PDA

View Full Version : الفصل المبين في فتاوي التأمين


دمدم
24-11-2002, 02:11 AM
وفيما يلي نورد لكم فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان التي يجيز فيها التأمين ومن ثم نورد لكم فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى والتي ورد فيها تحريم التأمين ! .

1- فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان :_ وقد نسخت لكم الموضوع كاملاً كما أورده الكاتب / البربهاري وهذا هو النص الحرفي الكامل :_



------------------------------------------------------

هذا السؤال الذي عرض على فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان حول حكم التأمين التجاري.. وكانت إجابة الشيخ ملخصة أنها جائزة شرعاً وأنه كان يفتي بذلك من عام 1408 هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قولكم في التامين التعاوني الإجباري الذي سوف يطبق في (15) رمضان وماذا نصنع نحن هل نشترك أم لا ؟؟؟ الجواب : تكلمت كثيرا أنا في التلفاز وفي الإذاعة وذكرت بان التـأمين في الحقيقة انه جائز ولا يوجد دليل على تحريمه فنحن إذا نظرنا إلى أن الله عز وجل قال : ((يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)) ،

هذه الآية استدل بها العلماء على أن الأصل في العقود الصحة والأصل في المعاملات الصحة ما لم يرد دليل يحرم تلك المعاملة بخلاف العبادات ، العبادات مبناها على التوقيف والحظر (أي المنع) إلا ما دل الدليل على مشروعيته أما بالنسبة للمعاملات والعقود فالأصل فيها الحِل ولهذا من قرأ الفقه عرف أن أبواب العبادات ملئ بالأدلة ، الأحاديث لا تحصى لكن إذا أتى إلى أبواب المعاملات قلَّ فيها أو قلّت فيها النصوص جدا ،

ما تجد إلا أحاديث قليلة أو آيات قليلة تتكلم عنها . لماذا؟؟ لان الإسلام جعل هناك قواعد وجعل باب المعاملات واسع حتى إن الناس يفعلون ما يرون فيه مصلحة لأنفسهم بشرط ألا يكون هناك مانع شرعي إذا نظرت في باب الحوالة ما فيه إلا حديث واحد ، باب في الفقه كامل ما فيه إلا حديث واحد هذا مما يدل على أن المعاملات تقل فيها النصوص إذن ننظر إلى هذا التـأمين ، نحن نقول التـأمين ،

لان الذي يقول التـأمين التعاوني يجوز والتـأمين التجاري لا يجوز ، هذا يُفَرِّق بين متماثلين، في الحقيقة ليس هناك فرق معتبر فهم يقولون إن التـأمين التجاري محرم !!! لمـاذا ؟؟؟ قالوا : أولا : لان الله تعالى يقول : ((يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) وهذا أكل للمال بالباطل . كيف أكل مال

بالباطل ؟؟؟ ما معنى أكل المال بالباطل ؟؟ ((معناه)) انك تغش تدلس تسرق ترابي ، هذا تأكل مال أخيك بالباطل ، لكن هل في التـأمين ذلك ؟؟؟ أبداًً . التـأمين شخص يدفع مبلغا من المال لشراء طمأنينة نفسه فإذا نظرنا إلى أن قديما كانوا يضعون خفارة في الطرق لأجل اللصوص وقطاع الطرق يدفعون لأشخاص مال في الحج أو غيره ولهذا ذكروا الفقهاء ، قالوا : من شروط وجوب الحج أن يكون الطريق آمنا بلا خفارة لان

الخفارة تدفع ، فأنت تأتي بقوم تعطيهم مال تقول اصحبوني لأجل لو جـاء لصوص قطاع طرق تدفعون عني هؤلاء ، وصل إلى مكة مثلا أو إلى البلد الذي يريد ما جاءه لصوص هل يقال انه دفع لهؤلاء القوم مالا بالباطل وهم ما دفعوا عنه شيء هو في الحقيقة ما جاءه لصوص حتى يدفعوا عنه هؤلاء اللصوص فهل يُقال دفع ماله بالباطل أو أكلوا ماله بالباطل ؟؟الجواب : لا .

