View Full Version : افتوني في هذه الفتوى
المتوكلة على الله
02-12-2002, 11:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوتي الأفاضل و إلى كل ذي علم أرجو الادلاء بدلوكم هاهنا
ففي اثناء تصفحي لبعض المواضيع في أحد المنتديات .. قرأت موضوعاً عن ملابس النساء و المظهر الواجب عليهن الظهور به أمام النساء و المحارم
و جاء من ضمن الفتوى أن الشعر لا يظهر إلا للزوج و قد نسب هذا الكلام إلى الشيخ ابن باز يرحمه الله.
عجيييييييييييب هل يجب علي تغطية شعري أمام والدي و أخواني
و أمام النساء المسلمات (سبحان الله)
و تقول الفتوى أن ما يجوز اظهاره أمام النساء و المحارم هو الوجه و الكف و أطراف القدم لا غير (يعني اصابع القدم و الله أعلم)
.
.
.
فماذا عما تعلماه في المدارس عن عورة المرأة للمرأة كما هي عورة الرجل للرجل من السرة إلى الركبة
و جزاكم الله خيراً
المجاهد عمر
03-12-2002, 01:33 AM
يجوز للمرأة أن ترى من المرأة ما يظهر غالباً كالوجه والرقبة والشعر والكفين والقدمين .
أما أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة فهذا أول مرة نسمعه ، فهل معنى ذلك أنه يحل لك رؤية صدر زميلتك مثلاً !!
لا طبعاً...إذا كان ممكناً أرجو ذكر المصدر الذي قال....
((عورة المرأة للمرأة كما هي عورة الرجل للرجل من السرة إلى الركبة))
حتى نعرف كيف نرد عليه بالأدلة !!
المجــــاهــــد عمــــر
المتوكلة على الله
03-12-2002, 03:29 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا عندما قلت عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة وضحت أنه مما تعلمناه في المدارس.
طبعاً من غير المقبول أن تظهر المرأة بهذا المظهر
لكن ليس هذا ما يهمني لأننا و لله الحمد نلبس المعقول المقبول نحن كبنات بين بعضنا البعض ( رغم وجود الكثير من التجاوزات كما يحدث في الأفراح و الاحتفالات الله يهدي بنات المسلمين ... آمين)
ما يهمني أكثر هو ما ذكر في الفتوى عن عدم جواز كشف الشعر للمحارم إلا الزوج
بصراحة أنا لا أستطيع الجلوس في البيت بالطرحة حتى لا يراني والدي و إخواني .... هذا ما أود الاستفسار عنه
و جزاك الله خيراً
المتوكلة على الله
03-12-2002, 03:39 AM
أخي في الله المجاهد عمر أخيراً وجدت الرابط الذي فيه الفتوى و هذا هو فلتتفضل مشكوراً بالاضطلاع عليه
http://alsaha.fares.net/sahat?14@105.EyducQOYWSG.0@.ef39874
و جزاك الله خير الجزاء و نفع بعلمك و زادك من فضله ... آمين
نعم اخي المجاهد عمر
عورة المرأة بالنسبة للمرأة مثل عورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة .
لذلك المرأة يجوز ان ترى صدر المرأة الأخرى ويحصل ذلك كثيراً حينما تقوم المرأة بإرضاع طفلها امام زميلاتها ، كذلك حين تغسل المرأة وهي ميته يتم ستر العورة وهي مابين السرة الى الركبة .
المجاهد عمر
03-12-2002, 10:31 AM
أخي الكريم فرق بين الأحكام...
1- عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة ((العورة المغلظة)) .
2-عورة المرأة بالنسبة للمرأة الغير مسلمة .
3- ما يسمى بالعورة الصغرى أو كما يطلق عليها .
وتفصيل ذلك كما يلي :
1- بالنسبة لعورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة ((المغلظة))
والتي لا يجوز أن تظهر نهائياً فهي من السرة للركبة .
2-عورة المرأة بالنسبة للمرأة الأجنبية الغير مسلمة ، فلا يجوز لها أن تظهر شعرها أو ساقها أو رقبتها ، وهذا مما يغفل عنه الكثيرون ، إذن
فلا يحل لها سوى إظهار وجهها وكفيها .
3-مايسمى بالعورة الصغرى ، وهو أن يظهر صدرها في الرضاعة ، لأن إعتبار الصدر غير عورة ليس مطلقاً بل في حالات معينة مثل الرضاعة
فهل يجوز مثلاً أن تذهب أختك لزواج أو حفلة وصدرها ظاهر بحجة أن
الصدر ليس بعورة ؟؟ لا طبعاً ولكنه في حالات معينة ومقيدة وليست
مطلقة .
