النابغة الطائي
02-06-2001, 05:48 AM
إذا كان لدى رجل ورقة من فئة ( ال50 ) ريال مثلاً .. وأحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها ، فلم يكن لدى صاحبه إلا ثلاث عشرات مثلاً فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث عشرات ؟ والعشرين الباقية تبقى ديناً له على صاحبه ؟
رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا ..!!
والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما ( وشرط التبايع والصرف ) في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل .
رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا ..!!
والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما ( وشرط التبايع والصرف ) في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل .