PDA

View Full Version : موضوع مهم : هَلْ يُشْتَرَط القَصْد أو النِّيَة فِي التَّشَبُّـهِ بِالْكُفَّارِ ؟


محب الشيخ العثيمين
27-03-2005, 09:41 PM
السؤال :
- إذا كانت المرأة تتزين بهذه الزينة أمام زوجها أو أخواتها مثلا وليس في نيتها أي تقليد للغرب ، وأنا اعلم أن الصحابة في زمن الرسول كانوا يأتون بالأقمشة التي تصنع في بلاد الروم مثلا وأن الرسول حارب الروم وهو يرتدى حله رومية فهل هذا تقليدا لهم في ملابسهم
عذرا للإطالة ولكنها بعض الأسئلة التي أجدها في نفسي أو من صديقاتي وأود أن أعرف حكمها
جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقنا وإياكم إلى خير ما يحب ويرضى .


الجواب :
لا يُشترط في التقليد أو التشبّه بالكفار وجود النية في ذلك .
بل متى وُجِدت المشابهة تعيّن النهي .

ألا ترين – أيتها الكريمة – إلى نهي الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يتشبّهوا باليهود والمنافقين ولو بكلمة واحدة ، مع علمنا ويقيننا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يُمكن أن يخطر ببالهم ما تقصده اليهود من تلك الكلمة .
قال الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

وليس في هذا فحسب بل حتى في العبادة نُهينا عن التشبّه بالكفار ، وإن اختلفت المقاصد
فالكافر الذي يُصلي عند طلوع الشمس يركع ويسجد للشمس ، ويُشاركه الشيطان هذه العبادة ، وهو يتجه للشمس ويقع في الكفر .
والمسلم نُهي عن الصلاة في هذا الوقت ، مع اختلاف المقاصد وتباينها
فالمسلم يُصلي لله ، ويريد وجه الله ، وربما لا يخطر بباله طلوع الشمس وان هناك من يُصلي لها ولا أن الشيطان يطلع معها ليجعل له نصيبا من سجود الكفار .

ومع ذلك يُنهى المسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس

قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن عبسة السلمي : صَلّ صَلاَةَ الصّبْحِ ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ حَتّىَ تَطْلُعَ الشّمْسُ حَتّىَ تَرْتَفِعِ ، فَإِنّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفّارُ ، ثُمّ صَلّ فَإِنّ الصّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ، حَتّىَ يَسْتَقِلّ الظّلّ بِالرّمْحِ ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ ، فَإِنّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلّ فَإِنّ الصّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتّىَ تُصَلّيَ الْعَصْرَ ، ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ ، حَتّى تَغْرُبَ الشّمْسُ فَإِنّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفّارُ ... الحديث . رواه مسلم .

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب الذي لا يَـد للإنسان فيه أصلا ، بل هو من خلق الله لما في ذلك من مُشابهة اليهود
فالمسلم الذي يشيب ليس هذا من عمله بل لا يرغب فيه ! ثم يؤمر بمخالفة الكفار فيه
قال عليه الصلاة والسلام : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم . رواه البخاري ومسلم .
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيء ، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه .
يعني مُخالفة لهم حتى في فرق الشَّعر ، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة واليهود يُجاورنه فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بمخالفة اليهود .
ومن ذلك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح . فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ! رواه مسلم .

وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع . قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .
وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على مُخالفة اليهود والنصارى حتى في العبادة المحضة والطاعة والقُربة ، فلهذا يُسنّ لمن أراد صيام عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده مُخالفة لليهود .

والأدلة على مخالفة اليهود والنصارى كثيرة بل كثيرة جدا .
ومن هذه الأدلة يتبين أن المشابهة أو التقليد لا يُشترط فيها وجود القصد والنية .بل مخالفة أهل الكتاب من لوازم (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)
ألست تقرئين بعد ذلك : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) فمن هم هؤلاء ؟
هم اليهود والنصارى كما فسّره النبي صلى الله عليه وسلم .

كما أن الأخت السائلة أشارت إلى مسألة لبس أو استعمال ما صُنِع في بلاد الكفار أو بأيديهم
وأقول : فرق – حفظك الله – بين ما صُنع بأيديهم أو في بلادهم وبين ما كان من خصائص لباسهم ، وما كان من زِيِّهم .
فالأول مباح ، والثاني ممنوع .
ألا ترين إلى ركوب السيارة وهي قد صُنعت في بلادهم ويجوز ركوبها
وفرق بينه وبين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ركوب المياثر ، كما في الصحيحين .
والنهي فيها لأنها من زِيّ الكفار ، كما قال ابن حجر رحمه الله .

وأحب التنبيه على أمر مهم
وهو أنه لا تقع المشابهة في الظاهر إلا نتيجة إعجاب في الباطن .
ولذا قال ابن مسعود : إذا شابَه الزيّ الزيّ شابَهَ القلب القلب .
يعني المشابهة في الظاهر تورث المشابهة والمشاكلة في الباطن .