هذا ما أردت الإشارة له وجزاك الله خيراً على إهتمامك ورغبتك في إفادة
أختك ، ويبقى الموضوع قابلاً للنقاش والأخذ والرد .
المجــــــاهــــــد عمـــــر
المجاهد عمر
03-12-2002, 10:41 AM
لقد قمت بتفصيل الفتوى لك ، ولكن فتوى فضيلة الشيخ ابن باز إذا كان
فعلاً هو قائلها بالمعنى الذي قصده ، فهو طبعاً أعلم أهل زمانه لذا فهي
ملزمة لنا ولك فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء .
أشكر لك يا أختي إهتمامك بأمر دينك ، ومتابعتك لما يطرح .
المجــــاهــــد عمـــــر
المتوكلة على الله
05-12-2002, 11:32 PM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أخي الكريم 220 شكراً لك و جزاك الله خيراً.
.................................
أخي الفاضل المجاهد عمر
جزاك الله خيراً و زادك الله من فضله
صحيح من أراد الله به خيراً يفقهه في الدين حفظك الله.
أختكم في الله المتوكلة عليه.
المجاهد عمر
08-12-2002, 11:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
لن أقول سوى ما قاله شيخنا الألباني رحمه الله " ما أنا إلا طويلب علم صغير" .
اللهم إجعلني خيراً مما يظنون ، واغفر لي ما لا يعلمون .
عمر
شعنونة سوالف
09-12-2002, 06:51 AM
مافهمت شئ.....الزبدة؟
يعني معقولة اتحجب امام ابي و اخوتي كمان !!!!!!!!!!!
عزيزي المجاهد عمر
كما قلت الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله رحمه واسعه أعلم أهل زمانه وفتواه واضحه لا غبار عليها فلما نتركها ؟
هذا نص السؤال ونص الجواب .
س6 : ما هي الأشياء التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها إمام المرأة الكافرة كالبوذية مثلا وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها؟
ج6 : الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق السرة وتحت الركبة . أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرجل مع الرجل .
فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه . وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف لها المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء لأن اليهوديات كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهن ولم يحفظ أنهن كن يتحجبن منهن وهن أتقي النساء وأفضلهن .
ولمن أراد الاستزاده
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1341
المجاهد عمر
10-12-2002, 01:05 AM
من الأدب أن تبدأ بالسلام أولاً....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
نعم نحن نحفظ للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله مكانته وهو أعلم أهل
زمانه ، ولكن هذا لا يعني بأنه بشر لا يخطيء ، هذا من ناحية ، أما من
ناحية أخرى فهو سؤال لك وأرجو منك الرد عليه :
هل تسمح لأحد من أهلك بالذهاب لحفلة زواج وهي تظهر صدرها كاملاً
أو معظم صدرها أمام النساء ؟؟
أجب على سؤالي وحينها سوف أناقشك .
المجــــاهــــد عمــــر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
والله الذي لااله الا هو اني احبك في الله يالمجاهد عمر .
وأسأل الله ان يجمعني بك في الفردوس الاعلى من الجنة وأني يجعلني وأياك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل الا ظله .
ولهذا احب ان افتح باب المناقشات علنا نستفيد منك .
************
أما في سؤالك هل أسسمح لأهلي بالذهاب وهن كاشفات صدورهن بالطبع لا ولا وألف لا حتى ان اهلى نادراً ما يذهبون للحفلات بطلب منهم لا مني ولله الحمد والمنة .
لكن أجبني أنت هل ستذهب لحفل زواج وأنت ساتر مابين السرة والركبة ؟
وعلى ذلك فقس :)
المجاهد عمر
10-12-2002, 10:00 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، ، ،
جزاك الله خيراً على ما قلت .
طبعاً سوف أغطي مابين السرة والركبة ، وهل تعتقد بأنني سوف أذهب
عرياناً ؟؟
أما سؤالي لك هو أعمق وأبعد مما تتصور ، ولكن يحتاج لعقل أكبر لكي
يستوعبه ، وليس الأخذ بظاهر الأمور !!
أنت ترى ما يحدث من منكرات في الأفراح ، وخلاعة ، وتبرج ، فهل معنى
كلامك أنك تبيح للمرأة أن تذهب للزواج وهي تظهر جزءاً كبيراً من صدرها
بالإضافة إلى ما تحت الركبة !!
أين أنتم يا أهل العقول والمنطق ، لتردوا على كلام الأخ ؟؟
فهل هذا يتناسب مع الحشمة للمرأة المسلمة ؟؟
المـــجـــاهــــد عمــــر
مقبولة منك أخي في الله وغفر الله لك .
مدردش متقاعد
11-12-2002, 02:28 AM
^1
أرى أن كلام الأخ المجاهد عمر هو الأقرب للصواب..فما تعلمناه من المشايخ الثقات و ما سمعناه في الأشرطة تقول أن المرأة كلها عورة و لا تظهر أما محارمها إلا المتعارف عليه مثل الوجه و الشعر و أجزاء من الصدر و الرقبة و بعض من الذراعين..و نفس الشيء يجوز لها أن تظهره أمام النساء.. أما بالنسة لما بين السرة و الركبة هي كما ذكر الأخ المجاهد عمر هي عورة مغلظة لاجوز أن تظهر بأي حال من الأحوال إلا للزوج أو للطبية أو الطبيب في حالة المرض..
و بالنسبة للنساء الكافرات(غير الكتابيات) فهي تعامل معاملة الرجل الأجنبي.. لايجوز للمرأة أن تظهر من بدنها شيئا ما عدا الوجه و الكفين..
هذا الكلام سمعته من شريط (منكرات الأفراح) للشيخ سعد البريك..
لأنه إذا ماكان الأخ 220 صحيحا فمعنى هذا أنه لا حرج أن تقوم المرأة بلبس الثياب المتبرجة كالتي يلبسنها بعض النساء هداهن الله عندما يذهبن لحضور حفلات الزفاف.. مع أنها تستر أجزاء أكبر من السرة و الركبة..
و استغرب حقيقة أن تجيز هذه الفتوى ما دون السرة و الركبة و نحن نشتكي من الابتذال الحاصل في ملابس النساء الذين يذهبون لحضور حفلات الزفاف و غيرها من المناسبات.. بالرغم من أن كثير من العلماء و المشايخ قاموا و مازالو يحذرون مرار و تكرار من مغبة السماح للنساء بلبس مثل هذه الملابس المبتلة غير المحتشمنة...
و علاوة على ذلك سمعت حديثا مروي عن النبي صلى الله عليه و سلم يحذر و ينهى فيه أن تنزع المرأة حجابها في غير بيت زوجها..فكيف تكون عورة المرأة بعد كل هذا محصورة بين السرة و الركبة!
هذا و الله أعلم
المجاهد عمر
11-12-2002, 02:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
هذا بالضبط ما أردته يا مدردش ، أتمنى من الإخوان النظر في المسألة
بشيء من العقلانية ، والتمعن في النصوص كما فعلت أنت .
والله لم أقل هذا الكلام لأنك وافقتني الرأي ، بل لأنك أنصفت ، بعيداً
عن الأهواء ، ومحاولة البعض بإظهار "المجاهد عمر" بمظهر الذي لا
يعرف ، ويفتي من عنده .
شكراً لك ، وتحية لهذا العقل النير المفكر !!
المجــــاهــــد عمــــر
زمردة
11-12-2002, 03:18 AM
قرأت الموضوع بعد أن رد عليه الأخوة 220 و المجاهد عمر أول رد لكل منهما ..
ولاحظت أن ما تقصده الأخت المتوكلة على الله .. غير ما قصده الأخوة في ردهم ..
وقلت ربما لأنهم لم يقرأوا سؤالها جيداً .. وأكيد أنها ستوضح ذلك لهم في ردها .. وسيأتي من يجيبها عن سؤالها ..
مع أني أعرف الجواب .. إلا أنني لم أرد على الموضوع .. لأن الأخت المتوكلة تسأل هل صحيح أن الشيخ ابن باز أفتى بهذا الأمر ؟
وأنا لا أعرف إن كان الشيخ أفتى بهذا أو لم يفت .. فقلت أنتظر حتى أرى الردود على الموضوع ..
وأخيراً فهم مقصد الأخت من السؤال بعد أن بينته هي مرة أخرى .. ورد الأخوة المجاهد عمر ومدردش متقاعد بالجواب الصواب ..
ولكن ما أستغرب له .. لم الاختلاف بين الأخوين 220 والمجاهد عمر ؟؟؟
مع أنهما كلاهما على صواب ؟؟؟
وكلاهما يقول رأي قاله العلماء من قبل ؟؟؟
فالأخ 220 يذكر حدود العورة المغلظة .. ولم يقصد أنها تظهر هكذا في كل الأحوال ..
والأخ المجاهد يقصد لباس المرأة أمام المرأة في الأوقات العادية ..
وكلاهما على صواب ..
فلم النقد الشديد للطرف الآخر مع أنه لم يأت بشيء من عنده وإنما هو ناقل لكلام العلماء .. ولم يقصد ما فهمته ؟؟؟
لم لا يتأنى كل طرف في فهم وجهة نظر الطرف الآخر ثم يرد عليه ؟؟؟
أخوتي .. كلاكما تمثلان الشباب الملتزم بشرع ربه .. المتمسك به والداعي إليه .. فلا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلاً مما يشوه صورة الدعاة في نظر الشباب المقبل على دين الله ..
