تسجيل الدخول

View Full Version : شبكات التسويق الهرمي بزناس وغيرها لا يزل البعض يعتقد إباحتها


مسدد
13-02-2005, 07:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

فوجئت بأن الكثير من الناس لا يزال يظن بأن شركات التسويق الهرمي مباحة ، وقد تواترت فتاوى العلماء في تحريمها ، وفوجئت بالبعض يسأل (هل وردت في القرآن) وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة الاستدلال بهذا الأمر الذي فيه إنكار للجزء الأكبر من الشريعة والأحكام الشرعية المنبثقة عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وهذه بعض الفتاوى الصادرة في هذا الشأن:

فتوى هيئة كبار العلماء:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وآله وصحبه وسلَّم،
وبعد.. فقد وردت إلى اللُّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات
التَّسويق الهرميِّ، أو الشَّبكيِّ؛ مثل: ((بزناس)) و((هبة الجزيرة)).

والتي يتلخص عملها في: إقناع الشَّخص بشراء سلعة، أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين
بالشِّراء، ليقنع هؤلاء آخرين -أيضاً- بالشِّراء، وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل
الأوَّل على عمولات أكثر، تبلغ آلاف الريالات، وكلُّ مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل
العمولات الكبيرة الَّتي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضمِّ مشتركين جدد يلونه في قائمة
الأعضاء، وهذا ما يسمَّى التَّسويق الهرميُّ، أو الشَّبكيُّ.

وأجابت اللُّجنة: أنَّ هذا النَّوع من المعاملات محرَّم، وذلك أنَّ مقصود المعاملة هو العمولات
وليس الْمُنْتَج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن الْمُنْتَج بضعَ مئات، وكلُّ عاقل إذا عُرض عليه الأمران فسيختار العمولات؛ ولهذا كان اعتماد هذه
الشَّركات في التَّسويق والدِّعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة الَّتي يمكن
أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالرِّبح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن الْمُنْتَج،
فَالْمُنْتَج الَّذي تسوقه هذه الشَّركات مجرَّد ستار وذريعة للحصول على العمولات
والأرباح، ولما كانت هذه حقيقة هذه المعاملة .

فهي محرَّمة شرعاً لأمور:
أوَّلاً: أنَّها تضمّنت الرِّبا بنوعية، ربا الفضل وربا النّسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من
المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التَّفاضل والتَّأخير، وهذا هو الرِّبا
المحرَّم بالنَّصِّ والإجماع، والْمُنْتَج الَّذي تبيعه الشَّركة على العميل ما هو إلاَّ ستار للمبادلة،
فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.


ثانياً: أنَّها من الغرر المحرَّم شرعاً؛ لأنّ المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب
من المشتركين أو لا؟ والتَّسويق الشَّبكيُّ، أو الهرميُّ مهما استمر فإنَّه لابدَّ أن يصل إلى نهاية
يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطَّبقات العليا منه
فيكون رابحاً، أو في الطَّبقات الدُّنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أنَّ معظم أعضاء الهرم خاسرون إلاَّ
القلَّة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه حقيقة الغرر؛ وهي التردُّد بين أمرين
أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.


ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشَّركات لأموال النَّاس بالباطل؛ حيث لا يستفيد من
هذا العقد إلاَّ الشَّركة ومن ترغب في إعطائه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الَّذي
جاء النَّصُّ بتحريمه في قوله تعالى [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ]
[سورة النساء، الآية 29].


رابعاً: ما في هذه المعاملة من الغشِّ والتَّدليس والتَّلبيس على النَّاس، من جهة إظهار الْمُنْتَج
وكأنَّه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة
الَّتي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغشِّ المحرَّم شرعاً، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام:
((مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)) رواه مسلم في صحيحه، وقال أيضاً: ((البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقا،
فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)) متفق عليه.

وأمَّا القول بأنَّ هذا التَّعامل من السَّمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السَّمسرة عقد يحصل السِّمسار
بموجبه على أجر لقاء بيع السِّلعة، أمَّا التَّسويق الشَّبكيُّ فإنَّ المشترك هو الَّذي يدفع الأجر
لتسويق الْمُنْتَج، كما أنَّ السَّمسرة مقصودها تسويق السِّلعة حقيقة، بخلاف التَّسويق الشَّبكيِّ فإنَّ
المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس الْمُنْتَج، ولهذا فإنَّ المشترك يسوِّق لمن يسوِّق،
هكذا بخلاف السَّمسرة الَّتي يسوِّق فيها السِّمسار لمن يريد السِّلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.

أمَّا القول بأنَّ العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سُلِّم فليس كلُّ هبة جائزة شرعاً،
فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما: إِنَّكَ في أَرضٍ، الرِّبَا فِيْها فَاشٍ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبنٍ، أَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ،
أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَإِنَّهُ رِبَا. رواه البخاريُّ في الصَّحيح، والهبة تأخذ حكم السَّبب الَّذي وجدت لأجله،
ولذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أَفَلاَ جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيْكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لاَ؟)) متفق عليه.

