PDA

View Full Version : مشايخ المنتدى : النعمان / البراء / مسدد / الخير / المجاهد عمر ... و غيرهم


بنت الديرة
11-04-2004, 04:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أردت أن أطرح هذا التساؤل على مشايخ المنتدى : النعمان / البراء / مسدد / الخير / المجاهد عمر ... و غيرهم

سؤالي عن مدى جواز هذا الأمر شرعاً :

المدرسة التي كنت أعمل بها ( و قد قدمت اسقالتي لرغبتي في التفرغ لتربية ابنتي ) تنوي إعداد حفل بعنوان ( يوم التفوق ) ، و ترغب في إقامة وصلات إنشادية للطالبات من المرحلة الإعدادية ، إلى الآن لا يوجد شيء ، لكن الأمر أن هذا الحفل سيحضره مدير المنطقة و رجال من ميدان التربية .

فهل يجوز شرعاً للطالبات أن ينشدن أمام هؤلاء الرجال ؟!!

لا أخفي عليكم أني خلال مناقشتي للأمر مع المدرسة أبلغتهم أنه قد لا يجوز ذلك ، لأن الطالبات بالغات ، و صوتهن عورة .

لكن كي أتأكد من هذا الأمر ألجأ لكم فأرجو منكم التوضيح .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنت زايد الخير ( أم عذاري )

المجاهد عمر
12-04-2004, 03:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

الأخت بنت الديرة....

في البداية جزاك الله خيراً على هذه اللفتة الطيبة ، وأقول مستعيناً بالله :

أولاً : سؤال المشايخ المؤهلين للإفتاء هو الصواب .

ثانياً : سوف أعرض عليك "رأيي الشخصي" فلست شيخاً ولا عالماً حتى أفتيك وإنما هو مجرد "رأي"....


الإنشاد يتطلب تحسيناً وتحبيراً للصوت ، وهو مما نهيتم عنه في القول ، فما بالك والأمر يتعلق بالإنشاد...

يقول الله تعالى : "فلا تخضعن بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا"

لذلك فالأمر لا يجوز شرعاً ، والله العالم....

فلو جئنا بفتاة بالغة ، وطلبنا منها رفع الأذان...

هل يجوز ذلك ؟؟ لا طبعاً ، مع كونها تؤدي أمراً مشروعاً ، فما بالك بالإنشاد أمام الرجال !


لذلك أقول...

بارك الله في غيرتك ، والأحوط سؤال أحد المشايخ المختصين ، رغم أن المسألة واضحة ولا تحتاج فتوى.


المجاهد عمر

الخير
12-04-2004, 04:35 AM
أولاً : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ثانياً : أسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتك أختنا الفاضلة على الحق ويرزقك اتباعه وأن ينفع بك اينما كنت .. ويزيدك حرصاً وعلمــــاً ..

ثالثاً : ما انا إلا ناقل للعلم واعمل على نشره نفعنا الله تعالى بما نقرأ وننقل .. واشكرك على حسن الظن بنا ..

واليك الجواب أرجو أن ينفعك الله عز وجل به.

جزاك الله تعالى خيرا ـ أخت الكريمةـ على غيرتك على أمر الأحكام الشرعية ..

فظاهر من نصوص الشرع أنه قد جاء بتقرير القواعد العامة لعلاقة الرجل بالمرأة بما يحقق المقاصد الشرعية القائمة على تحقيق المصالح وحماية المسلم والمسلمة من أسباب الفتنة . وقد أقرَّ بأثر هذه القواعد العامة في إصلاح المجتمعات العقلاء حتى من الكفار أنفسهم وقبل ذلك شواهد التاريخ الإسلامي المُشرِق .

وقد جاءت الشريعة بتقعيد أصل العلاقة في التخاطب بين الجنسين في القرآن والسنة ومن أبرز ذلك قوله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفا ً) الأحزاب/32.

فالمحظور عدم الخضوع بالقول ، والواجب على المرأة القول بالمعروف ومعناه كما قال المفسرون لا تُرَقق الكلام إذا خاطبها الرجال ولا تُلين القول . والآية وإن كانت موجهة إلى نساء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلا أن التعليل بدفع طمع الفُسَّاق في المسلمات العفيفات تعليل عام يدل على دخول كل المؤمنات في هذا الخطاب . قال الجصاص عن الآية ( وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيه ..

كماأن عليها أن يكون كلامها في حاجة أو أمور مباحة شرعاً ومعروفة غير منكرة ، فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح كي لا يكون ذلك مدخلاً إلى تحريك الغرائز وإثارة الشبهات ، والمرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل كما هو ثابت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة ، وبهذه الضوابط السابقة يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبي . وكذلك يجوز تسليم الرجل على النساء والنساء على الرجال على الراجح و لكن ينبغي أن يكون هذا السلام خالياً مما يطمع فيه مرضى القلوب بشرط أَمن الفتنة وملاحظة ما تقدّم من الضوابط .
أما إذا خيفت الفتنة من جرّاء السلام فيحظر سلام المرأة ابتداء وردها للسلام لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة ، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع ، يراجع المفصل في أحكام المرأة / عبد الكريم زيدان م3/276 . والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

*************************************

واليك هذا الرابط أيضـــــاً >>

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=7576&dgn=4

****************

أرجوا من الله أن أكون أفدتك ولو بالقليل ..

مسدد
12-04-2004, 09:15 AM
إذا كانت هذه الفتيات دون سن البلوغ (ولا يقاربن سن البلوغ) ولم يكن هناك معازف ، وأن تكون الكلمات مما يجوز فهذا الإنشاد لا حرج فيه بإذن الله.

ولكن لا يقف الموضوع عند هذا الحد فقط ، بل يجب ضبط الحفل كله ، من قضية عدم المصافحة ووجوب الالتزام بالحجاب الشرعي للنساء وترك الزينة بكافة أشكالها ومنها العطور وعدم الخضوع في القول مع هؤلاء الرجال وما يصاحبه من ضحك أو ما شابه من الأريحية في الكلام ، وهذا الحقيقة صعب تحقيقه.

والله أعلم