|
|
عضو فائق النشاط
|
|
المشاركات: 587
|
#5
|
ما حكم الذبح بآلات كربائية بدون ذابح؟
الذبح بآلات كهربائية دون ذابح جائز، على أن يكون الذي يشغل الآلة مسلماً أو كتابياً.
ما حكم ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة؟
ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة واجب، ليس سنة ولا شرطاً.
أما الوجوب فلقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) المائدة 4،
ولحديث عدي السابق الذكر، وفيه الأمر بذكر اسم الله تعالى، والأمر للوجوب.
وأما عدم الشرطية فلحديث عائشة رضي الله عنها: (أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أ ذكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر) البخاري 5507، وأما قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) الأنعام 121، فيحمل على من ترك التسمية متعمداً كالمشركين [توفيقاً بين هذه الآية وحديث عائشة رضي الله عنها]؛
ولو كان شرطاً، لم يأمرهم بذكر اسم الله عند الأكل، بل كان يأمرهم برد الذبيحة وعدم أكلها.
ولهذا؛ إذا تركها المسلم متعمداً فلا تؤكل، وإن تركها ناسياً أو لم يدر أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فيذكر اسم الله هو عليها عند الأكل منها.
وهذا هو مذهب جمهور المسلمين من الصحابة وغيرهم، فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن ينسى التسمية من المسلمين فقال: (المسلم فيه اسم الله، وإن لم يذكر التسمية) راجع ابن أبي شيبة 19601، وكذلك قال عطاء، وسعيد بن المسيب، والزهري، والشافعي، وغيرهم، راجع ابن أبي شيبة 19599 وما بعده، مصنف عبد الرزاق 8538 وما بعده، والفتح 9/537، والإرواء 2537.
هل يجب للكتابي أن يسمي؟، وماحكم التسمية بالمسجل؟
لا يلتفت إلى أهل الكتاب سواء سموا أم لم يسموا، فقد أباح الله أكل ذبائحهم بغضِّ النظر عن تسميتهم. والتسمية بالمسجل لا تقدم شيئاً ولا تؤخره.
ما حكم استخدام الغاز أو الصعق الكهربائي أو الوقذ الآلي [المسدس، وأي آلة يضرب بها] لتسهيل عملية الذبح، ولم يمت الحيوان، وتم ذبحه قبل موته؟
يجوز أكله؛ لقوله تعالى: (وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) المائدة 3، ولحديث عدي السابق، أي: إذا أدرك الحيوان بعد أكل السَّبع منه، وما يزال حياً فذكاه، فحينئذ يجوز أكله، وأما إذا مات قبل التذكية فلا يؤكل أبداً.
[ولد دبي: ولا يجوز استخدام هذه الطريقة للذبح، ومن يستخدمها آثم؛ لأن فيها تعذيباً للذبيحة، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)، بذلك أفتانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك]
ولد دبي: وفرق بين إباحة لحم الذبيحة وتحريم طريقة الذبح.
هذا ما تيسر في هذا اليوم وبقي قدر بسيط أتركه ليوم آخر وأخير،
إن شاء الله تعالى وقدر.
|
|
08-02-2002 , 08:20 AM
|
الرد مع إقتباس
|