PDA

View Full Version : مجمع الفتاوى في استحباب العمليات الاستشهادية


عبدالله عبدالرحيم
20-08-2001, 12:57 AM
نقلا من الساحة العربية على موقع طريق الإسلام
http://www.islamway.com/ediscussion/showthread.php?threadid=3646
الكاتب الموضوع
حمـ أسـد الله ـزه
مجمع الفتاوى في استحباب العلميات الاستشهادية
بسم الله الرحمن الرحيم

فتـــــوى

صادرة عن رابطة علماء فلسطين

العمليات الاستشهادية من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله
=================================

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :

يا أبناء شعبنا الفلسطيني المرابـط ، أيها المسلمون في العالم أجمــع :



يسأل الغيورون على دينهم وشعبهم ووطنهم وقدسهم وأقصاهم ، عن الحكم الشرعي في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني ، ضد العدو الإسرائيلي المحتل ، والتي يقتل المجاهدون فيها من جنود ونساء ومدنيين وأطفال يهود ، كما ويقتل فيها منفذو هذه العمليات الاستشهادية ؟؟

والجــواب : أن هذه العمليات الاستشهادية ، هي جهاد في سبيل الله ، لما فيها من النكاية بالعدو الإسرائيلي ، من قتل وجرح وإلقاء الرعب في قلوبهم وإرهابهم والإثخان فيهم والإغاظة بهم وهز أركان دولتهم وجعلهم يفكرون بالرحيل من فلسطين ، وتناقص عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة ، وإضعاف لشوكتهم وكسر لمعنوياتهم ، إضافة إلى أنها حققت مصالح كبيرة لشعبنا وأمتنا ورفعت من المعنويات وجرأت الشباب من أمتنا على الجهاد والاستشهاد ، وأعطى منفذو هذه العمليات الاستشهادية ، أمثلة حية رائعة في البطولة والجهاد والاستشهاد 0

وقد أفتى العلماء المتقدمون والمعاصرون بشرعية هذه العمليات الاستشهادية ، وقد ثبتت مشروعيتها بكتاب الله ، وبسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والإجماع 0

أولا : الأدلة من القرآن الكريم ، منها :-

قول الله عز وجل ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وُيقتلون وعــــدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومـــن أوفى بعهده مــن الله فاستبشروا ببيعكم الـــذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 000 )

وقوله تعـالى ( وأعــدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربـاط الخيــل ترهبون به عـــدو الله وعدوكـــم وآخرين مـــن دونهم لا تعلمونهـم الله يعلمهـم 000 )

وقوله تعالى ( ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح 0000 )

ثانيا : الأدلة من السنة النبوية المطهرة :-

جاء في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم : أن رجلا قال يا رسول الله ، أرأيت لو انغمست في المشركين وقاتلتهم حتى قتلت ؟ إلى الجنة ؟ قال : نعم ، فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل 0

فعل ذلك غير واحد من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ، ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وبشر بعضهم بالشهادة حين إستأذنه في ذلك 0

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم0

ثالثا : الإجـــــــــــــماع :-

أجمع العلماء وقالوا لو أن مسلما حمل على ألف رجل من الأعداء ، فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ بهم ويرهبهم ، فلا بأس بذلك لأنه يقصد بفعله النيل من العدو ، ومصداقا لقوله تعالى ( ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم 0000 )

ولم ينكر أبو أيوب الأنصاري ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل ، وروي أن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حتى قتل ، فقيل : ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كذبوا أليس يقول الله تعالى ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 000 )

وذكر نحو ذلك شيخ الإسلام أبن تيميه في فتواه الشهيرة في قتال التتار مستدلا بما روى مسلم في صحيحه عن النبي عليـه السلام في قصة أصحاب الأخدود ( وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الإسلام ) 0

وقال الإمام الغزالي حجة الإسلام في كتاب الإحياء ، لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل 0

وقال الإمام النووي جواز الإنغماس في الكفار والتعرض للشهادة جائز لا كراهة فيه عند جمهور العلماء 0

كما أفتى علماء مسلمون معاصرون كبار بأن العمليات الاستشهادية هي جهاد في سبيل الله منهم على سبيل المثال لا الحصر فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الداعية الإسلامي الكبير ، حيث أفتى وقال أن العمليات الاستشهادية التي يقوم بها أبطال الانتفاضة الفلسطينية من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى كما أنها من الإرهاب المشروع الذي جاء في القرآن الكريم قال تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 0000 ) وإن تسميتها عمليات انتحارية هي تسمية خاطئة ومضللة فهي عمليات بطولية إستشهادية أبعد ما تكون عن الإنتحار ومن يقوم بها أبعد ما يكون من نفسية المنتحر 0

كمـــا أفتى فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي أحـد كبار علمـاء السعودية ، في العمليـات الاستشهادية

التي ينفذها المسلمون في فلسطين وفي الشيشان وغيرهـا من بلاد المسلمين ضـد أعدائهم ( هي عمل مشروع ) وهي من الجهـاد في سبيل الله وهي من أنجح الوسائل الجهاديـة الفعالة ضد أعداء هذا الدين لما له من النكاية وإيقـــاع الإصابات بهم من قتل وجرح وبث الرعب والقلـق والهلع فيهم ولما فيها من تجرأة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاظة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية وإن قيـــاس المستشهد في هـــذه العمليات الاستشهادية / بالمنتحر / قياس مـع الفارق / فالمنتحر / يقتل نفسه جزعا وعدم الصبر أو يائسا في غير ما يرضي الله ، أما / المجاهد / في العملية الاستشهادية فنفسه فرحة مستبشرة متطلعة للجنــة ورفعة الدين والنكاية بالعدو وأن / المنتحر / والمستشهد / لا يستويان 0

وأما بخصوص من شكك في العمليات الاستشهادية وللأسف من بعض العلماء كفضيلة الشيخ عبد العزيز آل شيخ مفتي السعودية الذين أفتى عن العمليات الاستشهادية وقال : ( لا أعلم لها وجها شرعيا ولا أعتبرها من الجهاد في سبيل الله وأخشى أن تكون من قتل النفس 00 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وفتـــوى شيخ الأزهــــر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي الذي أفتــى ( بأن العمليات الإنتحارية إستشهادية إذا وجهت للجنود وليس للأطفال والنساء ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إننا في رابطة علماء فلسطين مع محبتنا للشيخين الفاضلين المذكورين ، إلا أن الحق أعز علينا منهما ، وردنا على هاتين الشبهتين بما يلي :

