View Full Version : خدمه طلاق
make_up
24-03-2000, 12:38 PM
ابغي آيات قرآنيه مختصه بالطلاق و احاديث ( بس على شرط ان اتكون موثقه يعني تكتبون مثلا رقم الايه الصفحه المصدر الشارح وكل شئ
بلييييييييييييييييييز بسرعه للضروره القصوى
------------------
المعارضةجداً
make_up
25-03-2000, 11:02 AM
شو وينكم محد عنده خبرات او معرفه ...............
------------------
المعارضةجداً
صدى الحق
25-03-2000, 06:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب أعتذر عن تأخرنا عن الرد ، وقد يكون العنوان هو السبب في عدم دخولي ، حيث أن عنوان الموضوع الذي تشارك به قد يكون له عامل جذب للقراء واللع أعلم .
وهذا ما تيسر لي أن أعرضه عليك وأتمنى من الله أن يكون فيه ما يسد حاجتك للبحث .
==========
من القرآن
==========
البقرة-227 { وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
زبدة التفسير
(وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) [فإن أبى الطلاق طلق عليه القاضى رفعا للضرر عن المرأة] .
البقرة-229 { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } .
زبدة التفسير
(الطلاق مرتان) أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان أي الطلقة الأولى والثانية، إذ لا رجعة بعد الثالثة (مرتان) مرة بعد مرة: لا طلقتان دفعة واحة، وبعد كل مرة من مرتى الطلاق هاتين: إما إمساك وهو الرجعة (بمعروف) بحسن العشرة وأداء الحقوق (أو تسريح) أي أن يترك مراجعتها حتى انتهاء عدتها، ويسرحها إلى بيت أهلها بطيب من القول، ويعطيها المتعة وهي هدية أو مال ــ أنظرالآية. 236 ــ (شيئا) أي لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر على وجه المضارة لهن (فإن خفتم) الخطاب فيه للأئمة والحكام، أو المتوسطين بين الزوجين للإصلاح (ألا يقيما حدود الله) حسن العشرة والطاعة، فإن خافا ذلك (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله، وهذا هو الخلع. فيجوز إن لم يكن من الزوج عضل ولا إضرار (تلك حدود الله) أي: حكام النكاح والفراق المذكورة، هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها (فلا تعتدوها) بالمخالفة لها.
البقرة-231 { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } .
زبدة التفسير
(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) أي إذا طلقتم النساء فقاربن آخر العدة (بمعروف) من غير قصد لضرار (أو سرحوهن بمعروف) أي يتركها حتى تنقضى عدتها من غير مراجعة ضراراً (ولا تمسكوهن ضرارا) أي لا لحاجة ولا لمحبة، ولكن لقصد تطويل العدة، وتوسيع مدة الإنتظار، إضراراً وإيذاء للمرأة (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) عرض نفسه للعذاب (ولا تتخذوا آيات الله هزواً) فإنها جد كلها، فمن هزل فيها فقد لزمته، نهاهم أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل، فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو يتزوج، ويقول كنت لاعباً. ومن طلق هازلا فإنه الطلاق يلزمه. (واذكروا نعمت الله عليكم) الإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء، وظلمات بعضها فوق بعض (الكتاب) هو القرآن (والحكمة) هي السنة (يعظكم به) أي يعلمكم ويخوفكم بما أنزل عليكم.
البقرة-236 { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } .
زبدة التفسير
(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) أي لا تبعة عليكم من الإثم أو المهر ونحوه إن طلقتم النساء في هذه الحالة (ما لم تمسوهن) أي إن طلقتم النساء اللآتى لم تمسوهن، والمسيس الجماع (أو تفرضوا) تذكروا مقدار المهر ، فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل (ومتعوهن) أي أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن، من كسوة أو ذهب أو نحوه، ليكون عوضا عما فاتهن من المهر (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) والاعتبار في ذلك بحال الزوج، فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير (بالمعروف) ما عرف في الشرع والعادة الموافقة له حقا واجبا.
