أم عبد الرحمن
14-01-2001, 04:18 AM
البضاعة الفجة التي باعها ويبتاعها المفلسون المسماة
الإهتمام المعاصر بقضايا المرأة
وما هي إلاّ امتداد حركات ( تعرية المرأة) ذات الأصول الغربية والجذور اليهودية .
**منذ أن تآمر بني يهود لرفع ثوب المسلمة في سوق المدينة حتى يومنا.**
كان أول إجتماع منظم لها في8 مارس عام 1908م، بكوبنهاجن ومن حينها أصبح ذلك اليوم يوماً عالمياً للمرأة .
في 26/6/1945م تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة ودستورها الذي أبرم في سان فرانسسكو ونص في مادتيه الأولى والثامنة على مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس ، وأن المنظمة لا تفرض قيوداً على اختيار الرجال والنساء للمشاركة بأي صفة في فروعها الرئيسة أو الثانوية.
عام 1946م أنشأت لجنة مركز المرأة في منظمة الأمم المتحدة وهي منظمة رسمية تتألف من خمس وأربعين دولة من الدول الأعضاء تجتمع سنوياً بهدف عمل مسودات وتوصيات وتقارير خاصة بالمرأة وتقويم ذلك.
عام 1948م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وفي مادته الثانية ينص على أ، لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس، وفي مادته السادسة عشر " للرجل والمرأة إذا أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين ، وهما يتساويان في الحقوق لدى الزواج ولا يعقد الزواج إلاّ برضا الطرفين رضى كاملا لا إكراه فيه . والأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. "ويلاحظ هنا أن المجتمع الدولي حينذاك كان لا يزال يرى الأسرة الفطرية الطبيعية هي وحدة المجتمع الأساسية ثم حصل التحول في مرحلة العولمة المعاصرة".
1952 م إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة بمركز المرأة .
1966م صدر عهدان دوليان خاصان بحقوق الإنسان ، وفي الأول تنص المادة الثالثة فيه على " تتعهد الدول الموقعة بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد. وفي الثاني تنص المادة الثالثة على: تتعهد الدول الموقعة بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها ،ولقد دخلا حيز التنفيذ الملزم دوليأ للموقعين عام 1976م.
1967م صدر الاعلان العالمي الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة والذي ينص على حق المرأة في السياسة والمساواة مع الرجل في القانون وعلى حقوقها في الزواج والتعليم وميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية بصورة مستقلة .
1968م صدر في طهران إعلان حقوق الإنسان ينص بنده 15 أنه" يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في العديد من أنحاء العالم إذ ان إبقاء المرأة في وضع دون الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة"
1974م عقد المؤتمر العالمي الأول للسكان في بخارست ومؤتمرات السكان بدأت تعالج مشكلة تزايد العداد البشرية لكن مجمل معالجاتها تصب بتأثير مباشر وغير مباشر على المرأة والأسرة.
1975م عقد أول مؤتمر دولي للمرأة في مكسيكوسيتي بالمكسيك تحت شعار " المرأة : المساواة والتنمية والسلم". وأعتبر ذلك العام : العام العالمي للمرأة.
وأعتمدت فيه خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للمرأة ( 1976م 1985م).
1979م تم توقيع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وجاءت هذه اتفاقية بصيغة ملزمة قانونياً للدول الموقعة عليها إما بالتصديق أو الإنضمام ، وتتضمن على ثلاثين مادة ، ست عشرة مادة متعلقة بإزالة التمييز وأربع عشر مادة إجرائية .ثمانية بنود تعتمد على إجراء تغيير إجتماعي جذري منها:
· رفض حقيقة وجود تمييز بين الذكر والأنثى والدعوة إلى إبطال كافة القوانين التي تشتمل على تمييز الجنسين في المجال العام والمجال الأسري.قٌال تعالى:" وليس الذكر كالأنثى".
· تحقير دور الأم المتفرغة لرعاية زوجها وأطفالها ،ووصفت هذه الأدوار ( الأدوار النمطية التقليدية).، ونادت بالعمل على إزالة مفهومها من مناهج التعليم كما ورد نصه:" من خلال التعليم يمكن تحدي التقاليد والمعتقدات وتحطيم تراث التمييز إلى تتوارثه الأجيال".وقد ورد ذلك في ثلاث من موادها وتناولته تسع مرات في تفسيرها لبنود الإتفاقية.
