد من أخبار مكذوبة من شأنها الإضرار بهم أو بجهاتهم أو المساس بكرامتهم.
7- الدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين.
8- كل ما من شأنه تحبيذ الإجرام أو الدعوة إليه أو الحض على الاعتداء على الغير بأية صورة من الصور.
9- كل ما تضمن القدح أو التشهير بالأفراد.
وتنص بعض التعليمات التجارية على التزام كافة الشركات المؤسسات والأفراد المستفيدين من الخدمة بما يلي :
10- عدم مزاولة أي نشاط عمل عبر الشبكة كالبيع أو الإعلان أو التوظيف أو غير ذلك إلا بموجب التراخيص أو السجلات التجارية سارية المفعول.
11- عدم مزاولة أنشطة الاستثمارات المالية أو طرح أسهم للاكتتاب إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك.
12- عدم الترويج أو البيع للأدوية أو السلع الغذائية التي تحمل ادعاءات طبية أو لمواد التجميل إلا لما هو مسجل ومصرح به من قبل وزارة الصحة.
13- عدم الإعلان أو الترويج أو البيع للمواد الخاضعة لاتفاقيات دولية أخرى تكون المملكة طرفاً فيها إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك.
14- عدم الإعلان عن المعارض التجارية أو تنظيم زيارة الوفود التجارية أو الرحلات السياحية أو الأدلة التجارية إلا بموجب التراخيص اللازمة لذلك.
وعلى جميع الجهات الحكومية والأهلية والأفراد عند إنشاء المواقع ونشر الملفات والصفحات المراعاة والتحقق مما يلي :
1. التقيد بالوعي المعلوماتي والتجاري.
2. موافقة الجهات الحكومية على إنشاء المواقع أو نشر الملفات أو الصفحات لها أو عنها.
3. موافقة وزارة الإعلام على إنشاء المواقع ذات الصبغة الإعلامية والتي تقوم على نشر الأخبار بصفة منتظمة مثل الصحف والمجلات وكذلك الكتب.
4. مراعاة حسن التصميم للمواقع والصفحات.
5. الاهتمام بالحماية المعلوماتية للمواقع والصفحات بالسبل الفاعلة.
6. تتحمل أي جهة حكومية أو أهلية أو أفراد مسؤولية ما تنشئه من مواقع أو صفحات وما تحتويه من معلومات.
وأشار نص القرار إلى أن مجموعة الإجراءات التنظيمية والتقنية تهدف إلى تأمين سلامة مكونات الشبكة الوطنية (الإنترنت داخل المملكة) بالسبل الفاعلة البرمجية والآلية. وتشمل هذه الضوابط ما يلي:
1. يقوم مقدمو الخدمة بتحديد صلاحية الدخول على الإنترنت من خلال حسابات الدخول وتعريف للمستخدم وكلمات سر فعالة لاستخدام نقطة الاتصال أو النقاط المتفرعة منها وربط ذلك ببرامج متابعة وتدقيق تقوم بتسجيل الفترة الزمنية للاستخدام والعناوين التي تم الوصول أو محاولة الوصول منها أو إليها وأحجام الملفات وأنواعها التي تم نسخها متى ما أمكن واستدعى الأمر ذلك.
2. استخدام برامج لكشف ومكافحة الفيروسات والحماية من تمويه العناوين وطبع الكلمات السرية والملفات.
3. العمل على تجنب الأخطاء في التطبيقات التي قد تكون سبباً لثغرات تستغل لأعمال تخريبية أو الحصول على معلومات غير مصرح باستخدامها لأي سبب من الأسباب.
4. حصر إيصال خدمة الإنترنت من خلال وحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية للمستفيد النهائي.
5. إعداد سجل وثائقي يدوي وإلكتروني يشتمل على معلومات شاملة عن المستفيدين النهائيين وعناوينهم وأرقام هواتفهم وأغراض الاستخدام وأرقام الحسابات الخاصة بالدخول على الإنترنت وتزويد الجهات الأمنية بنسخة منها إذا لزم الأمر.
6. عدم إصدار أي أدلة مطبوعة تحتوي على أسماء وعناوين المشتركين والمستفيدين النهائيين إلا بعد أخذ موافقتهم.
جريدة الوطن الخميس 21/11/1421هـ
....................................................................................................................
وكعادتها المملكة العربيه السعوديه
أرهاب كل مواطنيها ومقيميها بما تصدره دوما من قرارات ضد كل من يبحث عن الحريه ووصلت حتى إلى النترنت
ودوما يكون غطائها ( الدين الأسلامي )
فما رأي الأخوة المستخدمين للأنتر نت
وهل يستطيع النضام السيطرة علينا
أم نحن من يستطيع ذالك
أفيـــــــــــــــــــــــــــــــــدونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وشكرا