عابر99
17-10-2000, 07:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
قال صاحب الروض المربع :
"ولا يغسل شهيد" معركة ، ومقتول ظلماً ، ولو انثيين ، أو غير مكلفين ، "لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ، ولم يغسلهم " ، وروى أبو داود عن سعيد بن زيد ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من قتل دون دينه ، فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه ، فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله ، فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله ، فهو شهيد" وصححه الترمذي .
"إلا أن يكون" الشهيد ، أو المقتول ظلما "جنباً" أو وجب عليهما الغسل لحيض ، أو نفاس ، أو إسلام .
"ويدفن" وجوباً "بدمه" إلا أن تخالطه نجاسة ، فيغسلا و"في ثيابه" التي قتل فيها "بعد نزع السلاح والجلود عنه" لما روى أبو داود ، وابن ماجة عن ابن عباس : "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد ، والجلود ، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم " .
وقال صاحب منار السبيل :
" وشهيد المعركة " لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه . لحديث جابر" أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم . ولم يغسلوا ، ولم يصل عليهم " رواه البخاري .
" والمقتول ظلماً لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه " لحديث سعيد بن زيد مرفوعاً : " من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد " رواه أبو داود ، والترمذي ، وصححه . وعنه : يغسل ويصلى عليه ، لأن ابن الزبير غسل ، وصلي عليه . فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون ، والمبطون ، فيغسل . لا نعلم فيه خلافاً . قاله في المغني .
" ويجب بقاء دمه عليه " " لأمره صلى الله عليه وسلم ، بدفن شهداء أحد بدمائهم " .
" ودفنه في ثيابه " لحديث ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد ، والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " رواه أبو داود ، وابن ماجه . فإن سلب ثيابه كفن في غيرها . " لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثوبين ليكفن حمزة فيهما ، فكفنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلاً آخر "قال يعقوب بن شيبة : هو صالح الإسناد .
" وإن حمل فأكل ، أو شرب ، أو نام أو بال أو تكلم ، أو عطس ، أو طال بقاؤه عرفاً " فهو كغيره يغسل ، ويصلى عليه " لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، غسل سعد بن معاذ ، وصلى عليه ، وكان شهيداً " وصلى المسلمون على عمر ، وعلي ، وهما شهيدان . قاله في المغني .
" أوقتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره " "لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يوم أحد : ما بال حنظلة بن الراهب ؟ إنى رأيت الملائكة تغسله ! قالوا : إنه سمع الهايعة ، فخرج وهو جنب ، ولم يغتسل " رواه الطيالسى . وإن سقط من دابته ، أوتردى من شاهق ، أو وجد ميتاً لا أثر به ، غسل ، وصلي عليه . نص عليه ، لأنه ليس بقتيل الكفار .
وقال في الكافي :
فصل :
والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة . وفي الصلاة عليه روايتان :
إحداهما : يصلى عليه ، اختارها الخلال لما روى عقبة أن النبي(ص) خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف . متفق عليه .
والثانية : لا يصلى عليه ، وهي أصح ، لما روى جابر أن النبي(ص) أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ، ولم يغسلوا ، ولم يصلى عليهم . رواه البخاري . وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد ، بدليل أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين ، والخيرة في تكفين الشهداء إلى الوالي ، إن أحب زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد أو سلاح . لما روى ابن عباس أن رسول (ص) أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم . رواه أبو داود . وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها ، لأن صفية أرسلت إلى النبي (ص) ثوبين ليكفن حمزة فيهما ، فكفنه رسول الله (ص) في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلاً آخر . قال يعقوب بن شيبة : هو صالح الإسناد .
وإن حمل وبه رمق ، أو أكل أو طالت حياته ، غسل وصلي عليه ، لأن سعد بن معاذ غسله النبي(صلى الله عليه وسلم) فصلى عليه وكان شهيداً ، وإن قتل وهو جنب غسل ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال يوم أحد : " ما بال حنظلة بن الراهب ؟ إني رأيت الملائكة تغسله " قالوا : إنه سمع الهائعة ، فخرج ولم يغتسل . رواه الطيالسي .
وإن سقط من دابته ، أو تردى من شاهق ، أو وجد ميتاً لا أثر به ، غسل وصلي عليه ، لأنه ليس بقتيل الكفار ، والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه ، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك .
ومن عاد عليه سلاح فقتله فهو كقتيل الكفار ، لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم .
وقال القاضي : يغسل ويصلى عليه ، لأنه ليس بقتيل الكفار ، ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين .
وأما أهل البغي فقال الخرقي ، يغسلون ويصلى عليهم ، لأنهم ليس لهم حكم الشهداء .
وأما المقتول ظلماً كقتيل اللصوص ، والمقتول دون ماله ففيه روايتان :
إحداهما : يغسل ويصلى عليه ، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه ، لأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون .
والثانية ، لا يغسل ، لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك .
قال صاحب الروض المربع :
"ولا يغسل شهيد" معركة ، ومقتول ظلماً ، ولو انثيين ، أو غير مكلفين ، "لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ، ولم يغسلهم " ، وروى أبو داود عن سعيد بن زيد ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من قتل دون دينه ، فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه ، فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله ، فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله ، فهو شهيد" وصححه الترمذي .
"إلا أن يكون" الشهيد ، أو المقتول ظلما "جنباً" أو وجب عليهما الغسل لحيض ، أو نفاس ، أو إسلام .
"ويدفن" وجوباً "بدمه" إلا أن تخالطه نجاسة ، فيغسلا و"في ثيابه" التي قتل فيها "بعد نزع السلاح والجلود عنه" لما روى أبو داود ، وابن ماجة عن ابن عباس : "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد ، والجلود ، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم " .
وقال صاحب منار السبيل :
" وشهيد المعركة " لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه . لحديث جابر" أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم . ولم يغسلوا ، ولم يصل عليهم " رواه البخاري .
" والمقتول ظلماً لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه " لحديث سعيد بن زيد مرفوعاً : " من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد " رواه أبو داود ، والترمذي ، وصححه . وعنه : يغسل ويصلى عليه ، لأن ابن الزبير غسل ، وصلي عليه . فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون ، والمبطون ، فيغسل . لا نعلم فيه خلافاً . قاله في المغني .
" ويجب بقاء دمه عليه " " لأمره صلى الله عليه وسلم ، بدفن شهداء أحد بدمائهم " .
" ودفنه في ثيابه " لحديث ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد ، والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم " رواه أبو داود ، وابن ماجه . فإن سلب ثيابه كفن في غيرها . " لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثوبين ليكفن حمزة فيهما ، فكفنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلاً آخر "قال يعقوب بن شيبة : هو صالح الإسناد .
" وإن حمل فأكل ، أو شرب ، أو نام أو بال أو تكلم ، أو عطس ، أو طال بقاؤه عرفاً " فهو كغيره يغسل ، ويصلى عليه " لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، غسل سعد بن معاذ ، وصلى عليه ، وكان شهيداً " وصلى المسلمون على عمر ، وعلي ، وهما شهيدان . قاله في المغني .
" أوقتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره " "لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يوم أحد : ما بال حنظلة بن الراهب ؟ إنى رأيت الملائكة تغسله ! قالوا : إنه سمع الهايعة ، فخرج وهو جنب ، ولم يغتسل " رواه الطيالسى . وإن سقط من دابته ، أوتردى من شاهق ، أو وجد ميتاً لا أثر به ، غسل ، وصلي عليه . نص عليه ، لأنه ليس بقتيل الكفار .
وقال في الكافي :
فصل :
والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة . وفي الصلاة عليه روايتان :
إحداهما : يصلى عليه ، اختارها الخلال لما روى عقبة أن النبي(ص) خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف . متفق عليه .
والثانية : لا يصلى عليه ، وهي أصح ، لما روى جابر أن النبي(ص) أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ، ولم يغسلوا ، ولم يصلى عليهم . رواه البخاري . وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد ، بدليل أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين ، والخيرة في تكفين الشهداء إلى الوالي ، إن أحب زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد أو سلاح . لما روى ابن عباس أن رسول (ص) أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم . رواه أبو داود . وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها ، لأن صفية أرسلت إلى النبي (ص) ثوبين ليكفن حمزة فيهما ، فكفنه رسول الله (ص) في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلاً آخر . قال يعقوب بن شيبة : هو صالح الإسناد .
وإن حمل وبه رمق ، أو أكل أو طالت حياته ، غسل وصلي عليه ، لأن سعد بن معاذ غسله النبي(صلى الله عليه وسلم) فصلى عليه وكان شهيداً ، وإن قتل وهو جنب غسل ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال يوم أحد : " ما بال حنظلة بن الراهب ؟ إني رأيت الملائكة تغسله " قالوا : إنه سمع الهائعة ، فخرج ولم يغتسل . رواه الطيالسي .
وإن سقط من دابته ، أو تردى من شاهق ، أو وجد ميتاً لا أثر به ، غسل وصلي عليه ، لأنه ليس بقتيل الكفار ، والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه ، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك .
ومن عاد عليه سلاح فقتله فهو كقتيل الكفار ، لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله فلم يفرد عن الشهداء بحكم .
وقال القاضي : يغسل ويصلى عليه ، لأنه ليس بقتيل الكفار ، ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين .
وأما أهل البغي فقال الخرقي ، يغسلون ويصلى عليهم ، لأنهم ليس لهم حكم الشهداء .
وأما المقتول ظلماً كقتيل اللصوص ، والمقتول دون ماله ففيه روايتان :
إحداهما : يغسل ويصلى عليه ، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه ، لأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون .
والثانية ، لا يغسل ، لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك .