الشامسي
29-11-2000, 07:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:)
أخوتي رواد السوالف الإسلامية هذه فتوي للشيخ محمد صالح العثيمين..نسأل الله له العافيه وأن يعجل بشفائه...
سؤال:
معجون الأسنان وهل يقاس على السواك؟
الفتوى:
جوابنا على هذا نقول السواك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره. ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة ليس فيها ما يدل على التفصيل وقد ذكر البخاري في صحيحه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال [ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم] لكنه ذكره معلقاً بصيغة التمريض وعلى هذا التسوك للصائم مشروع كما أنه مشروع لغيره أيضاً وأما الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالتين: إحداهما أن يكون قوياً ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه فهذا محذور عليه ولا يجوز له استعماله لأنه يؤدي إلى إفساد الصوم وما أدى إلى المحرم فهو محرم, وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:[ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً] فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام من المبالغة في الاستنشاق استثنى حالة الصوم لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك الصوم فنقول له إذا كانت الفرشاة والمعجون قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعماله في هذه الحال أو على الأقل نقول إنه يكره وأما إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها وهي الحالة الثانية فإنه لا حرج عليه باستعمالها لأن باطن الفم في حكم الظاهر ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره ولو كان داخل الفم بحكم الباطن لكان الصائم يمنع أن يتمضمض. والله المستعان
أخوتي رواد السوالف الإسلامية هذه فتوي للشيخ محمد صالح العثيمين..نسأل الله له العافيه وأن يعجل بشفائه...
سؤال:
معجون الأسنان وهل يقاس على السواك؟
الفتوى:
جوابنا على هذا نقول السواك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره. ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة ليس فيها ما يدل على التفصيل وقد ذكر البخاري في صحيحه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال [ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم] لكنه ذكره معلقاً بصيغة التمريض وعلى هذا التسوك للصائم مشروع كما أنه مشروع لغيره أيضاً وأما الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالتين: إحداهما أن يكون قوياً ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه فهذا محذور عليه ولا يجوز له استعماله لأنه يؤدي إلى إفساد الصوم وما أدى إلى المحرم فهو محرم, وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:[ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً] فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام من المبالغة في الاستنشاق استثنى حالة الصوم لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك الصوم فنقول له إذا كانت الفرشاة والمعجون قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعماله في هذه الحال أو على الأقل نقول إنه يكره وأما إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها وهي الحالة الثانية فإنه لا حرج عليه باستعمالها لأن باطن الفم في حكم الظاهر ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره ولو كان داخل الفم بحكم الباطن لكان الصائم يمنع أن يتمضمض. والله المستعان