عقلة
25-04-2000, 04:41 PM
أقرته هيئة كبار العلماء بالأكثرية في قرارها رقم 198 ,, وزارة التجارة تخلي مسؤوليتها:
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز شرعاً
مسؤولو شركات السيارات: لم نتلق مايفيد بعدم الجواز والكرة في مرمى العميل
الرياض/ سعيد الغامدي
أقرت هيئة كبار العلماء عدم جواز عقود الايجار المنتهية بالتملك وأبانت في قرارها رقم 198 في 6/12/1420ه ان العقود المبرمة في هذه الصورة غير جائزة شرعاً وفقاً للآتي:
أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه, فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها الى المشتري، وحينئذ لايصح عقد الاجارة على المبيع لانه ملك للمشتري، والاجارة توجب انتقال منافع العين فقط الى المستأجر, والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينا ومنفعة، إلا ان يحصل من المستأجر تعد او تفريط.
ثانياً: ان الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من اجل ان يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه, مثال ذلك: اذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال واجرتها شهرياً الف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فان اعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار انها مؤجرة ولايرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة, ولا يخفى مافي هذا الظلم والالجاء الى الاستدانة لايفاء القسط الأخير.
ثالثا: ان هذا العقد وأمثاله أدى الى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي الى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.
ويرى المجلس ان يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو ان يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك.
من جانبها اخلت وزارة التجارة مسؤوليتها الكاملة تجاه العقود المبرمة بين الشركات المتبعة لنظام التأجير المنتهي بالتمليك وعملائها,, وأكد محمد حسين قاروب وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية ان العقد المبرم بين الشركة والعميل من شأن الطرفين وليس للوزارة أي دور تجاهه محيلاً العميل الذي يشعر بغموض يكتنف سلامة وصحة عقده للجهات المختصة لمضامين العقود.
وعلى الصعيد ذاته اوضح جهاد الضويحي مسؤول التأجير المنتهي بالتملك باحدى شركات السيارات ان عدم المطالبة بكفيل غارم يدفع الشركة لابقاء استمارة السيارة باسمها حتى انعدام الفترة الزمنية والقيمة المالية للاقساط الشهرية,, واكد ان الشركة لم تتلق مايفيد حرمة العقود المبرمة مع العملاء وان الكرة في مرمى العميل اذا ما أراد ان يفسخ العقد وفقاً للشروط المتفق عليها او اكمال باقي الاقساط وتملك السيارة.
بالمقابل استبعد مسؤول البيع بإحدى الشركات خالد عبدالعظيم ان تكون الشركة قد تلقت مايفيد عدم جواز العقود المنتهية بالتملك شرعاً.
ويذكر ان الآونة الأخيرة الأخيرة شهدت اعتماد عدد من شركات السيارات نظام البيع بالايجار المنتهي بالتمليك.
* صورة زنكغرافية للقرار رقم 198 الصادر من هيئة كبار العلماء بخصوص نظام البيع بالايجار المنتهي بالتمليك الصادر بتاريخ 6/12/1420ه *
____________________________________________________________
http://www.al-jazirah.com/2000/masapr/24/fr1.htm
------------------
***أزعلوا من عقلة***
oglah@swalif.com
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز شرعاً
مسؤولو شركات السيارات: لم نتلق مايفيد بعدم الجواز والكرة في مرمى العميل
الرياض/ سعيد الغامدي
أقرت هيئة كبار العلماء عدم جواز عقود الايجار المنتهية بالتملك وأبانت في قرارها رقم 198 في 6/12/1420ه ان العقود المبرمة في هذه الصورة غير جائزة شرعاً وفقاً للآتي:
أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه, فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها الى المشتري، وحينئذ لايصح عقد الاجارة على المبيع لانه ملك للمشتري، والاجارة توجب انتقال منافع العين فقط الى المستأجر, والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه عينا ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينا ومنفعة، إلا ان يحصل من المستأجر تعد او تفريط.
ثانياً: ان الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من اجل ان يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه, مثال ذلك: اذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال واجرتها شهرياً الف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة، فان اعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار انها مؤجرة ولايرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة, ولا يخفى مافي هذا الظلم والالجاء الى الاستدانة لايفاء القسط الأخير.
ثالثا: ان هذا العقد وأمثاله أدى الى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي الى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.
ويرى المجلس ان يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو ان يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك.
من جانبها اخلت وزارة التجارة مسؤوليتها الكاملة تجاه العقود المبرمة بين الشركات المتبعة لنظام التأجير المنتهي بالتمليك وعملائها,, وأكد محمد حسين قاروب وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية ان العقد المبرم بين الشركة والعميل من شأن الطرفين وليس للوزارة أي دور تجاهه محيلاً العميل الذي يشعر بغموض يكتنف سلامة وصحة عقده للجهات المختصة لمضامين العقود.
وعلى الصعيد ذاته اوضح جهاد الضويحي مسؤول التأجير المنتهي بالتملك باحدى شركات السيارات ان عدم المطالبة بكفيل غارم يدفع الشركة لابقاء استمارة السيارة باسمها حتى انعدام الفترة الزمنية والقيمة المالية للاقساط الشهرية,, واكد ان الشركة لم تتلق مايفيد حرمة العقود المبرمة مع العملاء وان الكرة في مرمى العميل اذا ما أراد ان يفسخ العقد وفقاً للشروط المتفق عليها او اكمال باقي الاقساط وتملك السيارة.
بالمقابل استبعد مسؤول البيع بإحدى الشركات خالد عبدالعظيم ان تكون الشركة قد تلقت مايفيد عدم جواز العقود المنتهية بالتملك شرعاً.
ويذكر ان الآونة الأخيرة الأخيرة شهدت اعتماد عدد من شركات السيارات نظام البيع بالايجار المنتهي بالتمليك.
* صورة زنكغرافية للقرار رقم 198 الصادر من هيئة كبار العلماء بخصوص نظام البيع بالايجار المنتهي بالتمليك الصادر بتاريخ 6/12/1420ه *
____________________________________________________________
http://www.al-jazirah.com/2000/masapr/24/fr1.htm
------------------
***أزعلوا من عقلة***
oglah@swalif.com