الشبهـة الأولى : أن المجاهد يقتل نفسه ، وأنه يلقي بيده إلى التهلكة 0

فقد أجمع العلماء ، أن المسلم إن حمل على ألف رجل من الأعداء فقتل ، جائز شرعا ولا يكون ممن يلقي بيده إلى التهلكة 0 فعن اسلم أبي عمران قال : غزونا بالقسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ولصقوا ظهورهم بحائط المدائن فحمل رجل على العدو فقال الناس : ألقى بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري : إنما نزلت هذه الآية فينا نحن معشر الأنصار : لما نصر الله نبيه وأظهـر دين الإسلام ، فقلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى قوله ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد 0

الشبهة الثانيـة : أن العمليات الاستشهادية يقتل فيها مدنيون من اليهود من الأطفال والنساء والشيوخ ، فإن من مبادئ الجهاد في الإسلام ، مبدأ ( المعاملة بالمثل ) أي أن الإسلام أجاز للمسلمين أن يعاملوا عدوهم بمثل معاملته لهم فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز ( فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم ) وقوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) 0

ولما كان الأعداء اليهود وغيرهم لا يرقبون فينا إلاّ ولا ذمة ، فيقتلون أطفالنا ونساءنا وشيوخنا نحن المسلمين ، لذا فقد أجاز لنا الإسلام أن نقتل شيوخهم ونساءهم ومدنييهم وأطفالهم 0

ونحـن في رابطة علماء فلسطين من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ونحن نرى العدوان والإرهاب الإسرائيلي

ضد شعبنا المحتل من سياسة القتل خاصة من الأطفال ومن النساء وهدم البيوت ، وتشريد المواطنين من بيوتهـم

وقلع للأشجار والحصار الجائر ومصادرة الأراضي والاستيطان والأسر والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى

المبارك لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم لا قدر الله و 0000 ، إن العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط ضد العدو الإسرائيلي البغيض هي جهاد في سبيل الله ومشروعة ، ونقول لمن أفتى بغير ذلك ، على رسلكم فنحن المرابطون في بيت المقدس وأكنافه ( نحن أهل فلسطين ، أهل مكة أدرى بشعابها )0

وقال الإمام أبن تيمية : إذا اختلف دعاة الإسلام في الأمر فلأحوط أن يكون رأي المجاهدين وقال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما : إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله عز وجل يقول ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 0

وفي الختام نقول أن الأبطال المجاهدين الاستشهاديون حينما رأوا العدو الإسرائيلي يشن عدوانا وحربا وإرهابا على شعبنا المرابط على مرأى ومسمع دول العالم التي لم تحرك ساكنا ضد هذا العدوان ، هبوا لمقاومة غطرسة وطغيان المحتلين ، وحينما رأى الاستشهاديون الأبطال ، المحتلين اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد على مرأى ومسمع دول العالمين العربي والإسلامي وحكامهم وجيوشهم التي قصرت بواجبها لنصرة شعبنا وقدسنا وأقصانا ، تقـدم الإستشاهديون بإيمانهم وأجسادهم بعمليات بطولية ضـد العدو الإسرائيلي فزلزلت كيانـــه قتلا وجرحا ورعبا 0

لقــد أباحت الشرائع السماوية والقوانين الدولية الوضعية أن يدافع كــل شعب عن وطنه وأن يقاتل العدو المحتل بكل الوسائل 0

أما أنتم يا أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط : إستمروا في جهادكم ، واصلوا انتفاضتكم المباركة خاصة وقد فشلت المفاوضات والمسيرة السلمية فشلا ذريعا ، فهل بقي لنا إلا خيار المقاومة والجهاد والاستشهاد 0

أما أنتم أيها الاستشهاديون المجاهدون من أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط ، يا من ضربتم أروع الأمثلة في البطولة والجهاد والاستشهاد فقد أديتم واجبكم نحو ربكم ودينكم وقدسكم وأقصاكم ووطنكـم ( فناموا قريري العين ) رحمكم الله ، فدماؤكم وأرواحكم الطاهرة لن تذهب هدرا وستتحول إلى نـــار تحرق المحتلين الغاصبين ، فالاحتلال إلى زوال والفرج قريب والنصر آت ( وسيجعل الله بعد عسر يسرا ) 0

نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه سميع مجيب 0



رابطة علماء فلسطين

11/صفر/1422 هجري – 5/5/2001 ميلادي
-----------------------------------------------------------------

عبدالله عبدالرحيم
20-08-2001, 01:08 AM
عبد الله بن منيع: عضو هيئة كبار العلماء في السعودية
================================
الشيخ بن منيع : العمليات الاستشهادية في سبيل الله من أفضل أبواب الجهاد
هل تعد العمليات "الانتحارية" ضد أعداء الإسلام في الجهاد استشهاداً؟
---------------------------------------------------------------------------------

الحمد لله, لا شك أن العمليات الانتحارية في سبيل الله ضد أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين قربة كريمة يتقرب بها المسلم إلى ربه, ولا شك أنها من أفضل أبواب الجهاد في سبيل الله, ومن استشهد في مثل هذه العمليات فهو شهيد إن شاء الله.


ولنا من التاريخ الإسلامي في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم مجموعة من صور الجهاد في سبيل الله, ومن أبرز صور جهاد البطولة والشجاعة النابعة من الإيمان بالله وبما أعده سبحانه للشهداء ما في قتال المرتدين وفي طليعتهم مسيلمة الكذاب وقومه, فقد كان لبعض جيوش الإسلام في هذه المعركة عمليات انتحارية في سبيل افتتاح حديقة مسيلمة (حصنه المتين).