· الدعوة للتعليم المختلط وعدم السماح بوجود فرص أو مستويات تعليمية خاصة بالذكور وأخرى خاصة بالنساء والمناداة بتدريب المرأة في المجالات الصناعية الشاقة وتوظيفها فيها بنفس النسبة متجاهلين دور المرأة في الإنجاب ورعاية الأطفال.
· وصف الأمومة بأنها وظيفة إجتماعية ودعوة الدول لوضع نظام إجازة آباء لرعاية الأطفال وتعميم دور الحضانة لنفي إختصاص الأم بهذا الدور وبأنه أحد المهام الفطرية للمرأة وترك هذه المهمة ليقوم بها المجتمع بدلاً عنها.
· دعت الإتفاقية في أربع من موادها إلى تعميم إستخدام موانع الحمل وإدخال وسائل إستخدامها ومعلوماتها ضمن مناهج التعليم والترويج لها في الريف والحضر وأنه بالمصادقة على هذه الإتفاقية يقنن عمل المنظمات الخاصة بتنظيم الأسرة ذات الأهداف المتعارضة مع أهداف الدولة وأسبقياتها.
وتبعاً لبروتوكول الإتفاقية فإن الدولة التي تصادق عليها تلزم بما يلي:
= تحقيق المساواة الكاملة في تشريعاتها وإبطال كافة التشريعات التي تشمل تمييز وإستبدالها بالقوانين الواردة في الإتفاقية ،كما عليها بالعمل على القضاء على الأعراف التمييزية ، وأن تضع العقوبات الرادعة عقابا على التمييز ضد المرأة وأن تنشئ محاكم خاصة لذلك.
= المساواة التامة بين الرجل والمرأة في التعيين للوظائف في جميع المهن والمناصب القيادية والدستورية والعسكرية وفي تمثيل الدولة في أعمال المنظمات الدولية.
= إتاحة الفرصة للإناث لتلقي جميع أنواع التدريب المهني والحرفي ، وأن تزال جميع المفاهيم النبطية الخاصة بدور المرأة في الأسرة من الكتب الدراسية ومناهج التعليم.
= عدم وضع أي قيود على خدمات تنظيم الأسرة وأن تروج لها من خلال مناهج التعليم ووسائل الإعلام وألا تضع شروط للإستخدام.
= تسن قوانين تلغي قوانينها السابقة في مجال الأسرة وأن تعطى المرأة والرجل نفس الحقوق في تحديد محل السكن والإقامة ، وقد نص تفسير الإتفاقية ( بأن القانون الذي يجعل مسكن الزوجة متوقفاً على مسكن زوجها يعتبر تمييزيا ).
= أن يحدد سنا أدنى للزواج وهو 18 سنة.
= أن تحيد الدولة أثر الدين وتجعل الصكوك الدولية هي البديل.
بقي أن نعرف أن نص المادة (28) يقول: لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية أو غرضها .- هذا يعني أن الدول التي توقع على الإتفاقية وتتحفظ على البنود الواردة فيها لا يقبل تحفظها ويعتبر لاغياً.
آلية المتابعة :
على الدولة الطرف في الاتفاقية أن ترفع تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة وللجنة الإتفاقية في العام الأول بعد التوقيع على الإتفاقية ، وتقريراً مفصلا كل أربع سنوات ، وتحتوي التقارير على ما يلي:-
· ما اتخذته الدولة من تدابير تشريعية وإدارية للإمتثال لأحكام الإتفاقية ووصف مفصل لما اتخذ من إجراءات تنفيذ كل بند على حده.
· وصف لهيكل البلد السياسي والقانوني والاجتماعي.
· معلومات إحصائية عن وضع المرأة في المجتمع والمنظمات" كالجمعيات النسائية الخيرية وغيرها.
الجهات التي ترسل التقارير للأمم المتحدة:
1- حكومة الدولة الطرف في الإتفاقية.
2- المنظمات غير الحكومية بالدولة.
3- وكالات الأمم المتحدة المعنيه وقد تم تعيين السعودية د. ثريا عبيد لوظيفة المدير التنفييذي لصندوق السكان الذي يعمل على جمع تقارير تنظيم الأسرة والزيادة في السكان وتمويل مشاريع تنظيم النسل-.
علماً بأنه يجوز للجنة سيداو( (CEDAW توجيه أسئلة إضافية قبل حلول موعد تقديم الشكاوى الفردية ، ويجوز للجنة أن تمارس ضغطاً على الدول التي تنتهك الاتفاقية انتهاكاً صريحاً لكي تغيّر من سياساتها وقوانينها.كما يجوز لها أن تتلقى الشكاوى الفردية .
وحتى عام 1995م وقعت مائة وثلاثون دولة .
1980م عقد المؤتمر الدولي الثاني عن المرأة في كوبنهاجن بالدنمارك وذلك لتقويم ما أنجز في تنفيذ توصيات مؤتمر المكسيك.
1984م عقد المؤتمر الثاني للسكان في المكسيك.
1985م عقد المؤتمر الدولي الثالث عن المرأة في نيروبي بكينيا.لاستعراض وتقويم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة وخرج بتوصيات عرفت بإستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة الرجل والقضاء على جميع أنواع التمييز بين الرجل والمرأة. شاركت فيه 157 دولة وشدد على أهداف وغايات العقد الأممي للمرأة في العقد القادم وهو 1986م – 1995م وأهمية التغلب على الصعوبات وعقبات التنفيذ.
1994م عقد المؤتمر الدولي الثالث للسكان بالقاهرة وأثار المراقبون حينذاك الكثير من الطروحات التي تداولتها جلسات ومقررات هذا المؤتمر كالدعوة الصريحة على حرية الجنس وتغيير وحدة المجتمع الأساسية من السرة على العلاقة بين أي طرفين ذكر وذكر أنثى وأنثي ذكر وأنثى بعقد زواج أو بدونه.ونادوا بقانونية الإجهاض.
1995م. المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين وأشتهر بالتغطية الإعلامية التي حظي بها وقد صدر عنه :
- تساوي النساء والرجال في الحقوق وسائر المقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان وغيرها وخصوصا إتفاقية القضاء على اشكال التمييز .
- اعتراف الصحيح بحق جميع النساء في التحكيم بجميع الأمور خصوصاً المتعلقة بصحتهن وخصوبتهن.
- إتخاذ جميع التدابير الللازمة للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد نص المنهاج على المحاور التالية:
المرأة والتعليم: وفيه تأكيد على التعليم المختلط غير القائم على التمييز.
المرأة والصحة: وفيه تشديد على الحرية الجنسية وإتاحة موانع الحمل وتشريعات الإجهاض.
المرأة وحقوق الإنسان: وفيه الكف عن النظر للمرأة كجنس واستخدم كلمة جندرأو نوع ( أي التحدث عن النوع البشري دون تمييز بين المرأة والرجل فكلاهما لديه القدرة على ممارسة نفس الأدوار)وبالتالي نص بوضوح إلى أن وحدة المجتمع الأساسية تقوم على أي علاقة بين طرفين أسماهما ( القرناء).
المرأة ووسائط الإعلام: وفيه تأكيد على زيادة مشاركة المرأة في وسائل افعلام وتحسين فرصها فيه.
ثم محاور : المرأة والفقر، المرأة والنزاع المسلح، المرأة والإقتصاد، المرأة والبيئة، المرأة والطفل، المرأة في موقع السلطة وإتخاذ القرر.
1996م 1999م. تم عقد 4 مؤتمرات دورية سنوية لمتابعة توصيات مؤتمر بكين تحت مسمى +1 بكين ، +2 بكين، +3 بكين ، +4 بكين، وكانت غير مغطاة إعلامياً لما جوبه به مؤتمر القاهرة وبكين .
2000م المؤتمر العالمي الخامس للمرأة في نيويورك تحت عنوان +5 بكين وقد بدأ بشئ من التكتم فلم تخبر به الجمعيات الأهلية غير الحكومية ولم تدع له ومع هذا لم يسلم من إعتراضات صاخبة وأنتهى بتكرار التوصيات دون صيغة إلزامية.
2005م سيعقد مؤتمرهم السادس للمرأة وسيكون في القاهرة .
(من يريد المزيد من التفاصيل ، عليه بأرشيف الجمعية العامة للأمم المتحدة)
اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره ، اللهم ابرم لهذه الأمة أمر خير وصلاح يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر .
اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من جميع شرورهم ، اللهم ..آمين.
وسلام على المرسلين ،والحمد لله رب العالمين.
