PDA

View Full Version : فتاوى تخص المرأة . أجاب عليها الشيخ بن عثيمين رحمه الله


ماجدالمسفر
23-05-2001, 01:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

س1:سئل الشيخ رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تخرج أمام النساء بثياب قصيرة ، أو يبدوا منها الصدر ، أو بثياب خفيفة ،أو بثياب ضيقة ؟

فأجاب بقوله رحمه الله : لا أرى أن المرأة تخرج أمام النساء بثياب قصيرة أو بثياب يبدو منها صدرها ، أو بثياب ضيقة ، لأن كل ذلك قد يكون داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم :{ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات} فإن قال قائل : أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :{لا تنظر المرأة إلى عورةالمرأة ، ولا الرجل إلى عورة الرجل } . وعورة المرأة للمرأة مابين السرة والركبة.
قلنا: بلى هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن هذا نهي للمرأة الناظرة لا المنظورة ، المنظورة عليها ثياب ضافية مأذون فيها مباحة شرعاً، لكن الناظرة قد تنظر إلى هذه المرأة وهي قد رفعت ثوبها لحاجة، فنهيت المرأة الناظرة عن أن تنظر إلى عورة المرأة وهي مابين السرة والركبة ، ومن المعلوم أنه لايمكن أن يوجد في نساء المؤمنين من تخرج إلى النساء ليس عليها ستر الا مابين لبسرة والركبة . هذا أمر يكذبه الواقع .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س2:سئل فضيلة الشيخ رحمه الله : عن حكم لبس المرأة للبنطلون ؟

فأجاب رحمه الله قائلاً : أرى منع لبس المرأة للبطلون مطلقاً و إن لم يكن عندها إلا زوجها ، وذلك لأنه تشبه بالرجال ،فأن الذين يلبسون البنطلون هم الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما لباسها غير البنطلون عند محارمها فلها أن تلبس مايستر جسمها كله إلا ما يظهر غالباً مثل اليدين والرجلين والرأس والوجه فإنه لابأس بخروجه والله أعلم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة القفاز ؟

فأجاب رحمه الله تعالى قائلاً : القفاز هو الذي يلبس في اليد وهو حرام على المرأة إذا كانت محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سياق مايلبسه المحرم { لا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين }. فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس هذه القفازات ، وأما في غير الأحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة وخارج الصلاة ، بل إن لبسها للقفازين خارج الصلاة أستر لها وأبعد عن الفتنة .

وهناك مسألة يجب أن ننبه عليها وهي : أن المرأة إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها عن النظر إليه ، فإذا سجدت كشفته عند السجود ، ودليل على ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه :{كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه } فقوله :فإذا لم يستطع ؛يدل على أن هذا لايفعل الا في الضرورة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخيراً نسأل الله العلي العظيم أن يرفع درجة الشيخ في الجنة
ويجازيه خيراً وكل علمائنا ومشائخنا الذين يسعون لرفع هـذا
الدين ،وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة ،وإن أراد فتنة يقبضـنا
غير مفتونين إنه على ذلك قدير .
والحمدلله رب العالمين
وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ماجدالمسفر
24-05-2001, 05:25 PM
سوف نجعل بإذن الله تعالى كل 4 أيام فتاوى منها للرجال ومنها للنساء عسى الله ا، ينفع بها