وهذه العمولات إنَّما وجدت لأجل الاشتراك في التَّسويق الشَّبكيِّ، فكهما أُعطِيتْ مِن الأسماء؛
سواء هديَّة، أو هبة، أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.

وممَّا هو جدير بالذِّكر، أنَّ هناك شركات ظهرت في السُّوق سلكت في تعاملها مسلك التَّسويق
الشَّبكيِّ، أو الهرميِّ؛ مثل: شركة ((سمارتس واي)) و((جولد كويست)) و((سفن دايموند))،
وحكمها لا يختلف عن الشَّركات السَّابق ذكرها، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات.

وبالله التوفيق.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمَّد وآله وصحبه.

اللُّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة ولإفتاء
رئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : عبد الله بن محمد المطلق
عضو : عبد الله بن علي الركبان
عضو : أحمد بن علي سير المباركي

الفتوى ذات الرقم (22935) المؤرخة في 14/3/1425هـ

(نقلا عن موقع نوافذ الدعوة)

وهذه فتاوى متتالية من موقع الإسلام اليوم:
نرجو من فضيلتكم أن تفتونا عن المشروع الذي ظهر حديثاً، والخاص بشركة (هبة الجزيرة)، وهي فكرة قريبة من فكرة شركة (بزناس). (http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=34519)

أنوي تدشين موقع تجاري على الإنترنت يقدم خدمات للمشتركين، وقيمة الاشتراك 350 ريالاً مدى الحياة، ويحق للمشترك العمل كمندوب للموقع والتسويق له، بحيث إنه إذا استطاع إقناع خمسة أشخاص بالاشتراك في الموقع عن طريقه سوف يحصل على ربح قيمته 1000 ريال سعودي، وكلما يأتي بخمسة يحق له مبلغ 1000 ريال، وعمل الموقع لا يعتمد على التسويق الهرمي أو الشبكي بتاتاً، فهو يوفر فرصة عمل للشباب، فما رأي الشرع في فكرة المشروع؟ وجزاكم الله خيراً. (http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=26159)

سبق ونشرت فتوى للدكتور سامي بن إبراهيم السويلم حول عمل شركة بزناس والطريقة التي تتعامل بها في التسويق لمنتجاتها عن طريق أسلوب التسويق الهرمي .هناك شركة أخرى تتبع مبدأ التسويق الهرمي، ولكن ليست هناك سلعة تباع بل حتى تتمكن من الدخول في عملية التسويق لهذه الشركة والاستفادة من المكافآت الخيالية يجب أن تقوم بوضع وديعة في هذا البنك مقدارها50 دولاراً، بدون فوائد ولمدة أقلها 6 شهور، ومن ثم بإمكانك جلب عملاء آخرين لهذا البنك عن طريقك حيث تقوم الشركة بمكافأتك بمبلغ 5 دولارات عن كل شخص مباشر أو غير مباشر تجلبه للاستثمار بها، ويشترط تنظيم الشبكة على شكل 3*3 عن اليمين وعن الشمال؛ أي 30 دولارا عن كل 6 أشخاص، أرجو من فضيلة الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم أن يبين لنا رأي الشرع في هذه الشركة وطريقة تعاملها، وهل تعتبر بتعاملها هذا مثل شركة بزناس أم لا؟ مع العلم أن مجمل استثمارات هذه الشركة في الذهب، جزاكم الله عنا خير الجزاء حتى نتجنب الوقوع في الحرام. (http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=22968)

هناك شركة تعرض عملا بشكل معين يعني أدفع 100 دولار وتعطيني مجموعة برامج تعليمية ويمكن أن أقنع شخصين آخرين وإذا اشتركوا يضعون الشخصين ضمن شجرتي التي سوف تتكون عن طرق الإنترنت وإذا وصل عدد الذين تحتي أو التابعين لي إلى 9 أشخاص يعطونني 55 دولاراً وإذا أتى الشخصان الذين أقنعتهم بأشخاص غيرهم بنفس طريقتي بالتأكيد سيزيد العدد إلى أن يصل إلى 9 أشخاص آخرين وبذلك يعطونني 55 دولاراً وهكذا على كل 9 أشخاص يعطون 55 دولارا فهل هذا حرام أم حلال وما حكم الشرع في ذلك مع التفصيل علما بأني أخذت منتجاً مقابل 100 دولار الأولى وكل سنة سأجدد الاشتراك بـ100 دولار وأنا لم أتعب إلا أني وجدت شخصين والأثنان يأتيان بـ4 والأربعة يأتون بـ8؟ (http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=19359)

مسدد
13-02-2005, 07:22 PM
وهذه فتوى إبراهيم أحمد الشيخ الضرير :
التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي (http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Studies/Biznas%20Darir.htm)

هل يجوز الاشتراك بشركة " تسويق نت " (http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=46595)

B.M.W X5
13-02-2005, 11:43 PM
أنا وصديق لي من ضحايا شركة بزناس للأسف :cry1:










الحميدي

زمردة
14-02-2005, 02:39 AM
جزاك الله خيراً ..

وعوداً حميداً ..