اللهم هل بلغت؟.....اللهم فاشهد.
الإهتمام المعاصر بقضايا المرأة
وما هي إلاّ امتداد حركات ( تعرية المرأة) ذات الأصول الغربية والجذور اليهودية .
**منذ أن تآمر بني يهود لرفع ثوب المسلمة في سوق المدينة حتى يومنا.**
كان أول إجتماع منظم لها في8 مارس عام 1908م، بكوبنهاجن ومن حينها أصبح ذلك اليوم يوماً عالمياً للمرأة .
في 26/6/1945م تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة ودستورها الذي أبرم في سان فرانسسكو ونص في مادتيه الأولى والثامنة على مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس ، وأن المنظمة لا تفرض قيوداً على اختيار الرجال والنساء للمشاركة بأي صفة في فروعها الرئيسة أو الثانوية.
عام 1946م أنشأت لجنة مركز المرأة في منظمة الأمم المتحدة وهي منظمة رسمية تتألف من خمس وأربعين دولة من الدول الأعضاء تجتمع سنوياً بهدف عمل مسودات وتوصيات وتقارير خاصة بالمرأة وتقويم ذلك.
عام 1948م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وفي مادته الثانية ينص على أ، لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس، وفي مادته السادسة عشر " للرجل والمرأة إذا أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين ، وهما يتساويان في الحقوق لدى الزواج ولا يعقد الزواج إلاّ برضا الطرفين رضى كاملا لا إكراه فيه . والأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. "ويلاحظ هنا أن المجتمع الدولي حينذاك كان لا يزال يرى الأسرة الفطرية الطبيعية هي وحدة المجتمع الأساسية ثم حصل التحول في مرحلة العولمة المعاصرة".
1952 م إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وذلك بناء على توصية اللجنة الخاصة بمركز المرأة .
1966م صدر عهدان دوليان خاصان بحقوق الإنسان ، وفي الأول تنص المادة الثالثة فيه على " تتعهد الدول الموقعة بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد. وفي الثاني تنص المادة الثالثة على: تتعهد الدول الموقعة بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها ،ولقد دخلا حيز التنفيذ الملزم دوليأ للموقعين عام 1976م.
1967م صدر الاعلان العالمي الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة والذي ينص على حق المرأة في السياسة والمساواة مع الرجل في القانون وعلى حقوقها في الزواج والتعليم وميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية بصورة مستقلة .
1968م صدر في طهران إعلان حقوق الإنسان ينص بنده 15 أنه" يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في العديد من أنحاء العالم إذ ان إبقاء المرأة في وضع دون الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة"
1974م عقد المؤتمر العالمي الأول للسكان في بخارست ومؤتمرات السكان بدأت تعالج مشكلة تزايد العداد البشرية لكن مجمل معالجاتها تصب بتأثير مباشر وغير مباشر على المرأة والأسرة.
1975م عقد أول مؤتمر دولي للمرأة في مكسيكوسيتي بالمكسيك تحت شعار " المرأة : المساواة والتنمية والسلم". وأعتبر ذلك العام : العام العالمي للمرأة.
وأعتمدت فيه خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للمرأة ( 1976م 1985م).
1979م تم توقيع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وجاءت هذه اتفاقية بصيغة ملزمة قانونياً للدول الموقعة عليها إما بالتصديق أو الإنضمام ، وتتضمن على ثلاثين مادة ، ست عشرة مادة متعلقة بإزالة التمييز وأربع عشر مادة إجرائية .ثمانية بنود تعتمد على إجراء تغيير إجتماعي جذري منها:
· رفض حقيقة وجود تمييز بين الذكر والأنثى والدعوة إلى إبطال كافة القوانين التي تشتمل على تمييز الجنسين في المجال العام والمجال الأسري.قٌال تعالى:" وليس الذكر كالأنثى".
· تحقير دور الأم المتفرغة لرعاية زوجها وأطفالها ،ووصفت هذه الأدوار ( الأدوار النمطية التقليدية).، ونادت بالعمل على إزالة مفهومها من مناهج التعليم كما ورد نصه:" من خلال التعليم يمكن تحدي التقاليد والمعتقدات وتحطيم تراث التمييز إلى تتوارثه الأجيال".وقد ورد ذلك في ثلاث من موادها وتناولته تسع مرات في تفسيرها لبنود الإتفاقية.
· الدعوة للتعليم المختلط وعدم السماح بوجود فرص أو مستويات تعليمية خاصة بالذكور وأخرى خاصة بالنساء والمناداة بتدريب المرأة في المجالات الصناعية الشاقة وتوظيفها فيها بنفس النسبة متجاهلين دور المرأة في الإنجاب ورعاية الأطفال.
· وصف الأمومة بأنها وظيفة إجتماعية ودعوة الدول لوضع نظام إجازة آباء لرعاية الأطفال وتعميم دور الحضانة لنفي إختصاص الأم بهذا الدور وبأنه أحد المهام الفطرية للمرأة وترك هذه المهمة ليقوم بها المجتمع بدلاً عنها.
· دعت الإتفاقية في أربع من موادها إلى تعميم إستخدام موانع الحمل وإدخال وسائل إستخدامها ومعلوماتها ضمن مناهج التعليم والترويج لها في الريف والحضر وأنه بالمصادقة على هذه الإتفاقية يقنن عمل المنظمات الخاصة بتنظيم الأسرة ذات الأهداف المتعارضة مع أهداف الدولة وأسبقياتها.
وتبعاً لبروتوكول الإتفاقية فإن الدولة التي تصادق عليها تلزم بما يلي:
= تحقيق المساواة الكاملة في تشريعاتها وإبطال كافة التشريعات التي تشمل تمييز وإستبدالها بالقوانين الواردة في الإتفاقية ،كما عليها بالعمل على القضاء على الأعراف التمييزية ، وأن تضع العقوبات الرادعة عقابا على التمييز ضد المرأة وأن تنشئ محاكم خاصة لذلك.
= المساواة التامة بين الرجل والمرأة في التعيين للوظائف في جميع المهن والمناصب القيادية والدستورية والعسكرية وفي تمثيل الدولة في أعمال المنظمات الدولية.
= إتاحة الفرصة للإناث لتلقي جميع أنواع التدريب المهني والحرفي ، وأن تزال جميع المفاهيم النبطية الخاصة بدور المرأة في الأسرة من الكتب الدراسية ومناهج التعليم.
= عدم وضع أي قيود على خدمات تنظيم الأسرة وأن تروج لها من خلال مناهج التعليم ووسائل الإعلام وألا تضع شروط للإستخدام.
= تسن قوانين تلغي قوانينها السابقة في مجال الأسرة وأن تعطى المرأة والرجل نفس الحقوق في تحديد محل السكن والإقامة ، وقد نص تفسير الإتفاقية ( بأن القانون الذي يجعل مسكن الزوجة متوقفاً على مسكن زوجها يعتبر تمييزيا ).
= أن يحدد سنا أدنى للزواج وهو 18 سنة.
= أن تحيد الدولة أثر الدين وتجعل الصكوك الدولية هي البديل.
بقي أن نعرف أن نص المادة (28) يقول: لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية أو غرضها .- هذا يعني أن الدول التي توقع على الإتفاقية وتتحفظ على البنود الواردة فيها لا يقبل تحفظها ويعتبر لاغياً.
آلية المتابعة :
على الدولة الطرف في الاتفاقية أن ترفع تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة وللجنة الإتفاقية في العام الأول بعد التوقيع على الإتفاقية ، وتقريراً مفصلا كل أربع سنوات ، وتحتوي التقارير على ما يلي:-
· ما اتخذته الدولة من تدابير تشريعية وإدارية للإمتثال لأحكام الإتفاقية ووصف مفصل لما اتخذ من إجراءات تنفيذ كل بند على حده.
· وصف لهيكل البلد السياسي والقانوني والاجتماعي.
· معلومات إحصائية عن وضع المرأة في المجتمع والمنظمات" كالجمعيات النسائية الخيرية وغيرها.
الجهات التي ترسل التقارير للأمم المتحدة:
1- حكومة الدولة الطرف في الإتفاقية.
2- المنظمات غير الحكومية بالدولة.
3- وكالات الأمم المتحدة المعنيه وقد تم تعيين السعودية د. ثريا عبيد لوظيفة المدير التنفييذي لصندوق السكان الذي يعمل على جمع تقارير تنظيم الأسرة والزيادة في السكان وتمويل مشاريع تنظيم النسل-.
