حلا
03-09-2001, 03:19 AM
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
ومن نصب شخصا - كائنا من كان - فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو : { من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا } الآية ، وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل : أتباع الأئمة والمشايخ ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار ، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم ، فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به ، فهذا زاجر ، وكمائن القلوب تظهر عند المحن .
وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ، ولا يناجز عليها ، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله ، أو أخبر الله به ورسوله ، لكون ذلك طاعة لله ورسوله .
وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن ، فإنه نور ويهدى، ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم كلام الأئمة .
ولا يخلو أمر الداعي من أمرين :
الأول : أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ، ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه .
الثاني : المقلد ، يقلد السلف ، إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها .
فإذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا : { قولوا آمنا بالله } إلى قوله : {مسلمون} ، ونأمر بما أمرنا به ، وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه } الآية …
فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
الفتاوى … ج 20 ، ص 8 :9 .
ومن نصب شخصا - كائنا من كان - فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو : { من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا } الآية ، وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل : أتباع الأئمة والمشايخ ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار ، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم ، فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به ، فهذا زاجر ، وكمائن القلوب تظهر عند المحن .
وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ، ولا يناجز عليها ، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله ، أو أخبر الله به ورسوله ، لكون ذلك طاعة لله ورسوله .
وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن ، فإنه نور ويهدى، ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم كلام الأئمة .
ولا يخلو أمر الداعي من أمرين :
الأول : أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ، ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه .
الثاني : المقلد ، يقلد السلف ، إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها .
فإذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا : { قولوا آمنا بالله } إلى قوله : {مسلمون} ، ونأمر بما أمرنا به ، وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه } الآية …
فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
الفتاوى … ج 20 ، ص 8 :9 .