ولكن ينبغي للمسلم المجاهد أن يحسن نيته في جهاده وأن يكون جهاده في سبيل الله فقط, وألا يلقي بنفسه إلى التهلكة في عملية يغلب على ظنه عدم انتفاعه منها, وألا يكون له تأول في الخروج على ولاة الإسلام, فإن دعوة الولاة ليست في الخروج عليهم, وإنما هي بمناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والتزام الأدب في النصيحة. والله المستعان.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية الراحل
====================================
]فتاوي ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ ، مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية رحمه الله ، الطبعة الأولى 1399هـ ، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم / فتوى رقم 1479 ، صفحة 208]

ما هو رأي (ادعياء الانتحار) في هذه الفتوى الصريحة للامام محمد بن إبراهيم في قتل النفس

اذا كانوا يعتبرون تفجير النفس وسط الأعداء انتحار وفاعله من أهل النار !! فماذا يقولون في الأسير الذي يقتل نفسه ؟!!

جواز قتل الأسير نفسه لعدم إفشاء الأسرار تحت التعذيب...

سئل الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله من بعض المجاهدين الجزائريين -إبان حرب التحرير- عن مسألة قتل الأسير لنفسه لمنع إفشاء الأسرار للأعداء ، فأجاب :

الفرنساوون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ويستعملون " الشرنقات" إذا استولوا على واحد من الجزائريين - ليعلمهم بالذخائر والمكامن –

ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر ، فيخبرهمأأن في المكان الفلاني كذا وكذا ...
وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً ، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقاً ...

جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون : هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب ؟

فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرون ، فيجوز ...

ومن دليله : " آمنا برب الغلام " .
وقول بعض أهل العلم : " إن السفينة ... ألخ " - إلا أن فيه التوقف ، من جهة قتل الإنسان نفسه ، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا – فالقاعدة محكمة ، وهو مقتول لا محالة[ .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

فتوى شيخ الأزهر وعدد من علماء مجمع البحوث الإسلامية في مصر
========================================
أكد شيخ الأزهر الشريف وعدد من علماء مجمع البحوث الإسلامية في مصر أن العمليات الاستشهادية تعد أسمى أنواع الجهاد، وليست أعمالا انتحارية. وقال محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر لإسلام أون لاين.نت: "إن تفجير المسلم نفسه في الأعداء المقاتلين هو دفاع عن النفس ونوع من الشهادة؛ لأن جزاء سيئة سيئة مثلها، وما تقوم به إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية يدفع أي مسلم للانتقام والدفاع عن النفس". واتفق مع رأي شيخ الأزهر العلماء التالية أسماؤهم: "الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد إبراهيم الفيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد رشدي عضو مجمع البحوث الإسلامية". وأوضح هولاء العلماء أن الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية، لكنه يتعين أن يصبح فرض عين إذا هوجم المسلمون في ديارهم، وهنا تصبح العمليات الاستشهادية من أولى الواجبات، وأروع صور الفداء في الإسلام. أما الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الفقهي الأوروبي فيقول: إن اليهود المقيمين داخل الأرض المحتلة والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية هم جميعاً مشتركون بالعدوان علينا، ومن حقنا أن نحاربهم جميعاً، لكن الأعراف العالمية اليوم تحصر القتال بالعسكريين دون المدنيين. وعندما تلتزم إسرائيل بذلك نرى من واجبنا أن نلتزم به لإنقاذ الشيوخ والأطفال والنساء من أعمال القتل. وبالتالي فإنه يجوز لنا أن نقاتل ونقتل كل يهودي إسرائيلي مشترك في الاعتداء على المسلمين في أرض فلسطين.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

عبدالله عبدالرحيم
20-08-2001, 01:12 AM
هل يُعتبر منتحرا من فجر نفسه بحزام ناسف وسط العدو؟
================================
د. عجيل جاسم النشمي – الكويت- :

"المنتحر من قصد قتل نفسه فقط."

- الفقهاء نصوا على جواز تعريض النفس للتلف إذا كان فيه نكاية في العدو.
- أقدم على خير العمل..وهو شهيد عند الله.
- من حاصره الأعداء وخشي من افشاء أسرار المسلمين إذا وقع في الأسر، جاز له أن يقتل نفسه.



أكد الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت، أن من فجر نفسه بحزام ناسف ونحوه وسط العدو لا يعتبر منتحرا بل هو عند الله شهيد، وقد أقدم بهذا الفعل على خير العمل. وقال: إن الفقهاء نصوا على جواز تعريض النفس للتلف إذا كان فيه نكاية في العدو، وأنه يجوز للشخص الواحد الهجوم على الجيش العظيم.

وأوضح أنه يجوز لمن حاصره الأعداء وخشي من افشاء أسرار المسلمين وخططهم تحت التعذيب إذا وقع في الأسر أن يقتل نفسه، ولا يعتبر بهذا العمل منتحرا، مضيفا أن من تعين موته بسببين واستويا في السوء، فله أن يتخير بينهما.

جاء ذلك في إجابة ودراسة موسعة للدكتور عجيل النشمي على سؤال وجه إليه حول العمليات البطولية التي يقوم بها الشباب المسلم ضد العدو الصهيوني. وكان نص السؤال كالتالي:
هل يجوز للمسلم إذا كانت أرضه محتلة ولا يستطيع أن يقاتل العدو إلا بقتل نفسه، كأن يضع في وسطه حزاما ناسفا، فيفجر نفسه فيقتل من العدو العدد الكثير، أو يفجر نفسه بسيارة وما إلى ذلك؟ هل يعتبر منتحرا أو يعتبر شهيدا؟ وهل يعتبر هذا الشاب قد ألقى بنفسه في التهلكة والله –عز وجل- يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"؟

وهذه إجابة فضيلة الشيخ عجيل:
الإنتحار هو أن يقتل الإنسان نفسه بنفسه، كأن يطعن نفسه بسكينة أو يطلق على نفسه رصاص بندقية أو يأكل سما، أو يلقي بنفسه من شاهق، أو يمتنع عن الأكل والشرب، أو يترك جرحه ينزف وهو قادر على وقفه.