علماً بأنه يجوز للجنة سيداو( (CEDAW توجيه أسئلة إضافية قبل حلول موعد تقديم الشكاوى الفردية ، ويجوز للجنة أن تمارس ضغطاً على الدول التي تنتهك الاتفاقية انتهاكاً صريحاً لكي تغيّر من سياساتها وقوانينها.كما يجوز لها أن تتلقى الشكاوى الفردية .
وحتى عام 1995م وقعت مائة وثلاثون دولة .
1980م عقد المؤتمر الدولي الثاني عن المرأة في كوبنهاجن بالدنمارك وذلك لتقويم ما أنجز في تنفيذ توصيات مؤتمر المكسيك.
1984م عقد المؤتمر الثاني للسكان في المكسيك.
1985م عقد المؤتمر الدولي الثالث عن المرأة في نيروبي بكينيا.لاستعراض وتقويم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة وخرج بتوصيات عرفت بإستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة الرجل والقضاء على جميع أنواع التمييز بين الرجل والمرأة. شاركت فيه 157 دولة وشدد على أهداف وغايات العقد الأممي للمرأة في العقد القادم وهو 1986م – 1995م وأهمية التغلب على الصعوبات وعقبات التنفيذ.
1994م عقد المؤتمر الدولي الثالث للسكان بالقاهرة وأثار المراقبون حينذاك الكثير من الطروحات التي تداولتها جلسات ومقررات هذا المؤتمر كالدعوة الصريحة على حرية الجنس وتغيير وحدة المجتمع الأساسية من السرة على العلاقة بين أي طرفين ذكر وذكر أنثى وأنثي ذكر وأنثى بعقد زواج أو بدونه.ونادوا بقانونية الإجهاض.
1995م. المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين وأشتهر بالتغطية الإعلامية التي حظي بها وقد صدر عنه :
- تساوي النساء والرجال في الحقوق وسائر المقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان وغيرها وخصوصا إتفاقية القضاء على اشكال التمييز .
- اعتراف الصحيح بحق جميع النساء في التحكيم بجميع الأمور خصوصاً المتعلقة بصحتهن وخصوبتهن.
- إتخاذ جميع التدابير الللازمة للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد نص المنهاج على المحاور التالية:
المرأة والتعليم: وفيه تأكيد على التعليم المختلط غير القائم على التمييز.
المرأة والصحة: وفيه تشديد على الحرية الجنسية وإتاحة موانع الحمل وتشريعات الإجهاض.
المرأة وحقوق الإنسان: وفيه الكف عن النظر للمرأة كجنس واستخدم كلمة جندرأو نوع ( أي التحدث عن النوع البشري دون تمييز بين المرأة والرجل فكلاهما لديه القدرة على ممارسة نفس الأدوار)وبالتالي نص بوضوح إلى أن وحدة المجتمع الأساسية تقوم على أي علاقة بين طرفين أسماهما ( القرناء).
المرأة ووسائط الإعلام: وفيه تأكيد على زيادة مشاركة المرأة في وسائل افعلام وتحسين فرصها فيه.
ثم محاور : المرأة والفقر، المرأة والنزاع المسلح، المرأة والإقتصاد، المرأة والبيئة، المرأة والطفل، المرأة في موقع السلطة وإتخاذ القرر.
1996م 1999م. تم عقد 4 مؤتمرات دورية سنوية لمتابعة توصيات مؤتمر بكين تحت مسمى +1 بكين ، +2 بكين، +3 بكين ، +4 بكين، وكانت غير مغطاة إعلامياً لما جوبه به مؤتمر القاهرة وبكين .
2000م المؤتمر العالمي الخامس للمرأة في نيويورك تحت عنوان +5 بكين وقد بدأ بشئ من التكتم فلم تخبر به الجمعيات الأهلية غير الحكومية ولم تدع له ومع هذا لم يسلم من إعتراضات صاخبة وأنتهى بتكرار التوصيات دون صيغة إلزامية.
2005م سيعقد مؤتمرهم السادس للمرأة وسيكون في القاهرة .
(من يريد المزيد من التفاصيل ، عليه بأرشيف الجمعية العامة للأمم المتحدة)
اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره ، اللهم ابرم لهذه الأمة أمر خير وصلاح يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر .
اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من جميع شرورهم ، اللهم ..آمين.
وسلام على المرسلين ،والحمد لله رب العالمين.
اللهم هل بلغت؟.....اللهم فاشهد.