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
والله انك صادقة
بارك الله فيك وغفر لك ولوالديك وبيض وجهك يوم تبيض وجوه وغفر الله للمجاهد عمر ففي كل موضوع اختلف معه فيه استفيد استفادة جديده وذلك بسؤالي اهل العلم .
المجاهد عمر
11-12-2002, 03:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
تقولين يا أختي الفاضلة "فالأخ 220 يذكر حدود العورة المغلظة .. ولم يقصد أنها تظهر هكذا في كل الأحوال .."
وهذا هو نص الفتوى المنقولة من الأخ 220 والذي يتبناها هو كرأي لا يقبل المخالفة ((وتستطيعن قراءتها في رده)) :
"الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق السرة وتحت الركبة . أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرجل مع الرجل .
فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه . "
وهذا يعني بأنه يعني جميع الأحوال ، ويخالف ما نحن عليه .
ثم يقول في رد آخر " لكن أجبني أنت هل ستذهب لحفل زواج وأنت ساتر مابين السرة والركبة ؟
وعلى ذلك فقس "
مما يعني أنه فسر الأمر بطريقة مخالفة.........
أما بخصوص سؤال الأخت المتوكلة ، طبعاً لا يجب عليها تغطية شعرها
أمام محارمها ، ولا يعني هذا التبذل لأنهم محارم ، وفتوى الشيخ ابن
باز رحمه الله تم فهمها بغير ما أريدت وهذا ما كنت أعنيه في ردي....
" فتوى فضيلة الشيخ ابن باز إذا كان
فعلاً هو قائلها بالمعنى الذي قصده ، فهو طبعاً أعلم أهل زمانه لذا فهي
ملزمة لنا ولك فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء ."
ولكن الأخ 220 رعاه الله ، غير مسار النقاش .
ثم تقولين يا أختي " أخوتي .. كلاكما تمثلان الشباب الملتزم بشرع ربه .. المتمسك به والداعي إليه .. فلا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلاً مما يشوه صورة الدعاة في نظر الشباب المقبل على دين الله .."
وأقول لك :
أنا أقدر للأخ 220 حرصه ، بل وأعتبره قلم واعد كما قلت له بالماسينجر
ولكن مصيبته وجود الحماس الزائد لديه دون التمعن في النصوص جيداً
بل هو ناقل بنسبة 100% ، وعدم القراءة لوجهة النظر الأخرى ، والآراء
الأخرى للعلماء الثقات ، وتعصبه لبعض المشايخ دون بعض ، ونصيحتي
له إقرأ للطرفين ، وتمعن في الأدلة جيداً ثم إحكم ، وغير ذلك ، فهو أخٌ
أصغر لي ، ومستعد لإفادته بما عندي والإستفادة منه ، ولكنه مع الأسف
يهاجمني في كل موضوع ، ويسرد عبارة هو يعرف معناها جيداً ، ويعرف
لم قالها " من كان شيخه كتابه كثر خطأه " .
الأخ 220 في بداية طريقه ، وما هكذا تورد الإبل ، عليك بالتمعن والقراءة
والإجتهاد في ذلك ، وعدم المسارعة في الفتوى ، والله من وراء القصد
ونحن في الأول والأخير إخوان ، همنا واحد ، رفع شأن هذا الدين عالياً وهو بإذن الله عالياً بنا وبغيرنا .
المجـــاهــــد عمـــــر
اخي المجاهد عمر .
الله يغفر ويرحم أم جابتك .
vip-women
11-12-2002, 11:57 PM
السلام عليكم والرحمة ،،
اخوتي كما تعلمون ،،
1- ان اقربكم الى الفتوى اقربكم الى النار
2- اختى الغالية المتوكلة " واسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون "
3- اخوتي المجاهد و 220نشكر لكم حماسكم ولان انا على يقين بانه من اذا توجه اي مجال اخر وكفاكم من الاجتهاد والتفرق وكثرة اللغو فيما ليس من مجالكم ،،،
اخوتي لا اقصد شيئا ولا اشخاصكم الكريمة ولاكن مااعنية ان نجعل لكل شخص تخصصه اولا وثانيا نبذ الحورات التى لانهاية لها والمجادلة التي هي لغو بحت
اختكم
vip
المجاهد عمر
12-12-2002, 06:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
نحن لا نفتي من عند أنفسنا سامحك الله ، بل ننقل فتاوى كبار المشايخ
الثقات ، ونحاول التوفيق بينها ، فلا تتأولي ما لا تعلمينه بارك الله فيك !!
