فايز
23-12-1999, 04:39 AM
اللجنة الدائمة ترد على كتاب الإنصاف في ما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 00 أما بعد :
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عرض عليها من بعض الناصحين كتاب باسم : " الإنصاف في ما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف " ، تأليف : دبيان بن محمد الدبيان ، انتهى فيه : إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية ، وإلى أن تغيير الشيب بالسواد مكروه وليس محرماً 0
وبعد الدراسة والتأمل أجابت اللجنة بما يأتي : -
أن هذا الذي قاله المؤلف في هاتين المسألتين خطأ واضح لأنه من المستقر في الشرع المطهر وجوب إعفاء اللحية بدلالة الفطرة وسنة الأنبياء ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية والأصل في الأمر أنه للوجوب ، والأمر بمخالفة المشركين من المجوس وغيرهم والأصل في النهي أنه للتحريم ، وأنه يحرم على المسلم التعرض للحيته بحلق أو قص أو نتف لمخالفته الدلائل المذكورة ، وأدلة هذا الحكم كما يأتي : -
أما دلالة الفطرة : فقد ثبت من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك 00 " الحديث رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم 0
وأما سنة الأنبياء : فقد ثبت من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم كَثَّ اللحية وفي لفظ : " كثير شعر اللحية " 0 وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية ، يعرفها من خلفه باضطراب لحيته ، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبى معمر رضي الله عنه 0
وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم : فقد كثرت السنن الصحيحة بذلك صريحة في الأمر بها بلفظ " أعفوا اللحى " ، و لفظ " أرخوا " 0 ولفظ : " وفروا " 0 وهذه الألفاظ تعني ، عدم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف 0
وهذا الأمر بإعفاء اللحية قد حكى الإجماع على وجوبه ابن حزم – رحمه الله تعالى – كما نقله عنه ابن مفلح – رحمه الله تعالى – في : الفروع ( 1 / 131 ) 0
لهذا فيجب على كل مسلم إعفاء لحيته إبقاءً للفطرة ، وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله ، وامتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها ، ومعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك 0
وأنه لا يجوز لمسلم التعرّض للحية بحلق أو قص أو نتف ، فإن ذلك حرام على المسلم فعله ، لمخالفته الدلائل المذكورة ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين من المجوس وغيرهم ، وأصل النهي للتحريم حتى يوجد صارف له عن أصله ولا نعلم دليلاً يصلح للاحتجاج به يصرفه عن ذلك الأصل 0
وبناء على ما ذكر فإن القول بجواز قص ما زاد على القبضة قول معارض لهذه الأدلة الجلية من السنة النبوية ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ويقول عز شأنه : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ويقول عز من قائل : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) .
فالواجب على المسلم طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك الالتفات إلى ما يخالف الأدلة الشرعية ، فإن الواجب هو اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم ، كما أن ما ذهب إلية المؤلف من كراهة الصبغ بالسواد قول مخالف للصواب ، لأن الأدلة من السنة صحيحة صريحة في النهي عنه وأصل النهي للتحريم ولم يوجد دليل صارف عنه ، وقد صدرت بهذا عدد من الفتاوى .
لهذا رأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذه الفتوى بياناً للسنة ونصرة لها وتحذيراً من الاغترار بالأقوال المهجورة المخالفة للسنة ومنها ما ذهب إلية صاحب الكتاب المذكور ، وننصحه بأن عليه مراجعة الحق ، والرجوع إليه ، والكف عن نشر مثل هذا الرأي الذي يخالف السنة القولية والفعلية ، وما جرى عليه عامة المسلمين من الصدر الأول الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا ، ولما في نشر الآراء المخالفة للأدلة الشرعية من ترقيق الديانة وتجرئة الناس على مخالفة السنة ، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبيناً محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عضو :
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ . بكر بن عبد الله أبو زيد .
عضو : عضو :
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان صالح بن فوزان الفوزان .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 00 أما بعد :
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عرض عليها من بعض الناصحين كتاب باسم : " الإنصاف في ما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف " ، تأليف : دبيان بن محمد الدبيان ، انتهى فيه : إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية ، وإلى أن تغيير الشيب بالسواد مكروه وليس محرماً 0
وبعد الدراسة والتأمل أجابت اللجنة بما يأتي : -
أن هذا الذي قاله المؤلف في هاتين المسألتين خطأ واضح لأنه من المستقر في الشرع المطهر وجوب إعفاء اللحية بدلالة الفطرة وسنة الأنبياء ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية والأصل في الأمر أنه للوجوب ، والأمر بمخالفة المشركين من المجوس وغيرهم والأصل في النهي أنه للتحريم ، وأنه يحرم على المسلم التعرض للحيته بحلق أو قص أو نتف لمخالفته الدلائل المذكورة ، وأدلة هذا الحكم كما يأتي : -
أما دلالة الفطرة : فقد ثبت من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك 00 " الحديث رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم 0
وأما سنة الأنبياء : فقد ثبت من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم كَثَّ اللحية وفي لفظ : " كثير شعر اللحية " 0 وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية ، يعرفها من خلفه باضطراب لحيته ، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبى معمر رضي الله عنه 0
وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم : فقد كثرت السنن الصحيحة بذلك صريحة في الأمر بها بلفظ " أعفوا اللحى " ، و لفظ " أرخوا " 0 ولفظ : " وفروا " 0 وهذه الألفاظ تعني ، عدم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف 0
وهذا الأمر بإعفاء اللحية قد حكى الإجماع على وجوبه ابن حزم – رحمه الله تعالى – كما نقله عنه ابن مفلح – رحمه الله تعالى – في : الفروع ( 1 / 131 ) 0
لهذا فيجب على كل مسلم إعفاء لحيته إبقاءً للفطرة ، وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله ، وامتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها ، ومعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك 0
وأنه لا يجوز لمسلم التعرّض للحية بحلق أو قص أو نتف ، فإن ذلك حرام على المسلم فعله ، لمخالفته الدلائل المذكورة ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين من المجوس وغيرهم ، وأصل النهي للتحريم حتى يوجد صارف له عن أصله ولا نعلم دليلاً يصلح للاحتجاج به يصرفه عن ذلك الأصل 0
وبناء على ما ذكر فإن القول بجواز قص ما زاد على القبضة قول معارض لهذه الأدلة الجلية من السنة النبوية ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ويقول عز شأنه : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ويقول عز من قائل : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) .
فالواجب على المسلم طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك الالتفات إلى ما يخالف الأدلة الشرعية ، فإن الواجب هو اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم ، كما أن ما ذهب إلية المؤلف من كراهة الصبغ بالسواد قول مخالف للصواب ، لأن الأدلة من السنة صحيحة صريحة في النهي عنه وأصل النهي للتحريم ولم يوجد دليل صارف عنه ، وقد صدرت بهذا عدد من الفتاوى .
لهذا رأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذه الفتوى بياناً للسنة ونصرة لها وتحذيراً من الاغترار بالأقوال المهجورة المخالفة للسنة ومنها ما ذهب إلية صاحب الكتاب المذكور ، وننصحه بأن عليه مراجعة الحق ، والرجوع إليه ، والكف عن نشر مثل هذا الرأي الذي يخالف السنة القولية والفعلية ، وما جرى عليه عامة المسلمين من الصدر الأول الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا ، ولما في نشر الآراء المخالفة للأدلة الشرعية من ترقيق الديانة وتجرئة الناس على مخالفة السنة ، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبيناً محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عضو :
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ . بكر بن عبد الله أبو زيد .
عضو : عضو :
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان صالح بن فوزان الفوزان .