والإنتحار يحتاج إلى القصد، فإن انتفى القصد فلا يعد الفعل انتحارا.
روى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم، فضربه فأخطأه، فأصاب نفسه بالسيف. فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بثيابه ودمائه، وصلى عليه. فقالوا: يا رسول الله: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد."

وقال محمد بن الحسن الشيباني: "ذكر مكحول أن رجلا من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تناول رجلا من العدو ليضربه، فأخطأ، فأصاب رجله فنزف حتى مات، فصلى عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه –رضي الله عنهم: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد."

قال السرخسي، شارحا: "تأويل الحديث أنه شهيد فيما تناوله من الثواب في الآخر..هذا صار مقتولا بفعل نفسه ولكنه معذور في ذلك، لأنه قصد العدو لا نفسه، فيكون شهيدا في حكم الآخرة، ويصنع به ما يصنع بالميت في الدنيا، ومثله ما روي عن سلمة بن الأكوع –رضي الله عنه- قال: "قلت يا رسول الله، زعم أسد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله، وكان ضرب يهوديا فقطع رجله ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها، فقال: كذب من قال ذلك، إن له لأجرين: إنه جاهد مجاهد، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموس." والدعموس –دويبة سوداء- (السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني وشرحه للسرخسي 1/102).

وقال ابن قدامة: "فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله، فهو كالمقتول بأيدي العدو (المغني 2/397). وقد اتفق الفقهاء على أن قاصد قتل نفسه عمدا مرتكب لكبيرة أكبر من قتل نفس الغير لقوله –صلى الله عليه وسلم: "من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا." (البخاري 10/247 ومسلم 1/103).

وقد حرم الله قتل النفس، فقال: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" (الأنعام:151). قال –عز وجل: "ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما." (النساء:29). والآية صريحة في أن الإنسان لا يملك نفسه حتى يتصرف فيها كما يشاء، فالمالك الحقيقي هو الله –عز وجل، فمن قتل نفسه فقد تعدى على ملك الله –عز وجل- واستحق العقوبة.

شهادة

والشاب الذي يقتل نفسه بحزام ناسف أو سيارة أو أية وسيلة لا يعتبر منتحرا، إلا إذا قصد أن يقتل نفسه دون غاية من وراء ذلك، فإن كان قصده من التسبب بقتل نفسه بهذه الوسائل إحداث القتل والنكاية بالعدو، وإعلاء كلمة الله، فلا يعد منتحرا بل يعد شهيدا إن شاء الله، ولا شك أن التسبب بقتل النفس بفعل مباشر من الشخص أشد على النفس من قتل الغير له، فهذه شهادة مع عزيمة، وهذا الحكم ليس مطلقا وإنما هو مقيد بقيود إن توافرت كان شهادة إن شاء الله.

أولها: ما ذكرناه من أن يكون قصد الفاعل إعلاء كلمة الله والموت في سبيله وإعزاز الدين، والعدو إذا احتل أرضا مسلمة أو جزءا منها وجب قتاله، وقتاله جهاد. إلا إذا صالحوه، ولا يجوز صلحه صلحا دائما على أن يأخذ جزءا من أرض المسلمين، وليس هنا محل التفصيل.

ثانيها: أن يكون قتل النفس الطريق الوحيد لإحداث القتل في العدو أو الطريقة الأكثر تأثيرا بالعدو، فإذا غلب على الظن أن هذا الأسلوب في القتل لن يؤثر في العدو، ولن يحقق قتل أحد منهم، أو كانت هناك وسائل أنجح في تحقيق الغاية، فلا يقدم على هذا العمل.

ثالثها: أن يكون تقدير أثر قتل النفس بتلك الوسائل إلى جماعة لا إلى فرد، بحيث تقدر الجماعة المفاسد والمصالح، فقد يحدث هذا الفعل النكاية في العدو، ويحدث القتل فيه وبأعداد كبيرة، لكنه سيعود على غيره من أهل أو عشيرة أو جماعة بالأذى الأشد وسيقتل العدو منهم أضعاف ما قتل منه. أو قد يعرض مزيدا من الأعراض والدماء والأراضي للأذى والسلب، فذلك كله موكول إلى تقدير الجماعة لمن كانت له جماعة، ولا يجوز الإقدام عليه فرديا أو دون دراسة متأنية ترجح فيها المصالح على المفاسد، فإن غلبت وتوافرت تلك الشروط، كان الإقدام على العمل جائزا إن لم يكن واجبا، ويقدم المسلم على قتل نفسه بتفجيرها، أو الهجوم وحده على العدو، مع يقينه بأنه سيقتل.

آراء الفقهاء

وقد نص الفقهاء على جواز هذا الفعل اهتداء وفهما لنصوص الآيات والأحاديث والآثار التي سترد في كلام الفقهاء.

فقد نص الحنفية على جواز ذلك وقال الجصاص: "قال محمد بن الحسن الشيباني: لو أن رجلا حمل على ألف رجل وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية. فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية، فإني أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين، فإن كان لا يطمع في نجاة أونكاية ولكنه يجريء المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل، فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس وأرجو أن يكون فيه مأجورا." (أحكام القرآن للجصاص، 1/309).

وقال القرطبي في تفسير قوله –تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" عن بعض علماء المالكية: "لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله –تعالى: "ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله" (البقرة:207) وعلى ذلك فالشاب الذي يقتل نفسه بهذا الأسلوب مخلصا نيته لله، مبتغيا إعلاء كلمة الله، ورجحت جماعته إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله بفعله هذا، وتحقيق الأهداف المرتجية وغلبة المصالح على المفاسد، فإنه أقدم على خير العمل، وشرى نفسه ابتغاء مرضات الله وهو معني بقوله –تعالى: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد." (البقرة:207).

وقد ورد من أسباب نزول هذا الآية أنها فيمن يقتحم القتال، كما حمل هشام بن عامر –رضي الله عنه- على الصف في القسطنطينية فقاتل حتى قتل، فقرأ أبو هريرة –رضي الله عنه: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله" وروى مثله عن أبي أيوب (القرطبي، 3/21).