وقاعدة :
لا يقع التشبّه إلا من ضعيف .
لأن القوي لا يُمكن أن يتشبه بالضعيف

والتشبّه لا يقع إلا من صغير صغُرت نفسه عنده
فالصغير مولع بالتشبه بالكبار


والله تعالى أعلى وأعلم .



عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض

زهر الليالي
27-03-2005, 10:43 PM
أرجو ان يتسع صدرك لمداخلتي :-)

الأصل في أنواع اللباس الإباحة ، لأنَّهُ من أمور العادات ,,,,,
قال تعالى : [ قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق] الآية .
ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل لشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، وكالملابس التي هي من سيماء الكفار الخصوصية التي ورد فيها نهي صريح كالبرنس ، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلىالله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال .

وماعدا ذلك فلا يعتبر تشبهاً سواء بقصد او بغير قصد ,,,,,
والاسلام دين يسر ,,,,

والله أعلم,,,,,


زهر

محب الشيخ العثيمين
28-03-2005, 02:36 AM
حياك الله يا أخي الكريم ،

سأضرب لك مثالا ،
هل تعرف القبعة التي كانوا يرتدونها في أمريكا وأوربا منذ سنين عديدة ؟؟
إذا جاء أحد المسلمين في هذا الوقت ،( في بلد مثل الكويت كمثال ) ولبس هذه القبعة ، ... أليس هذا تشبها بالكفار ؟

لأنه لبس شيئا من ملابسهم التي اختصوا بها ،

بانتظار جوابك يا أخي الكريم

محب الشيخ العثيمين
28-03-2005, 03:08 AM
ولو تيسر لك مراجعة كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " فستتضح لك المسألة أكثر إن شاء الله

زهر الليالي
28-03-2005, 11:30 AM
أخي الكريم :
البرنس هو غطاء الراس الوحيد الذي ورد فيه نهي صريح وهو يعتبر خصوصية من خصوصيات رهبان اليهود والنصارى,,,,
وماعدا ذلك فالاصل في غطاء الراس انه حلال,,,
اذاً لماذا نضيق واسعاً ونتعب انفسنا ,,,
الاسلام أيسر مما نتخيل أخي الكريم ,,,,
والقبعة مهما اختلفت اشكالها واسماءها فهي من ملبوسات البشر منذ القدم ,,,,,
عندنا في جنوب المملكة ومنذ الزمن الغابر يلبسون قبعة شبيهة بقبعات الغرب ,,, هل هذا حرام ؟؟

تحياتي,,,,,,,,



زهر

محب الشيخ العثيمين
29-03-2005, 03:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يا أخي الكريم الفتوى تتحدث عن تحريم مشابهة الكفار ، ولو بغير قصد التشبه ,
وأنت تقول لنا أنه لا باس بها حتى ولو كانت بقصد التشبه !!!

فأنت تقول :




.....
وماعدا ذلك فلا يعتبر تشبهاً سواء بقصد او بغير قصد ,,,,,
والاسلام دين يسر ,,,,

والله أعلم,,,,,


زهر



ينبغي عليك أن ترد ردا علميا على الفتوى المنشورة أعلاه ، وأن تفند الأدلة التي استدل المفتي بها ، فهو استدل بأدلة كثيرة على تحريم مشابهة الكفار وأن النبي كان حريصا على مخالفة المشركين ، وتأتي أنت لتقول لنا : " حتى ولو كان بنية التشبه فلا بأس بذلك "!!

زهر الليالي
29-03-2005, 09:11 AM
لماذا يضيق صدرك سريعاً ؟؟
هل كلامي خرج عن القرآن والسنة ؟؟
أنا اوردت آية تدل على ان الاصل في الاكل واللبس الحل
وذكرت ماورد فيه نص صريح بالتحريم من اللباس

انت تتعمد خلط الامور بشكل يدعو للشفقة
السؤال الوارد في بداية موضوعك هو موضوع الفتوى وهو سؤال عن الزينة واللبس خصوصاً
وكان تعليقي في هذا السياق فقط
ولم اكن اتحدث عن التشبه بالكفار بمعناه العام وهو كما تعلم يكون في صور كثيرة تتجاوز اللباس ,,,
رددت على سؤالك عن القبعة فقمت بتجاوز ردي لانك لا تريد ان تتقبله وبدلاص من ذلك قمت بالهجوم,,,



مشكلتك انك تقص وتلزق ثم تغص في الردود على المداخلات ,,,,,


تحياتي,,,,,


زهر

محب الشيخ العثيمين
30-03-2005, 04:18 AM
يا عزيزي أنا ما نقلت هذا الكلام إلا بعد أن استوعبته ( وكذلك أفعل في كل ما أنقله ) فهل استوعبته أنت ؟؟


وقد سبق لي تنبيهك إلى أهمية مراعاة آداب الحوار ، ولكن ، يبدو أن الطبع يغلب التطبع

محب الشيخ العثيمين
30-03-2005, 04:25 AM
ثم إنني أحلتك على كتاب عظيم الفائدة لترجع إليه فلم تعلق على ذلك بشيئ

محب الشيخ العثيمين
30-03-2005, 04:30 AM
يُنهى عن التشبه بالكفار في لباس وغيره ، للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك وتنقص به صلاته ، وثبت في صحيح البخاري وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قباء في بعض الأوقات ، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين . والله أعلم .



