د . عبد الله قادري الأهدل
14-01-2001, 11:14 PM
( 16 )
الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد إجمالا وتفصيلا .
أما الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد إجمالا ، فهي : الجنون ، والصبا ، والضعف ، والمرض ، وعدم سلامة الأعضاء ، كالعمى والعرج الشديد ، وعدم إذن الوالدين أو أحدهما ، والدين الذي لم يأذن صاحبه للمدين بالجهاد ، وعدم الراحلة والمال أو أحدهما ، والرق .
وأما تفصيلا فكما يأتي :
أولا : الجنون .
المجنون ليس أهلا للتكليف ، لأن من شرط التكليف قدرة المكلف على العلم بما يُكَلَّف أداءه ، والخطاب إنما يوجه إلى العاقل ، فالمجنون معذور في أصول الإسلام وفروعه ، والقلم مرفوع عنه .
قال الآمدي رحمه الله " اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف ، لأن التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ، كالجماد والبهيمة " (1)
وقال صدر الشريعة الحنفي : " باب المحكوم عليه ، وهو المكلف ن ولا بد من أهليته للحكم ن وهي لا تثبت إلا بالعقل … " (2)
ثانيا : الصبا :
والصبي – أيضا – غير مكلف بجميع العبادات ، وإن كان مشروعا تمرينه على بعضها ، كالصلاة والصوم ، بعد أن يميز . قال في الهداية : " ولا يجب الجهاد على صبي " (3)
وقال الكاساني : " ولا جهاد على صبي " (4)
وقال النووي : "ولا جهاد على صبي ومجنون " (5)
وقال في المهذب : " ولا يجب على الصبي والمجنون " (6)
ومن أدلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر ) وفي حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنهم : ( عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل " (7)
======================
(1) الأحكام في أصول الأحكام (1/138)
(2) شرح التوضيح على التنقيح .
(3) فتح القدير لابن الهمام (5/442)
(4) بدائع الصنائع (9/4301)
(5) حواشي تحفة المحتاج (9/231)
(6) تكملة المجموع (18/52)
(7) الحديثان في سنن أبي داود (4/558) ، وراجع التمهيد لابن عبد البر (1/107-110) ورمز السيوطي للحديثين في الجامع الصغير بالصحة . وقال الحاكم : " عللا شرطهما " (4/35) وأوردهما شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير (3/179)
الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد إجمالا وتفصيلا .
أما الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد إجمالا ، فهي : الجنون ، والصبا ، والضعف ، والمرض ، وعدم سلامة الأعضاء ، كالعمى والعرج الشديد ، وعدم إذن الوالدين أو أحدهما ، والدين الذي لم يأذن صاحبه للمدين بالجهاد ، وعدم الراحلة والمال أو أحدهما ، والرق .
وأما تفصيلا فكما يأتي :
أولا : الجنون .
المجنون ليس أهلا للتكليف ، لأن من شرط التكليف قدرة المكلف على العلم بما يُكَلَّف أداءه ، والخطاب إنما يوجه إلى العاقل ، فالمجنون معذور في أصول الإسلام وفروعه ، والقلم مرفوع عنه .
قال الآمدي رحمه الله " اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف ، لأن التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ، كالجماد والبهيمة " (1)
وقال صدر الشريعة الحنفي : " باب المحكوم عليه ، وهو المكلف ن ولا بد من أهليته للحكم ن وهي لا تثبت إلا بالعقل … " (2)
ثانيا : الصبا :
والصبي – أيضا – غير مكلف بجميع العبادات ، وإن كان مشروعا تمرينه على بعضها ، كالصلاة والصوم ، بعد أن يميز . قال في الهداية : " ولا يجب الجهاد على صبي " (3)
وقال الكاساني : " ولا جهاد على صبي " (4)
وقال النووي : "ولا جهاد على صبي ومجنون " (5)
وقال في المهذب : " ولا يجب على الصبي والمجنون " (6)
ومن أدلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر ) وفي حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنهم : ( عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل " (7)
======================
(1) الأحكام في أصول الأحكام (1/138)
(2) شرح التوضيح على التنقيح .
(3) فتح القدير لابن الهمام (5/442)
(4) بدائع الصنائع (9/4301)
(5) حواشي تحفة المحتاج (9/231)
(6) تكملة المجموع (18/52)
(7) الحديثان في سنن أبي داود (4/558) ، وراجع التمهيد لابن عبد البر (1/107-110) ورمز السيوطي للحديثين في الجامع الصغير بالصحة . وقال الحاكم : " عللا شرطهما " (4/35) وأوردهما شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير (3/179)