المجــــاهــــد عمــــر
vip-women
12-12-2002, 09:35 PM
اخي العزيز المجاهد عمر ،،،
اولا : ارجو منك مراجعة ماكتب شخصكم الكريم والاخ 220،،،
ثانيا : اخي من نحن لنوفق وماتسمية يااخي الفاضل بتوثيق بالنهاية سوف نصل الى حكم اي فتوى ،،،،
اخى ماادعو الية هو ان نتحاور في امور اذا تحورنا بها نعطي ونفيد ولنجعل لاهل الاختصاص اختصاصهم ولنوفر على انفسنا العناء والوقت ،،
ولو اتجهنا مباشرة لاهل العلم لكان افضل ،،،
اختك الصغيرى
VIP
المجاهد عمر
12-12-2002, 10:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
إقرأي سيرة علماءنا الثقات ، فهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه بقولهم
((ولنجعل لاهل الاختصاص اختصاصهم ولنوفر على انفسنا العناء والوقت ،،))
المجاهد عمر
الرميصاء
13-12-2002, 12:19 AM
السؤال :
سمعنا حفظك الله أن عورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة ، فهل هذا صحيح ؟ لا سيما ونحن نرى في قصور الأفراح من تأتي - نسأل الله العافية - وقد لبست القصير والشفاف أو المشقوق بحيث ينكشف ساقها ، أو تلبس ما لا كوم له وما لا يستر جزءاً من الصدر أو من الظهر .. فتخرج المسلمة وكأنها راقصة في إحدى الدول الكافرة أو ممثلة على الشاشة سافرة . وإذا أنكرنا عليهن قلن : ليس في ذلك شيء وعورة المرأة من السرة إلى الركبة . فذهب الحياء وتشدق النساء ، وتُشُبه بالكفار ، واتسع الخرق .. أجيبونا وفقكم الله.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
إن المرأة كلها عورة عند الرجال الأجانب ، ولا يجوز لها أن تبدوا أمام الرجال ولو كانت متسترة بالثياب إذا خيفت الفتنة برؤيتها وطولها ومشيتها . وأمّا ما ذُكِر من أنّ عورتها أمام النساء ما بين السرة والركبة فهذا خاص فيما إذا كانت في منزلها بين أخواتها ونساء أهل دارها ؛ مع أن الأصل وجوب سترها لبدنها جميعاً مخافة أن يقتدي بها وتنتشر هذه العادة السيئة بين النساء ، وهكذا يجب ستر مفاتنها أمام محارمها وأمام النساء الأجنبيات مخافة الافتتان بها من بعض المحارم أو من بعض النساء التي تنقل صفتها إلى غيرها ، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصف المرأة الأخرى لزوجها حتى كأنها رأي العين " ومعنى ذلك أنها إذا بدت مفاتنها كصدرها وكتفيها وبطنها وظهرها وعضديها وعنقها وساقيها ، فإن من يراها لا بد أن يأخذ عنها هذه الفكرة ، والغالب أنهن يتكلمن فيها بذكر ما رأين منها عند أهلهن ذكوراً وإناثاً ، وقد يذكرن ذلك عند الأجانب مما يبعث الهمم نحوها ، ومما يسبب تعلق النفوس الرديئة بها . فعلى هذا يلزمها أن تستر مفاتنها ولو أمام المحارم والنساء ، كالصدر والظهر والعضدين والساقين ونحو ذلك . ويتأكد وجوب هذا التستر إذا كانت في مجامع الاحتفالات وبيوت الأفراح والمستشفيات والمدارس ولو كانت في وسط النساء فقد يراها بالصدفة بعض الرجال الأجانب أو الأطفال المراهقين وقد يلتقط لها صوراً عارية يفتتن بها من نظر إليها . وقد ورد الوعيد الشديد على من تتبرج وتلبس الثياب الرقيقة أو الضيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار ؛ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها " والمعنى أنهن كاسيات بثياب شفافة أو ضيقة تبين حجم الأعضاء أو فيهن فتحات تُظهر صدروهن وثديهن ومفاتنهن . ويعم ذلك بروزهن في الحفلات والمجتمعات العامة . والله أعلم .
من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين . (www.islam-qa.com)
الرميصاء
13-12-2002, 12:21 AM
السؤال:
السؤال : يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة . ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم .
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .
ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم تعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 55. (www.islam-qa.com)
بارك الله فيك اختي الرميصاء وغفر لك وبيض وجهك يوم تسود وجوه وتبيض وجوه .
vip-women
13-12-2002, 12:57 AM
السلام عليكم والرحمة ،،
اخي الكريم المجاهد ،،،
اخي لقد ذكرتها لقد قلت """"""علمائنا """"""
واين نحن منهم واخي هناك حكم بسيط ومباشر يقول انه لايجوز للعامي ان ياخذ الحكم من الحديث مباشرة !!!