تصرف فردي

وإذا قلنا أن إقدام المسلم على مثل هذا العمل طريقة فرار جماعته أو أميره، أو قائد جيشه ومن في حكمهم حذار نم أن يكون إقدامه على هذا العمل لا يحقق غايته، ويعود على عموم المسلمين بأشد من نكايته في العدو، فإن الحكم يختلف لو كان الهجوم عليه من العدو واحدا أو أكثر، فيبادرهم حينئذ بكل ما يستطيع ولو بتفجير نفسه على ظن أنهم قاتلوه لا محالة ويقتل منهم أكبر عدد يستطيع، ولا يتقيد تصرفه حينئذ بما ذكرنا من رأي جماعته، ومراعاة المصالح، فحاله حينئذ حال من صال عليه العدو، فيجب عليه –على رأي جمهور الفقهاء- أن يقتل من هجم عليه وصال، لقوله –تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" (البقرة:195) إذا اسلم أمره لهم ليقتلوه، أو يستدلوا به على غيره، فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وربما تسبب في هلكة غيره، فإن قتل فهو شهيد، لقوله –صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون دمه فهو شهيد." (الترمذي 4/30 وقال: حديث حسن صحيح).

اختيار أهونهما

بل لو لم يستطع أن يرد من يعزم الجهاد عليه، أو حوصر موقعه، وليس لديه ما يدفع به عن نفسه، وعنده من الأسرار التي لو أجبر على إظهارها عند الأسر يعرض غيره للهلاك ويتسبب في إفشال خطط المسلمين، يكشف عورتهم، جاز أن يقتل نفسه أو يستسلم لهم، ويرجع تقدير ذلك له، فإن علم من نفسه صلابة لا تلين تحت التعذيب فلا يفشي سرا، استسلم وسلم نفسه، وإن غلب على ظنه أو تيقن أنه لا يتحمل ذلك، قتل نفسه ولا أرى قواعد الشرع تأبى عليه ذلك.

وقد نص الفقهاء على أن من تعين موته بسببين واستويا في السوء، فله أن يتخير بينهما، كمن احترقت سفينته ولا يحسن السباحة أو كانت الأسماء المفترسة تحته، فلو اختار موته غرقا أو احتراقا جاز، وإن غلب على ظنه أن أحد السببين أهون من الآخر، فيتبع الأهون وبه قال جمهور الفقهاء. قال ابن السبكي: "لو وقع في نار محرقة ولم يخلص إلا بماء يغرقه، ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات النار، فله الانتقال إليه في الأصح."

أما الجزء الأخير من السؤال وهو احتمال شمول قوله –تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لهذا الشاب فيقع تحت نهي الله –عز وجل. فإن هذا بعيد عن مفهوم الآية، خاصة إذا راعينا القيود التي ذكرناها لجواز تفجير المسلم نفسه. وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى الآية ما رواه الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: "كنا بمدينة الروم القسطنطينية، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، انكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله –صلى الله عليه وسلم: أن أموالنا قد ضاعت وأن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه –صلى الله عليه وسلم- يرد علينا ما قلنا: "وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،" فكانت التهلكة الإقامة على الأموال واصلاحها وتركنا الغزو
--------------------------------------------------------------------------------------------------------



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فإن النوازل التي تنزل بالأمة الإسلامية مازالت مستمرة ـ نسأل الله أن يلطف بعباده ـ ومن هذه النوازل المعاصرة ما يسمى بالعمليات الفدائية التي يقوم بها المجاهدين ، وهي من أكثر مما يؤثر في الكفرة لأنهم يحبون الحياة كما أخبر عنهم الله جل وعلا وتقدس .
وقد اختلف العلماء المعاصرين في هذه المسألة لذا أحببت نشر بحث جمعت فيه أقول بعض العلماء المعتبرين في هذه المسألة وهم :
1. الشيخ العلامة حمود العقلا الشعيبي ـ قدس الله روحه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ـ .
2. الشيخ حامد بن عبدالله العلي .
3. الشيخ سليمان العلوان .
4. الشيخ محمد بن عبدالله السيف ـ مفتي المجاهدين في الشيشان ـ .
أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه البحوث وأن يجزي كل من شارك في إخراجها خير الجزاء وأخص بالدعاء أصحاب الفضيلة المشايخ أحسن الله إليهم .
14/2/1422هـ

عبدالله عبدالرحيم
20-08-2001, 01:16 AM
فتوى سماحة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي في العمليات الاستشهادية
=========================================

فتوى الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي في العمليات الاستشهادية

فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي حفظه الله من كل سوء:

يقوم المجاهدون في فلسطين والشيشان وغيرهما من بلاد المسلمين بجهاد أعدائهم والإثخان بهم بطريقة تسمى العمليات الاستشهادية .. وهذه العمليات هي ما يفعله المجاهدون من إحاطة أحدهم بحزام من المتفجرات، أو ما يضع في جيبه أو أدواته أو سيارته بعض القنابل المتفجرة ثم يقتحم تجمعات العدو ومساكنهم ونحوها ، أو يظهر الاستسلام لهم ثم يقوم بتفجير نفسه بقصد الشهادة ومحاربة العدو والنكاية به .
فما حكم مثل هذه العمليات ؟ وهل يعد هذا الفعل من الانتحار ؟ وما الفرق بين الانتحار والعمليات الاستشهادية ؟ جزاكم الله خيرا وغفر لكم ..

الجواب ..

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف ، قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن : ( فيه فصل ما بينكم ) ، وان العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من انجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعّالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم ،ولما فيها من تجرئة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاضة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية . ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة والإجماع ومن الوقائع والحوادث التي تنـزّل عليها وردت وأفتى فيها السلف كما سوف نذكره إن شاء الله .

أولا : الأدلة من القرآن :

1 – منها قوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ) ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ، ( تفسير القرطبي 2 / 361 ) .
2 – قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. ) الآية ، قال ابن كثير رحمه الله : حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله .
3 – قوله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم .
4 – قال تعالى في الناقضين للعهود : ( فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) .

