PDA

View Full Version : فوائد فقهية من [ هذا ما كتبه المهاجر ]


المهاجر3
28-01-2001, 11:19 PM
فتاوى من الحرم المكي في رمضان 1414هـ - العشر الأواخر لفضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله :
· مسألة في استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة :
1- القول بأن الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون أمته .
نقول : الأصل عدم الخصوصية وأنه يجوز لنا أن نستدبر القبلة في البنيان لعدم الدليل على التخصيص .
2- القول بأنه يمكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ناس ؟!
نعم ..
فيه احتمال ..
لكن الأصل التذكر .
فهات دليلا على النسيان .
نتيجة : لا يجوز استقبال القبلة لا في الفضاء ولا في البنيان والاستدبار يجوز في البنيان لا في الفضاء .
قال العلماء : إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال .
هذا القول وجيه ... ولكنه ضعيف من وجه آخر .
إذاً 1- نقتصر على التخصيص .
2- هناك فرق في القبح في الاستقبال والاستدبار .
انتهى 20/9/1414هـ
أنظر كذلك :
تمام المنة ص59-60
نيل الأوطار ج1 ص102 إلى 110
الشرح الممتع ج1 ص98

من جامع في نهار رمضان ماذا يلزمه ؟
1- الإثم .
2- القضاء .
3- الكفارة .
4- الإمساك .
5- التوبة .

فوائد في أحكام الحج من شريط الشيخ : سلمان بن فهد العودة ( رسائل إلى الحجيج ) :
قال الله عز وجل { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين }
ولهذا قال بعض أهل العلم إن تارك الحج وهو قادر مستطيع كافر لقوله تعالى { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } وقد روى سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح كما يقول السيوطي في الدر المنثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ( لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جِدَةٌ ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين .... ما هم بمسلمين ) وقد جاء في هذا آثار عن عمر وابن عمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم كما عند الترمذي وغيره . ولا شك أن من ترك الحج لا يخشى عقابه ولا يرجو ثوابه أنه كافر لأنه حينئذ لا يقر بوجوبه ولا يرى فرضيته ولا شك أن من اعتقد أن الحج ليس بواجب فهو كافر حتى لو حج ولبّى . وكذلك من ترك الحج استهانة به وتقليلا به فهو كافر لأنه لا يعظم حرمات الله تعالى ولا يعتقد إيجابه وإلزامه ، أيضاً .. أما من كان ينوي الحج ولكنه يؤخر ويسوّف ويقول أحج العام أحج بعد العام حتى جاءه الأجل وهو لم يحج فليس داخلا في هذا . وإن كان الحزم أن يعجل الإنسان بالحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعجلوا إلى الحج – يعني الفرض – فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ) . وقال عليه الصلاة والسلام ( من أراد الحج فليتعجل ) وقال عليه الصلاة والسلام ( من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة ) . انتهى كلام حفظه الله .

· عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع . متفق عليه واللفظ للبخاري .
قال الشيخ العثيمين حفظه الله :
في هذا الحديث دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى المرأة بحضرة الفضل بن عباس رضي الله عنهما وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل في قوله تعالى { فلا تخضعن بالقول .... } يدل على جواز أصل القول وأن المحرم أن تخضع المرأة في حديثها للرجل وتتكسّر وتتخنّث فإن ذلك فتنة أما مجرد الكلام فليس بعورة .
ولكن هذا ليس على إطلاقه ..
يعني معناه لا نقول للمرأة يجوز أن تحدث الرجال ..
لكن إذا كان هناك حاجة لمكالمتها للرجل فإنها تكلمه ولو سمع ذلك أحد لأن صوتها ليس بعورة . انتهى كلامه رحمه الله .

فائدة في النذر من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله :
( نقول إن النذر أصله مكروه بل قال بعض العلماء أنه محرم يعني يحرم على الإنسان أن ينذر ... فيقول لله علي نذر أن أفعل كذا سواء كان ذلك نذراً مطلقا أم نذراً معلقاً بشيء . وكثير من الناس يبتلى ببلاء فتجده ينذر ..
لله علي إن حصل كذا لأفعلن كذا ... فيحصل ذلك .
وحينئذ يقع في مشكلة لأنه ألزم نفسه ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير .
فكل الذين ينذرون تجدهم يتأسفون أنهم نذروا ويودون أنهم لم ينذروا لأنهم يلزموا أنفسهم بشيء هم في عافية منه . انتهى كلامه رحمه الله .