مع كل احترامي وتقديري لرايكم الكريم وطرحكم الراقي
اختك بالله
vip
الرميصاء
13-12-2002, 01:01 AM
آمين آمين آمين
عموما الأخ الفاضل 220 وبصراحة أنا مع رأي الشيخ ناصر الدين رحمه الله حيث أنه استدل باباحة كشف الوجه بأدلة وجدتها صحيحة ، ولكنه قيد رأيه في كشف الوجه بقوله وقد سمعته بأذني من أحد أشرطته وأظنه لباس المرأة المسلمة فكان مما قال :
أن كشف الوجه مباح لكنه محرم في عصرنا الحاضر لما ظهر فيه من الفتن والتهاون ، وأن بناته يلبسن حجابا كاملا يغطين به الوجه والكفين وكل الجسد 00000
إذن لا خلاف فيما بينكما ، وما عرضه الأخ عمر من أحاديث وأراء هي صحيحة مائة بالمائة ، وإن لم تقنع أحد فل تحاوره حتى تصلا لحل وسط وإن لم يحدث فعلى الأقل لا يختل ميزان حب الحق ونصرته بالتالي هذا هو رأيي في النقاط التالية بالنسبة لمسألة الحجاب :
1 - كل شيء مباح حتى يظهر عليه ما يحرمه ، فكشف الوجه مباح بالأدلة التي أوردها الأخ الفاضل المجاهد عمر 0
2 - يحرم الان في زمننا الحاضر على المرأة كشف وجهها لما فيه من الفتن ، فتمادي في المباحات قد يؤدي للدخول في المحرمات 0
3 - حرمة حتى النقاب بهيئته الحالية وقد أفتى بذلك الشيخ أبن عثيمني كما أورد في فتواه السابقة 0
4 - تحريم الشيخ الألباني رحمه الله لكشف الوجه في عصرنا الحاضر لما فيه من ضرر وفساد وإفساد على المجتمع 000
5 - لو كانت المرآة غير متزينة بزينة الوجه والتي تبرز مفاتنه ، وكان حجابها كاملا شروطه الانفة الذكر ، فلا شيء عليها ولكن الأولى لها تغطية الوجه
رأيي أن القضية منتهية وليس فيها خلاف ، فكشف الوجه في رأي الشيخ ناصر الدين رحمه الله مباح ، إلا إذا اختل أحد شروطه فيحرم وخاصة في زمننا الحاضر ، بقية العلماء اتفقوا على حرمة كشفة الوجه والأمر بغطاءه 0
إذن فالرأي الصواب أن كشف الوجه مباح سابقا محرم الان 00000
الرميصاء
13-12-2002, 01:11 AM
وأما عورة المرأة لمحارمها من الأخوة ، والأباء ، والأعمام ونحوهم وكذلك النساء فما سوى ما يظهر منها غالبا فيجوز لها كشف الرأس ، والوجه ، والكفين ، والرقبة ، والقدمين لمشقة ستر ذلك عنهم ولانتفاء الفتنة.
وما ذكرتيه نقلا عن بعض الكتب أن المرأة يجب عليها الحجاب أمام إخوانها وأبيها فهو تنطّع خاطئ ، وكلام غير صحيح وقد قال الله تعالى : " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " النور : 31 . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
v
الرميصاء
13-12-2002, 01:17 AM
الحمد لله
القول الراجح الذي تشهد له الأدلة هو : " وجوب ستر الوجه " ، وعليه فإن المرأة الشابة تُمنع من كشفه أمام الرجال الأجانب سداً لذرائع الفساد ، ويتأكد ذلك عند الخوف من الفتنة .
وقد نص أهل العلم على أنّ ما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة راجحة .
وبناءً علي ذلك نص الفقهاء على حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب عندما تدعوا الحاجة إلى كشفه أمامهم ، كما يجوز لهولاء أن ينظروا إليه ، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار الحاجة ، لأن ما أبيح للضرورة أو حاجة يقدر بقدرها .
ونجمل هذه الحالات فيما يلي :
أولاً : الخِطبة :
يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
ثانياً : المعاملة :
ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى بيع أو شراء ، كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع ، والمطالبة بالثمن ، ما لم يؤد إلى فتنة ، وإلا منع من ذلك .
قال ابن قدامة : ( وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع ) ، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ، وكرهه لمن يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس " المغني 7/459 ، والشرح الكبير على متن المقنع 7/348 بهامش المغني ، والهداية مع تكملة فتح القدير 10/24 .