ثانيا : الأدلة من السنة :

1 – حديث الغلام وقصته معروفة وهي في الصحيح ، حيث دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل الله ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله ، إذ قالوا : آمنا برب الغلام ، ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين ، فقد علّمهم كيف يقتلونه ، بل لم يستطيعوا قتله إلا بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه ، لكن أُغتفر ذلك في باب الجهاد ، ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية ، فقد تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد ، وهذا له أصل في شرعنا ، إذ لو قام رجل واحتسب وأمر ونهى واهتدى الناس بأمره ونهيه حتى قتل في ذلك لكان مجاهدا شهيدا ، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) .
2 – فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوة على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري .
3 – حمل سلمة ابن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه ، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( خير رجّالتنا سلمة ) متفق عليه.، قال ابن النحاس : وفي الحديث الصحيح الثابت : أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي ، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون اهـ مشارع الأشواق ( 1 / 540 ) .
4 – ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا : ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وتليا قوله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .. ) الآية ، مصنف ابن أبي شيبة ( 5 / 303 ، 322 ) سنن البيهقي ( 9 / 46 ) .
5 – حمل أبي حدرد الأسلمي وصاحيبه على عسكر عظيم ليس معهم رابع فنصرهم الله على المشركين ذكرها ابن هشام في سيرته وابن النحاس في المشارع( 1 /545 ).
6 – فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه ، ذكره ابن النحاس في المشارع ( 1 / 555 ) .
7 – نقل البيهقي في السنن ( 9 / 44 ) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع : الجنة تحت ظلال السيوف . فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل .
8 – قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال : واهاً لريح الجنة ، ثم انغمس في المشركين حتى قتل . متفق عليه

ثالثا : الإجماع :

نقل ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1 / 588 ) عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل .
ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ، ذكره في غزوة ذي قرد ( 12 / 187 ) .
هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير ، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف ، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد .
قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد ( 13 / 46 ) قال : فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء . اهـ ، ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية ( أي الحمل على العدو ) حتى قال بعضهم : إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال : لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو ، تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) .
ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية .
وقائع وحوادث تنـزل عليها العمليات الاستشهادية :



أولا مسألة التترس :

فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك ، قال ابن تيمية في الفتاوى ( 20 / 52 ) ( 28 / 537، 546) قال : ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ( 4 / 271 ) قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع . اهـ
ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين ، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه ، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه ، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدو والنكاية لحديث : إنما الأعمال بالنيات .
وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم ! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه .



ثانيا : مسألة البيات :

ويقصد بها تبيت العدو ليلا وقتله والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيان الكفار ونسائهم ، قال ابن قدامة : يجوز تبييت العدو ، وقال أحمد : لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ، وقال : لا نعلم أحداً كره البيات . المغني مع الشرح ( 10 / 503 ) . ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا ، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات .

الخلاصة ..

دل ما سبق على أنه يجوز للمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابها من أجل الجهاد والنكاية بهم ولو قتل بسلاح الكفار وأيديهم كما في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغماس ، أو بسلاح المسلمين وأيديهم كما في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسه كما في قصة الغلام ، فكلها سواء في باب الجهاد لأن باب الجهاد لما له من مصالح عظيمة اُغتفر فيه مسائل كثيرة لم تغتفر في غيره مثل الكذب والخداع كما دلت السنة ، وجاز فيه قتل من لا يجوز قتله ، وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أُدخلت مسألة العمليات الاستشهادية من هذا الباب .
أما مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر فهذا قياس مع الفارق ، فهناك فروق بينهما تمنع من الجمع بينهما ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعا وعدم صبر أو تسخطا على القدر أو اعتراضا على المقدور واستعجالا للموت أو تخلصا من الآلام والجروح والعذاب أو يأسا من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرض الله وبين نفس المجاهد في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والجنة وما عند الله ونصرة الدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون، قال تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) وقال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) . نسأل الله أن ينصر دينه ويعز جنده ويكبت عدوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أملاه فضيلة الشيخ العلامة أ.د حمود بن عقلاء الشعيبي 2 / 2 / 1422 هـ
------------------------------------------------------------------------------------------------------

عبدالله عبدالرحيم
20-08-2001, 01:19 AM
------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم العمليات الإستشهادية

لفضيلة الشيخ : حامد بن عبدالله العلي
=========================


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وبعد :

يجد الناظر في مسألة حكم اقتحام المجاهد على العدو إذا كان لا يرجو نجاة ، يجدها تنقسم إلى قسمين ، غير أنهما يندرجان تحت حكم واحد بحسب الاستدلال والنظر ، كما سيتبين إن شاء الله :

أما أحد القسمين : فهو حكم الإقتحام على العدد الكبير من الأعداء إذا علم أنهم سيقتلونه لا محالة ، لأن فرصة النجاة تكاد تكون معدومة ، كأن يحمل على ألف من الأعداء فينغمس فيهم وحده ، ومن صوره العصرية أن يدخل في معسكر للأعداء لعملية تفجير وهو يعلم أن احتمـــال الخروج من المعسكر معدوم لأن التدابير الأمنية محكمة ، وبسبب كثرة الجند والحرس مثلا ، غير أنه في هذه الحالة تكون مباشر القتل من الأعداء فهم الذين يباشرون قتله ، لا من نفسه ، لكنه كان السبب غير المباشر في قتل نفسه لأنه اقتحم بها إلى موضع يعلم أنه سيقتل فيه ، غير أنه فعل ذلك لأنه لا سبيل في هذه المثال إلى إحداث التفجير في ذلك المعسكر إلا بإدخال عنصر بشري إلى داخله 0
وأما الثاني فهو : حكم مباشرة المجاهد قتل نفسه إذا علم أن ذلك سيؤدي إلى أن يقتل معه عددا كبيرا من الأعداء ، ولا يمكنه قتلهم بلا قتل نفسه معهم ، أو تدمير مركــز حيوي لقيادة العدو أو لقوته العسكرية ونحو ذلك ، ولا يمكن إلا بتلف العنصر البشري في تلك العملية ، ويتحقق هذا في العصر الحديث بوسائل التفجير الحديثة ، أو إسقاط طائرته على موقع مهــم يلحق بالعدو خسائر عظيمة ونحو ذلك 0