البقرة-237 { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } .
زبدة التفسير
(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) أي قبل الدخول بهن (فنصف ما فرضتم) أي فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر (إلا أن يعفون) أي المطلقات: إلا أن يتركن هذا النصف الذي أوجبه الله لهن على الأزواج، فلا حرج على الأزواج في عدم إعطائهن (أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح) المراد أن يعفو الزوج فيعطيها المهر كاملا، أو لا يسترد منه سيئا بعد الطلاق إن قد سلمه لها (وأن تعفوا أقرب للتقوى) هو خطاب للرجال والنساء تغليبا، يرغب الله كلا منهما في العفو لصاحبه، ومن عفا منهما كان أقرب للتقوى (ولا تنسوا الفضل بينكم) والمعنى: أن الزوجين لا ينسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخر، للوصلة التي قد وقعت بينهما.
الأحزاب-49 { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } .
زبدة التفسير
(يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) أي: تعاقدتم معهن عقد الزواج (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) من قبل أن تجامعوهن، فكنى عن ذلك بلفظ المس (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) وهذا مجمع عليه، وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق لهم [يحاسبونهن عليه ويلزمونهن به] (فمتعوهن) فالمطلقة قبل الدخول مع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى، ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملاً بهذه الآية، وأما المتوفى عنها زوجها، إذا مات بعد العقد عليها، وقبل الدخول بها، كان الموت كالدخول، فتعتد أربعة أشهر وعشراً بالإجماع (وسرحوهن سراحاً جميلاً) أي: ائذنوا لهن بالخروج من منازلكم إن كن دخلنها، إذ ليس لكم عليهن عدة، والسراح الجميل الذي لا إيذاء معه .
الطلاق-1 { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } .
زبدة التفسير
(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) نادى النبي صلى الله عليه وسلم أولاً تشريفاً له، ثم خاطبه مع أمته، والمعنى: إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه (فطلقوهن لعدتهن) أي: مستقبلات لعدتهن، أو في قبل عدتهن، والمراد أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع، ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن، فإذا طلقوهن هكذا فقد طلقوهن لعدتهن. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر ((أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)) (وأحصوا العدة) أي: احفظوها واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة، وهي ثلاثة قروء. والخطاب للأزواج (واتقوا الله ربكم) فلا تعصوه فيما أمركم، ولا تضاروهن (لا تخرجوهن من بيوتهن) أي: التي كن فيها عند الطلاق ما دمن في العدة. وأضاف البيوت إليهن لبيان كمال استحقاقهن للسكنى في مدة العدة. ونهى الزوجات عن الخروج أيضاً فقال (ولا يخرجن) أي: لا يخرجن من تلك البيوت ما دمن في العدة، أي: إلا لأمر ضروري (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) أي: لا تخرجوهن من بيوتهن إلا إذا فعلن فاحشة الزنى، وقيل: هي البذاء في اللسان، والاستطالة بها على من هو ساكن معها في ذلك البيت (وتلك حدود الله) والمعنى: أن هذه الأحكام التي بينها لعباده هي حدوده التي حدها لهم، لا يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) بإيرادها مورد الهلاك (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) [أي: لعلها إذا بقيت في بيتها أن يؤلف الله بين قلوبهما فيتراجعا] وقيل: المعنى: التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث، فإنه إذا طلق ثلاثاً أضر بنفسه عند الندم على الفراق، والرغبة في الارتجاع، فلا يجد إلى المراجعة سبيلاً .
=======
الأحاديث
=======
صحيح البخاري 4985 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع http://www.swalif.net/swalif1/ubb/frown.gifأن بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن بن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)( صفحة 2026-جزء 5)
سنن الدارمي 110 أخبرنا سعيد بن عامر ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن علقمة قال : http://www.swalif.net/swalif1/ubb/frown.gif