زمردة
31-07-2002, 03:52 PM
:)
هل تجوز الصلاة في غرفة فيها صور ؟
الجواب :
الحمد لله
الراجح أن الصلاة في المكان الذي فيه صور ذوات الأرواح المعلقة لا تجوز وذلك لعدة أدلة منها:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير ) متفق عليه .
وحديث عائشة رضي الله عنها قال : قَدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) متفق عليه .
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب ، فمُر برأس التمثال على باب البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان توطئآن ، ومر بالكلب فليخرج ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود والترمذي واحمد .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواب مختصر في هذه المسألة ، فقد سئل رحمه الله : هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال إنها بيوت الله أم لا ؟
فأجاب : ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد ، بل هي بيوت يُكفر فيها بالله ، وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها ، وأهلها كفار ، فهي بيوت عبادة الكفار .
وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره :
المنع مطلقاً ، وهو قول مالك ، والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد ، والثالث : وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره ، وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى مُحي ما فيها من الصور ، وكذلك قال عمر : إنّا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها .
وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر ، ففي الصحيحين أنه ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة ، وما فيها من الحسن والتصاوير ، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة ، والله أعلم .
المرجع : مسائل ورسائل/محمد المحمود النجدي ص28 (www.islam-qa.com)
يقول البعض بأن التصوير (الفوتوغرافي) ووضع الصور في البيت لا يجوز, فهل هذا الكلام صحيح ؟ فنحن, في شمال أمريكا وبلاد أوروبا ، على سبيل المثال , نسمع يوميا عن ضياع الأطفال , وبدون وجود صور حديثة لهم , فإنه من الصعب متابعتهم .
وعليه , فأرجو أن توضح لي أنواع الصور المحرمة , من تلك الجائزة , لأنني أرغب أن ألتقط صورا لأطفالي للذكرى فقط , وأنا أحتفظ بها في بيتي . فهل أكون مرتكبا لمعصية بذلك ؟ أرجو أن تجيب على سؤالي مع تقديم الدليل .
الجواب:
الحمد لله
الأصل في تصوير كلّ ما فيه روح ، من الإنسان وسائر الحيوانات ، أنه حرام ، سواء كانت الصور مُجَسّمة أم مَرْسُوماً على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها ، أم كانت صوراً شَمْسِية (ملتقطة بالكاميرا) ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك ، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم ، ولأنها عهد جنسها ، أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمُثُول أمامها ، والخضوع لها ، والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى ، ولما فيه من مضاهاة خلق الله ، ولما في بعضها من الفتن ، كَصُوَرِ المُمَثِّلات والنِّساء العاريات ، ومن يُسَمَّين ملكات جمال .
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك أنها من الكبائر … حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صَوَّر صورة في الدنيا كُلِّف أن يَنْفُخ فيها الرُّوح يوم القيامة وليس بنافخ ) رواه البخاري ومسلم ، وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل مُصَوِّر في النار ، يُجْعَل له بكل صورة صَوَّرها نفساً فَتُعَذِّبه في جهنم ) قال ابن عباس : " فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشَّجر وما لا نفس له " رواه البخاري ومسلم ، فدلت عموم الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا ..
فتاوى اللجنة الدائمة 1/456-457
قال الشيخ ابن عثيمين لما سُئِلَ عن الصُّوَر : التَّصْوِير لهذا الغرض مُحَرَّم ولا يجوز ، وذلك لأنّ اقْتِنَاءَ الصُّور للذِّكْرَى حرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَدْخُلُ الملائكة بَيْتاً فيه صورة ) رواه البخاري (بدء الخلق/2986) ، وما لا تدخله الملائكة لا خير فيه .
فتاوى منار الإسلام 3/759.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
ما تحسر أهل الجنة على شيء كما تحسروا على ساعة لم يذكروا فيها الله
فلا تنسى ذكر الله
- من الإيميل -
هل تجوز الصلاة في غرفة فيها صور ؟
الجواب :
الحمد لله
الراجح أن الصلاة في المكان الذي فيه صور ذوات الأرواح المعلقة لا تجوز وذلك لعدة أدلة منها:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير ) متفق عليه .
وحديث عائشة رضي الله عنها قال : قَدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) متفق عليه .
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب ، فمُر برأس التمثال على باب البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان توطئآن ، ومر بالكلب فليخرج ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود والترمذي واحمد .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواب مختصر في هذه المسألة ، فقد سئل رحمه الله : هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال إنها بيوت الله أم لا ؟
فأجاب : ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد ، بل هي بيوت يُكفر فيها بالله ، وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها ، وأهلها كفار ، فهي بيوت عبادة الكفار .
وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره :
المنع مطلقاً ، وهو قول مالك ، والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد ، والثالث : وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره ، وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى مُحي ما فيها من الصور ، وكذلك قال عمر : إنّا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها .
وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر ، ففي الصحيحين أنه ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة ، وما فيها من الحسن والتصاوير ، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة ، والله أعلم .
المرجع : مسائل ورسائل/محمد المحمود النجدي ص28 (www.islam-qa.com)
يقول البعض بأن التصوير (الفوتوغرافي) ووضع الصور في البيت لا يجوز, فهل هذا الكلام صحيح ؟ فنحن, في شمال أمريكا وبلاد أوروبا ، على سبيل المثال , نسمع يوميا عن ضياع الأطفال , وبدون وجود صور حديثة لهم , فإنه من الصعب متابعتهم .
وعليه , فأرجو أن توضح لي أنواع الصور المحرمة , من تلك الجائزة , لأنني أرغب أن ألتقط صورا لأطفالي للذكرى فقط , وأنا أحتفظ بها في بيتي . فهل أكون مرتكبا لمعصية بذلك ؟ أرجو أن تجيب على سؤالي مع تقديم الدليل .
الجواب:
الحمد لله
الأصل في تصوير كلّ ما فيه روح ، من الإنسان وسائر الحيوانات ، أنه حرام ، سواء كانت الصور مُجَسّمة أم مَرْسُوماً على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها ، أم كانت صوراً شَمْسِية (ملتقطة بالكاميرا) ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك ، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم ، ولأنها عهد جنسها ، أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمُثُول أمامها ، والخضوع لها ، والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى ، ولما فيه من مضاهاة خلق الله ، ولما في بعضها من الفتن ، كَصُوَرِ المُمَثِّلات والنِّساء العاريات ، ومن يُسَمَّين ملكات جمال .
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك أنها من الكبائر … حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صَوَّر صورة في الدنيا كُلِّف أن يَنْفُخ فيها الرُّوح يوم القيامة وليس بنافخ ) رواه البخاري ومسلم ، وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل مُصَوِّر في النار ، يُجْعَل له بكل صورة صَوَّرها نفساً فَتُعَذِّبه في جهنم ) قال ابن عباس : " فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشَّجر وما لا نفس له " رواه البخاري ومسلم ، فدلت عموم الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا ..
فتاوى اللجنة الدائمة 1/456-457
قال الشيخ ابن عثيمين لما سُئِلَ عن الصُّوَر : التَّصْوِير لهذا الغرض مُحَرَّم ولا يجوز ، وذلك لأنّ اقْتِنَاءَ الصُّور للذِّكْرَى حرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَدْخُلُ الملائكة بَيْتاً فيه صورة ) رواه البخاري (بدء الخلق/2986) ، وما لا تدخله الملائكة لا خير فيه .
فتاوى منار الإسلام 3/759.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
ما تحسر أهل الجنة على شيء كما تحسروا على ساعة لم يذكروا فيها الله
فلا تنسى ذكر الله
- من الإيميل -