وقال الدسوقي : إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تكشف عن وجهها عام في النكاح وغيره ، كالبيع ، والهبة ، والدين ، والوكالة ، ونحو ذلك ، واختاره شيخنا " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/194 .
ثالثاً : المعالجة
يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها ، شريطة حضور محرم أو زوج ، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض .
ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه ، قصْراً للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها .
قال ابن قدامة : ( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة .
وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع شعر العانة الدالّ على البلوغ من عدمه ) ، فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم يقطعه " المغني 7/459 ، وغذاء الألباب 1/97 .
وقال ابن عابدين : ( قال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع الفرج فينبغي أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك ، أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ، ثم يداويها الرجل ، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ) رد المحتار 5/237 ، وانظر : الهدائية العلائية ص/245 .
ومِثله من يلي ( يتولى ويُباشر ) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء . أنظر : غذاء الألباب 1/97 .
قال محمد فؤاد : ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبق ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَيِّع بنت معوذ ، قالت : ( كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري 6/80و10/136 فتح الباري ) ، وأخرجه بنحوه عن أنس : مسلم (5/196) ، وأبو داود ( 7/205 مع عون المعبود ) ، والترمذي ( 5/301-302 ) وقال : حسن صحيح .
وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟ فتح الباري ( 10/136 )
قال الحافظ ابن حجر : " ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس ، وإنما لم يجزم - يعني البخاري - بالحكم ، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل الحجاب ، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً ، وأما حكم المسألة : فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر ، والجسّ باليد ، وغير ذلك " فتح الباري (10/136) .
رابعاً : الشهادة
يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً ، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع .
قال الشيخ الدردير : ( ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء ) .الشرح الكبير للشيخ الدردير ( 4/
خامساً : القضاء
يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وله - عند ذلك - النظر إلى وجهها لمعرفتها ، إحياء للحقوق ، وصيانة لها من الضياع .
و..أحكام الشهادة تنطبق على القضاء سواءً بسواء ، لاتحادهما في علة الحكم . انظر : الدرر المختار (5/237) ، الهدية العلائية ( ص/244) ، والهدية مع تكملة فتح القدير ( 10/26) .
سادساً : الصبي المميّز غير ذي الشهوة
يباح للمرأة - في إحدى الروايتين - أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذي الشهوة ما تبديه أمام محارمها ، لعدم رغبته في النساء ، وله أن يرى ذلك كله منها .
قال الشيخ أبو الفرج المقدسي : ( وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في إحدى الروايتين ، لأن الله تعالى قال : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض ) النور :58 وقال تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُم فليستأذنوا كما استئذن الذين من قبلهم ) النور : 59 فدل على التفريق بين البالغ وغيره .
قال أبو عبد الله : حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام .
والرواية الأخرى : حكمه حكم ذوي المحارم في النظر إذا كان ذا شهوة ، لقوله تعالى : ( أو الطّفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور : 31
قيل لأبي عبد الله : متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال : إذا بلغ عشر سنين ، فإذا كان ذا شهوة فهو كذي المحرم لقوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) الآية النور : 59
وعنه : أنه كالأجنبي لأنه في معنى البالغ في الشهوة ، وهو المعنى المقتضي للحجاب وتحريم النظر ، ولقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور 31 فأما الغلام الطفل غير المميز فلا يجب الاستتار منه في شيء . الشرح الكبير على متن المقنع 7/349، وانظر : المغني 7/458 ، وغذاء الألباب 1/97 .
سابعاً : عديم الشهوة
ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها ، ولكونه لا أرَب له في النساء ، ولا يفطن لأمورهن ، وله أن يرى ذلك كله منها ، قال : ابن قدامة : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبَر ، أو عُنّةٍ ، أو مرض لا يُرجى برؤه ، والخصيّ .. ، والمخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر ، لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولِي الإربة ) أي غير أولي الحاجة إلى النساء ، وقال ابن عباس : هو الذي لاتستحي منه النساء ، وعنه : هو المخنث الذي لا يكون عنده انتشار ( أي مقدرة على الانتصاب ) .
وعن مجاهد وقتادة : الذي لا أرب له في النساء ، فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره ، لأن عائشة قالت : دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا أرى هذا يعلم ما ههنا ، لا يدخلنّ عليكم هذا ) فحجبوه . رواه أبو داود وغيره .
قال ابن عبد البر : ليس المخنث الذي تُعرف فيه الفاحشة خاصة ، وإنما التخنيث بشدة التأنيث في الخلِقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والعقل ، فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب ، وكان لا يفطن لأمور النساء ، وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول على نسائه فلما سمعه يصف ابنة غيلان وفَهِم أمر النساء أمر بحجبه ) المغني 7/463 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7/347-348 )
تاسعاً : العجوز التي لا يُشتهى مثلها
ويجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالباً منها أمام الأجانب ، والستر في حقها أفضل .