هو اشترى بماله طمأنينة نفسه ليحفظ ماله من السرقة ونفسه من القتل كذلك الشخص إذا أتى بحارس على منزله أو مخزنه وجلس هذا الحارس سنين طويلة وهو يحرس يأخذ مالا ، ما جاء لصوص يسرقون ، هذا الحارس إنما هو يدفع لصوص ، ما جاء لصوص ، هل يقال إن هذا الحارس اخذ المال بالباطل وانه كيف يستحل هذا المال ؟؟؟ ما جاء لصوص يدفعهم ، هذا بالإجماع ما احد يقول هذا . إذن هذا الذي يُؤمن يقول أنا ادفع مالا لأطمئن أنا ما اريد أنهم يعطوني ربح ، لا . ولذلك لمّـا يقولون هو ربا أو قمار ما هو صحيح ، لماذا ؟؟؟ لان القمار من المقامرة والمخاطرة ، المقامر يدفع مثلا (1000) ألف ريال يريد أن يكسب (1000000)

مائة ألف ريال ، فربما خسر الألف وخسر المائة ألف أو حصل على مائة ألف ريال ، هو دخل لأجل الربح وقد يربح وقد يخسر وهو يقامر ويخاطر ، هذا ليس في هذا مخاطرة (أي التأمين) أن تدفع المال وأنت تعرف انك دفعته مثل كراتب أو نحوه لمن يدفع عنك مصيبة فإذا وقعت عليك مشكلة تحملوها وأنت سلمت إذن أنت ما تطالب إلا الدفع عن نفسك ، أنت دفعتها لا تريد فائدة إنما تريد أن تدفع عن نفسك الضرر. فإذا حصلت كارثة في مالك أو حصل حادث مروري أو نحوه تحملوا عنك المشاكل والمصائب ولم تتحمل شيئا فَدُفِع عنك . الناس الذين يشتركون لو نوى كل واحد منهم انه يدخل في هذه الشركة ليساعد الذين أصابتهم الجوائح والكوارث فهو مأجور ، أنا اعتقد انه مأجور لأنه دفع المال لنفع إخوانه أنت دفعت المال قد لا يحصل لك شيء لكن حصل مثلا لزيد أو عمرو ،

أناس احتاجوا إلى أن يُدفَع عنهم هذا الضرر ، أنت ساعدت في دفع الضرر عنهم ، إذن أنت إما أن تدفع عن نفسك أو تدفع عن غيرك فأنت مأجور عندما تدفع عن غيرك وأنت استفدت بدفع الشر عن نفسك وهذه من المصالح المرسلة التي لم يرد فيها دليل على المنع ولا دليل بالأمر هذا معنى المصالح المرسلة إنما هي باقية على الأصل إذن هؤلاء الذين دفعوا كأنهم اشتركوا في التعاون الذي يقولون التعاوني ، فهم اجتمعوا لأجل الدفع عن غيرهم . إذا نظرنا إلى أن الإسلام حَمَّلَ العاقلة الدية . العاقلة هم: ( هم عصبتك أولاد عمك و إخوانك و أعمامك و أجدادك) هؤلاء لو أنت قتلت شخصا خطأ تحملوا الدية .

هل يقال ما ذنب هؤلاء ؟؟؟؟ الإسلام هكذا شرع أنت هؤلاء عصبتك يتحملون عنك فقد يقول قائل هذا ظلم واكل مال بالباطل ، قد يقول قائل !!!! الجواب : نقول هذا الشرع شرع ذلك . لماذا ؟؟؟ حتى يتساعد الناس ويتعاونون في دفع المصيبة وهي دفع الدية عن هذا المسكين الذي حصل منه قتل الخطأ ، اليوم العاقلة متعذرة ، ما عاد نستطيع نُحَمّل العاقلة مثل في الزمان الماضي الناس تفرقوا ما عاد احد يقدر يجمعهم ولا احد يعرف عيال عمه ولا يستطيع أن يجمعهم من أي مكان صار فيه مشقة شديدة ، إذن الإسلام شرع دفع العاقلة للدية وهل هذا إلا لأجل التعاون ؟؟؟ انتم بالتأمين التجاري هذا تُعْتَبرون قد تعاونتم في دفع الشر عن غيره . أيضا عندما يقول القائل ((نهى سول الله ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ عن الغرر)) كما في صحيح مسلم ، وهذا (أي التأمين) من الغرر . أي غرر؟؟؟ ما عندك غرر ، أنت دفعت مالاً تعرف انه ذاهب لا يرجع ، ما يحصل عليك غرر ، وإنما تقول : لو حصل عليّ كارثة دُفِعَت عني . والنبي ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ

أيضا أمر بوضع الجوائح وقال للذي باع ثماراً على شخص ثم أصابتها جائحه قال : ِبمَ تستحل مال أخيك ؟؟ أي ((رد له الثمن )) لأنه اشترى منك ثمرة وأصابتها جائحة ، (( لا تُحَمِّله)) فرد عليه ثمنه . هذا من باب التعاون وحتى أن الناس يتحمل بعضهم عن بعض ، إذن ليس فيه غرر وليس فيه أكل مال بالباطل وليس من القمار ، لو أردت أن تطبق أدلتهم على التأمين التعاوني بالفهم الذي فهموه لانطبق . لان التعاوني : ((أساسا )) الناس يجتمعون يدفعون كل واحد يدفع على أساس يُحَصِّل ، إذن هو هذا ، إن قلنا غرر فهو فيه وإن قلنا ربا فهو فيه وإن قلنا ميسر فهو فيه ، لان هذا التعاوني إنهم يجتمعون جماعة ويدفعون كل واحد يدفع مال ويقولون لو صارت مصيبة على واحد ((فإنه)) يُدفَع عنه .

إلا إنهم هناك يسمون متبرعين . ((أساسا)) المتبرع لم يتبرع لوجه الله ، هو تبرع بشرط أن يحصل له مصلحه لو أصابته مصيبة دُفِعَ له من هذا الصندوق التعاوني ، إذن ليس هناك فرق . وذكر الشيخ عبد الله بن منيع وهو قد أفتى وَوَقـّعَ وَخَتَمَ على جواز التأمين في فتوى صدرت من اللجنة الشرعية في الراجحي ولكن الشيخ ابن منيع حفظه الله يخشى من الناس إنهم يجابهونه أو كذا فيقول: أنا متوقف ثم يأتي بالأدلة على الجواز ثم يقول أنا متوقف والحق انه وَقّعَ وَخَتَمَ في الفتوى التي صدرت منه وأيضا هناك من افتى قديما فهناك الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله عالم جليل فقيه وهو كان رئيس محاكم قطر وأيضا هناك الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله عالم فقيه جليل ،

هؤلاء من الذين أفتوا بجواز التأمين ، فنقول للذين يمانعون ((الـتأمين)) هاتوا دليلاً واضحاً صريحاً ، إما أن تأتي بدليل صحيح وليس بصريح فلا نقبل منك أو تأتي بدليل صريح ولكنه غير صحيح أيضا فلا نقبل منك ، حتى تأتي بدليل صحيح صريح ، لا يوجد دليل على المنع ولذلك مصالح العباد اليوم هي تستدعي إجازة التأمين ليس فقط في حوادث السيارات ((بل)) حتى في التأمين الطبي والتـأمين على البضائع . التجار يواجهون مشاكل كبيرة في جلب بضائعهم من أقصى الدنيا إلى مثلا ((هذه))البلاد لأنه قد تأتي ((البضائع)) ليست بالمطلوبة وقد يُغش فيها فإذا دفع التأمين تحملت الشركة ما يكون من مصائب وَ إلا خسر التاجر خسارة فادحة ويصبح فقيراً مدقعاً بعد أن كان غنياً بسبب الكوارث التي تحصل بالغش ونحوه ، لكن إذا كانت هناك شركات تأمين تأمن له بضائعه حتى تصل إلى بلده : اطمأن . ثم الشركة : هل يصيبها ضرر ؟؟؟؟

الجواب : لا . لماذا ؟؟ لان الشركة تأخذ أموال من أناس عدة ، فهذا لو حصل عليه إنهم تكلفوا أعطوه ملايين وهو ما دفع إلا شي يسير إلا انه يُعَوَّض ما أُخِذَ من الآخرين وكونهم يستفيدون ؟؟!! فدعهم يستفيدون ، ما المانع ؟؟ ليس هناك أمر يمانع . لان الذين اشتركوا دفعوا أموالهم بطيب نفس منهم ، طبعا هنا نتحدث عن الذي لم يدفع أو (يُؤَمن) غصب عنه ، نحن نتحدث عن الذي يُؤَمن قبل أن يفرض التـأمين لكن نحن نقول عن اصل التأمين ، وقديماً التأمين معروف والشركات قائمة منذ زمن ، فالذي دفع المال دفعه بطيب نفس منه قال : أنا ادفع هذا ارتاح واطمأن فأشتري طمأنينة نفسي ،

وشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر في الاختيارات انه يجوز ضمان السوق وتجار الحرب ، أي يضمن وهو ضمان مجهول ، شيخ الإسلام جَوّزَ ضمان المجهول .