والفرق بين هذين الفرعين ، هو نفس الفرق بين التسبب في القتل ومباشرة القتل ، غير أنه في هذه الحالة قتل النفس وليس قتل الغير ، وعامة العلماء لا يفرقون بين التسبب والمباشرة في الحكم ، ومعنى التسبب كما لو شهد شاهدان كذبا على مسلم فقُتِل حداً ، فإنَّ عليهما القصاص إذا أقـرّا بكذبهما في الشهادة 0
قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله ( النوع السابع أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا ، وذلك على أضرب :

ثم ذكر الأول وهو أن يكره رجلا على قتل آخر فيقتله فيجب القصاص على المكِره والمكَره جميعا ، ثم ذكر الثاني وهو أن يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فقتل بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بتعمد القتل ظلما ، وكذبهما في شهادتهما فعليهما القصاص ، ثم ذكر الثالث وهو إذا حكم الحاكم على رجل بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتله واعترف بذلك وجب القصاص ، والكلام فيه كالكلام في الشاهدين .انتهى المقصود المغنى ( 7/646)

وبهذا يعلم أنّه إذا جاز للمجاهد أن يتسبب بقتل نفسه بالانغماس في صف العدو وهو لا يرجو النجاة ، فالحكم لا يتغير فيما لو باشر قتل نفسه في صف العدو وبين ظهرانيهم ، وذلك بقصد قتل أكبر عدد منهم لا قتل نفسه، وإنما جعل نفسه وسيلــة وسببا لذلك فحسب ، لا فرق بين الصورتين في الحكم الشرعي ، لأن التسبب له نفس حكم المباشرة في القصاص ، فكذلك له نفس الحكم في مسألتنا هذه إذ لا فرق بينهما 0

هذا وقد دلت الأدلة ، وفتاوى أهل العلم على جواز ما ذكر في القسم الأول بشرط أن يحقق المجاهد مصلحة شرعية كالنكاية في العدو ، أو تجرئة المسلمين على أعدائهم ، أو إضعاف روح العدو القتالية وإلحاق الهزيمة النفسية بهم ، ونحو ذلك وأنه لا يجوز بغير مصلحة لأنه يعرض نفسه للتلف لغير منفعة ، والقول في القسم الثاني ينبغي أن يكون كالأول كما بينا في إلحاق التسبب بالمباشرة في الحكم ، وفيما يلي ما يدل على ما ذكر من النقول عن أهل العلم :

1ـ ذكر الإمام القرطبي عن محمد بن الحسن الشيباني قوله ( لو حمل رجل واحد على ألف من المشركين وهو وحده فلا بأس بذلك إذا كان يطمع في نجاة ، أو نكاية في عدو وان كان قصده إرهاب العدو ، وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه ، وان كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز الدين وتوهين الكفر ، فهو المقام الشريف الذي مدح الله تعالى المؤمنين بقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) تفسير القرطبي2/364

وقال القرطبي رحمه الله ( وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعا في دين الله فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء ، قال الله تعالى { وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور } 0

2ـ قال الإمام أبو بكر ابن العربي بعد أن ذكر خلاف العلماء في اقتحام المجاهد على العساكر الكثيرة التي لا طاقة له بهم ( والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لا طاقة له بهم ، لان فيه أربعة وجوه :

أ ـ طلب الشهادة
ب ـ وجود النكاية
ج ـ تجرئة المسلمين عليهم
د ـ ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجمع أحكام القرآن لابن العربي 1/ 116
3ـ قال ابن خويزمنداد من علماء المالكية ( فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان :

ان علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن ، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة ، فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه ، فلما أصبح لم ينفر فرســـه من الفيل ، فحمل على الفيل الذي كان يقدمها ، فقيل له : انه قاتلك : فقال لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين ) تفسير القرطبي 2/363

فذاك المجاهد الذي آثر إهلاك نفسه في سبيل الله تعالى ليقتل في عملية اقتحام استشهادية ذلك الفيل المقدم الذي تتبعه سائر الفيلة التي يتخذها جيش العدو وسيلة لصد هجوم الجيش الإسلامي ، و تشتيت خيل المسلمين لأنها تنفر من هيئة الفيل ، قد أنقذ آلاف الأنفس التي تقتل تحت أقدام الفيلة ، ثم يقتلها العدو من وراء تلك الفيلة كما أنه بهذه العملية الاستشهادية أنهى الحرب التي تطحن الجند طحنا أنهاها لصالح المسلمين، وإنما تمكن من ذلك بعملية استشهادية قدم فيها نفسه فداء للمسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى ، فكيف ليت شعري يستقيم في النظر تحريم مثل هذه العملية الاستشهادية ، أليس هذا في الحقيقة ترجيحا لاستمرار الحرب ليهلك آلاف الجند ويتكبد المسلمون مالا يحصى من الخسائر المادية والبشرية، أليس هو ترجيحا لهذه المفاسد العظيمة ، على عملية استشهادية واحدة يقتل فيها واحد أو عدد قليل من الفدائيين، قد تكون سببا رئيسا لحسم المعارك لصالح المجاهدين، لاسيما في هذه الأيام التي أصبحت فيه العمليات الاستشهادية أشد قدرة على التأثير الواسع والحاسم في سير المعارك 0
4ـ وقال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله ( لان التغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين ) كتاب قواعد الإحكام 1/111

ومعنى قوله ( التغرير في النفوس ) الاقتحام بها على موارد الهلكة في سبيل الله تعالى ، بغية الإثخان في العدو والانتصار للدين 0

5ـ وقال الإمام الشاطبي رحمه الله ( ما جاء في نصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وقوله ( نحري دون نحرك يا رسول الله ) ـ رواه البخاري وغيره ـ ووقايته له حتى شلت يده ، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره في مبادرته للقاء العدو دون الناس ليتقى به فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير، ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته صلى الله عليه وسلم بنفسه ظاهر ، لأنه كان كالجنة للمسلمين ، وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ) الموافقات 2/280