====


من فتاوى الإمام النووي ص 61 . (www.islam-qa.com)

محب الشيخ العثيمين
30-03-2005, 04:39 AM
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود



قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَالْعَلْقَمِيّ : أَيْ تَزَيَّى فِي ظَاهِره بِزِيِّهِمْ , وَسَارَ بِسِيرَتِهِمْ وَهَدْيهمْ فِي مَلْبَسهمْ وَبَعْض أَفْعَالهمْ . اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْقَارِي : أَيْ مَنْ شَبَّهَ نَفْسه بِالْكُفَّارِ مَثَلا مِنْ اللِّبَاس وَغَيْره , أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوْ الْفُجَّار أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّف وَالصُّلَحَاء الأَبْرَار ( فَهُوَ مِنْهُمْ ) : أَيْ فِي الإِثْم وَالْخَيْر .




============


ما هو قولك في هذا الحديث الذي يفند ادعاءك بحصر التحريم في البرنس فقط

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له , حين رأى عليه ثوبين معصفرين : " إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها "
رواه مسلم

محب الشيخ العثيمين
30-03-2005, 04:50 AM
التشبه بالكفار ممنوع في اللباس وغيره.

وضابط التشبه ـ كما ذكر أهل العلم ـ أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به،
فما كان من الألبسة خاصاً بالكفار فلا يجوز للمسلم لبسه، كبعض القبعات التي توضع على الرأس، وبعض الثياب التي يتميز بها القساوسة والرهبان والكهنة.

أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار، فإن لبسه لا يعد تشبها، كالبنطال والجاكيت، إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى، كأن يكون غير ساتر للعورة أو مجسداً لها أو كان من حرير فإنه محرم لبسه على الرجال.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإن قلنا: النهي عنها (أي: عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة. انتهى.
وقال أيضا: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به.
قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يلبس ههنا. انتهى.

فالتشبه المذموم إنما يحصل فيما هو من خصائص الكفار، وفيه الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.





المصدر : مركز الفتوى في موقع الشبكة الإسلامية

زهر الليالي
30-03-2005, 11:36 AM
في آخر رد من سلسلة ردودك المتعاقبة أوردت التالي:

>>>>>>>>وضابط التشبه ـ كما ذكر أهل العلم ـ أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به،
فما كان من الألبسة خاصاً بالكفار فلا يجوز للمسلم لبسه، كبعض القبعات التي توضع على الرأس، وبعض الثياب التي يتميز بها القساوسة والرهبان والكهنة.

أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار، فإن لبسه لا يعد تشبها، كالبنطال والجاكيت، إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى، كأن يكون غير ساتر للعورة أو مجسداً لها أو كان من حرير فإنه محرم لبسه على الرجال. <<<<<<<<<<

هذا يكفيني ,,, وهو يتفق تماماً مع ما كتبته أنا اعلاه

اذاً اتفقنا :D

هل رأيت كم هو سهل وممكن الاتفاق :-)

فقط اجعل في صدرك وعقلك متسعاً للرأي الاخر وسوف تكون في احسن حال,,,


تحياتي,,,,,

محب الشيخ العثيمين
31-03-2005, 05:36 PM
....

محب الشيخ العثيمين
31-03-2005, 05:56 PM
طبعا الاتفاق سهل وممكن ورائع ، لكن أن تدعي أن هذا هو كلامك منذ بداية الحوار فهذا غير صحيح ،
الكلام الذي تدعي أنه متفق مع كلامك هو عن ضابط التشبه :

... ضابط التشبه ـ كما ذكر أهل العلم ـ أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به،
فما كان من الألبسة خاصاً بالكفار فلا يجوز للمسلم لبسه، كبعض القبعات التي توضع على الرأس .

وأنت قلت :



البرنس هو غطاء الراس الوحيد الذي ورد فيه نهي صريح وهو يعتبر خصوصية من خصوصيات رهبان اليهود والنصارى,,,,
وماعدا ذلك فالاصل في غطاء الراس انه حلال,,,
اذاً لماذا نضيق واسعاً ونتعب انفسنا ,,,
الاسلام أيسر مما نتخيل أخي الكريم ,,,,
والقبعة مهما اختلفت اشكالها واسماءها فهي من ملبوسات البشر منذ القدم ,,,,,

....

زهر



هل يتصور أحد أن أغطية الرأس كلها سواء ،
وأنه لا فرق بين القبعة الغربية بشكلها المعروف ،
وبين القلنسوة أو الطاقية أو الشماغ والعقال العربي ؟!!!



سبحان الله العظيم

محب الشيخ العثيمين
31-03-2005, 06:10 PM
انت جعلت تحريم لبس بعض ملابس الكفار مقيدا بورود نص صريح ينهى عن لبس هذا النوع من ملابس الكفار ، وهذا القيد غير صحيح