أيضا نقول بعض الذين يفتون بأنه لا يجوز التأمين نجد انه يُوَقع اتفاقيات وعقود الصيانة . عقود الصيانة تأمين ، الصيانة شركة تأتي إلى إدارة حكومية قد تكون شرعية وكثير من طلبة العلم الذين يُحَرِمون ((نجد أنهم)) يُوَقِعُون على هذه العقود وهي عقود تأمين . لماذا ؟؟؟ لان الشركة تقول : نحن نصون لك هذه الأجهزة فقد تتعطل جميع الأجهزة وقد لا يتعطل شيء وهو تـأمين ،

وإن كانوا يقولون غرر فالغرر موجود ومع هذا يُوَقِعُون في إداراتهم على عقود التأمين ويقولون حرام !! التأمين حرام وَيُوَقِعون العقود ((وما)) يدرون أنها من التأمين . أيضا التقاعد ، التقاعد تـأمين واشر من التأمين ، بل التأمين أخف من التقاعد بكثير ، لماذا؟؟؟ التأمين أنت تدفع فلو حصل عليك ضرر طوال مـا أنت تدفع فإنهم يدفعون عنك . ((لكن التقاعد ماهو ؟؟)) التقاعد: يُؤخَذ من راتبك مبلغ رغم انفك طوال أربعين سنة وأنت يؤخَذ منك بعد ما تتقاعد ، يمكن بعض الناس بعد ما يتقاعد سنة يموت ((بعد ذلك )). يمكن أبناؤه ليس هناك احد منهم ينطبق عليهم النظام فلا يعطونهم شيئاً . اخذوا المال منهم ولا يرجع ((للأبناء)) شيئاً ولم يُحصّلوا شيئاً من المال ، ولم يستفيد ((المتقاعِد من مال التقاعُد )) .

وقد يعيش المتقاعِد بعد التقاعُد سنين طويلة ويأخذ أكثر من المال الذي أُخِذَ منه . إذن كيف هؤلاء إذا تقاعدوا اخذوا التقاعد ؟؟!!!! هم يأخذون التقاعد ويقولون حرام التأمين ! وَيُوَقِعُون على عقود الصيانة ويقولون التأمين حرام ، كيف يستقيم هذا ؟؟؟!!! فنطالب من يقول بتحريم التأمين أن يأتي بدليل ، ليس هناك دليل صريح ((صحيح)) والله اعلم . انتهى كلام الشيخ عبدالمحسن العبيكان حفظه الله تعالى .

الشريط يباع في تسجيلات الجهاد بشارع الخزان بقرب مسجد الشيخ.
وهنا نعرض فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز وابن عثيمين رحمهم الله ومجموعة من العلماء الثقاة في تحريم التأمين ...



http://d1d.net/net/tamen/2.jpg http://d1d.net/net/hadiaa/fatwa%20tameen.jpg http://d1d.net/net/hadiaa/tameen%20laj2.jpg


يتبع......

220
24-11-2002, 02:13 AM
ننتظر بقية الموضوع . :)

دمدم
24-11-2002, 02:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

القولُ المبينُ في شَرِكاتِ التأمينِ



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه ... أما بعد :
فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضرر والمخاطر العظيمة وأكل لأموال الناس بالباطل وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي .
كما صدر من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء للمشتركين - لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري - لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج ولم يقصد عائدا دنيويا وذلك داخل في قوله تعالى : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" . وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : " وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ " وهذا واضح لا إشكال فيه .

ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سمّو التأمين التجاري المحرم تأميناً تعاونياً ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير على الناس والدعاية لشركاتهم وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة .
ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء در هذا البيان .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

المفتي العام للمملكة العربية السعودية .
رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
التاريخ : 22 - 2 - 1417 هـ


http://alsaha.fares.net/sahat?128@148.AcYObhXEgLl^3@.ef14983

220
24-11-2002, 02:18 AM
اخي جوزيت الجنة .
الفتوى واضحة وصريحة بتحريم التأمين لكن نحن مجبرون .
على العموم انا بقي لي في الرخصة مدة طويلة ، وما بين غمضة عين وانقلابتها يغير الله من حال الى حال .
اما من ناحية الشيخ عبدالمحسن العبيكان اسأل الله ان يغفر له فهو من العلماء الأفاضل .

