تسجيل الدخول

View Full Version : افتوني جزاكم الله خير


جاسم
15-06-2001, 12:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الخير جميعا

وشخباركم وبالأخص الأخ صدى الحق جزاه الله خير على كل شئ

اتوجه اليكم بسؤال

اذا مرأة توفي زوجها تكون في عدة وكذلك المطلقة فاذا توفي زوجها وكانت تحيض وتوفي زوجها وهي لا تحيض هل تختلف العدة و هل يجب ان تلازم المنزل مهما كانت الظروف وهل يجب عليها ان لا احد يراها

وجزاكم الله خير

اخوكم جاسم

صدى الحق
15-06-2001, 12:04 PM
اسعد الله صباحك بالخير أخي الحبيب وجزاك الله عنا خير لحسن ظنك بنا والله أسأل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه .

وبالنسبة لسؤالك أخي فأرجو منك ا، تمهلني حتى يوم غدٍ السبت وبإذن الله سوف آتيك بالجواب بعد سؤال الأخوة في قسم الفتوى .

وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه .

أخوك
صدى الحق

جاسم
16-06-2001, 01:30 AM
الله يسلمك ويحفظك اخي صدى الحق

وهدانا الله الى مافيه الخير والصواب

وانا انتظر بمشيئة الله

وشكرا على كل ما تبذله

صدى الحق
16-06-2001, 10:34 AM
بالنسبة للمطلقة فعدتها إذا كانت حائض تكون 3 حيض وفي هذا خلاف بين العلماء عما إذا كان الطلاق يقع أم لا وهي حائض ويفضل عليها أن تراجع الجهة الشرعية في بلدها التي تعيش فيها .

وإذا كانت حامل فالطلاق لا يقع .

حكم المرأة المتوفى عنها زوجها :-

المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر إن كانت غير حامل لقول الله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [البقرة: 234].

وأما إن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لما ثبت في سنن النسائي أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " حللت فانكحي من شئيت " وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد أنقضت عدتها" والاثر في السنن الكبرى للبيهقي وسنن سعيد بن منصور . وعلى هذا الإئمة الأربعة .

ويجب عليها أن تلزم بيتها وأن تجتنب الطيب والزينة ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم لها بها مثل أخذ نفقة أو طلب علاج أو نحو ذلك . والله أعلم

وهذا سؤال ورد في حال المرأة المعتدة ما لها وما عليها .

أود معرفة حكم المرأة التى فى العدة ما لها وما عليها ؟

الجواب :-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعتدة إما أن تكون معتدة من فراق، وإما أن تكون معتدة من وفاة، فإن كانت معتدة من فراق، فإما أن يكون الفراق رجعياً، وإما أن يكون بائناً، فإن كان رجعياً ترتب عليه الأحكام التالية:
1- وجوب السكنى.
2- وجوب النفقة بأنواعها من مؤنة، وملبس، وغير ذلك، سواءً كانت حاملاً، أو حائلاً (غير حامل)، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها، وانحباسها تحت حكمه، حيث يمكنه أن يراجعها ما دامت في العدة.
3- يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، إذ هي لا تزال حبيسة على زوجها، وهو الأحق بها دون سائر الرجال، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة: 228]، وقد عرف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة للعصمة جبراً عليها.
4- وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتدُ فيه، فلا تخرج إلا لحاجةٍ، كشراء حاجاتها لعدم من يقوم لها بذلك، لقوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [الطلاق: 1].
فإن كانت المعتدة معتدة من فراق بائن فلها حالتان:
فإما أن تكون حاملاً، وإما أن تكون حائلاً.
فإن كانت حاملاً ترتب على فراقها الأحكام التالية:
1 - وجوب النفقة لها، لقوله تعالى: (وإن كنَّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: 6]. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت بقيت لها: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" رواه أبو داود.
2- يحرم عليها أن تتزوج ما دامت معتدة لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) [البقرة: 235] وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك.

أما إن كانت المعتدة البائن حائلاً (غير حامل):
فلا نفقة لها، ولا سكنى، ويحرم عليها أن تنكح حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).

أما إن كانت المعتدةُ معتدةً من وفاة زوجها فيلزمها أمور:
1- الإحداد وانظر تفضيل أحكامه في فتوى برقم بنك 5554.
2- ملازمة بيتها الذي تعتد فيه، روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفُريْعَةَ بنت مالك بن سنان ـ وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنها- أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبدٍ له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم، فقتلوه. قالت: "فسألت رسول الله صلى ا لله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي. فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه، ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته. فاتبعه وقضى به".
3- يحرم عليها أن تتزوج مادامت في العدة لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) والله أعلم.

المصدر:
الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net/fatwa/

والله أعلم .

ميثة
16-06-2001, 12:01 PM
السلام عليكم والرحمة

عندي تعقيب بسيط يزاكم الله خير


بالنسبة للمطلقة التي لاتحيض أو يئست من المحيض عدتهاثلاثة اشهر

والدليل قوله تعالى:"والئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والئي لم يحضن"
وعدة الحامل : تكون بوضع الحمل سواء كانت مطلقة او متوفى عنها زوجها قال تعالى:" واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن"


أما حكم الطلاق وقت الحيض يقول ابن عثيمين رحمه الله
الراجح عندنا ما أختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله عليه :
ان الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا ذلك لانه خلاف أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"والدليل في ذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبدالله بن عمر "حيث طلق زوجته وهي حائض فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قال النبي صلى الله عليه وسلم : فتلك العدة التي امر الله أن تطلق عليها النساء .فالعدة التي أمر الله بها ان تطلق النساء أن يطلقها الانسان طاهرا من غير جماعوعلى هذا فاذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على امر الله فيكون مردودا فالطلاق الذي وقع على المراة طلاق غير ماض والمراة ماوالت في عصمة زوجها.لا عبرة في علم الرجل في تطلبقه لها انها طاهرة او غير طاهرة لكن ان كان يعلم صار عليه الاثم وعدم الوقوع وان كان لا يعلم فانه ينتفي وقوع الطلاق ولا اثم على الزوج.

جاسم
16-06-2001, 12:08 PM
جزاكم الله خير يا صدى الحق وميثة

وجعل جميع ما تفعلونه من خير في ميزان حسناتكم بإذن الله القدير

وتقبلوا فائق شكري لكم