مسألة الإسرار بالبسملة :
أنظر زاد المعاد 1/206

مسألة المداومة على قصار المفصل في صلاة المغرب :
أنظر التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث للشيخ بكر أبي زيد ص 55
أنظر زاد المعاد 1/210

مسألة قراءة سورتين في ركعة :
أنظر زاد المعاد 1/215

مسألة التلفظ بالنية :
أنظر : الشرح الممتع 1/158 – بدائع الفوائد 3/186
تهذيب السنن 1/48 – أعلام الموقعين 1/293،274
الاختيارات ص11 – زاد المعاد 1/196-201 – إغاثة اللهفان 1/134
موارد الآمان 218 – مكارم الأخلاق 29 – الفوائد 18


مسألة القراءة في صلاة المغرب :
أنظر : الشرح الممتع 3/106
التحديث 55
زاد المعاد 1/210

مسألة النطق بالضاد وأين مخرجها وهل تشبه الظاء في الصوت :
أنظر الشرح الممتع 2/93
تفسير ابن كثير 1/32
الفتاوى 23/350

جلسة الاستراحة :
أنظر تمام المنة 196-210
لا جديد في أحكام الصلاة ( أنظر الفهرس )
التحديث 55
الشرح الممتع 3/186
زاد المعاد 1/241

أين تصلي سنة المغرب ؟
أنظر التحديث 75

هل التثويب في الأذان الأول أم الثاني ؟
كم المدة بين الأذانين ؟
ماذا تقول عند تشهد المؤذن ؟
أنظر : الشرح الممتع 2/55 – 67 – 78
تمام المنة 146

المدة بين أذاني الفجر أنظر :
الشرح الممتع 2/68
تمام المنة 148
إرواء الغليل 1/219 و 236

ماذا تقول عند تشهد المؤذن وإجابته ؟ أنظر :
الشرح الممتع 2/78

الترديد في الإقامة أنظر :
تمام المنة 149
الشرح الممتع 2/83

أنظر الكلام عن المحراب :
السلسلة الضعيفة 1/450 – 452

مسألة هل ينكر في مسائل الخلاف ، أنظر :
أعلام الموقعين 3/300

[ من محاضرة بعنوان : رسالة إلى الدعاة – لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي . ( السؤال الأخير ) ]
هل قول الصحابي حجة ؟
قول الصحابي لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون مما لا مجال فيه للرأي كقول عن علم بالغيب من أمور القبر أو البرزخ فهذه أمور غيبية سمعية لا يقولها الصحابي باجتهاد منه . فهذا يسميه العلماء الموقوف لفظاً المرفوع حكماً وهو حجة لأن الصحابة كان عندهم ورع ، ما كانوا يتكلمون في هذه المسائل إلا بدليل .
هذا في الحالة إذا كانت المسألة مما تحتاج إلى نص ودليل .
الحالة الثانية : أن تكون من المسائل التي فيها رأي واجتهاد فلا يخلو قول الصحابي من حالتين :
1- أن يوافق النص ..... أن يكون قوله موافقاً للنص فحينئذ لا إشكال ، لأن قوله حجة والأصل في تلك الحجة التي وردت وهي السنة التي اعتبرها الصحابي .
2- أن يخالف قوله السنة ويُعتذر له بعدم بلوغ السنة له أو نسيانه للسنة كما ورد في فتوى أبي هريرة – رضي الله عنه – حينما روى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً وأفتى بالثلاث فإن العبرة بما روى لا بما أفتى كما يقول العلماء ، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصحابي إذا روى وخالف قوله قول ما روى ، عُمِلَ بما روى لا بما أفتى ومن أمثلته أيضاً قول ابن عباس – رضي الله عنه – إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل وقد روى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( من بدّل دينه فاقتلوه ) فإن [ مَن ] مِن صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى فقوله في هذا مرجوح والعمل بالنص . والله أعلم .

أنظر حول الاكتحال بالإثمد :
الآداب الشرعية 2/380
زاد المعاد 4/280 – 283
عون المعبود ج10 ص259 ح3872 كتاب الطب باب 14
تحفة الأحوذي ( أبواب اللباس 23 ) ج5 ص365 ح1811 أيضاً ( أبواب الطب 9 ) ج6 ص170 ح2122
زينة المرأة بين الطب والشرع ص81،34

http://www.ta7bah.net/vb/showthread.php3?threadid=6452