دمدم
24-11-2002, 02:19 AM
التأمين بين الحلال والحرام

تأليف : عبدالله بن سليمان بن منيع
الناشر : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - السعودية - الرياض
رقم الطبعة : لم يذكر
تاريخ الطبعة: 19/09/2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
اسم السلسلة : سلسلة المحاضرات العامة
الرقم في السلسلة : 4
عدد الصفحات : 25
حجم الكتاب : 15 × 23 سم
السعر : 10.0 ريال سعودي ($2.67)
التصنيف : / فقه / المعاملات / شركات
نبذة عن الكتاب : هذا كتاب يتحدث فيه مؤلفه عن التأمين بنوعيه (التجاري والتعاوني) ، وهو في أصله محاضرة ألقيت بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في 17/6/1723هـ ، قدّم المؤلف بين يدي كتابه بحديث موجز عن قيمة المال في الإسلام ، وعناية الإسلام به وحفظه ، ونظرة الإسلام إلى طرق كسبه وتحصيله ، وهل هو غاية أو وسيلة ، وتكلم أيضاً عن ت

دمدم
24-11-2002, 02:20 AM
التأمين بين الحلال والحرام

تأليف : عبدالله بن سليمان بن منيع
الناشر : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - السعودية - الرياض
رقم الطبعة : لم يذكر
تاريخ الطبعة: 19/09/2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
اسم السلسلة : سلسلة المحاضرات العامة
الرقم في السلسلة : 4
عدد الصفحات : 25
حجم الكتاب : 15 × 23 سم
السعر : 10.0 ريال سعودي ($2.67)
التصنيف : / فقه / المعاملات / شركات
نبذة عن الكتاب : هذا كتاب يتحدث فيه مؤلفه عن التأمين بنوعيه (التجاري والتعاوني) ، وهو في أصله محاضرة ألقيت بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في 17/6/1723هـ ، قدّم المؤلف بين يدي كتابه بحديث موجز عن قيمة المال في الإسلام ، وعناية الإسلام به وحفظه ، ونظرة الإسلام إلى طرق كسبه وتحصيله ، وهل هو غاية أو وسيلة ، وتكلم أيضاً عن تكدّس الثروات في أيدي الملاك ، ودور وسائل الإثبات في حفظ المال .

ثم تحدث المؤلف عن التأمين ، متعرّضاً إلى حقيقته ، وأبرز البحوث التي بحثته كنازلة من نوازل العصر ، إما في المؤتمرات أو الندوات أو المجالس العلمية ، منذ عام 1362هـ إلى الآن ، مع الإشارة إلى القرارات الصادرة فيه عن المجامع والهيئات والمجالس الشرعية والإفتائية.

ثم تكلم عن التأمين التعاوني ، ومستند القول بجوازه لدى القائلين به ، وبعد ذلك ناقش المؤلف القول الذي يقول بالفرق بين التأمين التجاري والتعاوني ، مورداً حججه ، ونافياً لها ،وهذا الموضوع هو لب المحاضرة وكانت نتيجة المحاضرة واضحة وهي أنه لافرق بين التأمين التجاري والتعاوني خاتماً بأنه : يحتفظ برأيه في إعطاء الحكم على التأمين من حيث الإباحة أو التحريم حتى وقت مناسب .

الخلاصة : من أهم ما جاء في هذا الكتاب , وقفات الشيخ الأربع التي ناقش فيها حجج القائلين بالفرق بين التأمين التجاري والتعاوني .

ففي الوقفة الأولى : ناقش دعواهم وجود التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفاءه عن التجاري , حيث بيّن المؤلف أن القول بأن التعاون مقصود عند الدخول في التعاوني , قول غير صحيح , وأنه لايوجد لواحد من المشتركين قصدٌ في التعاون بينه وبين إخوانه المشتركين ,ولكن التعاون تم بغير قصدٍ , كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري , مع أن التأمين بصفة عامة ٍ يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه .

و يذكر المؤلف بأنه لا يظن أحداً يدّعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني , ومشترك في التأمين التجاري , بأن المشترك في التعاوني يقصد التعاون على البر والتقوى , محتسباً الأجر في ذلك , بخلاف المشترك في التأمين التجاري .

وفي الوقفة الثانية : ناقش المؤلف القول بأن القسط التأميني في التعاوني تم تقديمه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع , مبيّناً أنه قرين لدعوى التعاون المقصود , الذي بيّن بطلانه محتجاً بأن من خصائص المتبرع حقه في العدول عن التبرع بكامل ما تبرع به أو بجزئه , لأنه ما على المحسنين من سبيل , متسائلاً : هل يقبل أهل التأمين التعاوني من المشترك معهم عدوله , لأن مشاركته كانت على سبيل التبرع ؟ أم أن امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط , أو الامتناع عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقه في التعويض , وفي المطالبة بما مضى منه دفعه , ويعطي هذا الأمر منه حقاً لإدارة التأمين لفسخ عقدها معه .