وما ذكره الإمام الشاطبي هنا استدلال دقيق وغاية التحقيق ، لان تعريض أبي طلحة رضي الله عنه نفسه للسهام هو بقصد إتلاف النفس فداء لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لان مصلحة بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم أرجح من مفسدة قتل أبي طلحة نفسه رضي الله عنه ، فدل على جواز أن يعرض الإنسان نفسه للموت المحقق إذا نوى استبقاء أمّة من المسلمين أو من يقوم بالأمة ، وبهذا يعلم أنه متى تحققت هذه القاعدة وهي ترجح مصلحة عظيمة في الجهاد يحصل بها استبقاء نفوس العدد الكبير من المسلمين بإلحاق الهزيمة السريعة والحاسمة بالعدو بعملية استشهادية فان ذلك مشروع بل هو داخل في معنى قوله تعالى ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 0 (

(6) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( فان الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يُقاتلوا ، فانه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء ، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الباطن مظلوم ـ كان شهيدا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين ، وإذا كان الجهاد واجبا وان قتل من المسلمين ما شاء الله ، فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا ) مجموع الفتاوى 28/538 .

وقد تبين فيما ذكره هذا الإمام أن الجهاد مبني أصلا على تعمد وقوع القتل القليل لتحصيل المصالح العظيمة ، سواء وقوعه في الكفار ليسلم باقيهم ويدفع خطر الكفر على البشرية ، ووقوعه في المسلمين جراء تعرضهم للحرب لتحصيل ظهور دين المسلمين على الدين كله 0

ولهذا قال من قال من العلماء ، أن الكفار لو جعلوا المسلمين دروعا بشرية كما تسمى هذه الأيام ، وخيف وقوع مفسدة عظيمة كخوفنا على باقي المسلمين من صولة الكفار على بلاد الإسلام ، فيما لو ترك قتال الكفار المتخذين لهذه الدروع البشرية ، فانه يجوز رميهم ولو تيقنا أننا سنصيب بعض المسلمين، وأنهم لو قتلوا فهم شهداء في سبيل تحصيل مصلحة أعظم ، وكذلك قد قال بعض العلماء حتى لو لم نخف على المسلمين من صولة وشيكة للكفار على المسلمين ، فانه يجوز رمي الكفار المتترسين بالمسلمين ونقصد الكفار لتحصيل مصالح الجهاد ولئلا يفضي هذا الفعل من الكفار وهو التترس بالمسلمين إلى حمل المسلمين على ترك الجهاد 0

وإذا كان الجهاد مبني على هذا الأصل ، فقد علم أن قتل المجاهد نفسه بقصد تحصيل مصالح عظيمة ، كإنقاذ المسلمين بتعجيل النصر على عدوهم مثلا ــ لا بقصد الانتحار يأسا من الحياة ومن روح الله تعالى ـ فانه قد فعل ما هو مطابق تماما للأصل الذي بني عليه الجهاد فكيف يكون فعله حراما0

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا مبينا أن قتل النفس إذا لم يكن يأسا من الحياة ، وإنما لتحصيل مصلحة شرعية ، أنه مشروع بل هو من أفضل القرب لأنه من بذل النفس لله تعالى ، قال رحمه الله تعالى ( وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود ، وفيها : أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وان غلب على ظنه أنهم يقتلونه ، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ) 28/540

فهذا الغلام ـ في قصة الغلام والملك المشهورة ـ أرشد الملك إلى كيفية قتله ، فكأنه قتل نفسه عمدا ، لأجل تحصيل مصلحة ظهور الدين ، فدل على جواز قتل الإنسان نفسه إذا كان ذلك بقصد تحصيل مصلحة دينية لا طلبا للموت يأسا من الحياة وتعجلا للأجل 0

(7) وفي فتوى من كتاب مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ جمع الشيخ العلامة محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، وقد وضع بن قاسم عنوانا للفتوى هذه نصه ( جواز الانتحار في حالة ) وكان السؤال إبان الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر ، جاء ما يلي :

( الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ، ويستعملون الشرنقات ، إذا استولوا على واحد من الجزائريين ، ليعلمهم بالذخائر والمكامن ، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا 0

وهذه الإبرة تسكره إسكارا مقيدا ، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقا ، جاءنا جزائريون يقولون : هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربون بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب ، فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرونه فيجوز ، ومن دليله : آمنا برب الغلام ، وقول بعض أهل العلم أن السفينة 00الخ ) 6/208

ومعنى السؤال الذي وجه إلى العلامة ابن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق ، هو هل يجوز للمجاهد أن ينتحر إذا خشي أن يعطى دواء يحمله على الأخبار بأسرار الجهاد مما يؤدي إلى مفاسد عظيمة على المجاهدين ، فأفتى أن ذلك يجوز وليس هو من الانتحار المحرم ، واستدل بقصة الغلام ، وبأن العلماء أفتوا بجواز إلقاء بعض أهل السفينة لإنقاذ البقية كما ورد في قصة النبي يونس عليه السلام 0

هذه سبعة نقول من أئمة العلم تدل دلالة واضحة أو بطريق اللزوم على جواز العمليات الاستشهادية بشرط حصول مصلحة النكاية في العدو أو تجرئة المسلمين عليهم أو إلحاق الهزيمة المعنوية بالعدو بغية تحقيق النصر عليهم 0

وقد استدل بعضهم بقصة الغلام وبفعل بعض الصحابة ، وبعادة المجاهدين من أهل الإسلام في كل عصر من غير نكير ، وبأن الجهاد أصلا مبني على وقوع القتل في المسلمين لتحصيل مصالح شرعية ، أرجح عملا بقاعدة فعل الأرجح عند التعارض بين المصالح ، أو بينها وبين المفاسد ، أو بقاعدة دفع المفسدة الأعلى بارتكاب الأدنى وهو مجمع عليه ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميا كثيرا 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
وأظن أن الباقي يمكن أخذه من الصفحة أعلاه

عبدالله عبدالرحيم
20-08-2001, 02:04 PM
للرفع
^^^^^^
أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين

tawfeeq
20-08-2001, 05:57 PM
شنو الهدف من طرح هذا الموضوع...

يعني لو توضح لي ..حتى ردود ما اشوف عليه...

لو سمحت تفصلي...

مع تحياتي،،،،