View Full Version : هل حرام ان اقراء القران؟؟
شعنونة سوالف
01-08-2001, 11:22 PM
مرحبا...
طبعا كلنا نعرف ان الحائض لايحق لها لمس القران والدليل اتي بالقران لقوله تعالى (لايمسه الا المطهرون)
ولكن هل هناك دليل على عدم وجوب قرائته ايضا؟؟
بصراحه انا اول مره اسمعها...
وياريت يكون مع الجواب دليل من القران او السنه..
شكرا
بنت الإسلام
01-08-2001, 11:36 PM
حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن
س : السائلة : م . ش - تقول : نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن ، فأحيانا يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية ، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا؟
ج : يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ، لكن بدون مس المصحف ، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه ، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك .
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول ، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1305) بتاريخ 19 / 2/ 1412هـ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 39 ،40 .
المصدر (http://www.binbaz.org.sa)
---------------
شعنونة سوالف
01-08-2001, 11:39 PM
شكرا لك بنت الاسلام....
ولكن حتى عند عدم وجود ضروره للقراءه؟
بنت الإسلام
01-08-2001, 11:45 PM
حول قراءة القرآن والطهارة
س 34 - يقول السائل: أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيبا ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر. فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا لم يكونا جنبين، فيجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب سورا أو آيات، وأن يقرأ ما تيسر له من القرآن، مثل قصار المفصل، الزلزلة والعاديات والقارعة وغيرها، يقرأ ما تيسر له من القرآن عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ، إذا كان يقرأ من المصحف فلا يمس المصحف حتى يتوضأ.
أما إذا كان عن ظهر قلب من غير مس المصحف فلا بأس أن يقرأ، إلا إذا كان جنبا، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، قال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وقال صلى الله عليه وسلم : أما الجنب فلا ولا آية فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
وأما الحائض والنفساء فلا تقرأ من المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلب كالمحدث حدثا أصغر. وقال بعض أهل العلم: إنهما كالجنب لا يقرآن ولو عن ظهر قلب؟ لأنهما كالجنب ؛ لأن عليهم الغسل، والصحيح أنهما ليستا كالجنب لأن حدثهما يطول لأيام كثيرة، ويشق عليهما ترك القراءة، وربما ضيعتا حفظهما.
فالصحيح أنه يجوز لهما أن يقرآ عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ المحدث حدثا أصغر، وأما الجنب خاصة فهو الذي يمنع من القراءة حتى يغتسل، وأما من المصحف فيمنع الجميع، الجنب والحائض والنفساء والمحدث حدثا أصغر، كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهروا، لقول سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون في أحد قولي العلماء في تفسير الآية.
ولما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر وكتب بها إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضا وجيد.
والخلاصة أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعا أن يقرءوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح، وأما الجنب فلا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، هذا هو خلاصة البحث وهو مهم.
نفس المصدر السابق
----------------
و وفقك الله إلى كل خير أخيه
شعنونة سوالف
02-08-2001, 12:04 AM
قلت ان لايحق لها القراءه من القران فهل القراءه من التفسير لها نفس الحكم؟؟
بنت الإسلام
02-08-2001, 12:12 AM
قراءة كتب التفسير لمن كان على غير طهارة
سؤال من : م . ح - من الرياض تقول : إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن ....، ولست على طهارة كالدورة الشهرية مثلا ، فهل في ذلك حرج علي؟ وهل يلحقني إثم على ذلك؟
ج : لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء .
أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا ، حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد ، عن علي رضي الله عنه ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( فأما الجنب فلا ولا آية )
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1310) بتاريخ 1 / 3 / 1404هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص43 .
-------------
نفس المصدر السابق :)
شعنونة سوالف
02-08-2001, 12:28 AM
شكرا والله يجزيك الخير :) :)
weld-dubai
02-08-2001, 12:38 AM
بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله،
أما بعد،
فقد ذكرت الأخت بنت الإسلام فتاوى أهل العلم الأجلاء في حكم مس المصحف للحائض والنفساء، وأرى أنه لا بأس من ذكر القول الآخر، وهو أيضاً قول معتبر، ذلك أن المسألة في هذا إجتهادية، وليس فيها نص صريح.
فالآية المذكورة، الظاهر في الهاء في قوله: (لا يمسـ"ـه")، عائدة على الكتاب المكنون، وليست عائدة على المصاحف المتداولة. والعلماء (ومنهم علماء السلف) اختلفوا في ذلك.
وللآية تخريج آخر على قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس)، ولكن هذا التخريج ضعيف، إذ لا فائدة من قول لا يمسه إلا طاهر والمسلمون جميعهم أطهار، فدل على أنه منسحب على الطهارة المادية، ولكن كما قلنا الآية ليس فيها حجة على ذلك.
فلا دليل، على عدم جواز مس المصحف للحائض أو الجنب، فضلاً عن غير المتوضيء. بل الصحيح (إن شاء الله) هو جواز مس المصحف ولا تشترط له الطهارة، ومن أوجبها يلزمه الدليل. والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي هذا الموضوع بحث رائع في "جامع أحكام النساء" للشيخ المحدث، مصطفى بن العدوي، من طلبة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، وقد مدح الشيخ مقبل هذا الكتاب بقوله أنه لم ير له نظيراً. وقد صدق الشيخ، فالكتاب ليس له نظير. وكلامي السابق "معتصر" منه.
والأحوط بلا شك هو التطهر، إذ أنه مستحب في جميع الأحوال، والعبادات المصحوبة بالطهارة أجرها أكثر، لأن فيها مزيد توقير وإجلال للقرآن ورب العزة، وكذلك أقرب لحضور الملائكة. وهذا غير أجر التطهر العظيم عند الله، ولكن عند عدم الإستطاعة يكون التيسير. والقراءة من التفسير أيضاً أحوط. والله المستعان.
بنت الإسلام
02-08-2001, 01:06 AM
العفو و جزاك الله خيرا :)
بنت الإسلام
02-08-2001, 01:14 AM
جزاك الله خيرا
في قولك "ومن أوجبها يلزمه الدليل"
جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .
---------
المصدر (http://65.193.50.117/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=2564&dgn=2)