وفي الوقفة الثالثة : ناقش المؤلف قول من يفرق بين التأمينين بدعوى أنّ توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه , يخرج التعاوني من أن يكون طريقاً من طرق التجارة وكسب الربح .

وقد ردّ المؤلف هذا القول من جانبين , أحدهما : أن طلب الربح ليس محرماً , ولا مكروهاً حتىّ يعد ذلك من مسوغات القول بتحريم التجاري من التأمين , بكونه يستهدف ذلك .

والثاني : يتلخص في أن التأمين التعاوني شركة مكونه من أعضاء مشتركين , كل عضو يحمل صفتين , صفة المؤمن باعتباره عضواً له حق في الفائض , وعليه الالتزام بالمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته .

وله صفة المؤمن له باعتباره أحد عملاء الشركة الملتزمين بدفع قسط التأمين , وتلتزم له الشركة بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر بموجب التعاقد . فكل شركات التأمين تتفق في جميع خصائص التأمين من حيث عناصِره , والإلزام والالتزام والصفة القانونية.

فشركة التأمين التجارية كالتعاونية ,قائمة على : الإلزام والالتزام والحقوق والواجبات , ولكل واحدة إدارة مسؤولة عن الجانب التنفيذي لأعمال كل شركة ,سواء أكانت هذه الإدارة من أهل الشركة نفسها , أم كانت أجنبية مستأجرة.

وفي الوقفة الرابعة : ناقش القول بأن التأمين التجاري يشتمل على الربا المحرم , والقمار والغرر والجهالة , وأن التعاوني , لا شيء فيه من ذلك .

وقد أجاب المؤلف عن هذا : بأن افتراض وجود الربا وغيره من المحاذير الشرعية في التأمين التجاري ,يلزم مثله في التأمين التعاوني .

لأن أهل هذا القول يقولون عن التجاري : إن المؤمن له يدفع أقساطاً تأمينية هي أقل بكثير مما قد يدفع له تعويضاً في حال الاقتضاء . ثم إن العوضين لا يقبضان في مجلس واحد وإنما يتسلم أحد العوضين قبل الأخر بوقت طويل ,وهذا عين الربا .

وهنا قال المؤلف : إن التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة .

والتفريق بدعوى التبرع مردود بما سبق .

ومن حيث اشتمال التجاري على القمار والغرر, حيث إن الغرم فيه محقق , والغُنم محتمل وهذا هو القمار المحرم , لأن المشترك يدفع أقساطاً معلومةً قطعية , ولا يدفع له التعويض إلا عند وقوع الضرر المحتمل , فعند عدم حصول ضرر تذهب أموال المشترك عليه ,وعند حصول الضرر يعظم الغرر ,إذ لا يدري بقدره , فقد يقع عظيماً يستوجب أن يأخذ المشترك أضعاف أضعاف ما دفع ,وقد يكون يسيراً فلا يأخذ ممّا دفع إلا قليلاً ونحو ذلك , وهذا غرر.

وهنا يقول المؤلف : إن التأمين التعاوني يتفق مع التجاري في هذا ,لأن المشترك فيه يلتزم بدفع أقساط التأمين بكل حال ,وقد ينتهي عقد التأمين معه دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويض وكذا الغرر فإن التأمين التعاوني يسير جنباً إلى جنب فيه مع التأمين التجاري .

ولا يُدفع هذا بدعوى التبرع والتعاون والتسامح ,إذ هذا الدفع كما يرى المؤلف قولٌ موغل في الوهم والخيال , وبنحو ما قيل في الربا والقمار والغرر,يقال في دعوى الجهالة .
ثم تحدث المؤلف عن محل العقد في التأمين (بقسميه) هو ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع المال أو تلفه ,فالأقساط التأمينية ثمن للضمان , فليس الأمر في حقيقته نقود بنقود ,وعليه فلا يتأتى وقوع الرّبا ,كما أنه وبناءً على هذا التخريج ليس لدينا غانم وخاسر ,بل الكل غانم , المؤمن غانم للأقساط التي هي ثمن ضمانه السلامة ,والمؤمن له غانم السلامة ,سواء سلمت العينُ المؤمن عليها , حيث يكسب الطمأنينة والارتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها ,أمّا في حال تلفها فهو كاسب التعويض عنها ,فهو سالم في حال السلامة والتلف.