ألا ترى أن الله تعالى قال : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ) النور:60 ، قال ابن قدامة : ( العجوز التي لا يُشتهي مثلها لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالباً ، لقول الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ) الآية ، قال ابن عباس في قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ) النور : 30 ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) الآية النور : 31 ، قال : فنسخ ، واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، الآية . وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى ) المغني 7/463 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7/347-348 .
الرميصاء
13-12-2002, 01:19 AM
تاسعاً : كشف الوجه أمام الكوافر
اختلف أهل العلم في المسلمة من الكافرة :
قال ابن قدامة : ( وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ، ولا فرق بين المسلمين ، وبين المسلمة والذمية ، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر ، قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ، ولا تقبلها حين تلد . ( أي لا تكون قابلة لأنها ستطلّع على العورة المغلّظة عند الولادة إلا في حالات الضرورة كما تقدّم ) .
وعن أحمد رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ، .. لقوله تعالى : ( أو نسائهن ) ، والأول أولى ، لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكنّ يحتجبن ولا أُمرْن بحجاب ، وقد قالت عائشة : جاءت يهودية تسألها ، فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ، وذكر الحديث ، وقالت أسماء قدمت عليّ أمي وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصِلُها ؟ قال : نعم . ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي ، ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما .
فأما قوله تعالى : ( أو نسائهنّ ) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء . المغني 7/464 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7/351 بهامش المغني .
قال ابن العربي المالكي : ( الصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للإتباع ، فإنها آية الضمائر ، إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً لم يروا في القرآن لها نظيراً ، فجاء هذا للإتباع ) أحكام القرآن 3/326 .
وقال الآلوسي : ( وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة ، فقال : والمذهب أنها كالمسلمة ، والمراد بنسائهن جميع النساء ، وقول السلف محمول على الاستحباب .
ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم ، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات " تفسير الآلوسي 19/143 .
قال محمد فؤاد : إن كان ذلك القول أرفق في زمانهم ، فلا شك أنه أولى ، وأكثر رفقاً ، وأعظم يسراً في زماننا هذا ، سيما لمن ألجأتهم أسباب قاهرة للإقامة في غير بلاد المسلمين ، فاختلطت المسلمات بالذميات ، وتشابكت ظروف الحياة ، بحيث أصبح احتجابهن عنهن مليء بالصعوبات فإنا لله وإنا إليه راجعون .
عاشراً :
يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة ، ويحرم عليها - عند ذلك - لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة المُحرمة ، ولا تلبس القفازين )
فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها ، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه )
قال الجزيري حكاية عنهم : ( للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربها ، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها ، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج ) الفقه على المذاهب الأربعة 1/645 .
هذه جملة حالات يصح للمرأة معها كشف وجهها وكفيها حسب التفصيل الذي نص عليه الفقهاء ، وحرره العلماء ، ولكن بقيت مسألة أخرى جديرة بالنظر والاهتمام ، ألا وهي : " حالة الإكراه " التي يفرض بموجبها على المرأة المسلمة كشف وجهها ، فما الحكم في ذلك ؟
الحادي عشر : حالة الإكراه
فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة ، وقوانين ظالمة ، خالفت بها دين الإسلام ، وتمردت على الله ورسوله ، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب ، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ، ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب..
كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة ، والتعرض للإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم تارة أخرى ..
وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها ، وإن الأخذ بقول مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء .
ولئن جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات المتقدمة التي لا تصل إلى حد الإكراه ، فإن جواز كشفهما لأذى يلحقها في نفسها أو دينها من باب الأولى ، خاصة إذا كان نقابها سيعرضها لجلاوزة يرفعون حجابها عن رأسها ، أو يؤدي بها إلى عدوان عليها ، والضرورات تبيح المحظورات ، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، كما نص على ذلك أهل العلم .. ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر ويجب إحسان التّقدير للظّرف والوضع الذي تعيش فيه المرأة المسلمة والاعتبار بالتجارب والمواقف التي حصلت لغيرها حتى يكون تقديرها للضرورة صحيحا لا يُصاحبه الهوى ولا الضّعف والخوَر .
وحيث جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات الاستثنائية المتقدمة ، فلا يجوز لها ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر ، إذ يحرم عليها إظهارها أمام الرجال الأجانب عند جميع الفقهاء ، لقوله تعالى : ( لا يبدين زينتهن ) ولعدم وجود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إلى ذلك . حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص/239
والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين وصلى الله على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)