PDA

View Full Version : فرض الكفاية وفرض العين


غريب نجد
07-02-2001, 06:32 AM
ينقسم الفرض باعتبارة المكلف به الى :
فرض كفاية وفرض عين

فرض الكفاية :
هو ما يقصد به حصولة من غير نظر بالذات إلى فاعلة , فهو واجب على الكل يسقط الوجوب بفعل البعض له (( وقيل البعض هم اكثر من عشرة)) ويأثم الكل بتركه ومن امثلة فرض الكفاية الديني :
صلاة الجنازة , صلاة العيد , صلاة الكسوف والخسوف , صلاة الاستغاثة ,وإقامة الحجج والبراهين القاطعه على إثبات الصانع - في الاثبات الجماعي - الاشتغال بعلوم الشرع والتفسير والحديث والفقة , تولي القضاء والافتاء وغيرها .
اما فرض الكفاة الدنيوي :
الحرف والصناعة وما به قوام العيش كالبيع والشراء.

فرض العين :
هو المنظور بالذات إلى فاعله , بمعنى هو فرض على كل شخص بعينه وليس كمثل فرض الكفاية يسقط عن من لم يعمله بفعل او عمل غيرة له فهنا الامر مختلف بمعنى ان كل انسان مكلف بذلك دون النظر الى غيره .ومن امثلة فرض العين :
الصلاة , الحج , الزكاة , الاضحية وغيرها

الفروق بين فرض الكفاية وفرض العين :
1 - ذهب العماء الا ان فرض الكفاية يتعلق بامور دينية ودنيوية عامه اي انه يتعلق بمصالح عامه لا تستقيم ولا تنتظم الامور الا بحصوله فقصد الشارع تحصيلها لا تلكيف احد بها وامتحان الخلق بها بعكس فرض العين فإن الكل مكلف بتحصيلها وممتحنون بها .
2 - المصلحة من فروض الأعيان تتكر بتكرها كالصلاة فشرع هذا القسم على الاعيان تكثيرا للمصلحة . اما المصلحة من فرض الكفاية فلا تتكرربتكررها كأنقاذ غريق - فالنازل للبحر بعد انقاذ الغريق لا يحصل من نزوله مصلحه كذلك كثرة المنقذين قد يضر ولا ينفع -فجعلة الشارع على الكفاية نفيا للعبث في الافعال ككسوة العريان واطعام الجوعان .
3- فرض العين يلزم بالشروع إلا لعذر بتفاق الفقهاء , كذلك فرض الكفاية خلافا للشافعية فلا يلزم بالشروع إلا في الجهادوالجنازة والحج تطوعا عندهم فانه لا يقع الا فرض كفاية .

اتمنى ان اكون قد وفقت لتبيين ذلك ويسعدني اي استفسار او مشاركة من الاخوة الكرام ..

وتقبلوا تحياتي الخالصة