وأجاب المؤلف بعد ذلك ,على الإيرادات الواردة على تخريجه هذا ,حيث كان الإيراد الأول : أنّ الأمن أمر معنوي لا يصح أن يكون محلاً للمعاوضة .وأجاب المؤلف : بأن الأمن مطلب يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات ,وأن أموالاً طائلة تبذل في سبيل الحماية والحراسة والحفظ ,وما ذاك إلا لتحقيق الأمن والسلامة من النقص والتلف والضياع . وعليه فالأمن حق معنوي متفق مع الحقوق المحسوسة في اعتباره محل معاوضة ,ومحلاً لتداول الأيدي على تملكه.

والإيراد الثاني : أن من شروط البيع كون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد , والأمن والأمان ليسا مملوكين للمؤمن وقت إبرام العقد .

وأجاب المؤلف : أن المؤمن (شركة التأمين ) باع من ذمته أمناً ,جرى وصفه وصفاً تنتفي معه الجهالة, وجرى ذكره في العقد , وهو قادر على تحقيقه للمؤمن وقت الاقتضاء وذلك بدفعه التعويض الجالب للأمن والسلامة والطمأنينة.

والإيراد الثالث : أن القول ببيع الضمان ( الأمن ) باعتباره محلاً للعقد يعني القول بأخذ الأجرة على الضمان ,وهذا مرفوض عند أهل العلم ,ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا .

وأجاب المؤلف : بمنع دعوى الإجماع ,لأن إسحاق بن راهوية أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين ,وهو سابق لابن المنذر , قال بجوازه , فامتنعت دعوى الإجماع ,وأمّا فقهاء العصر الحديث , فمجيزوا مثل هذا كثير ,و منهم علي الخفيف ,عبد الرحمن عيسى ,ومحمود عبد الحليم , وعبد الرحمن بن سعدي , وعبدا لله البسام , وأخبر المؤلف أن له في المسألة تأليفاً خلص فيه إلى بالجواز , لعدم خلافه النص والإجماع , ولما فيه من التيسير على المسلمين .
يتبع

دمدم
24-11-2002, 02:22 AM
والإيراد الرابع : أن الضمان في التأمين وقع على أمرٍ مجهول قدرهُ , ,وغير واقع وقت التعاقد , وهذا مما تفسد به العقود .

وأجاب المؤلف: أن جمهور أهل العلم يجيزون ضمان المجهول والمعدوم , لأن مآله العلم إذا وقع والإلزام بأثر الضمان لا يتم إلا بوقوع مقتضاه ,ومتى وقع حصل العلم بمقداره , وممن نص على جواز ضمان المعدوم والمجهول : شيخ الإسلام ابن تيمية ,وابن القيم وغيرهما ,بل نقل شيخ الإسلام أنه رأي أكثر أهل العلم , منهم مالك وأبو حنيفة ,وأحمد .

ثم ذكر المؤلف رأيه في الموضوع , قائلاً :" وبعد فرأيي في أن موضوع التأمين موضوع ذو أهمية بالغة من حيث حصول البلوى به في غالب مجالات حياتنا , وأنه نازلة عصرية يجب تكثيف الجهود لبحثه من قطاعات علمية ومهنية مختلفة , ومن جهات ذات اختصاص وممن هم أهل لبحثه من حيث المقدرة الفقهية والتمكن الاقتصادي وبعد النظر من حيث التدبر والاعتبار والتصور والقدرة على تطبيق الأحداث والنوازل على أحكامها الشرعية , وأن يكون ذلك في محيط قواعد الإسلام العامة وثوابته الجلية وفي محيط التطبيقات الميدانية مع الأخذ في الاعتبار والنظر أن الأصل في المعاملات الإباحة استئناساً بقوله صلى الله عليه وسلم : أنتم أعلم بشؤون دنياكم . وأن ما تتحقق به مصالح المسلمين وحفظ أموالهم أمر مشروع . مع التقيد بآداب النقاش والبحث عن الحقيقة بحيث يلتزم الباحث التجرد عن التعصب لقول معين حتى تظهر وجاهته واعتبار صحته انطلاقاً من مبدأ : الحكمة ضالة المؤمن . ومن مبدأ : الرجال يعرفون بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال . واحتفظ برأيي في إعطاء الحكم على التأمين من حيث الإباحة أو التحريم حتى وقته المناسب .

