|
|
عضو فائق النشاط
|
|
المشاركات: 587
|
#1
|
حكم أكل الذبائح في بلاد الغرب وما شابهها
حكم أكل الذبائح في بلاد الغرب وما شابهها
تأليف الشيخ عدنان آل عرعور
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات مفيدة في بيان بعض أحكام الذبائح في بلاد الغرب. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم.
لا يجوز أكل الذبيحة [التي أباح الله تعالى أكلها] إلا إذا تحقق فيها شرطان:
الأول: أن يكون الذابح مسلماً [سواء كان المسلم صالحاً أو فاسقاً، سنياً أو مبتدعاً، وبهذا لا يجوز أكل ذبيحة المرتدين ولو تسموا بأسماء إسلامية أو انتسبوا للإسلام] أو كتابياً [الكتابي هو اليهودي أو النصراني، وبهذا لا يجوز أكل ذبيحة اللاديني والشيوعي والملحد والوثني والمجوسي ومن شابههم]، قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) الآية، المائدة 5.
الثاني: أن يتم الذبح بطريقة شرعية، قال صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدَّم وذكِرَ اسم الله عليه فكـُلْ، ليس السِّن والعظم ..) البخاري 5503، ومسلم 1968، وقال عليه الصلاة والسلام: (كلُّ ما أفرى الأوداج، ما لم يكن قرض ناب، أو حَزَّ ظفر) البيهقي 9/278، الطبراني 7851، الصحيحة 2029؛ وعلى هذا؛ فالذبح الشرعي هو جريان الدم من العنق بقطع العروق بآلة [من حديد أو حجر أو زجاج ..، كهربائية كانت أو يدوية ..]، ويجب أن تكون حادة. والذبح غير الشرعي هو أيُّ عملية قتل [ولو خرج الدم] غير ما ذكِرَ في طريقة الذبح الشرعي، من خنق بالغاز، أو صعق بالكهرباء، أو وقذ بالمسدسات.
هنا انتهت الرسالة.
وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة المفيدة، وجميع الإجابات فيها مبنية على ما سبق.
هل يُسأل عن الذابح وعن طريقة الذبح أم هذا تنطع؟
إن كان غالب سكان البلد من المسلمين أو أهل الكتاب، وغالب ذبحهم شرعي فلا يسأل،
وإن كان غير ذلك فيسأل.
وأما من قال من أهل العلم: "لا يسأل"، فإن أراد البلد الذي يغلب عليها المسلمون فنعم، وأما البلد الذي غلب عليها الزندقة والذبح غير الشرعي، فعلى المسلم أن يسأل ليتثبت وليتحرى لبطنه طعاماً طاهراً.
ويقال له: إذا غلب على هذا البلد شرب الخمور بدل العصيرات [كما هو الحال في كثير في بلدان الكفر]، فهل يشرب ويقع في الإثم أم يتحرى ويتثبت؟! وهذا كهذه فليتنبه!
وليس السؤال تنطع بل هو من الحيطة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن الشبهة،
ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب [أي من الصيد]، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل) البخاري 4583، مسلم 1929، 2.
فهذا ظاهر في وجوب التحري، واجتناب الشبهة في المأكولات؛ لخطورتها على المسلم،
ولذلك كان على المسلم أن يتحرى لطعامه وشرابه في بلاد الكفر التي انتشر فيها لحوم الميتة والخنزير بل ولحوم الكلاب والقطط ..، وانتشرت الأشربة المحرمة انتشاراً كبيراً حتى استبدلوها بالماء، فأحرى بالمسلم أن لا يُدخِل فمه إلا الطيب، ولا يتم هذا في بلاد الغرب إلا بالتحري والتثبت والبعد عن الشبهات، (فمن أتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه) متفق عليه.
|
|
05-02-2002 , 05:19 AM
|
الرد مع إقتباس
|