الملاحظات : 1- يعتبر الكتاب أولّ وجهة نظر مكتوبة من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , تذهب إلى عدم الفارق بين التأمين التعاوني (المتفق على إجازته ) وبين التجاري الذي قد أجمع على تحريمه من قبل في المجامع الفقهية ولم يخالف أحدٌ من أعضاء المجمع الفقهي , بما فيهم الشيخ ابن منيع , إلاّ الشيخ مصطفى الزّرقا- يرحمه الله – ولذا أورد في المحاضرة كلمته على جهة التأييد لها الآن , حيث يقول العلاّمة الزرقا : " إن التمييز بين التأمين التجاري والتعاوني خرافة , وأنّ هذا التمييز الوهمي هو نتيجة عدم الإدراك لحقيقة التأمين وواقعها " انظر (ص19)

2- ذكر المؤلف في ص10 : أن أوّل من ذكر التأمين من الفقهاء ابن عابدين رحمه الله ,وأنه سئل عنه ,فأجاب بجوابٍ خلاصتهُ الكراهة .

وعند المراجعة يتبينُ أنّ المؤلف واهمُ في هذا , لأن ابن عابدين –يرحمه الله – ذكر الجواب عندما سُئل عن السوكرة ,وذلك في كتابه الحاشية " رد المحتار " , (3/249) , وخلص بعد تصوير المسألة إلى قوله " والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله , لأن هذا التزام ما لا يلزم " ا.هـ.

وقال المؤلف ص10 :" إن الفتوى لم تكن مبنيّة على تأصيل وتعليل , بقدر ما كانت مبنيّة على الانطباع العام والمفاجأة بعرضه "

والناظر في فتوى ابن عابدين يجد فيها تعليلاً وميزاً للمسألة عن مسائل مشابهة لها في القياس , ولكنّ ابن عابدين أظهر الفرق بينهما –على ما يرى - : فالله الله بمراد المؤلف بهذه العبارة ، ومن كان من أهل العناية بكتب الفقه - وعلى وجه الخصوص الحاشية - يعلم مدلول هذه العبارة ، بل يعلم دقة ابن عابدين على وجه الخصوص في عباراته وتعبيره اللطيف عن مدارك المسائل الفقهية ، وتأمل تعبيره بقوله " بدل الهالك من ماله " لتدرك دقة تخصيصه لمحل الحكم ، على نحو لانجده في عبارات كثير ممن كتب في التأمين بلغة بعيدة عن لغة العلم ، بل توظف لغة العلم بعيدا عن توظيفها الدقيق ، ونحن لانتصور أن عبارة " لايحل " - على سبيل المثال - يمكن التعبير عنها ب " الكراهة " في اصطلاح الفقهاء بعد عصر السلف ، للفارق بين مدلول التعبيرين الذي يدركه المبتدئ في سلم التعلم الفقهي .

3- اعتنت وسائل الإعلام السعودية بهذه المحاضرة عناية فائقة مستغربة ، على نحو غير معتاد في المحاضرات العامة ، وأشاد بها كثير من الكتاب ممن ليس في العلم من قبيل ولادبير ، إضافة إلى عناية متوقعة من شركات التأمين ، وكل هذا يؤكد أن وسائل الإعلام لايمكن أن تكون أمينة في تقديم صورة صادقة عن الأحداث كما هي ، بل الأمر يرجع لتقديرها فما ترى فيه أهمية أبرزته ، وما تراه يخالفها أو يعارضها كتمته ، وكم من ندوات علمية رصينة ، ومؤتمرات عالمية تعقد لبحث مثل هذه المسائل ولاتسمع لها أثرا في وسائل الإعلام فأين الأمانة وحمل رسالة التوعية والتوجيه ؟ولايُفهم من هذا الكلام التهوين من قيمة هذا الكتاب وأنه لايستحق الاهتمام ، بل هو كتاب مهم لما أشرنا إليه في الملاحظة الأولى ، لكننا نتمنى أن تفسح وسائل الإعلام هذه صدرها لمن يخالفها في وجهات النظر خاصة وأن الموضوع موضوع علمي بحت .

المصدر : ثمرات المطابع .

منقول من عدة منتديات على حسب توجه أصحابها ....والله من وراء القصد ..

220
24-11-2002, 02:27 AM
كفيت ووفيت اخي في هذا الباب .
أسأل الله أن يغفر ذنبك ويرفع قدرك ويعلي ذكرك ويجعلك مباركاً حيثما كنت ويجزاك الجنة ويحرم وجهك على النار .

دمدم
24-11-2002, 02:31 AM
الله يسلمك اخوي
ولو مايجينا منك الا هذا الدعى لكفى
تحياتي....